Prescription commerciale : le point de départ du délai de recouvrement est la date de réception du service, non la date d’émission de la facture (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58031

Identification

Réf

58031

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5167

Date de décision

29/10/2024

N° de dossier

2024/8203/4323

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription d'une créance commerciale née d'une prestation de services. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en paiement prescrite en retenant comme point de départ la date des certificats de livraison.

L'appelant soutenait que le délai de prescription quinquennale devait courir à compter de la date d'émission des factures, qu'il considérait comme l'acte créateur de la dette. La cour retient que le point de départ de la prescription est le jour où le droit a été acquis, soit la date à laquelle la créance est devenue exigible.

Elle juge que cette exigibilité intervient à la date de livraison des prestations, matérialisée par les certificats de service signés par le débiteur, et non à la date d'émission unilatérale des factures par le créancier. La cour écarte en effet les factures produites, considérant qu'émanant du seul créancier et dépourvues de toute acceptation par le débiteur, elles n'ont pas de force probante pour fixer le point de départ du délai.

L'action ayant été introduite plus de cinq ans après la signature desdits certificats, le jugement est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة م. SARL بواسطة نائبها المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/07/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 4664 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/05/2024 في الملف عدد 1993/8235/2024 والذي قضى في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع: برفضها مع تحميل رافعتها الصائر.

في الشكل:

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن شركة م. SARL تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها مكتب للدراسات تعنى أساسا بإعداد دراسات جدوى مشاريع البناء بتقييم الأشغال وضبط التكلفة للموارد والمواد اللازمة لإنجاز المشروع ، وأنه وفي هذا الإطار قامت المدعى عليها بتكليف المدعية بمهمة إنجاز دراسات وإعداد تقييم التكلفة عدة مشاريع كما هو ثابت من خلال شواهد المرجعية المسلمة لها من طرف المدعى عليها والتي تقر فيها بإنجاز المدعية لأشغال الدراسات وتسليمها والمدلى بها كما هو مبين ( مقابل اتعاب بنسبة 18% من التكلفة الإجمالية للمشروع وفق ما سار عليه العمل مع المدعى عليها ، وأنه رغم وفاء المدعية بما سبق والتزمت به بإنجاز المهمة وتسليمها حسب ما هو ثابت من إقرارات المدعى عليها المضمنة بشواهد المرجعية فإن المدعى عليها امتنعت عن أداء ما بذمتها تعسفا إضرارا بالمدعية ، بحيث أنه تخلد بذمتها مبلغ 476,936,86 درهم عن الأشغال المنجزة والناجمة عن الفواتير موضوع المشاريع المنجزة.

وأنه إذا ثبت الإلتزام كان على من يدعي إنقضائه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت إدعائه ، لأجل ذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 476,936,86 درهم الذي يمثل قيمة القواتير الغير مؤداة عن الأشغال المنجزة ، مع الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليها الصائر.

وأرفقت مقالها ب : - فاتورة عدد 23/51 مؤرخة في 11-12-2023 بمبلغ 166.297,00 درهم+ شهادة مرجعية بإنجاز وتسليم الخدمة .

فاتورة عدد 19/05 مؤرخة في 17-04-2019 بمبلغ 97.108,45 درهم .

فاتورة عدد 19/06 مؤرخة في 17-04-2019 بمبلغ 93.531,41 درهم +شهادة مرجعية بإنجاز وتسليم الخدمة .

فاتورة عدد 24/09 مؤرخة في 26-01-2024 بمبلغ 120.000,00 درهم+ شهادة مرجعية بإنجاز وتسليم الخدمة .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 28/03/2024 والتي تتمسك:

بخصوص ثبوت تقادم الدعوى الحالية بناء على مقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة: بحيث التمست المدعية بمقتضى مقالها الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 476,936,86 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، لكن فإن الثابت من الدعوى الحالية أنه قد طالها التقادم، ذلك أن الشواهد المرجعية المنازع فيها و التي استندت إليها المدعية للتقدم بالطلب الحالي مؤرخة بتاريخ 18 غشت 2018 ، و برجوع المحكمة إلى تاريخ إيداع المقال الافتتاحي للمدعية سيتبين لكم بأنه قد بتاريخ 15/02/2024 ، لذلك فإن الثابت من الدعوى الحالية ثم تقديمها بعد مرور أزيد من 6 سنوات من التاريخ المضمر الشواهد المدلى بها من طرف المدعية ، المادة 5 من مدونة التجارة على ما يلي :تقادم الالتزامات الناتجةبمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم و بين غير التجار ، بمضي خمس سنوات ، ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة " ، وعليه فالثابت أن طلب المدعية تقادم استنادا لمقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة المشار إليها أعلاه ، بحيث جاء بقرار محكمة النقض - المجلس الأعلى سابقا - ما يلي: تقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم و بين غير التجار يكون يمضي خمس سنوات ، وقد وضع من أجل استقرار المعاملات التجارية "

بخصوص التمسك بخرق مقتضيات الفصل 417 من ق.ل. ع و عدم ارتكاز الطلب على أي أساس سليم: بحيث أدلت المدعية رفقة مقالها بعدة فواتير وشهادات مرجعية بإنجاز و تسليم خدمة ، لذلك فإن الفواتير المتمسك بها من طرف المدعية لا تجد لها أي أساس و أنها من صنع هذه الأخيرة ، و أن صحة الفواتير بالميدان التجاري تفترض قبولها من طرف المدين المفترض، و ذلك بالتوقيع والتأشير بالقبول على بون التسليم المرفق بالفاتورة ، وانه بالرجوع للفواتير المدلى بها من طرف المدعية لا تتضمن أي تأشير أو توقيع بالقبول من طرف المدعى عليها ، كما ان الثابت من المستندات المستدل بها من قبل المدعية أنها تنتقي فيها الشروط القانونية ومخالفة تماما لمقتضيات المادة 417 من ق. ل. ع الذي ينص على أن الدليل الكتابي ينتج عن الفواتير المقبولة.

بخصوص عدمثبوت مديونية المدعى عليها بالمبالغ المطالب بها: بحيث زعمت المدعية بأنها دائنة تجاه المدعى عليها بمجموعة من المبالغ، نتيجة عدم أداء الفواتير أساس الدعوى الحالية ، لكن الفواتير المدلى بها من طرف المدعية لا تثبت مديونية المدعى عليها ما دامت الفواتير المدلى بها لا تحمل توقيع أو تأشير المدعى عليها بقبولها، ومن جهة أخرى فإن المدعية قد سبق لها و أن راسلت المدعى عليها من أجل الفاتورة رقم METS1/23 وقد بادرت المدعى الى الجواب على الإنذار للمدعية بتاريخ 05/01/2024 ، وانه باطلاع المحكمة على جواب المدعى عليها فقد وضحت للمدعية أن الفاتورة المطالب ها لا تدخل في محاسبتها، وأنالمدعى عليها لم تتوصل بها و ختاما أن المدعية لم تتقدم بأي بون طلب أو خدمة بخصوص الفاتورة ، فضلا عن ذلك، فقد قامت المدعى عليها بمقتضى رسالتها بتذكير المدعية أن الفاتورة الوحيدة المتبقية بذمتها هي الفاتورة عدد 2019/08 المؤرخة في 2019/05/27 و المحددة في مبلغ 70.776.58 درهم، و التي سبق للمدعية و ان استخلصت مقابلها مبلغ 60.000 درهم عن طريق شيكين و أن المبلغ المتبقي أدائه لفائدة المدعية هو مبلغ 10.776,58 درهم و الذي رفضت المدعية استخلاصه ، كما أدلت المدعى عليها بمقتضى رسالتها بنسخة من الدفتر الكبير و الذي يثبت جليا أن المدعى عليها مدينة بمبلغ محدد في 10.776,58 درهم فقط، كما أدلت المدعى عليها بنسخ من الشيكات التي سبق للمدعية و أن استخلصتها و نسخة من الفاتورة عدد 2019/8 المؤرخة في 27/05/2019 ، فضلا عن ذلك، فإن المدعى عليها قد بادرت اليوم نفسه أي بتاريخ 05-01-2024 إلى مراسلة المدعية بالمبلغ المتبقي من الفاتورة عدد 2019/08 المؤرخة في 2019/05/27 و المحددة 10.776.58 درهم كما أن المدعى عليها قد أوضحت بمقتضى رسالتها أنه وبأدائها لهذا المبلغ تكون قد أنهت العلاقة الرابطة بين الطرفين،وبالتاليفإن المدعى عليها تنازع في جميع الفواتير المدلى بها من طرف المدعية ، و ذلك لكون المدعى عليها قد وضحت من خلال مراسلاتها أنها غير مدينة بأي مبالغ مالية و أنها لم تطالب المدعية بأي أشغال و أن المدعية لم تقم قط بمراسلة المدعى عليها بهذه الفواتير ، ملتمسة الحكم برفض الطلب

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 18/04/2024 والتي تعقب على دفوع المدعى عليها بكون الدين قد طاله التقادم استنادا للفصل 5 من مدونة التجارة اعتبارا لتاريخ الشواهد المرجعية ، لكنه خلافالما جنحت إليه المدعى عليها في دفعها المذكور أعلاه فإن التقادم لا يسري بالنسبة للحقوق إلا من يوم إكتسابها طبقا للمادة 380 من ق ل ع كما أن بداية إحتساب أجل التقادم هو من تاريخ نشوء واستحقاق الحق المدعى به وذلك وفق المنحى المستقر عليه بمختلف القرارات الصادرة عن محكمة النقض، نذكر منها على سبيل المثال القرار رقم 77 الصادر بتاريخ 26 يناير 2023 في الملف التجاري رقم 2022/2/3/2132 الذي ينص على إن المعتبر في احتساب بداية أجل التقادم هو تاريخ إنشاء وثيقة الدين ، وحيث أن العبرة بإحتساب أجل التقادم هو بتاريخ إصدار الفاتورة المنشأة للدين وانه بالنظر لتاريخ تقديم الدعوى الحالية في 15-02-2024 واعتبارا لتاريخ إنشاء وإصدار الفواتير سند الدين المستدل بها والصادرة بالفترة مابين 17-04-2019 و 26-01-2024، لذلك باطلاع المحكمة على الفواتير سيتضح لها بأن الدين محل المطالبة يكون بمنأى عن التقادم المثار ويجعل ما تمسكت ت به المدعى عليها بدفعها غير ذي أساس ويتعين رده ، من حيث ثبوت الدين :حيث دفعت المدعى عليها بعدم حجية الفواتير المستظهر بها بعلة عدم تذييلها بالقبول ، لكن وخلافا ما دفعت به المدعى عليها فإن ما إستدلت به المدعى عليها إثباتا للمديونية هي فواتير معززة بشواهد صادرة عن المدعى عليها إقرارا من هذه الأخيرة بتسلمها الخدمة محل الفواتير المطالب بها والمطابقة في بياناتها ومراجعها للخدمة المنجزة موضوع الشواهد المرجعية المدلى بها والتي لم تكن محل أي طعن بمقبول ، مما يجعل ما دفعت به المدعى عليها غير ذي تأثير على حجية أو جدية ما إستدلت به المدعى عليها وهو المنحى الذي جاء بالقرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 01/09/26 تحت عدد 1947 في الملف عدد 00/310 والذي جاء فيه : المحكمة عندما استبعدت الفواتير المدلى بها بعلة أنها غير موقعة من طرف المطلوب والحال أنها مدعمة بوصولات التسليم الموقعة من طرف المطلوب تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس صحيح وعرضته للنقض ، وأنه إذا أثبت المدعي وجود الإلتزام كان على من يدعي إنقضائه أو عدم نفاذهإتجاهه أن يثبت إدعاءه طبقا للفصل 400 من ق ل ع ، وأن المدعى عليها لم تدل بأية حجة مقبولة تثبت إنقضاء الدين أو الوفاء به أو ما يثبت المنازعة الجدية فيه ، وأن إستظهار المدعى عليها بمراسلة لعرض مبلغ 10.000,00 درهم نظيرا التسوية مبلغ المديونية المتخلدبذمتها هو عرض غير ملزم للمدعية ولا تأثير له على ثبوت الدين كما أن الكشف المستظهر به من طرف المدعى عليها والمزعوم إستخراجه من دفاترها هو كشف لا علاقة له بحساب المورد المدعية وأن الإستدلال به إدعاءا للمنازعة هو تقاضي بسوء نية ومحاولة لتضليل المحكمة و غايته غصب حقوق المدعية والإضرار بها ، مما يتعين معه إستبعاد كافة ما دفعت به المدعى عليها لعدم إرتكازه على أساس مع الحكم وفق ملتمسات العارضة بمقالها الإفتتاحي ، مرفقة مقالها ب : اجتهادات قضائية .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 02/05/2024 والتي تؤكد فيها : بخصوص ثبوت تقادم الدعوى الحالية بناء على مقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة، بحيث دفعت المدعى عليها بأن الدين أساس الدعوى الحاليةلم يطله التقادمنظرا لأن العبرة في احتساب أجل التقادم هو تاريخ استحقاق الدين، و الذي اعتبرت أنه يصادف تاريخ إنشاء وثيقة الدين ( الفاتورة و ليس انتهاء الأشغال المزعومة وتسليمها بناء على الشواهد المرجعية المدلى بها بالملف ، ولكن هذا الدفع غير مرتكز على أي أساس و ذلك اعتبارا لما يلي:بداية تعيد المدعى عليها التأكيد على أنها غير مدينة بالمبالغ المطالب بها، و لا علم لها بالفواتير المزعوم أنها تثبت مديونيتها ، بحيث أن بدء سريان مدة التقادم يكون من وقت اكتساب الدائن الحق، ويصبح بمقدوره الحصول عليه، و برجوع المحكمةالىالمقال الافتتاحي أساس الدعوى الحالية سيتبين أن المدعي قدم بإيداعه بتاريخ 25 فبرابر 2024، أي بعد 6 سنوات من إصدار الشهادة المرجعية، بحيث أن الشهادة المرجعية هي وثيقة يشهد من خلالها صاحب المشروع الأصلي أو المنتدب، إن المقاول انجز المهام الموكولة له، و تم تسليم الأشغال، و بالتالي لمبلغ الأشغال يعتبر مستحقا منذ هذا التاريخ ، و أن الثابت من الوثائق المدلى بها بالملف أن المدعية تزعم إتمامها للأشغال الموكولة، بمقتضى الشواهد المرجعية، بتاريخ 18 ماي 2018، و بالتالي فقد كانت ملزمة بالتقدم بدعوى الأداء الحالية داخل أجل أقصاه 18 ماي 2023 حسب مدلول المادة الخامسة من مدونة التجارة المشار اليها أعلاه ، كما ان عبارة بداية سريان التقادم تبتدئ من استحقاق الدين، تفيد بأن الدائن بمجرد تنفيذه التزامه التعاقدي، فالمدين ملزم بأداء مقابل الالتزام، طالما لم يربط ذلك بأجل أو كان معلق على شرط ، بحيث إن الالتزامات المتقابلةتفرض تنفيذ كل طرف من طرفي العقد، بشكل متوازي، و متبادل ذلك أنه وبمجرد تسليم سلعة معينة، أو انجاز خدمة معينة من الطرف المتعاقد، فان الطرف الثاني ملزم بأداء مقابل الخدمة، لأن الدين يعتبر آنذاك مستحقا ومكتسبا بقوة القانون ، بحيث إن انجاز الشهادة المرجعية، يفيد أن الدين أصبح مكتسبا ومستحقا قبل إنشاء هذه الوثيقة ، كما ان المدعية و بسوء نية توضح للمحكمة أن استحقاق الدين هو تاريخ إنشاء الفاتورة، وليس تاريخ اكتساب الحق ، بحيث ان الفاتورة تعتبر مجرد وثيقة من المدعية و لا أثر قانوني لها، و يمكن أن تتلاعب في تاريخ استحقاق الدين المطالب بها، كما فعلت بنازلة الحال ، فمن غير المستساغ، بل يعتبر مخالفة ضريبية، انتهاء أشغال معينة و ثبوت استحقاقها و اكتسابها و عدم فوترتها في حينه ، ذلك أن المهام المضمنة الشهادة المرجعية رغم أنها انتهت بتاريخ 18 ماي 2018 ، و بالتالي، فالمدعية ملزما قانونيا و محاسبتيا و ضريبيا، بانجاز الفاتورة قبل شهر ماي 2018، و تضمينها بسجلاتها المحاسبية ، غير أن المدعية، لم تنجز هذه الفواتير، إلا بتاريخ لاحق، يتجاوز 5 سنوات من انجاز الشهادة المرجعية و هذا منا يعتبر تدليس في محاولة يائسة للإثراء بلا سبب ، بحيث إن الأخذ بعين الاعتبار مزاعم المدعية، ستهدم مبدأ استقرار المعاملات المبنى عليه التقادم، فكل شخص استحق دينا معينا بتاريخ معين، يمكنه التلاعب بالفاتورة و تضمين تاريخ لاحق بخمس أو عشر سنوات عن تاريخ اكتساب الحق المطالب به، و تقديم دعوى بعد تقادم الطلب، غير أنه سيزعم أن العبرة ليست لتاريخ اكتساب الحق بل بتاريخ تحرير الوثيقة، و لو بعد خمسين سنة ، كما زعمت المدعية بأنها محقة في المطالبة بمقابل الفاتورة عدد 23/51 الحاملة لمبلغ 166.297,00 درهم ،و تؤكد المدعى عليها بأنه لا علاقة لها بهذه الفاتورة و لم يسبق لها قبولها أو المصادقة عليها و لا علم بها، بمحتواها ، كما سبق لها و بالفعل التعاقد مع المدعية بخصوص مشروع المركز الصحي ببني مكادة، وتوصلت بفاتورة هذا المشروع بمبلغ إجمالي قدره 70.776.58 درهم ، و توصلت المدعية بشيكين لأداء هذه الفاتورة الأول بمبلغ 40,000,00 درهم. و الثاني بمبلغ 20.000,00 درهم ، كما انالمدعى عليها عرضت على المدعية المبلغ المتبقي من الفاتورة المحدد في 10.776,58 درهم، غير أنها رفضت التوصل بها ، و عليهفان مشروع المركز الحي بني مكادة، توصلت المدعية بمقابله، بناء على الفاتورة عدد 19/08 الحاملة بمبلغ 70.776,58 درهم ، فالثابت أن المدعية قامت بانجاز فاتورة ثانية عن الأشغال التي سبق و أن توصلت بها ، وبخصوص عدم استحقاق المدعية للفاتورة عدد 05/19 و 06/19 :حول إنكار التوقيع ، بحيث ان المدعى عليها تنكر التوقيع المضمن بالشهادة المرجعية المتعلقة بالمشروع المزعوم انجازه بتجزئة الأميرات ، و انه و طبقا للفصل 431 من قانون الالتزامات و العقود يجوز للطرف الموقع على الوثيقة التقدم بالدفع بإنكار التوقيع طالما أن الأمر يتعلق بوثيقة عرفية ، ويجب على من لا يريد الاعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه، أن يذكر صراحة خطه أو توقيعه فإن لم يفعل، اعتبرت الورقة معترفا بها ، ويسوغ للورثة وللخلفاء أن يقتصروا على التصريح بأنهم لا يعرفون خط أو توقيع من تلقوا الحق منه ، الشيء الذي يتعين مع ترتيب الآثار القانوني، لإنكار لتوقيع و استبعاد هذه الوثيقة من الملف ، و المدعية ملزمة بإثبات أن المدعى عليها وجهت لها بون الطلب لانجاز الأشغال المضمنة بالشهادة المرجعية المزعومة ومحضر تسليم الأشغال المزعوم أنها أنجزتها و كذا كشف بيان الأشغال التي قامت بها و المسلمة للمدعى عليها ، - حول عدم مديونية المدعية بالمبالغ المطالب بها ، بحيث زعمت المدعية بأنها محقة في المطالبة بمقابل الفاتورتين عدد 19/05 و 19/06 المدلى بهما رفقة المقال الافتتاحي ، لكن المدعى عليها تنكر معرفتها بهاتين الفاتورتين و سبب إصدارهما، و الأشغال المتعلقة بها و المنجزة لفائدتها ، و ما أدل على ذلك أن الفاتورتان تتضمنان عنوان تجزئة عرصة الكبير LOTISSEMENT ARSET EL KEBIR ، بينما الشهادة المرجعية المرتكز عليها للادعاء بانجاز الأشغال تتضمن مشروع آخر و هو تجزئة الأميرات LOTISSEMENT LES PRINCESSESو أن هذا الاختلاف بين ما هو مضمن بالفاتورتان و شهادة المرجع بخصوص مكان انجاز الأشغال يثبت زورية هاتان الفاتورتان، و محاولة بائسة للتدليس و الإثراء بلا سبب ، كما ان المدعى عليها ملزمة بالإدلاء بوثائقها المحاسبية للتحقق من تضمين هاته الفواتير بمحاسبتها و سبب تضمينها ، و تؤكد المدعى عليها للمحكمة بأنه لم يسبق لها و أن أنجزت أي اشغال بتجزئة الأميرات بالدار البيضاء، و لا علم لها بهذا المشروع ، بل أكثر من ذلك فالمدعى عليها توصلت تعلق بالمشروع المطالب به صادرة عن المدعية تتعلق بنفس المشروع المزعوم غير أنها صادرة في مواجهة السيد ادريس (ز.) ، لذلك فالثابت منهاتين الفاتورتين، تعلقان بشخص آخر أجنبي عندا النزاع و المدعى عليها لا علاقة لها بهاتين الفاتورتين، وتعتبر غيرا بالنسبة للأشغال المطالب باداء مقابلها ، وبخصوص عدم استحقاق المدعية للفاتورة عدد 24/09حول إنكار التوقيع: بحيث ان المدعى عليها تنكر التوقيع المضمن بالشهادة المرجعية المتعلقة بالمشروع المزعوم انجازه بتجزئة الأميرات

و انه وطبقا للفصل 431 من قانون الالتزامات و العقود يجوز للطرف الموقع على الوثيقة التقدم بالدفع بإنكار التوقيع طالما أن الأمر يتعلق بوثيقة عرفية ، حيث جاء بهذا الفصل ما يلي: " يجب على من لا يريدالاعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه، أن ينكر صراحة خطه أو توقيعه، فإن لم يفعل، اعتبرت الورقة معترفا بها ، ويسوغ للورثة وللخلفاء أن يقتصروا على التصريح بأنهم لا يعرفون خط أو توقيع من تلقوا الحق منه ، الشيء الذي يتعين مع ترتيب الآثار القانوني، لإنكار لتوقيع و استبعاد هذه الوثيقة من الملف ، و المدعية ملزمة بإثبات أن المدعى عليها وجهت لها بون الطلب لانجاز الأشغال المضمنة بالشهادة المرجعية المزعومة ومحضر تسليم الأشغال المزعوم أنها أنجزتها وكذا كشف بيان الأشغال التي قامت بها و المسلمة للمدعى عليها ، وحول ثبوت عدم علاقة ومديونية العارضة بالفاتورة عدد 09/24: بحيث زعمت المدعية بأنها محقة في استخلاص مقابل الفاتورة عدد 09/24 ، و تؤكد المدعى عليها بأنه لا علم لها بهذا المشروع، و لم يسبق لها و ان تعاقدت مع المدعية بخصوص أي مشروع سنة 2024 ، كما أن طبيعة نشاطالمدعية METRREUR ، لا يمكن الاتفاق بخصوص الأشغال المتعلقة بها بشكلجزافيFORFITAIRE ، بل بناء على مساحة تحتسب بالأمتار ، و أن ملف نازلة الحال خال من أي محضر تسليم للأشغال، أو تصميم الأمتار PLAN METRE، الذي يحدد طبيعة ونسبة الأشغال المنجزة ، كما توصلت المدعى عليها بدفتر الورش المشروع قاعة الرياضة بفاس موضوع الفاتورة أساس الدعوى الحالية، و التي يتضح من خلالها أن هذا المشروع بوشرت اعماله سنة 2014 و أن صاحب المشروع هو السيد ادريس (ز.) و ليس المدعى عليها كما ان المدعى عليها تعتبر أجنبية عن هذا النزاع و لم يسبق لها تكليف المدعية بانجاز أي أشغال، و لا تعتبر صاحبة المشروع و لم تتسلم من المدعية أي بيان كشف الأشغال المنجزة ، و ان المدعى عليها تنازع و بشدة في هذه الفاتورة و تؤكد بأن مبلغها غير مدرج بمحاسبتها.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 16/05/2024 والتي تتمسك فيها بكون ان المدعى عليها ادلت بمذكرة جوابية تتمسك من خلالها بتقادم الدين استنادا للشواهد المرجعية بإنجاز الأشغال ومنازعتها في آن واحد في هذه الشواهد الأخيرة بإنكارها للتوقيعات المذيلة بها وأنه من تناقضت أقواله بطلت حجته ، وأن التقادم لا يسري بالنسبة للحقوق إلا من يوم إكتسابها ، وأنه لا يوجد أي قانون يحدد أجلا لإنشاء فاتورة الخدمة المتعاقد عليها وأن المعتبر في احتساب بداية أجل التقادم هو تاريخ إصدار الفاتورة المنشأة للدين ، كما أدلت المدعى عليها بصور لشيكات تحمل تواريخ سابقة عن تاريخ اصدار الفاتورة محل إدعاء الأداء الجزئي دون أن تدلي بما يثبت استخلاص أو تحصيل هذه الشيكات أو ما يثبت تعلقها بالفاتورة المطالب بها مما يجعل ما هو مستدل به غير ذي تأثير على جدية المطالبة ويتعين بالتالي استبعاده وعدم اعتباره ، وأن الدين ثابت بإستناده إلى فواتير نظامية وشواهد تقر فيها المدعى عليها بإنجاز وتسلم الخدمة محل الفواتير المطالب بها دون أي تحفظ والتي لم يطعن فيها بمقبول المديونية ، وأن ما استظهرت به المدعى عليها من وثائق على سبيل التشويش هو غير مؤثر على ثبوت الدين ، مما يتعين معه إستبعاد ما أثارته المدعى عليها وما استظهرت به لعدم ارتكازه على اساس منطقي سليم مع الحكم وفق ملتمسات المدعى عليها بمقالها الإفتتاحي ، ملتمسة الحكم وفق ملتمسات المدعية بمقالها الإفتتاحي ومحرراتها الكتابية.

وبعد استيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته المستأنفة مستندتا على الأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف:

حيث تمسكت الطاعنة أن تعيبعلى الحكم المطعون فساد التعليل وسوء تأويله لمقتضياتالفصل 380 من قانون الإلتزامات والعقود حيادا عن المنحى المستقر عليه في قضاء محكمةالنقض وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون برفض الطلب معللة حكمها بأنه قياسا على ما جاء بالفصل 380 من ق ل ع الذي ينص على أنه لا يسري التقادم بالنسبة للحقوق إلا من يوم إكتسابها فإن حق المدعية تم إكتسابه من تاريخ إنجاز شواهد تسليم الخدمة الموقعة من طرف المدعى عليها وليس من تاريخ الفواتير وحيث أنه خلاف ما جاء في تعليل الحكم المطعون فيه عن بداية إحتساب أجل التقادم فقد جاء بالقرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 26 يناير 2023 تحت عدد 77 في الملف التجاري رقم 2022/2/3/2132 أن : " المعتبر في إحتساب بداية أجل التقادم هو تاريخ إنشاء وثيقة الدين" وأن شواهد تسليم الخدمة المستند عليها بتعليل الحكم المطعون فيه في إحتساب أجل التقادم لا يمكن بأي حال إعتبارها وثيقة دين أو سندا منشأ للإلتزام كما أن المطالبة بالدين لا يمكن أن تستقيم إلا بإصدار سند منشأ له ومحددا .لمقداره وأن إحتساب التقادم يبتدئ من اليوم الذي يصبح فيه الحق مستحق الأداءومستوفيا لشروط حجته شكلا ومقدارا وأجلا وأن الحق يكتسب من تاريخ إنشاء وثيقة الدين المتمثلة في الفاتورة والتي تعد حجة في الاثبات طبقا لمقتضيات الفصل 417 من قانون الإلتزامات والعقود. وحيث أن العبرة فيإحتساب أجل التقادم هو بتاريخ إصدار الفاتورة المنشأة للدينوأنه بالنظر لتاريخ تقديم الدعوى الحالية في 2024/02/15 وإعتبارا لتاريخ إنشاءوإصدار الفواتير سند الدين والصادرة بالفترة ما بین 2024/01/26 فإن الدين محل المطالبة يكون بمنأى عن التقادم وأن ما استند عليه الحكم المطعون فيه هو تحريف للوثائق المستدل بها في الدعوى وسوء تأويل لمقتضيات المادة 380 من ق ل ع يستوجب معه القول والقرار بإلغائه وأنه ومن جهة أخرى فإن الدفع بالتقادم ليس له محل مادام أن المستأنف عليها أقرت بمديونيتها فيما يتعلق بمبلغ 10.776,58 درهم وسبقية عرضها للمبلغ على العارضة في حين نفت الباقي طيه نسخة من شيك الذي عرضته على العارضة وأنه جاء بقرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 10/5/20 تحت عدد 815 الملف عدد 09/346 منشور بمجلة القضاء و القانون عدد 159 ص 224 وما يليها أنه : "ما دامت الطالبة تقر بمديونيتها في جزء منها و تنكر الباقي، فإن الإلتزام بالنسبة لها يظل قائما، ولا يجوز لها الدفع بإنقضائه عن طريق التقادم لما في ذلك من تعارض بين "موقفين"أنه على فرض إستقامة تعليل الحكم المطعون فيه فإن التقادم ينقطبكل مطالبة قضائية أو غير قضائية لها تاريخ ثابت طبقا للمادة 381 من ق ل ع. وحيث أن العارضة لم تتوقف عن المطالبة بمستتحقاتها وذلك منذ 27 /2019/05 وإلى غاية 2024/07/21 كما هو ثابت بمراسلاتها الإلكترونية والتي كانت تقابلها المستأنف عليها بالتسويف كما هو مستشف من المراسلة الإلكترونية لهذه الأخيرة والمؤرخة في 2019/05/09 وكذا المراسلة المؤرخة في 2019/05/10 العارضة بإستيفاء مستحقاتها عن الأشغال المنجزة وهو إجراء قاطع للتقادم طبقا للمادة أعلاه يجعل الحق في رفع الدعوى لازال قائما وأن الدفع المثار يكون غير ذي جدوى ويتعين عدم إعتباره وأنالدين ثابت بإستناده إلى فواتير نظامية وشواهد تفيد تسليم الخدمة موضوعها والتي لم يطعن فيها بمقبول ، ملتمسة قبول الإستئناف شكلا وموضوعا القول والقرار بإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به وبعد التصدي وفق المقال الإفتتاحي للدعوى وتحميل المستأنف عليها الصائر.

أرفق المقال ب: نسخة من الحكم عدد : 4664 وصورة من الشيك وصورة لمجموعة من المراسلات الإلكترونية وصورة من مراسلة المستأنف عليها وصورة من مراسلة المستأنف عليها والقرار عدد 77 .

و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 15/10/2024 والذي أوضح بخصوص ثبوت تقادم الدعوى الحالية بناء على مقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة دفعت المستأنفة بأن الدين أساس الدعوى الحالية، لم يطله التقادم، نظرا لأن العبرة في احتساب أجل التقادم هو تاريخ استحقاق الدين و الذي اعتبرت أنه يصادف تاريخ إنشاء وثيقة الدين الفاتورة و ليس انتهاء الأشغال المزعومة و تسليمها بناء على الشواهد المرجعية المدلى بها بالملف وان هذا الدفع غير مرتكز على أي أساس و ذلك اعتبارا لما يليبداية تعيد العارضة التأكيد على أنها غير مدينة بالمبالغ المطالب بها ، و لا علم لها بالفواتير المزعوم أنها تثبت مديونيتها وان بدء سريان مدة التقادم يكون من وقت اكتساب الدائن الحق ويصبح بمقدوره الحصول عليه، وهذا ما أكده المشرع في الفقرة الأولى من الفصل 380من قانون الالتزامات و العقود، حيث نص على أنه : " لا يسري التقادم بالنسبة للحقوق إلا من يوم اكتسابها"و ينص الفصل 388 من نفس القانون على ما يلي تتقادم بخمس سنوات: دعوى التجار والموردين وأرباب المصانع بسبب توريدات التي يقدمونها لغيرهم من التجار أو الموردين أو أرباب المصانع أجل حاجات مهنهم هذا الفصل الذي تم التأكيد عليه و إعادة تضمينه بمدونة التجارة من خلال المادة الخامسة والتي تنص على ما يلي تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار، بمضي خمس سنوات، ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة و عليه، فان النقطة المفصلية بنازلة الحال، بخصوص التقادم هو تحديد بداية سريانه وان استحقاق دین ،معین او نشوء الالتزام مرتبط بتاريخ تنفيذه، طالما لم يتم ربط الالتزام بشرط واقف أو أجلو بنازلة الحال، فالمستأنفة زعمت أن الأشغال التي أنجزتها، انتهت بتاريخ سابق ل 18 ماي 2018 وجاء بشهادة المرجع المزعومة ما يلي:

