Prescription de la lettre de change : l’allégation de paiement par le débiteur ne renverse pas la présomption de paiement mais la conforte (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80063

Identification

Réf

80063

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5431

Date de décision

19/11/2019

N° de dossier

2019/8223/3372

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 228 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la prescription triennale des actions cambiaires et la présomption de paiement qui la fonde. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la prescription au motif que l'allégation de paiement par le débiteur anéantissait la présomption légale sur laquelle repose cette prescription. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si une telle allégation renforçait ou, au contraire, contredisait la présomption de paiement attachée à la prescription de l'article 228 du code de commerce. Censurant cette analyse, la cour retient que la prescription abrégée en matière de lettre de change est précisément fondée sur une présomption de paiement. Elle juge que l'invocation du paiement par le débiteur, loin de contredire cette présomption, vient au contraire la corroborer. Dès lors que l'action avait été introduite plus de trois ans après l'échéance des effets, la créance était prescrite. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et annule l'ordonnance de paiement initiale.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد مصطفى (ص.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 18/06/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 3464 بتاريخ 28/03/2017 في الملف عدد 1418/8216/2017 و القاضي في منطوقه :

في الشكل : بقبول الطعن بالتعرض

في الموضوع : برفضه وتحميل رافعه الصائر

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن السيد مصطفى (ص.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 13/02/2017 عرض فيه أنه يتعرض على الامر بالأداء الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 27/12/2016 تحت عدد 3827 ملف عدد 3827/8102/2016 القاضي عليه بأدائه للمتعرض ضدها مبلغ 85.270,00 درهم بما فيه أصل الدين والفائدة القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة إلى يوم التنفيذ مع الصائر. وانه بلغ بالأمر بالأداء بتاريخ 3/02/2017 مما يكون الطعن جاء داخل الأجل. وأن الدعوى الناتجة عن الكمبيالات المحتج بها تقادمت طبقا للمادة 228 من م ت أن جميع الدعاوى الناتجة عن الكمبيالة تتقادم بمضي ثلاث سنوات وانه بالرجوع إلى الكمبيالات المحتج بها فتواريخ استحقاقهم هي 8/03/2013 و22/03/2013 و22/04/2013 في حين ان دعوى الأمر بالأداء قدمت بتاريخ 27/12/2016 مما تكون به الدعوى قد تقادمت. وأنه إضافة لما ذكر فالمتعرض كان يفي بحلول أي كمبيالة بما في ذمته للشركة التي كانت تسلمه أحيانا وصولات إبراء وأحيانا أخرى تبرئه شفاهة بالنظر للثقة بين الطرفين. إلى ان فوجئ بالشركة تطالبه بأداء ما سبق الوفاء به. وأنه يحتفظ بحقه في الإدلاء بوصولات الأداء. وان الكمبيالات المحتج بها لا تتضمن تاريخ القبول ولا خاتم المسحوب عليه مخالفة مقتضيات المادة 159 من م ت.وأن المادة 199 من م ت تتطلب إعلام الساحب والمظهر داخل اجل 6 أيام من تاريخ الاحتجاج وهو ما لم يقم به حامل السند المحتج به مما يجعل مسؤوليته قائمة سيما وانه لم يعلم المتعرض غلا بتبليغه الأمر موضوع التعرض. وأن الكمبيالة عدد 3915360 متعرض عليها كونها محل منازعة لتعرضها للضياع. ملتمسا قبول التعرض شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الأمر المتعرض عليه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب للتقادم وتحميل المتعرض ضده الصائر. واحتياطيا إجراء بحث في النازلة. مرفقا تعرضه بنسخة من الأمر مع طي التبليغ وتوصيل رقم 7292.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول تقادم الدعوى الناتجة عن الكمبيالات المحتج بها أن الحكم المطعون فيه علل رده لهذا الدفع بكون التقادم يقوم على قرينة الوفاء في حين أن التقادم هو تصحيح لوضع بمرور الزمن يمنع من مناقشة صحته و ترتيب الأثر على ذلك وهو ما يشفع بالتماس اعتبار هذا الدفع لجديته وفق ما سيتم بيانه أدناه .ذلك أنه بالاستناد إلى المادة 228 من مدونة التجارة ، يتبين أنه "تتقادم جميع الدعاوی الناتجة عن الكمبيالة بمضي ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق..." وأنه بالرجوع إلى الكمبيالات المحتج بها فتواريخ استحقاقهم على التوالي فهي : 8/3/2013 و 22/3/2013 و 22/4/2013 في حين أن الدعوى الأمر بالأداء قدمت بتاريخ 27/12/2016 مما يكون معه الدعوى الناتجة عن الكمبيالات المحتج بهم قد طالها التقادم ،طبقا لمقتضيات المادة أعلاه ، وهذا ما كرسه القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاریخ 6/3/2000 في الملف عدد 395/2000 ، وحول حصول الأداء وخلو الذمة أن المستأنف كان بحلول أداء أي كمبيالة يفي بما في ذمته للشركة التي كانت أحيانا تسلمه وصولات إبراء وأحيانا أخرى تبرئه شفاهة بالنظر إلى عامل الثقة الذي كان سائدا بينهما وقد انهيا جميع معاملاتهما بأداء المستأنف للشركة ما بذمته في حينه وإبانه إلى أن فوجی بالشركة تطالبه بإعادة أداء ما سبق الوفاء به وهو ما صدم المستأنف ودفع به إلى التفكير في سبب لذلك أيكون المسؤول عن الشركة تغير ولم ينهى إلى علمه وفاء المستأنف بجميع ما بذمته و إنهائه لمعاملاته مع الشركة بعدما وفي بديونه والتزاماته وأنه ولطول المدة و الضيق اجل الاستئناف فان المستأنف سيحاول البحث عن وصولات الأداء التي تفيد أدائه لتلك المبالغ كما انه سيتقدم لعدالتكم بجميع الحجج الدالة على الأداء والوفاء بما هو مطالب به ، ويدلي المستأنف لعدالتكم بما تعذر عليه الإدلاء به ابتدائيا وهو وهما الوصلان عدد 008645 و 007353 الإثبات صحة ما ادعاه ابتدائيا ، ما يجعل هذا السبب أيضا دافعا للقول بإلغاء الحكم الابتدائي ، وبخصوص عدم احترام البيانات الإلزامية للكمبيالة أنه بالرجوع إلى المادة 159 من مدونة التجارة نجد أن المشرع اشترط مجموعة من البيانات الإلزامية لإنشاء الكمبيالة كما أن المادة 160 من نفس المدونة وضعت السند الذي لا يتضمن هذه البيانات دون مرتبة الكمبيالة مع مراعاة الاستثناءات الواردة بالمقال وأنه بالرجوع إلى الكمبيالات المحتج بها نجدها لا تتضمن تاريخ القبول ولا خاتم المسحوب عليه ، وهو ما يجعل من السند المحتج به دون مستوى الاعتبار لأنه لم يتضمن كل البيانات الإلزامية الواجبة التضمين ، كما أنها أيضا دون مرتبة الاعتراف بدین و هو ما يستتبع إلغاء الأمر الابتدائي لهذه العلة ، وحول عدم احترام مقتضيات المادة 199 من مدونة التجارة فإن هذه المادة تتطلب أعلام الساحب والمظهر داخل اجل ستة أيام من تاريخ إقامة الاحتجاج وهو ما لم يقم به حامل السند المحتج به ما يجعل مسؤوليته قائمة سيما وانه لم يعلم بذلك العارض إلا بتبليغ الأمر موضوع الطعن أي بعد مرور أزيد من ثلاث سنوات وأن الكمبيالة المحتج بها رقم LCN3915360 متعرض عليها كونها محل منازعة لتعرضها للضياع ، ملتمسا قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بسقوط الطلب للتقادم وإلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب للتقادم واحتياطيا إجراء بحث في النازلة .وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف وطى التبليغ وأصل وصلي أداء .

