Preuve en matière commerciale : Les livres de commerce régulièrement tenus font foi de la créance à l’encontre d’un autre commerçant (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68599

Identification

Réf

68599

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1064

Date de décision

05/03/2020

N° de dossier

2019/8202/5704

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la force probante de documents commerciaux contestés par un recours en faux incident. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une facture de fourniture de marchandises.

L'appelant soutenait que ni la facture ni les bons de livraison ne portaient sa signature ou son cachet, et contestait formellement par la voie du faux incident l'authenticité des signatures apposées sur lesdits bons. La cour écarte le recours en faux comme non pertinent, retenant que dans le cadre de livraisons sur chantier, l'absence de la signature personnelle du représentant légal du débiteur est inopérante, les marchandises étant réceptionnées par les préposés présents sur site.

Dès lors, la cour considère la créance établie au regard des livres de commerce du créancier, régulièrement tenus et corroborés par une expertise comptable. Elle rappelle qu'en application de l'article 19 du code de commerce, les écritures comptables d'un commerçant font foi contre un autre commerçant, sauf preuve contraire que l'appelant n'a pas rapportée.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (ب.) بواسطة محاميها و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/5/2014 و الذي تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن تجارية البيضاء بتاريخ 12/6/2013 في الملف 18377/2012 و القاضي عليها بأداء مبلغ 93564,00 درهم مع الفوائد القانونية و الصائر.

في الشكل :

حيث سبق البث في الاستئناف وطلب الزور الفرعي بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 26/12/2019.

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المستأنف عليها شركة (ا. د. خ.) تقدمت بواسطة محاميها بتاريخ 12/12/2012 بمقال لتجارية البيضاء عرضت فيه انها دائنة للمستأنفة شركة (ب.) بمبلغ 93564,00 درهما قيمة سلعة الخرسانة التي زودتها بها ملتمسة الحكم عليها باداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية و النفاذ و الصائر.

وبعد انتهاء الاجراءات صدر الحكم المذكور، استأنفته الطاعنة بدعوى ان الفاتورة التي اعتمد عليها الحكم تحمل توقيعها و لا طابعها و انها لا تتضمن البيانات الالزامية المتعارف عليها ومن صنع المستأنف عليها و لا ترقى الى الدليل الكتابي الذي يمكن الاحتجاج به وفق الفصل 417 من ق ل ع، كما ان وصولات التسليم المرفقة بالملف لا تحمل اي تأشيرة او طابع يثبت صدورها عن العارضة و تبقى من صنع المستأنف عليها و ان عدم ذكر العنوان الحقيقي للعارضة هو دليل على سوء نية المستأنف عليها في التقاضي ملتمسة الغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر مرفقة مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على جواب نائب المستأنف عليها و الذي افاد بان اوراق التسليم اذا كانت لا تحمل طابع المستأنفة فانها تحمل توقيعها و توقيع الناقل كما ان الفاتورة مطابقة للدفاتر التجارية للعارضة و ان كانت لا تحمل طابعا فان ذلك لا يجردها من حجيتها وهو ما دأب عليه العمل القضائي، كما ان من لا يريد الاعتراف بالورقة العرفية المتحج بها عليه أن ينكر بأب أ صراحة خطه او توقيعه و ان لم يفعل يعد معترفا بها، وهذا ما ذهب اليه العمل القضائي ملتمسا تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر مرفقا مذكرته بصورة لقرارين للمجلس الاعلى .

وبناء على جواب المستأنفة مع الطعن بالزور الفرعي، أكدت في جوابها ما جاء في المقال الاستئنافي و بخصوص الطعن بالزور الفرعي افادت بانها تنفي صراحة توقيعها المزعوم على وصولات التسليم المحتج بها و انه لم يسبق لها او لأحد مستخدميها ان قام بالتوقيع عليها مما يتعين معه اعمال مقتضيات مسطرة الزور الفرعي ملتمسا الغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم برفض الطلب و في الطعن بالزور اعمال مقتضياته على وصولات التسليم المستدل بها من طرف المستأنف عليها وفق الفصل 92 ق م م مرفقا مذكرته بتوكيل خاص.

وبناء على تعقيب المستأنف عليها و الذي اكدت فيه انه تم توجيه الدعوى لعنوان الطاعنة و رجع بملاحظة عنوان ناقص، علما انه المدون في السجل التجاري ورجعت شهادة التسليم بكونها لا تتواجد بذلك العنوان ويرجع ما وقع الى سوء نية الطاعنة في ادلائها ببيانات ناقصة للمصالح الادارية، و ان حرية الاثبات في المادة التجارية تجعل وصولات التسليم المتمسك بها مثبتة للدين، و انه بالنظر الى طبيعة عمل العارضة فان سائقي شاحنات العارضة كانوا يزودون المستأنفة بمادة الاسمنت بورشها الكائن بابراهيم الروداني دون حاجة لطلب وضع طابع على اوراق التسليم و هذا ثابت من الاشهادات المصادق عليها من طرف سائقي الشاحنات التي كانت تزود المستأنفة بمادة الخرسانة، و ان الطعن بالزور يبقى وسيلة للتملص من اداء الدين و اطالة أمد النزاع، و ان المعاملات اصبحت ثابتة من خلال الاشهادات و ان الشهود مستعدين للإدلاء بشهادتهم امام المحكمة، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف و احتياطيا اجراء بحث مرفقا مذكرته بنسخة من شهادة التسليم و نسخة من السجل التجاري و نسخة لمحضر اخباري و نسخة لمحضر حجز تحفظي على اصل تجاري و اشهادات.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنفة جاء فيها بأنه تم تفويت درجة من درجات التقاضي عليها وان تنصيب قيم تم بشكل لم تستوف فيه الاجراءات الشكلية بشكل متسلسل بحيث لم يتم استدعاءها بالبريد المضمون وفق ما ينص عليه الفصل 39 من ق م م، و لم يتم اتباع تراتبية اجراءاته كما دأب على ذلك العمل القضائي، و ان المستأنف عليها لم تبد تمسكها بالوثائق من عدمه و ادلت باشهادات صادرة عن سائقيها ، و ان التماسها اجراء بحث يبين تناقض موقفها و ان العارضة تجهل الموقعين على الاشهادات، كما ان المستأنف عليها في تبريرها لعدم وضع الطابع و التوقيع على بونات التسليم يدخل الشك و يتعين ان يفسر لصالح العارضة ملتمسا الحكم وفق ما سبق.

وبعد ادلاء النيابة العامة بملتمسها ، صدر بتاريخ 31/12/2014 قرار تمهيدي قضى بإجراء خبرة حسابية خلص بموجبها الخبير مرواني (م.) في تقريره إلى أنه بناء على عدم مده بأوراق الطلبية موقعة و مختومة من الزبون ومن عدم وجود فاتورة و أوراق استلام تحمل ختم شركة (ب.) التي تطعن بالزور في التوقيعات المنسوبة إليها في أوراق الاستلام تكون شركة (ا. د. خ.) لم تتعامل بما يفرضه السوق التجارية فيما يتعلق بثبوت الزامية دين ما في ذمة الزبناء.

و بناء على تعقيب دفاع المستأنف عليها على الخبرة المدلى به بجلسة 06/01/2016, و الذي عرض فيه بكون الخبير لم يكلف نفسه عناء الإطلاع على الوثائق المحاسبية للمستأنفة بالرغم من أهمية ذلك, وأن ما ذهب إليه الخبير يضرب مبدأ حرية الإثبات في المادة التجارية ملتمسا أساسا إعادة المهمة للخبير و احتياطيا الحكم بخبرة مضادة.

و بناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف دفاع الطاعنة, و التي التمس بمقتضاها التصريح بالمصادقة على تقرير الخبير و الحكم وفق مقالها الاستئنافي.

و بناء على القرار التمهيدي رقم 360 الصادر بتاريخ 29/3/2016 ، و القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير عبد المجيد (ل.) ، و الذي خلص في تقريره الى كون شركة (ب.) مدنية للمستأنف عليها بمبلغ الفاتورة رقم 1688 الذي هو 93564 درهم .

و حيث أدلى دفاع الطاعنة بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 6/12/2016 عرض فيها بكون الفاتورة موضوع النزاع لا تحمل طابع و توقيع العارضة شأنها في ذلك شأن بونات التسليم و فق ما نص على ذلك الفصل 417 ق ل ع ملتمسا الحكم باستبعاد الخبرة و امر بإجراء خبرة مضادة .

وبتاريخ 31/01/2017،أصدرت محكمة الاستئناف التجارية القرار عدد 664 في الملف عدد 2965/8202/2014 قضى برد الاستئناف والطعن بالزور الفرعي وتأييد الحكم المستأنف، نقضته محكمة النقض بموجب قرارها عدد 475/3 الصادر بتاريخ 18/09/2019 في الملف عدد 465/3/3/2018 بعلة ان المحكمة مصدرة القرار المذكور " اعتبرت من خلاله ان المديونية ثابتة اعتمادا على ان المعاملات السابقة تم الوفاء بقيمتها بالرغم من ان الطالبة لم تضع طابعها، وبذلك فقد اخذت بوثائق مطعون فيها بالزور الفرعي، متجاوزة الطعن المذكور، فجاء قرارها خارقا لمقتضى الفصل 92 من ق.م.م عرضة للنقض."

وحيث ادلت المستأنفة بواسطة دفاعها بمذكرة بعد النقض تعرض فيها انها تؤكد ما ورد في مقالها الاستئنافي ومذكراتها مضيفة ان محكمة النقض بتعليلها قد وقفت على حقيقة ان الحكم المستأنف جانب الصواب عندما اعتمد على وثائق مطعون فيها بالزور الفرعي وخرق مقتضيات الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية الذي يتعين التقيد به استنادا لمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية الذي يلزم محكمة الاستئناف بالتقييد بقرار محكمة النقض، خاصة وان العارضة نازعت في الفواتير ووصولات التسليم المعتمدة بالحكم المستأنف على اعتبار انها لا تحمل لا طابعها ولا تأشرتها ولا توقيعها وغير صادرة عنها وصادرة عن المستأنف عليها ومذيلة بتوقيعها وطابعها، وهي فاتورة لا تتضمن البيانات الإلزامية الواجب توفرها في الفواتير وفق المتعارف عليه فقها وقضاءا، وانها لا ترقى إلا درجة الدليل الكتابي الذي يمكن الاحتجاج به وفق مقتضيات الفصل 417 من قانون الإلتزامات والعقود.

وان ما قيل بالنسبة للفواتير المذكورة يقال ايضا بالنسبة لوصولات التسليم المدلى بها من طرف المستأنف عليها والتي هي من صنعها، مما يتعين معه رد مزاعم المستأنف عليها والحكم تبعا لذلك وفق مطالب العارضة المسطرة بمقالها الاستئنافي وذلك بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب.

وحيث ادلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة بعد النقض عرضت من خلالها ان الدين تابث ليس فقط بوصولات التسليم الغير موقعة بل من خلال اشهادات لسائقي العارضة الذين اكدوا واقعة افراغ مادة الخرسانة بورش المستأنفة ، كما ان الخبرة المنجزة هي الاخرى من خلال الاطلاع على الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام بوجود المديونية، وان محكمة الاستئناف التجارية لها من النقط ما يغنيها عن تطبيق مسطرة الزور الفرعي.

وحيث ان ارتأت المحكمة عكس ذلك، فإن العارضة تتمسك بوصولات التسليم المدلى بها.

وبتاريخ 30/12/2019، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا باجراء بحث وان اقتضى الحال سلوك مسطرة الزور الفرعي.

وبجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 30/01/2020 حضر خلالها الممثلان القانونيان للطرفين ودفاعهما، وتم تضمين تصريحاتهما بمحضر الجلسة.

