Preuve en matière commerciale : Appréciation souveraine par le juge de la force probante de documents concordants (Cass. com. 2015)

Réf : 53120

Identification

Réf

53120

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

294/1

Date de décision

11/06/2015

N° de dossier

2013/1/3/1631

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

En application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale posé par l'article 334 du Code de commerce, une cour d'appel apprécie souverainement la valeur probante des éléments qui lui sont soumis. C'est donc à bon droit qu'elle retient l'existence d'une créance en se fondant sur un faisceau de documents concordants, tels que des factures, des bons de livraison portant le cachet du débiteur et un document de transport au nom d'une société tierce, dès lors qu'elle estime que ces pièces, prises dans leur ensemble, établissent la réalité des prestations fournies par le créancier.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل 363 من حيث يستفاد من وثائق الملف و القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء تحت عدد 2790 وتاريخ 2013/05/20 في الملف عدد 10/2013/0118، أن المطلوبة (ن. غ.) تقدمت بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها دائنة للطالبة (س. ت.) بمبلغ 59.9590 درهما الثابت بفاتورتين ووصولات التسليم طالبة الحكم عليها بأدائه لها مع تعويض عن المطل قدره 8.000.00 درهم و الفوائد القانونية من تاريخ الطلب. وبعد جواب المدعى عليها صدر حكمٌ قضى بأدائها للمدعية مبلغ 59.959.90 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ورفض الباقي تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شأن الفرعين الأول والثاني من الوسيلة الفريدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون بخرق الفصول 399 و 426 من ق ل ع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وتحريف الوقائع، بدعوى أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرته بان الفاتورتين رقم 2011/0143 ورقم 2011/0045 تحملان فقط طابع وتوقيع المطلوبة دون غيرها، وإذا كانت وصولات التسليم تحمل طابع الطاعنة فان الطابع لا يقوم مقام التوقيع وبذلك تبقى وصولات التسليم مجرد اذونات بالتسليم لا تفيد أي تسليم فعلي للطاعنة و المحكمة التي اعتبرت المديونية قائمة بين الطرفين تكون قد خرقت الفقرة الثالثة من 426 من ق ل ع التي نصت صراحة على ان الطابع أو الختم لا يقوم مقام التوقيع ويعتبر وجوده كعدمه. كذلك أورد القرار بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كون وثيقة الشحن تحمل اسم شركة (N.) وليس اسم المدعية (المستأنف عليها " بأن الشركة المذكورة هي من قامت الطاعنة نازعت في صفة المستأنف عليها التي احتجت بوثيقة الشحن المذكورة موضحة انها تحمل اسم (N.) وليس المطلوبة وتضمنت عنوان CARGO DECLARATION ، كما تشير الى مجموعة شركات لا علاقة لها بالمستأنف عليها وان وثيقة الشحن هذه عبارة عن ثلاث صفحات متناثرة تحمل أرقام 8 و 31 و 61 ، ولئن أورد تعليل القرار ان (N.) هي من قامت بشحن البضاعة، فان ما ورد في باقيه من ان المستأنف عليها، قامت باداء واجبات التعشير والنقل و الجمرك لا حجة له عليها قطعا لانها لم تدل بما يفيد الاداءات المذكورة، ولا يمكن إثباتها بفاتورتين من صنع يديها. ومن جهة ثانية لم يجب القرار على دفوع الطاعنة المتعلقة بمضمون وثيقة الشحن وشكلها . فجاء مشوبا بانعدام التعليل ولم يرد على وسائل الطاعنة مما يتعين نقضه .

لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من وثيقة شحن البضاعة أن الأمر يتعلق بخدمات سبق للمطلوبة ان قدمتها للطالبة بخصوص نقل بضاعة هذه الأخيرة بواسطة شركة (N.) التي نقلت تلك البضاعة من ايطاليا الى البيضاء معتبرة الدفع بعدم إثبات المديونية على غير أساس باعتبار ان باقي الوثائق الأخيرة الحاملة لاسم المطلوبة التي تسلمت البضاعة تكمل ما تضمنته الوثائق الاخرى المتضمنة لاسم الناقلة فتكون قد أبرزت بما فيه الكفاية السند الذي اعتمدته في قضائها مستندة في ذلك الى قاعدة حرية الإثبات المنصوص عليها في المادة 334 من م ت وبذلك لم تخرق أي مقتضى ولم تحرف الواقع وعللت قرارها تعليلا كافيا و الوسيلة على غير أساس.

في شان الفرع الثالث من الوسيلة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 399 من ق ل ع وانعدام التعليل بدعوى أنها رغم منازعتها في ثبوت الدين فان القرار صرح بثبوته بالرغم من ان الأمر يقتضي إثبات كل عناصره التكوينية وهي تكليف المطلوبة بالقيام بما تزعمه من إجراءات وخدمات وإقرار الطاعنة بالانجاز وتكلفته وبذلك يبقى القرار الذي أكد ثبوت الدين وأحقية المطلوبة في الحصول على الفوائد القانونية مشوبا بانعدام التعليل وخارقا للفصل 399 من ق ل ع ويتعين نقضه .

لكن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدما ثبت لها قيام الدين استنادا لما تبين لها من الفاتورتين ووثيقة الشحن وقضت بتأييد الحكم المستأنف الصادر على الطالبة بأداء الفوائد القانونية ابتداءا من تاريخ الطلب تكون قد قضت بذلك الفوائد ابتداءا من تاريخ استحقاق الدين الذي هو تاريخ الطلب وتكون قد عللت قرارها تعليلا كافياً ولم تخرق أي مقتضى والفرع من الوسيلة على غير أساس.

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile