Preuve du contrat de bail : Le vendeur se maintenant dans les lieux ne peut prouver l’existence d’un bail verbal par témoignages ou par le dépôt unilatéral de loyers (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71832

Identification

Réf

71832

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1519

Date de décision

09/04/2019

N° de dossier

2019/8232/714

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 443 - 540 - 627 - 628 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 1 - Dahir du 14 safar 1333 (31 décembre 1914) sur la vente et le nantissement des fonds de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion du vendeur d'un immeuble après la conclusion de la vente, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'occupation des lieux par ce dernier reposait sur un bail commercial verbal conclu postérieurement à la cession. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion de l'acquéreur, considérant le vendeur comme un occupant sans droit ni titre. L'appelant soutenait que la vente des murs n'emportait pas celle du fonds de commerce y étant exploité, et qu'un bail verbal avait été conclu, ce que démontraient la passivité de l'acquéreur pendant plusieurs années et les offres réelles de loyers. La cour écarte ce moyen en rappelant que la preuve de l'existence d'un contrat de bail commercial ne peut être rapportée par témoignages, en l'absence de tout commencement de preuve par écrit. Elle retient que ni le silence de l'acquéreur, ni les attestations de salariés, ni la consignation unilatérale de sommes présentées comme des loyers ne sauraient pallier l'absence de contrat écrit ou de mention d'un bail dans l'acte de vente notarié. Dès lors, la cour considère que la distinction entre la propriété des murs et celle du fonds de commerce est inopérante, faute pour l'exploitant de justifier d'un titre locatif lui conférant un droit au maintien dans les lieux. Le jugement ordonnant l'expulsion et l'indemnisation de l'acquéreur est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد علي (د.) بمقال إستئنافي بواسطة نائبه، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07-01-2019 يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 30-10-2018 تحت عدد 3911 في الملف عدد 2146/8232/2018 القاضي: بإفراغه من المحل موضوع عقد البيع المبرم بين الطرفين بديوان الموثق الاستاذ محمد (م.) بتاريخ 2 و 30 اكتوبر 2012 هو أو من يقوم مقامه او بإذنه، و بأدائه للمدعي محمد (ن.) تعويضا قدره 5000 درهم، و تحميله المصاريف بحسب المحكوم به، و رفض باقي الطلب.

و حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و اداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف و من الحكم المستانف، أنه بتاريخ 05-06-2018 تقدم السيد محمد (ن.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه اشترى من المدعى عليه العقار ذي الرسم عدد 51692/ر، و قد تسلم مبلغ البيع من الموثق، لكن المدعى عليه رفض تسليمه المحل المبيع منذ أكتوبر 2012، و بذلك يكون محتلا للمحل بدون سند، ملتمسا الإشهاد على كون المدعى عليه محتل للعقار بدون سند قانوني، و الحكم تبعا لذلك بإفراغه من المحل هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه، و الحكم عليه بتعويض قدره 40000 درهم مع النفاذ المعجل و جعل الصائر على من يجب قانونا. مرفقا المقال بصورة طبق الأصل لعقد بيع عقار، و محضر تبلیغ إنذار.

و أجاب المدعى عليه أن المدعي لم يدل بما يفيد تسجيل عقد البيع بالسجل العقاري، مما تبقى معه الدعوى معيبة شكلا و يتعين عدم قبولها.

و أجاب المدعي بانه يدلي بشهادة الملكية العقارية المتعلقة بالرسم العقاري عدد 66366/R المتكون من القسمة المفرزة رقم 4 و 148/10000 من الأجزاء المشتركة للملك موضوع الرسم العقاري الاصلي عدد 51692/R و هو في إسمه.

و عقب المدعى عليه أن المدعي إشترى ملكية العقار فقط ليصبح مكريا للمحل التجاري المؤسس به أصل تجاري في إسم شركة (أ. س. ب.)، و انه يؤدي واجبات الكراء للمدعي حسب وصولات. و أن تواجده بالمحل مبرر لكونه الممثل القانوني للشركة المذكورة، و أنه لا يوجد بالملف ما يفيد بيع الاصل التجاري للمدعي.

و انتهت الاجراءات المسطرية بإصدار المحكمة التجارية الحكم المشار اليه أعلاه.

إستأنفه السيد علي (د.)، و أبرز في أوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع ما يلي:

خرق مقتضيات الفصول 450- 627 و 628 من قانون الالتزامات و العقود.

ذلك أن ما يعاب على الحكم المطعون فيه هو عدم التطرق إلى واقعة الكراء التي دامت لمدة ست سنوات بعد عملية بيع ملكية العقار و التي تمت في أكتوبر 2012. و ان المستانف عليه لم يتقدم بدعواه إلا بتاريخ 05/06/2018 أي بعد مرور ست سنوات تقريبا ، و أن سكوت المستأنف عليه طيلة المدة المذكورة لقرينة قوية على أنه قام بتفويت المحل للعارض من اجل استغلاله على وجه الكراء و هذا ما سبق الاتفاق عليه، وان المستانف عليه باعتباره مشتري ملكية العقار موضوع النزاع إرتضى إلى کرائه للعارض بصفته الممثل القانوني لشركة (أ. س. ب.) بسومة كرائية قدرها 1500 درهم شهريا و أمام المستخدمين بالمحل و هم مسعود (ك.) و أحمد (ت.) حسب الاشهاد و تصريح بالشرف المصادق على صحة توقيعه.

وأن المستأنف عليه سبق له أن توصل بمبالغ كرانية من يد العارض و بعد ذلك إرتأى إلى رفض حيازة المبالغ الكرانية الشيء الذي دفع بالعارض إلى سلوك مسطرة العرض و الإيداع لإبراء ذمته من الواجبات الكرائية، و أن العلاقة الكرائية دامت مدة ست سنوات بعد عملية بيع ملكية العقار بعقد رضائي أمام المستخدمين حيث التزم أن يولي للعارض الانتفاع بالمحل و استغلاله عن طريق الكراء للحفاظ على سير الشركة المؤسسة منذ سنة 1997،مع العلم أن الحيازة في المنقول هي سند الملكية طبقا للفصل 456 من ق.ل.ع. و أن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب و أخل بمقتضيات الفصول 450-456-627 و 628 من ق.ل.ع مما ينبغي التصريح بإلغائه، و بعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى.

2- عدم ارتكاز الحكم الابتدائي على أساس قانوني سليم و خرق مقتضيات ظهير 31 دجنبر 1914 المتعلق ببيع و رهن المحلات التجارية :

ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يجب بأسباب صحيحة عن الدفع المتمسك به من طرق العارض كونه باع ملكية العقار فقط و على حالته أي مؤسس به أصل تجاري في اسم شركة (أ. س. ب.) المسجل بالمحكمة التجارية مصلحة السجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] بتاريخ 08/08/1997 ليصبح المستانف عليه مالك العقار و مكري للمحل التجاري موضوع النزاع ، وأن عقد البيع المبرم بينهما بديوان الموثق الأستاذ محمد (م.) بتاريخ 2 و 30 أكتوبر 2012 يتعلق بملكية العقار فقط، و لا ينص فيه على بيع ملكية الأصل التجاري المؤسس منذ سنة 1997مع العلم أن مسطرة بيع ملكية الاصل التجاري ينظمها ظهير 31 دجنبر 1914و أن المالك المسجل بالسجل التجاري هو المالك الظاهر أي العارض شركة (أ. س. ب.)، و أنه لا وجود لمسطرة بيع الأصل التجاري، وأن المستأنف عليه لم يقم بشراء الأصل التجاري، وأن التقييد في السجل التجاري إجراء أوجبه القانون لنشوء الحق و الاحتجاج به على الغير، وأن الأصل التجاري مسجل في اسم العارض الذي يعتبر المالك له وحده طبقا لمقتضيات الفصل 1 من ظهير 31 دجنبر 1914 و مقتضيات ظهير فاتح شتنبر 1926، و كما هو ثابت من ضرائب المحل التجاري في اسم العارض الممثل القانوني لشركة (أ. س. ب.)، و أن الحكم المطعون فيه لم يجب عن الدفع المتمسك به من طرف العارض و غير معلل تعليلا صحيحا و كافيا. ملتمسا من حيث الشكل : قبول المقال الاستئنافي، و من حيث الموضوع: الغاء الحكم المستانف، و الحكم من جديد أساسا : بعدم قبول الدعوى، و احتياطيا : برفض الطلب، مع ما يترتب على ذلك قانونا.

و أرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه، و إشهاد مصادق عليه.