وحيث ادلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة بعد البحث تعرض فيها ان ممثلها القانوني اكد بأنه يؤدي ثمن البضاعة المبيعة له وهي عبارة عن ( belton) في حين ويوقع على تسلمها وانه لا يأخذ الفاتورات إلا بعد مدة وان جميع المبالغ يتم تأديتها من طرف العارضة في الحين الى المستأنف عليها كما نفى اي توصل بالبضاعة موضوع الفاتورات محل النزاع وكذا توقيعه على بونات التسليم وانه يؤدي جميع المبالغ في حينها وقبل تسلم البضاعة وان التوقيع الوارد في بونات التسليم هي توقيعات ليست له ولا تخصه وهي توقيعات مزورة عنه مؤكدا طعنه بالزور الفرعي في الفاتورات وبونات التسليم لا من حيث التوقيع ولا من حيث الكتابة والتي هي جميعها من صنع يد المستأنفة اصليا. كما واجه الممثل القانوني للعارضة بجلسة البحث المستأنف عليها بطريقة الاداء المباشر الذي تتم من طرفها قبل التوصل بالبضاعة التي هي " بيطون " وادلى في هذا الاطار بالكمبيالة عدد 0075265 الحاملة لمبلغ 82.000,00 درهم الحاملة لتأشيرة وطابع وتوقيع المستأنف عليها والمستحقة الاداء بتاريخ 31/11/2011، والمسلمة لها من طرف العارضة من اجل استخلاص قيمة البضاعة المبيعة والتي لا تتضمن رقم الفاتورة، فأجاب ممثلها القانوني بأن العارضة هي من تتولى ملئ الكمبيالة التي يتم تسليمها بعد تسلم البضاعة بفترة طويلة وليس اثناء تسلم البضاعة، والحال انه بالرجوع الى الكمبيالة المستشهد بها فإنها مسطرة وغير قابلة للتظهير وحاملة لاسم الشركة المستأنف عليها ويتم استخلاص مبلغها عن طريق دفعها بحسابها وهي من تضع جميع البيانات المتعلقة بها على الكمبيالة المسلمة اليها وليس العارضة وهو الامر الثابت من خلال اجراء مقارنة بسيطة للفاتورتين الصادرتين عن المستأنف عليها الاولى، موجهة الى العارضة والمرقمة تحت عدد 1727 بتاريخ 31/12/2010 والتي تضمنت نفس مراجع وصولات التسليم ونفس التاريخ ونفس القن ونفس البضاعة ونفس الكمية ونفس مراجع وصولات التسليم،والثانية موجهة الى شركة (ه. س. ب.) والمرقمة تحت عدد 1523 بتاريخ 31/10/2010 والتي تضمنت نفس مراجع وصولات التسليم ونفس التاريخ ونفس القن ونفس البضاعة ونفس الكمية المضمنة بالفاتورة اعلاه، اذ لا يعقل ان تصدر المستأنف عليها فاتورتين متعلقتين بنفس مراجع وصولات التسليم ونفس الكمية ونفس البضاعة ونفس التاريخ ونفست القن الى العارضة وشركة (ه. س. ب.) رغم ان كل شركة مستقلة عن الاخرى لا من حيث المقر الاجتماعي والنشاط التجاري ولا من حيث الممثل القانوني، فضلا عن الشاهد المسمى خليفة (ع.) المستمع اليه على سبيل الاستئناف بحكم العلاقة الشغلية الرابطة بينه وبين المستأنف عليها اكد بأنه يقوم بتسليم البضاعة المتعلقة بالاسمنت ( beton) الى سائق آلة البومبة المملوكة لها وهو ما يؤكد بأن هذه الاخيرة هي من تحاول الاثراء بدون سبب على حسابها مما يبقى معه طلبها الرامي الى الطعن بالزور الفرعي في الفواتير وبونات ووصولات التسليم لا من حيث التوقيع ولا من حيث الكتابة مؤسسا قانونا ويتعين الاستجابة اليه وذلك وفق ما اكده القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 18/09/2019 وما اكده ممثل الشركة العارضة بجلسة البحث، مما يتعين معه الحكم بتطبيق مسطرة الزور الفرعي بالنسبة للفواتير وبونات ووصولات التسليم ورد جميع مزاعم المستأنف عليها والحكم تبعا لذلك وفق مطالب العارضة المسطرة بمقالها الاستئنافي وذلك بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب.

وارفقت مذكرتها بنسخة من الكمبيالة ونسختين لفاتورتين.

وحيث ادلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة بعد البحث تعرض بموجبها ان ممثلها القانوني اكد المعاملات التجارية التي كانت تتم بينها وبين المستأنفة دون حاجة الى توقيع الممثل القانوني شخصيا على بونات التسليم، سيما وان طبيعة عملها باعتبارها تقوم بصنع وتوزيع مادة الخرسانة حتم عليها التعامل بتلك الطريقة، خاصة مع زبنائها الاوفياء، وانه بالرجوع الى الخبرة المنجزة في النازلة فإن هناك معاملات عديدة سابقة تمت، وتم أداء قيمتها بالرغم من عدم توقيع الممثل القانوني للمستأنفة شخصيا على بونات التسليم، كما ان الشاهد الذي أحضرته أكد واقعة تفريغ مادة الخرسانة بورش المستأنفة، وهما حجتان كافيتان لصرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي ، وتأكيد القرار المتخذ في النازلة وتحميل المستأنفة الصائر.

وحيث ادرج الملف بجلسة 20/02/2020، ادلى خلالها دفاع الطرفين بالمذكرتين بعد البحث المومأ لهما مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 05/03/2020.

محكمة الاستئناف

حيث ان محكمة النقض نقضت القرار الاستئنافي السابق بعلة ان المحكمة مصدرته اعتبرت ان المديونية ثابتة اعتمادا على ان المعاملات السابقة ثم الوفاء بقيمتها بالرغم من ان المستأنفة لم تضع طابعها عليها، وهي بذلك قد أخذت بوثائق مطعون فيها بالزور، متجاوزة الطعن المذكور.

و حيث إن محكمة الإستنئاف و تماشيا مع قرار محكمة النقض ، قضت تمهيديا بإجراء خبرة ، و إن اقتضى الحال سلوك مسطرة الزور الفرعي.

وحيث ان الثابت من خلال ما راج بجلسة البحث، ان الطرفين كانت تربطهما معاملات تجارية، تتمثل في تزويد المستأنف عليها بمادة الخرسانة في اوراش البناء التي كانت تمارس نشاطها بها، وانها كانت تسلم البضاعة للعمال المتواجدين بالورش، وبالتالي فإن طعن الممثل القانوني للمستأنفة بالزور الفرعي غير منتج، لأنه لا يمكنه ان يتواجد بالاوراش باستمرار مما يتعين صرف النظر عن الطعن المذكور .

وحيث ان الثابت من وثائق الملف وسيما الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد المجيد (ل.)، انه بعد اطلاعه على الدفاتر التجارية للمستأنف عليها، ان الفاتورة المطالب بها تم تسجيلها في محاسبتها بتاريخ 31/12/2010 كما يفيد الحساب المخصص لشركة (ب.) " الموجود ضمن الدفتر الاستاذ، وانه اطلع على الحساب المذكور الصادر بتاريخ 5/12/2011 وتبين له ان مبلغ الفاتورة بقي مرحلا من جديد خلال السنوات المتعاقبة من 2011 لغاية 2016.

و حيث إن الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام تعتبر حجة في الإثبات طبقا للمادة 19 من مدونة التجارة و يجوز للتاجر الاحتجاج بها لإثبات حق له على تاجر أخر ، و في غياب إدلاء المستأنفة لما يخالف ما ورد بها ، و عدم جدية طعنها بالزور الفرعي تبقى المديونية ثابتة بذمتها ، مما يتعين معه تبعا لذلك رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.

بناء على قرار محكمة النقض عدد 475/3 بتاريخ 18/09/2019.

في الشكل: سبق البث في الاستئناف.

وفي الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه وبرد طلب الزور الفرعي.

Quelques décisions du même thème : Commercial