Réf
64754
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5060
Date de décision
14/11/2022
N° de dossier
2021/8202/4448
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Recouvrement de créances, Reconnaissance de dette, Preuve en matière commerciale, Inscription en comptabilité, Inopposabilité de la procédure interne, Force probante du cachet, Factures impayées, Expertise comptable, Communication électronique, Absence de signature
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la force probante des bons de livraison et des factures, au motif qu'ils n'étaient revêtus que du cachet de la société et non d'une signature manuscrite, en violation de ses procédures d'achat internes et des dispositions de l'article 426 du dahir formant code des obligations et des contrats. Pour établir la réalité de la créance, la cour d'appel de commerce s'appuie sur les conclusions d'une expertise comptable qui, outre la concordance des écritures comptables des parties, met en évidence une correspondance électronique non sérieusement contestée. La cour retient que cet échange, émanant de la comptabilité du débiteur, constitue une reconnaissance de la dette pour son montant exact, y compris pour une facture que le débiteur prétendait ne pas avoir enregistrée. La créance étant ainsi jugée établie par des éléments probants extrinsèques aux factures elles-mêmes, le moyen tiré de l'absence de signature est écarté comme inopérant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (أ.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 22/06/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 05/04/2021 تحت عدد 1568 ملف عدد 2930/8228/2020 و القاضي في الشكل: بقبول الدعوى و في الموضوع: بأداء المدعى عليها شركة (أ.) (O.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية شركة (ب. ك.) ، في شخص ممثلها القانوني مبلغ 124326,00 درهم عن أصل الدين، والفوائد القانونية من تاريخ الطلب يوم الأداء، وتحميلها الصائر ورفض الباقي.
في الشكل :
و حيث سبق البث بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي المؤرخ في 14/03/2022.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها شركة (ب. ك.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والذي تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 124326 ناتج عن معاملة تجارية موضوع الفاتورات التالية: فاتورة عدد19/049 بتاريخ 07-08-2019 بمبلغ 50568 درهم. فاتورة عدد19/050 بتاريخ 05-09-2019 بمبلغ 64398 درهم. فاتورة عدد 19/053 بتاريخ 19-09-2019 بمبلغ 4320 درهم. فاتورة عدد 19/055 بتاريخ 17-10-2019 بمبلغ 5040 درهم و أن المدعى عليها امتنعت عن أداء ما بذمتها رغم مطالبتها الحبية ورغم الإنذار الشبه قضائي المتوصل به من طرفها بتاريخ 09-10-2020، وانها لحقتها اضرار جسيمة من جراء امتناع المدعى عليها التعسفي، ملتمسة في ذلك، الحكم بأداء المدعى عليها مبلغ 124.326 درهم عن أصل الدين مع فوائده القانونية من تاريخ هذا الطلب ومبلغ 10.000 درهم كتعويض عن التماطل وتحميل المدعى عليها الصائر .
وبناء على مذكرة جواب المدعي عليها بواسطة نائبها ، جاء فيها أن الدعوى غير مقبولة شكلا لعدم استيفاء المقال لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، وان المبلغ المطالب به غير ثابت وغير مستحق لكون الفواتير وكذا وصولات الطلب والتسليم غير موقعة من طرفها، ملتمسة اساسا عدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا الحكم برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر مع كافة ما يترتب على ذلك قانونا.