وحيث أدرجت القضية بعدة جلسات أخرها بجلسة 05/11/2019 حضرها دفاع الطرفين والتمس نائب المستأنف عليها مهلة اضافية للجواب واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 19/11/2019

التعليل

حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه .

وحيث صح ما أّثاره الطاعن بخصوص التقادم ذلك أنه باستقراء الكمبيالات الصادر بناء عليها الأمر بالأداء المتعرض عليه يتبين أن تواريخ استحقاقها على التوالي هي 8/3/2013 و 22/3/2013 و 22/4/2013 في حين أن دعوى الأمر بالأداء قدمت بتاريخ 27/12/2016.

وحيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 228 من مدونة التجارة تتقادم جميع الدعاوى الناتجة عن الكمبيالة ضد القابل بمضي ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق .

وحيث إن التقادم المتمسك به من طرف الطاعن و المنصوص عليه في المادة 228 أعلاه هو تقادم قصير الأمد مبني على قرينة الوفاء و يعضدها كذلك ادعاء الوفاء ، وأن محكمة البداية لما ردت الدفع بالتقادم بعلة أن ادعاء الطاعن أداءه للدين موضوع الكمبيالات غير ثابت وأنه قوض بذلك قرينة التقادم تكون قد جانبت الصواب فيما انتهت إليه و خرقت القاعدة المستقر عليها قضاء من ان ادعاء الوفاء يعضد قرينة التقادم و ليس العكس ( يراجع بهذا الخصوص قرارا محكمة النقض عدد 533 الصادر بتاريخ 6/9/2017 في الملف التجاري عدد 145/3/3/2017 ) .

وحيث اعتبارا لما ذكر يتعين اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم تصديا من جديد بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه مع تحميل المستأنف عليها الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه وتحميل المستأنف عليها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial