Preuve du bail commercial – L’expulsion pour occupation sans titre ne peut être ordonnée sans un examen effectif des titres produits par l’occupant (Cass. com. 2011)

Réf : 52048

Identification

Réf

52048

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

667

Date de décision

12/05/2011

N° de dossier

2010/2/3/827

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt d'une cour d'appel qui ordonne l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, alors que ce dernier se prévaut d'un bail commercial et produit à l'appui de ses prétentions plusieurs documents, dont un reçu de loyer. Viole son obligation de motivation la cour qui se borne à écarter ces preuves au seul motif qu'elles sont contestées par le nouveau propriétaire et que l'acte d'acquisition du bien mentionne une simple occupation, sans vérifier la validité de ces pièces et statuer sur leur force probante quant à l'existence de la relation locative alléguée.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء السيدة نعيمة (ف.) - المطلوبة في النقض - أنها تملك العقار المسمى " دار بدلة " المبين بالمقال والذي عند شرائها له كان فارغا وغيرت أقفاله القديمة غير أنها فوجئت باحتلال الدكان المستخرج منه الكائن ب(...) من طرف المدعى عليه السيد يونس (ز.) - طالب النقض - طالبة الحكم عليه بافراغ المحل المذكور لاحتلاله بدون سند، وبعد جواب المدعى عليه بأنه يكتري المحل المذكور وأن المكتري السابق وهو المسمى ابراهيم (ب.) وهو المالك للأصل التجاري بعد وفاته قام ورثته بمقتضى العقد المؤرخ في 2008/2/11 بتفويته اليه ملتمسا رفض الطلب، وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة التجارية برفض الطلب بحكم استأنفته المدعية وألغته محكمة الاستئناف وتصدت للحكم من جديد على المستأنف عليه بإفراغ الدكان موضوع النزاع بعلة << أن الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليه وهي عقد الاشتراك في التزويد بالماء والكهرباء وشهادة الحرفة أو الإقامة وشهادة السجل التجاري ووجود عقد بموجبه تم تفويت المحل التجاري من طرف الغير وخول اعتمار سلفه للمحل ووجوده هو به لا تفيد يقينا أن هناك علاقة كرائية كانت قائمة بين سلفه وبين سلف المستأنفة التي آل إليها المحل عن طريق الشراء لاسيما وأن الطرف الذي فوت لها المحل صرح في عقد البيع ان الدكان غير مكتري ومحتل من طرف الغير وان وصل الكراء المتمسك به من المستأنف عليه تحفظت المستأنفة بشأنه ولا يتضمن ما يفيد أنه صادر عن المالك السابق للعقار والذي فوته بما فيه المحل المطلوب افراغه للمستأنفة لا يمكن أن يعتبر دليلا على وجود علاقة كرائية الخ التعليل ... >>.

حيث ان من جملة ما يعيب الطاعن القرار انعدام التعليل من حيث أن محكمة الاستئناف اكتفت في تعليلها بما يلي << أن الوثائق التي ادلى بها المستأنف عليه ومنها عقد الاشتراك في التزود بالماء والكهرباء وشهادة الحرفة أو الإقامة والشهادة المستخرجة من السجل التجاري ووجود عقد كما أضاف في القرار ما يلي - ان وصل الكراء الذي تمسك به المستأنف عليه تحفظت المستأنفة بشأنه ولا يتضمن ما يفيد أنه صادر عن المالك السابق للعقار والذي فوته بما فيه المحل المطلوب إفراغه للمستأنفة ولا يمكن ان يعتبر دليلا على وجود علاقة كرائية وأنه ليس هناك ما يفيد ان المستأنف عليه يتوفر على سند مقبول لاعتماره المحل المطلوب إفراغه >> وهو تعليل لا يستند على أساس مادامت وثائق الطاعن عبارة عن سندات لها دلالاتها وتفيد قيام علاقة كرائية بين سلفه وسلف المطلوبة في النقض فمن واجب قضاة الموضوع تفحص حجج الملف وتقدير قوتها في الإثبات، وأن ما عللت به المحكمة بشأن تحفظ المطلوبة في النقض بشأن وصل الكراء لا يقوم قرينة أو حجة قاطعة على عدم صحة الوصل المذكور لأنه وحده كاف في إثبات العلاقة الكرائية مادام لم يطعن فيه والمحكمة بشأن العلاقة الكرائية بنت قرارها على مجرد التخمين مرجحة وجهة نظر المطلوبة في النقض رغم افتقارها لأية حجة واقعية أو قانونية.

حقا حيث ان موضوع الدعوى يرمي إلى طرد الطاعن من المحل موضوع النزاع على اعتبار أنه مجرد محتل له بدون حق ولا سند، وأنه لدحض ادعاء المطلوبة في النقض تمسك المكتري بانتقال العلاقة الكرائية بالتفويت من المكتري السابق مدليا، بوصل كراء يحمل اسم ابراهيم (ب.) على أساس أنه مكتريا للمحل بسومة 150 دهـ ويحمل توقيع من صدر عنه ورسم اراثة هذا الأخير وعقد بيع الورثة للطاعنة مؤرخ في 2008/2/11 غير أن محكمة الاستئناف اعتبرت الطاعن محتلا بدون سند واقتصرت في استبعاد حججه على ان مالك العقار في بيعه للرقبة للمطلوبة في النقض صرح في عقد البيع بأن العقار غير مكتري ما عدا دكان واحد محتل وان وصل الكراء تحفظت بشأنه المطلوبة في النقض ولا يتضمن ما يفيد أنه صادر عن المالك السابق دون ان تتحقق في صحة ما ورد بهذه الحجج وبثت في الدعوى قبل ان يتبين لها وجه الحكم فجاء قرارها على هذا النحو ناقص التعليل في منزلة انعدامه مما يستوجب نقضه.

وحيث انه لحسن سير العدالة ومصلحة الطرفين ينبغي إحالة القضية على نفس المحكمة ./.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile