Réf
71498
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1160
Date de décision
18/03/2019
N° de dossier
2019/8202/359
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Signature du préposé, Responsabilité du commettant, Preuve en matière commerciale, Force probante, Faux incident, Factures, Créance commerciale, Confirmation du jugement, Bons de livraison, Action en paiement
Base légale
Article(s) : 85 - 417 - 426 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 89 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de bons de livraison signés par un préposé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la validité des documents, au motif que la signature émanait d'un salarié ayant ultérieurement fait l'objet d'une condamnation pénale et qu'il existait une collusion frauduleuse avec le fournisseur. La cour écarte ce moyen en relevant que le représentant légal de la société débitrice avait reconnu, lors de l'enquête menée en première instance, que le cachet et la signature apposés sur les bons de livraison étaient bien ceux de son préposé chargé des commandes. Elle retient que cette reconnaissance confère aux bons de livraison une pleine force probante quant à la réalité de la fourniture des marchandises. La cour ajoute que la condamnation pénale du préposé pour des faits distincts du litige est sans incidence sur la responsabilité du commettant. En application de l'article 85 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'employeur demeure responsable des actes de son préposé, y compris de sa négligence dans la vérification des livraisons. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 09/01/2019 تستانف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 1147 القاضي بإجراء بحث و كذا الحكم القطعي رقم 11314 الصادر بتاريخ 28-11-2018 في الملف عدد 5635/8202/2018 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع : بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 244.145,16 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم لغاية التنفيذ و تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 27/12/2018 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت باستئنافها بتاريخ 09/01/2019، مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأجلا وأداء.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنف عليها تقدمت بصفتها مدعية بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/05/2018، عرضت فيه أنها كانت لها معاملات تجارية مع المدعى عليها و تخلذ بذمة هذه الأخيرة مبلغ 244.145,16 درهم حسب الثابت من الفواتير و وصولات الطلب و وصولات التسليم التي تحمل توقيع و طابع المدعى عليها التالية: فاتورة رقم 08/2017 بمبلغ 7596,84 درهم- فاتورة رقم 10/2017 بمبلغ 15.273,60 درهم.- فاتورة رقم 12/2017 بمبلغ 14.132,40 درهم, فاتورة رقم 13/2017 بمبلغ 13.706,64 درهم, فاتورة رقم 15/2017 بمبلغ 10.755,84 درهم, فاتورة رقم 16/2017 بمبلغ 9672,96 درهم , فاتورة رقم 17/2017 بمبلغ 14.699,52 درهم ,فاتورة رقم 21/2017 بمبلغ 4458,60 درهم ,فاتورة رقم 23/2017 بمبلغ 10.979,04 درهم , فاتورة رقم 25/2017 بتاريخ 9443,52 درهم , فاتورة رقم 27/2017 بمبلغ 10.565,76 درهم , فاتورة رقم 28/2017 بمبلغ 6785,88 درهم , فاتورة رقم 29/2017 بمبلغ 13.224,00 درهم , فاتورة رقم 31/2017 بمبلغ 6733,20 درهم , فاتورة رقم 33/2017 بمبلغ 10.069,20 درهم , فاتورة رقم 34/2017 بمبلغ 5582,40 درهم , فاتورة رقم 36/2017 بمبلغ 10.859,88 درهم , فاتورة رقم 37/2017 بمبلغ 9615,60 درهم , فاتورة رقم 39/2017 بمبلغ 9321,60 درهم , فاتورة رقم 40/2017 بمبلغ 9246,48 درهم , فاتورة رقم 42/2017 بمبلغ 11.137,20 درهم , فاتورة رقم 43/2017 بمبلغ 7473,00 درهم , فاتورة رقم 44/2017 بمبلغ 8043,60 درهم , فاتورة رقم 46/2017 بمبلغ 5109,60 درهم , فاتورة رقم 48/2017 بمبلغ 5056,80 درهم , فاتورة رقم 49/2017 بمبلغ 1590,80 درهم , فاتورة رقم 50/2017 بمبلغ 1330,20 درهم , فاتورة رقم 51/2017 بمبلغ 1588,20 درهم , فاتورة رقم 60/2017 بمبلغ 1500,00 درهم. و أن المدعى عليها امتنعت عن الأداء و جميع المحاولات الحبية المبذولة معها باءت بالفشل بما فيها رسالة الإنذار التي توصلت بها بتاريخ 09/04/2018 و التمست الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 244.145,16 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الفواتير إلى غاية يوم الأداء، و بأدائها مبلغ 30.000,00 درهم كتعويض عن التماطل مع الفوائد القانونية من تاريخ التوصل بالإنذار في 09/04/2018، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر.