وبناء على مذكرة تعقيب المدعية بواسطة نائبها ، جاء فيها أنه ينبغي التوضيح بكون تربطها و المدعى عليها علاقات تجارية ترجع الى سنوات خلت وبلغت رقم معاملات مهما، وانه في هذا الإطار فإن المدعى عليها سبق لها أن تسلمت مجموعة من السلع وأدت لها قيمتها، كما أن المدعى عليها سبق لها أن وجهت لها رسالة عبر البريد الإلكتروني تخبرها فيها بأنه يتعذر عليها أداء جميع مديونيتها بسبب عدم توفرها على السيولة الكافية ومن ثمة اخبرتها باستعدادها لأداء مبلغ 260634 درهم و تأجيل أداء الباقي في أجل منظور، وبالفعل فقد قامت المدعي عليها بأداء المبلغ المذكور لها مقابل 13 فاتورة، وان المدعية لم تؤد المتبقي من مديونيتها والذي هو موضوع الدعوى الحالية، وانه خلافا لمزاعم المدعى عليها، فإن جميع الوثائق المدلى بها في الملف بما فيها وصولات الطالبية و وصولات التسليم وكذا الفواتير كلها تحمل خاتمها، ملتمسة الحكم وفق مقالها الافتتاحي. وارفقت المذكرة ب 13 فاتورة بمبلغ اجمالي قدره 260634 درهم وكشف حساب يثبت ورسالة الكترونية موجهة من المدعى 260634 درهم كأداء جزئي للدين وتتعهد بأداء الباقي في أقرب الآجال.
وبناء على مذكرة تعقيب المدعى عليها بواسطة نائبها ، جاء فيها أن بونات التسليم يجب أن تتبع مسطرة قانونية الواجبة التطبيق قبل الأداء وذلك كما هو ثابت من خلال بطائق المسطرة المتبعة للشراء Procédure d'achat وانه بالرجوع إلى هذه المسطرة فإنه لا يتم تسلم البضائع الا بعد مرورها من مسطرة المراقبة عند التسليم controle a la réception كما انه من الثابت من هاته الوثيقة انه يجب أن يكون بون التسليم موقع من طرف 3 اشخاص المحرر rédacteur المراقب vérificateur والمصادق approbateur، وان المعاملات التجارية السابقة مرت من خلال المسطرة القانونية كما هو الحال لبون التسليم عدد025/19 وورقة المراقبة المؤرخة في 2019/02/15، في حين أن النزاع الحالي لم يتبع المسطرة حيث انها لم تتسلم البضاعة المزعومة في المقال، وانه بالرجوع إلى بونات التسليم سيتجلى انها غير مستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا وفي مقدمتها لائحة المراقبة عند التسليم fiche de controle a la reception حيث انها لا تحمل جميع التوقيعات القانونية المنصوص عليها في النظام الداخلي للشركة، حيث بالرجوع إلى بون التسليم المدلى به من طرف المدعية، فإنه لم يمر من مرحلة المراقبة بحيث لم تقم العارضة بتسلم البضاعة الموجودة به لأنه لم يمر من المسطرة القانونية، ملتمسة في ذلك، اساسا عدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا الحكم برفض الطلب، وتحميل المدعية الصائر مع كافة ما يترتب على ذلك قانونا.
و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقیب بواسطة نائبها ، جاء فيها انه يتعين تسجيل إقرار المدعي عليها بأنها ترتبط معها بعلاقات تجارية منذ مدة طويلة، وانها لا تنفي المعاملات موضوع الفواتير المعززة لطلبها وان الدفع بكون الفواتير وتواصيل التسليم لا يتطابق مع نظامها الداخلي ولوائح المراقبة هو دفع مردود كونه مجرد نظام داخلي يلزمها هي ولا يمكن الاحتجاج به في مواجهة المدعية ، وان المدعى عليها سبق أن وجهت لها رسالة الكترونية تقر فيها بمديونيتها وتطالب بأجل لأداء المتخلذ بذمتها وهو موضوع الدعوى الحالية، وان دفوعات المدعى عليها تبين سوء نيتها ومحاولتها التملص من أداء ما بذمتها، ملتمسة استبعاد دفوعات المدعى عليها والحكم وفق مقالها الافتتاحي.
وبناء على مذكرة تعقيب المدعي عليها بواسطة نائبها جاء فيها أنه خلافا لما زعمته المدعية، إن الرسالة الإلكترونية التي تزعم أنها تتعلق بالنزاع الحالي لا يتعلق بالفواتير المطلوبة ولا علاقة لها بها لأن المبلغ المطالب به غير مطابق تماما للمبلغ المذكور في المراسلة هذا من جهة، و أنها تنفي نفيا تاما توصلها بالبضاعة و بونات التسليم لأنها لا تحمل أبدا توقيعها ومجرد الطابع لا حجية له، ولا وجود لأي توقيعات لطاقم الشركة المكلف ب البضائع لأنه وقع تدليس على مستوى بونات التسليم، ملتمسة اساسا عدم قبول الدعوى شكلا، واحتياطيا الحكم برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر مع كافة ما يترتب على ذلك قانونا.
وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (أ.).
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف و بعد عرض موجز للوقائع تمسكت من خلالها بانعدام التعليل وخرق القانون:دلك أن بونات التسليم المدلى بها من طرف المستأنف عليها غير منتجة و منعدمة الحجية لأنها لا تحمل توقيعها، كما ان مسطرة الشراء لديها يجب أن تمر عبر مراحل ليتم التسليم بصفة صحيحة و قانونية ذلك أن "بونات التسليم يجب أن تتبع مسطرة قانونية الواجبة التطبيق قبل الأداء و ذلك كما هو ثابت من خلال بطائق المسطرة المتبعة للشراء "procédure d'achat و أنه بالرجوع إلى هذه المسطرة، فإنه لا يتم تسلم البضائع إلا بعد مرورها من مسطرة "المراقبة عند التسليم" "controle a la reception" كما أنه من التابت من هاته الوثيقة أنه يجب أن يكون بون التسليم موقع من طرف 3 أشخاص: المحرر" Rédacteur" المراقب "Verificateur" و المصادق ." Approbateur و إن المعاملات التجارية السابقة مرت من خلال المسطرة القانونية كما هو الحال بالنسبة لبون التسليم عدد 025/19 و ورقة المراقبة المؤرخة في 2019/05/18، في حين أن الفواتير موضوع النزاع الحالي لم يتبع فيها ولم توقع على بونات التسليم كما انها لا تحمل جميع التوقيعات القانونية المنصوص عليها في النظام الداخلي للشركة و لم يمر من مرحلة المراقبة مما تكون معه عديمة الحجية. اما بخصوص الرسالة الإلكترونية ، فإنها لا تتعلق بالفواتير المطلوبة لأن المبلغ المطالب به غير مطابق تماما للمبلغ المذكور في المراسلة بالتالي، و انها تنفي نفيا تاما توصلها بالبضاعة موضوع بونات التسليم و مجرد الطابع لا حجية له و ذلك كما استقر عليه الإجتهاد القضائي في العديد من قراراته
و من حيث خرق الفصل 426 من ق.إ.ع إنه خلافا لتعليل الحكم المطعون فيه، فإن مقتضيات الفصل 426 تنص على انه لا يقوم الطابع او الخاتم مقام التوقيع و يعتبر وجوده كعدمه، ، لذلك تلتمس الحكم بإلغاء الحكم 1568 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ2021/04/05 في الملف عدد 2930/8228/2020 و بعد التصدي الحكم برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر.
و أدلت : نسخة عادية من الحكم المستأنف و أصل طي التبليغ
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 26/10/2021 جاء فيها انه أسست المستأنفة استئنافها على مجموعة من الدفوع المكررة و التي سبق أن أجابت عنها في المرحلة الابتدائية كما أن المحكمة التجارية بالرباط قامت بردها لعدم ارتكازها على أساس و انه خلافا لمزاعم المدعى عليها ، فان جميع الوثائق المدلى بها في الملف بما فيها وصولات الطلبية و وصولات التسليم وكذا الفواتير كلها تحمل خاتمها و كما سبق بيانه و إثباته في المرحلة الابتدائية فان المستأنفة سبق لها أن وجهت لها رسالة عبر البريد الالكتروني تخبرها فيها بأنه يتعذر عليها أداء جميع مديونيتها بسبب عدم توفرها على السيولة الكافية و من ثمة أخبرتها باستعدادها لأداء مبلغ 260.634 درهم حالا و تأجيل أداء الباقي . و ان المدعى عليها أدت لها المبلغ المذكور مقابل 13 فاتورة تم الإدلاء بنسخ منها في المرحلة الابتدائية وان المدعية لم تؤد المتبقي من مديونيتها و الذي هو موضوع الدعوى الحالية و أن الدفع بعدم وجود توقيع مستخدميها المخول لهم هذا الأمر هو مجرد دفع واهي ما دام أنها لا تنكر أن الوثائق المذكورة صادرة عنها و أن الخاتم خاتمها و أن المعاملات التجارية المتبادلة بينهما هي معاملات حقيقية و على مدار مدة زمنية معتبرة ذلك أن العرف التجاري جرى على اكتفاء التاجر في جل الأحيان على وضع تاشيرته على الفاتورة أو سند تسليم البضاعة ليثبت أنه توصل بالبضاعة خاصة و أن العمليات التجارية السريعة و المتنوعة لا تسمح بانتظار وجود الممثل القانوني الدائم ليتولى بنفسه التوقيع على السند كما أن المشرع المغربي لم يحدد في الفصل 417 من قانون الالتزامات و العقود شكل القبول . مما يبقى معه المجال مفتوحا لاستخلاص صيغة القبول بكل الوسائل مع إبقاء السلطة التقديرية للمحكمة في اعتماد ما هو معروض عليها من وثائق ، لذلك تلتمس استبعاد دفوعات المدعى عليها لعدم ارتكازها على أساس و رفض الاستئناف موضوعا و من ثمة تأييد الحكم الابتدائي في كل ما قضى به .
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 09/11/2021 تمسكت فيها بنفس ما جاء بمقالها الاستئنافي ،ملتمسة الحكم برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر مع كافة ما يترتب على ذالك قانونا.
و بناء القرار التمهيدي عدد804 الصادر بتاريخ 14/03/2022 و القاضي بإجراء خبرة حسابية للتحقق من المديونية .
و بناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 17/10/2022 جاء فيها انه بخصوص تحديد صحة الأداءات:إذ جاء في تقرير الخبير ما يلي: "إن الفواتير الثلاثة المذكورة مرفقة بأوراق تسليم لا تحمل سوی ختم شركة (ب. ك.) لوحدها، مرفقة بأوراق طلبيات تحمل ختم و توقيع شركة (أ.)، و بطاقات مراقبة داخلية عند الاستلام شركة (أ.)، مؤرخة و موقعة من طرف مسؤوليها".و كما توصل الخبير إلى وجود أوراق التسليم و بطاقات المراقبة الداخلية المؤرخة و الموقعة من طرف مسؤولي شركة (أ.) حيث تشير ورقة ملاحظات مصالح شركة (أ.)، أن الفواتير و ما رافقها من أوراق طلبيات و تسليم لا تحترم مقتضيات مسطرة المشتريات المعمول بها في الشركة".كما اقتنع على أن " الفواتير الأربعة أعلاه و أوراق التسليم تحمل ختم شركة (أ.) و مصحوبة بأوراق طلبيات مختومة و موقعة من طرف إدارة الشركة المستأنفة لكنها تظهر عينات من أوراق طلبيات و تسليم سبق أداؤها، أنها تحمل ختم و توقيع شركة (أ.) و ليست مرفقة بما يسمى بطاقات المراقبة عند الإستلام الأخيرة"كما توصل الخبير إلى أنه بعد الإطلاع على دفاتر حسابات شركة (أ.) لسنوات 2018-2022، المدلى بها في الخبرة، أن حساباتها التجارية ممسوكة بانتظام، طبقا للقوانين و الأعراف الجاري بها العمل "غير أن هناك الفاتورة رقم 055/19 بتاريخ 17/10/2019 بقيمة 5.040.00 درهم غير مسجلة في حساباتها، لعدم توصلها بها"كما أشار الخبير إلى أن الطاعنة أكدت للخبير عدم توصلها بالبضاعة على أساس أن مسطرة تسليم البضائع لم تمر من المسطرة المعتادة ولا وجود لأية توقعات الطاقم الشركة المكلف بقبض البضائع.
و حدد الخبير على أنه وفقا لما هو مدرج في حسابات الطرفين، يمكن تحديد الفارق بين الطرفين ناتج عن الفاتورة رقم19/055بتاريخ 17/10/2019 ، بقيمة 5,040,00درهم التي لم يتم تدوينها في محاسبة شركة (أ.) و أشار إلى أن كل الفواتير مدونة في حسابات الطرفين، باستثناء الفاتورة رقم19/055 بتاريخ17/10/2019 ، بقيمة 5.040,00 درهم ، كما أشار الخبير إلى أن الطاعنة أكدت للخبير عدم توصلها بالبضاعة على أساس أن مسطرة تسليم البضائع لم تمر من المسطرة المعتادة و لا وجود لأية توقيعات لطاقم الشركة المكلف بقبض البضائع لأنه وقع تدليس على مستوى بونات التسليم، مما تلتمس معه المستأنفة من المحكمة الحكم برفض الطلب لانعدام الحجية و الإثبات .
و إنه برجوع المحكمة إلى بونات الطلب المستدل بهم من طرف شركة (ب. ك.) ، فإنه سيتجلى بوضوح أنها غير مستوفية لكافة الشروط المتطلبة قانونا لأن المستأنفة لم تستكمل إجراءات طلب بيع هذه المنتوجات للمستأنفة التي لم تستكمل إجراءات الشراء لأنها لا تتوفر على توقيع طالب المنتوجات بحيث أنها لا توجد جميع التوقيعات لأشخاص المستأنفة المؤهلين لاستكمال مسطرة الشراء في بونات الطلب، مما تكون منعدمة الحجية لإثبات طلب المنتوجات المحددة بها ولا يمكنها أن تستعمل كحجية في مواجهة المستأنفة و أنه برجوع المحكمة إلى بونات التسليم، فإنها غير موقعة من طرف المستأنفة بحيث أن مجرد الطايع لا يفيد تسليم البضائع و ذلك طبقا لما هو منصوصعليه في المادة 426 من ق.أ.ع التي تنص على أنه "لا يقوم الطابع أو الخاتم مقام التوقيع و يعتبر و جوده كعدمه " و أنه إضافة إلى ذلك، فإن الفواتير المستدل بها من طرف المستأنف عليها لا يمكن لها أن تشكل حجة للمديونية في مواجهة المستأنفة كذلك لأنها غير موقعة من طرف المستأنفة طبقا لمقتضيات المادة 426 من ق.إ.ع بحيث أن المستأنفة لم توقع عليها و لم تصادق عليها و بالتالي، تبقى ورقة عرفية من صنع المستأنف عليها لا يمكن مواجهة المستأنفة بها، من جهة ومن جهة أخرى، فالرسالة الإلكترونية التي تزعم أنها تتعلق بالنزاع الحالي لا تتعلق بالفواتير المطلوبة و لا علاقة لها بها لأن المبلغ المطالب به غير مطابق تماما للمبلغ المذكور في المراسلة وأن المستأنفة تنفي نفيا تاما توصلها بالبضاعة موضوع بونات التسليم لأنها لا تحمل أبدا توقيعها و مجرد الطابع لا حجية له و ذلك كما استقر عليه الإجتهاد القضائي في العديد من قراراته وأن المستأنفة تنفي كذلك توصلها بالبضاعة ،لذلك تلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر مع كافة ما يترتب على ذلك قانونا.
و بناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 17/10/2022 جاء فيها أن الخبير أشار بكون كل الفواتير مدونة في حسابات الطرفين باستثناء الفاتورة رقم19/055 بتاريخ 17/10/2019 بقيمة 5040.00 درهم التي لم يتم تدوينها في محاسبة شركة (أ.) رغم أنها مرفقة بأوراق طلبية و تسليم تحمل ختمها هذا و أدلى ممثل شركة (ب. ك.) بنسخة إرسالية بالوتساب توصل بها من السيدة سارة المشرفة على محاسبة شركة (أ.) ، تشير فيها إلى أداء خمس فواتير كانت عالقة بداية سنة 2020 و بقيت 4 فواتير سيتم أداؤها لاحقا بقيمة 124.326.00 درهم تشمل الفاتورة رقم 055/19 بقيمة 5040.00 درهم " ، لذلك يلتمس المصادقة على تقرير الخبرةو استبعاد جميع دفوعات المستأنفة و من ثمة رفض الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس و تأييد الحكم الابتدائي في كل ما قضى به و تحميل المستأنفة الصائر ابتدائیا و استئنافيا.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 17/10/2022 حضر نائبا الطرفين ألفي بالملف مستنتجات بعد الخبرة لنائب المستأنفة و أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة بعد الخبرة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 14/11/2022 .