و حيث أدلى المستانف عليه بجلسة 26-03-2019 بمذكرة جوابية أكد بموجبها أنه بالرجوع الى عقد البيع المبرم بينه و بين المستأنف بديوان الموثق محمد (م.) يتبين بأنه خال من أية اشارة الى وجود علاقة كرائية بينهما، أو إلى بقاء الاصل التجاري في اسم البائع، بل أن البائع باع المحل للعارض و قبض الثمن كاملا، مما يتعين معه تمكين البائع من الشيء المبيع حسب ما هو منصوص عليه في عقد البيع باعتباره شريعة المتعاقدين. كما أن إيداع واجبات الكراء بصندوق المحكمة لا يمكن أن يقوم كقرينة على وجود علاقة كرائية، بل هو تصرف صادر عن إرادة منفردة من جهة البائع في ظل ما يفيد سحب العارض لهذه المبالغ. و ان الشهادة الصادرة عن المستخدمين التابعين للمستانف تبقى شهادة مجاملة لا أقل و لا اكثر مما يتعين استبعادها. و بالتالي يبقى تواجد المستأنف بالمحل غير مستند على أي أساس قانوني. ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.

و حيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 26-03-2019 تخلف خلالها نائبا الطرفين رغم الاعلام، و ألفي بالملف المذكرة الجوابية أعلاه لنائب المستانف عليه، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 09-04-2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستانف من خرق الحكم المستانف لمقتضيات الفصول 540-627 و 628 من ق.ل.ع، ذلك أن الحكم المستانف لم يتطرق الى واقعة الكراء التي دامت لمدة 6 سنوات بعد عملية بيع ملكية العقار و التي تمت في اكتوبر 2012، و ان سكوت المستانف عليه طيلة المدة المذكورة قرينة قوية على انه قام بتفويت المحل للعارض من اجل استغلاله له على وجه الكراء، و ان المستانف عليه باعتباره مشتري ملكية العقار موضوع النزاع إرتضى الى كرائه للعارض بصفته الممثل القانوني لشركة (أ. س. ب.) بسومة كرائية 1500,00 درهم شهريا و امام المستخدمين بالمحل حسب الاشهاد و التصريح بالشرف. و ان المستانف عليه سبق له أن توصل بمبالغ كرائية من يد العارض، و بعد ذلك ارتأى رفض حيازة المبالغ الكرائية الشيء الذي دفع بالعارض الى سلوك مسطرة العارض و الايداع لابراء ذمته من الواجبات الكرائية. فإن الثابت ان الفصل 540 ينص على " أن البائع سيء النية ملزم بان يدفع للمشتري حسن النية كل المصروفات التي أنفقها حتى مصروفات الزينة أو الترف، و تأسيسا عليه يكون الفصل المذكور لا علاقة بموضوع النزاع، هذا من جهة. و من جهة ثانية و طالما أن الملف خال مما يفيد وجود عقد كراء بين الطرفين، فضلا على أن عقد البيع المبرم بينهما بواسطة الموثق السيد محمد (م.) بتاريخ 2 و 30 اكتوبر 2012 لا يتضمن أية إشارة للعلاقة الكرائية المذكورة أو أي تحفظ بخصوصها، فإن تواجد المستانف بالمحل موضوع النزاع يكون غير مبررا مما يبقى معه طلب إفراغه منه مؤسسا، لا سيما و ان محكمة النقض أكدت " أن عقد الكراء إتفاق معبر عن إرادة الطرفين يرتب متى استجمع اركانه القانونية التزامات متقابلة بين طرفيه، فلا يجوز اثباته ببينه شهادة الشهود مع مراعاة الاستثناء الوارد في الفصل 443 من ق.ل.ع كما عدل و تمم، و إنما كان يجب تكليف مثير العلاقة الكرائية بالادلاء بحجة كتابية على صحة ادعائه، و هي فيما انتهجته خرقت قواعد الاثبات و بنت قضاءها على تعليل فاسد ( قرار عدد 271/2 مؤرخ في 08-05-2014 ملف تجاري عدد 704/3/2/2012).

و من جهة ثالثة، فإن إيداع المستانف لواجبات الكراء بصندوق المحكمة دون الادلاء بما يثبت عرضها على المستأنف عليه و سحبها من طرفه فضلا على ما ذكر أعلاه لا يفيد مطلقا قيام العلاقة الكرائية بينه و بين المستانف عليه.

و حيث إنه بثبوت انعدام العلاقة الكرائية بين الطرفين وفق ما أشير اليه أعلاه يكون ما تمسك به المستأنف من خرق الحكم المستانف لظهير 31-12-2014 المتعلق ببيع و رهن المحلات التجارية غير مرتكز على أساس.

و حيث إنه بذلك يكون ما تمسك به المستانف على غير أساس، و الحكم فيه في محله، و يتعين تأييده.

و حيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: ب

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Civil