و بناء على المذكرة المرفقة بالفواتير و بونات التسليم، و برسالة إنذار مع محضر تبليغها.
و بناء على جواب المدعى عليها بواسطة و التي عرضت فيها أن جميع الفواتير المدلى بها لا تحمل تأشيرتها و توقيعها، و أن التأشيرة المضمنة بوصولات التسليم لا علاقة لها بها، كما أن التوقيع المضمن بها ليس بتوقيع ممثلها القانوني، كما ان مجموعة من سندات التسليم لا تحمل أي توقيع بل تحمل التأشيرة فقط، و الختم لا يقوم مقام التوقيع طبقا للفصل 426 من ق.ل.ع، مما يتعين معه عدم الأخذ بها ، كما أنه لا يمكن الجمع بين الفوائد القانونية و طلب التعويض عن التماطل و التمست الحكم برفض الطلب.
و بناء على مذكرة الطعن بالزور الفرعي المدلى بها من قبل نائب المدعى عليها جاء فيها أنها تطعن بالزور الفرعي في كل وصولات التسليم المدلى بها و التمست تطبيق مسطرة الزور الفرعي ضد وصولات التسليم أعلاه و أرفقت المذكرة بوكالة خاصة.
و بناء على ملتمس النيابة العامة المؤرخ في 17/07/2018 و الرامي إلى تطبيق مقتضيات الفصل 89 و ما يليه من ق.م.م و إرجاع الملف إلى النيابة العامة للإدلاء بمستنتجاتها الختامية.
وبناء على الحكم رقم 1147 الصادر بتاريخ 25/07/2018 والقاضي بإجراء بحث
و بناء على جلسة البحت المنعقدة بتاريخ 10/10/2018 و التي حضرها المسمى خالد (ن.) و السيدة رشيدة (س.) المتلين القانونيين للشركة المدعية وحضر المسمى العروصي (ف.) بصفته الممثل القانوني للشركة المدعى عليها كما حضر نائبا الطرفين صرح الممتل القانوني للمدعية بكون المعاملة تتم مع المدعية بتسليم الفواتير التي تكون مؤشر عليها من طرف الشركة في حين صرح الممتل القانوني للمدعى عليها ان المسمى محمد (م.) هو المسؤول عن قسم الميكانيك وهو الذي يتسلم و يقوم بالطلبيات.و ان التاشيرة و التوقيع الواردين في وصولات التسليم صادرة عن الشركة و أن التوقيع هو للسيد محمد (م.) و انه يطعن بالزور الفرعي بخصوص الكمية الوارة في الطلبيات و أنها مبالغ فيها و أن بعض أنواع القواليب الغازية لا تستعملها الشركة و رغم ذلك موجودة في الطلبيات و أن المسمى محمد (م.) هو رهن الاعتقال على اثر شكاية تقدمت بها الشركة ضده , و صرح الممثل القانوني للمدعية أن دوره يقتصر على تسليم المدعى عليها السلع التي هي عبارة عن قطع الغيار و بالمقابل يحصل على وصولات التسليم.وبجلسة البحت المنعقدة بتاريخ 31/10/2018 حضر جميع الأطراف و أدلى الممثل القانوني للمدعى عليها بحكم جنحي
و بعد تبادل المذكرات و الردود و إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفته الطاعنة للأسباب الآتية
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بكون الحكم المستأنف خالف القانون ذلك ان الفواتير حسب الفصل 417 من ق ل ع لا يعتد لها إلا إذا كانت مقبولة من طرف المدين و إلا فإنه يتعين إستبعادها و أن جميع الفواتير المدلى بها لا تحمل طابع الطاعنة و لا توقيعها و ان صولات التسليم تحميل تأشيرة لا علاقة لها بالطاعنة و التوقيع المذيل بها مجهولا لديها و ليس بتوقيع ممثلها القانوني و أن المستأنف عليها لم تدل بأي سند للطلب و أن الفواتير ووصولات التسليم ما هي إلا حجج من صنع المستأنف عليها و من جهة ثانية فإن مجموعة من وصولات التسليم لا تحمل أي توقيع على الإطلاق بل تحمل فقط تأشيرة لا يمكن أن ترتب أي إلتزام عملا بقاعدة أن الختم لا يقوم مقام التوقيع حسب الفصل 426 من ق ل ع و من جهة ثالثة فإن وصولات التسليم لا يمكن ان تثبت تزويد الطاعنة بأدوات صيانة آلات الخياطة و ان المستأنف عليها لم تدل بوصل الطلب الذي يثبت أن الطاعنة فعلا قد كلفتها بتزويدها بأدوات الصيانة و انها أنجزت فعلا هذه الخدمات و من جهة رابعة فإنها لا تنكر وجود معاملات سابقة بينهما إلا ان هذه المعاملات السابقة لا يمكن ان تكون اساسا لإدعاءاتها بخصوص الطلبات موضوع الملف الحالي و أن صور الشيكات دليل على وفاء الطاعنة بإلتزاماتها و من جهة خامسة فإن باقي الوثائق مجهولة لدى الطاعنة بالإضافة إلا أنها لا تحميل أي توقيع و هي مجرد صور شمسية و يتعين إستبعادها و من جهة سادسة فإنها لم توجه الطعن بالزور الفرعي ضد الفواتير بل وجهته ضد وصولات التسليم على نحو ينفي تنفيذ إلتزامها و من جهة سابعة فالممثل القانوني للطاعنة صرح بأن المسمى محمد (م.) هو المسؤول عن قسم المياكينك و هو الذي يتسلم يقوم بالطلبيات و هو من يقوم بالتأشير و التوقيع على وصولات التسليم و هو يوجد رهن الإعتقال بناء على شكاية تقدمت بها الطاعنة من أجل السرقة و خيانة الأمانة و حكم باربعة أشهر نافذة و غرامة 500 درهم و تعويض 30.000 درهم و ان ممثل المستأنف عليها صرح بانه كان يتسلم الفواتير مؤشر و موقع عليها من طرف المسمى محمد (م.) بعد 20 يوما مما لا يدع مجالا للشك بأنها ضحية عملية تدليسية من طرف مستخدمها السابق و المستأنف عليها و ان كمية السلع مبالغ فيها و الدليل على ذلك هو ان بعض أنواع القوالب الغازية لا تستعملها الطاعنة بتاتا و لا أثر لها بمستودعها حسب معاينة المفوض القضائي طنيفس (ح.) و ان أرقام فواتير المستأنف عليها متتابعة و كأن الطاعنة هي الزبون الوحيد لها و ان محكمة البداية إعتبرت أن وصولات التسليم غير مزورة و الحال أنها غير مطابقة للواقع حسب محضر المعاينة و فرض وجود تواطؤ بين مستخدمها محمد (م.) و بين المستأنف عليها بدليل تسلمه وصولات التسليم بعد عشرون يوما و انه يكون مناسبا إجراء خبرتين حسابية من اجل التدقيق في سجلات الطاعنة و سجلات المستأنف عليها و التدقيق في الفواتير التي قامت هذه الأخيرة بموجبها بشراء السلع الموجهة للطاعنة و مقارنتها مع تلك الموجودة بالفواتير و وصولات التسليم و الثانية تقنية تعهد إلى خبير في اعمال النسيج من أجل تحديد متوسط كمية القوالب التي تحتاجها الطاعنة لإصلاح آلاتها و مقارنتها بالكمية الواردة في الفواتير و تحديد ما إذا كانت الطاعنة في حاجة إلى قواليب غازية ملتمسة من حيث الشكل قبول الإستئناف و من حيث الموضوع إلغاء الحكمين التمهيدي و القطعي و الحكم برفض الطلب و إحتياطيا إجراء خبرتين حسابية و تقنية و تحميل المستأنف عليها الصائر . و ارفقت المقال نسخة من الحكمين التمهيدي و القطعي و طي التبليغ .
و حيث أجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بان دفوعات المستأنفة مجرد تكرار لما سبق أن أثارته خلال المرحلة الإبتدائية و ان الفواتير تحمل خاتم و توقيع مستخدمها و بخصوص الزور فقد تم إجراء بحث و صرح الممثل القانوني للمستانفة أن التوقيع و التأشير صادرين عن الشركة و التوقيع للسيد محمد (م.) و ان الطعن يخص الكمية و انها لم تعد تتسمك بكون وصولات التسليم مزورة و من حيث الأختام و التوقيع بل الكمية و حاولت إقحام مستخدمها في النزاع و أن هذا الأخير تمت إدانته من أجل سرقة قميص و سطل من الصباغة و انها غير معنية بالنزاع الجنحي مادام ان المستانفة مسؤولة عن مستخدميها عملا بالفصل 85 من ق ل ع و ان طلب الخبرة غير مبرر ملتمسة رد الإستئناف و تأييد الحكم الإبتدائي
و حيث تقدمت المستأنفة بمذكرة مرفقة بصورة قرار إستئنافي
و حيث أدلت النيابة بمستنتجاتها الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف
وحيث أدرجت القضية بجلسة 11-03-2019 حضر نائبا الطرفان و ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية ورد فيها أن القرار الإستئنافي لا يهمها لأن علاقتها التجارية مع المستأنفة و ليس مستخدمها وأكدت فيها ما سبق و ألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 18/03/2019.
محكمة الاستئناف
حيث بسطت الطاعنة اوجه إستئنافها وفق ما سطر أعلاه
و حيث إن سند المديونية في ملف القضية يرجع إلى فواتير صادرة عن المستأنف عليها معززة بوصولات التسليم تحمل خاتم المستأنفة و توقيع المسمى محمد (م.) المستخدم لديها بصفته المسؤول عن قسم الميكانيك و المكلف بالطلبيات و تسلمها . و ذلك بإقرار ممثلها القانوني بجلسة البحث المنعقدة امام محكمة البداية و يبقى ما أثير في هذه الوسيلة من كون الفواتير غير مقبولة و غير معززة ببونات الطلب و إنكار التأشيرة المسطرة بوصولات التسليم غير ذي فائدة طالما ان تلك الوصولات دليل على تزويد المستأنف عليها للمستأنفة بآلات الصيانة المسطرة بها و هي حجة على قيام المديونية تبعا لما ينص عليه الفصل 417 ق ل ع الذي يعتبر أن الدليل الكتابي يمكن أن ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة ومن كل كتابة أخرى .
و حيث إن الطعن بالزور الفرعي بخصوص كمية المعدات الموردة للمستأنفة بعلة انها مبالغ فيها ليس من شأنه النيل من حجية تلك الوصولات طالما انها تحمل خاتم المستأنف عليها و موقعة من المسؤول عن المبيعات لديها و لا تحمل أي تحفظ بخصوص الكمية التي جاءت متطابقة مع ما هو مسطر بالفواتير .و ملف القضية لا يتضمن أية حجة مقبولة تفيد أن المستأنف عليها لم تورد تلك الكمية. سيما و ان مستخدم المستأنفة السيد محمد (م.) يقر بأن قطع الغيار المسماة LES VERINS A GAZ المتلاشية منها يتم إيداعها بالمرآب . و هي حجة على تسلمها لها تبعا لما هو مدون بمحضر المعاينة المستدل به من قبل الطاعنة و المنجز من قبل المفوض القضائي طنيفس (ح.) بتاريخ 18-11-2017 و ان عدم وجودها بالمرآب تقع مسؤوليته على مستخدمي المستأنفة في إطار مسؤولية التابع عن اعمال متبوعيه .
و حيث إن إدانة المسؤول عن المبيعات لدى المستأنفة السيد محمد (م.) من أجل السرقة بموجب القرار الصادر عن غرفة الجنح الإستئنافية بالدار البيضاء تحت عدد 9404 بتاريخ 19-12-2018 لا يبرئ ذمة المستانفة لكونه يتعلق بأحد مستخدميها و بسرقة أشياء لا علاقة لها بالنزاع الحالي و ليس فيه أي عنصر يشير إلى مشاركة المستأنف عليها في تلك الأفعال الجرمية . و يبقى عنصر التواطؤ او التدليس غير ثابت و ما إدعته المستأنفة من كون التوقيع على وصولات التسليم يتم بعد 20 يوما لا يشفع لها لأن ذلك يعتبر تقصيرا من مستخدميها في القيام بمهامهم على الوجه الأكمل سيما مراقبة سندات التسليم و التأكد من البضاعة المسلمة بشأن كميتها و نوعيتها قبل التوقيع عليها بالموافقة وأي خطأ في هذا الشأن تكون مسؤولة عنه بنص الفصل 85 من ق ل ع الذي يجعل التابع مسؤولا عن اعمال خدامه . وما أثير في السبب ليس من شأنه دحض المديونية و تغيير وجه القضاء الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه و يتعين تأييده و تحميل الطاعنة الصائر إعتبارا لما آل إليه طعنها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر .
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65852
Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
65848
Le débiteur qui prétend avoir payé une dette constatée par jugement doit prouver que les effets de commerce remis au créancier se rapportent à cette dette et non à une transaction distincte et ultérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025