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة بالسبب المستمد من انعدام التعليل و خرق القانون لكون بونات التسليم المدلى بها غير موقعة و مخالفة للمسطرة المنصوص عليها بالنظام الداخلي للشركة و مخالفة لمقتضيات الفصل 426 من ق.ل.ع .
و حيث أن المحكمة و للتحقق من المديونية الحقيقية موضوع المطالبة أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية قام بها الخبير محمد (ط.) الذي حدد المديونية في مبلغ 124.326.00 درهم و الذي أكد من خلال تقريره على أن الفواتير موضوع المطالبة مدونة في حسابات الطرفين باستثناء الفاتورة رقم 058/19 بتاريخ 17/10/2019 بقيمة 5040 درهم التي لم يتم تدوينها في محاسبة شركة (أ.) رغم أنها مرفقة بأوراق طلبية و التسليم تحمل خاتمها و أكد الخبير أن الفاتورة المذكورة مسجلة في الدفاتر المحاسبية لشركة (ب. ك.) و أن المستأنف عليها و تدعيما لموقفها أدلت بنسخة إرسالية توصلت بها من المشرفة على محاسبة شركة (أ.) تشير فيها هذه الأخيرة إلى أداء خمس فواتير كانت عالقة بداية سنة 2020 و أنه بقيت 4 فواتير سيتم أداؤها لاحقا بقيمة 124.326.00 درهم تشمل الفاتورة رقم 055/19 بقيمة 5040 درهم و هي الرسالة التي لم تكن محل منازعة جدية من طرف المستأنفة .
و حيث إن الخبرة جاءت مستوفية لكافة الشروط الشكلية و الموضوعية و حددت مبلغ المدنية اعتمادا على الدفاتر التجارية للطرفين ، مما يتعين معه المصادقة عليها و اعتماد النتيجة المتوصل بها من طرف الخبير.
و حيث أنه و استنادا لما ذكر تكون مديونية الطاعنة ثابتة ، مما يكون معه الحكم المستأنف القاضي بأداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليها مبلغ الفواتير موضوع المطالبة صائبا فيما قضى به و ما تمسكت به المستأنف عليها يبقى مردودا لخلو الملف ، مما يفيد أداء مبلغ المديوينة .
و تاسيسا عليه يكون مستند الطعن غير مرتكز على أساس و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به و تحميل الطاعنة الصائر .
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل : سبق البث بقبول الاستئناف بمقتضى القرار المؤرخ في 14/03/2022
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54915
Effets de commerce : La preuve du paiement partiel par chèque peut être établie par expertise comptable malgré l’absence des mentions des effets de commerce sur le chèque (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/04/2024
55059
Transport maritime : la demande de proposition d’indemnisation amiable ne constitue pas une mise en demeure interruptive de la prescription biennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55275
Les intérêts légaux alloués pour inexécution contractuelle constituent une indemnisation qui exclut l’octroi de dommages-intérêts supplémentaires pour le même préjudice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55401
Contrat de location de véhicule : L’absence de facturation par le bailleur ne dispense pas le preneur de son obligation de payer le loyer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55533
Créance commerciale : La comptabilité régulière d’une partie prime sur la comptabilité irrégulière de l’autre pour déterminer le montant dû sur la base du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55619
Chèque prescrit : Le porteur doit prouver l’obligation sous-jacente en cas de contestation sérieuse du tireur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55693
Injonction de payer : L’autonomie de la lettre de change fait obstacle à la contestation du débiteur fondée sur une plainte pénale pour abus de confiance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55771
Vente de fonds de commerce : la production d’une attestation de régularité fiscale par le vendeur suffit à caractériser l’exécution de ses obligations et à justifier l’exécution forcée de la vente (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024