'' Certifié que la Société METRICA sarl sis à 27 avenue abdellahibnouyassine, 2 ème étage n 27 représenté par Mr ABDERAFII (S.) a réalisé pour notre compte destravaux ''

و بالتالي فعبارة a réalisé تشير إلى فعل الماضي البعيد، و بتعبير فالأشغال انتهت وأنجزت بتاريخ سابق ل 18 ماي 2018فاستحقاق مقابل الأشغال المزعوم انجازها بتاريخ 18 ماي 2018، المضمن الشواهد ،المرجعية يفتر أن يصادف أوائل شهر يناير 2018 او نهاية شهردجنبر 2017و عليه، فان بداية احتساب أجل التقادم، تصادف شهر أبريل أو ماي 2018 على أبعد تقديرو برجوع المحكمة للمقال الافتتاحي، أساس الدعوى الحالية، ستعاينون أن المستأنفة تقدم بإيداعه بتاريخ 25 فبراير 2024، أي بعد 6 سنوات من إصدار الشهادة المرجعية وأن الشهادة المرجعية هي وثيقة يشهد من خلالها صاحب المشروع الأصلي او المنتدب إن المقاول أنجز المهام الموكولة له، و تم تسليم الأشغال و بالتالي فمبلغ الأشغال يعتبر مستحقا منذ هذا التاريخ وان الثابت من الوثائق المدلى بها بالملف أن المستأنفة تزعم إتمامها للأشغال الموكولة بمقتضى الشواهد المرجعية بتاريخ 18 ماي 2018 وبالتالي فقد كانت ملزمة بالتقدم بدعوى الأداء الحالية داخل أجل أقصاه 18 ماي 2023 حسب مدلول المادة الخامسة من مدونة التجارة المشار اليها أعلاهان عبارة بداية سريان التقادم تبتدئ من استحقاق الدين، تفيد بأن الدائن، بمجرد تنفيذه التزامه التعاقدي، فالمدين ملزم بأداء مقابل الالتزام، طالما لم يربط ذلك بأجل أو كان معلق على شرط وأن الالتزامات المتقابلة ، تفرض تنفيذ كل طرف من طرفي العقد، بشكل متوازي و متبادل ذلك أنه و بمجرد تسليم سلعة معينة، أو انجاز خدمة معينة من الطرف المتعاقد، فان الطرف الثاني ملزم، بأداء مقابل الخدمة، لأن الدين يعتبر آنذاك مستحقا و مكتسبا بقوة القانون وأن انجاز الشهادة المرجعية، يفيد أن الدين أصبح مكتسبا و مستحقا قبل إنشاء هذه الوثيقة وتحاول المستأنفة و بسوء نية تسليط المحكمة و اعتبار أن استحقاق الدين هو تاريخ إنشاء الفاتورة و ليس تاريخ اكتساب الحق وان الفاتورة تعتبر مجرد وثيقة من المستأنفة و لا أثر قانوني لها، و يمكن ان تتلاعب في تاريخ استحقاق الدين المطالب بها، كما فعلت بنازلة الحالف من غير المستساغ بل يعتبر مخالفة ضريبية، انتهاء أشغال معينة و ثبوت استحقاقها و اکتسابها و عدم فوترتها في حينه ذلك أن المهام المضمنة الشهادة المرجعية زعم أنها انتهت بتاريخ 18 ماي 2018، و بالتالي، فالمستأنفة ملزما قانونيا و محاسبتيا و ضريبيا، بانجاز الفاتورة قبل شهر ماي 2018 و تضمينها بسجلاتها المحاسبية غير أن المستأنفة، لم تنجز هذه الفواتير، إلا بتاريخ لاحق، يتجاوز 5 سنوات من انجاز الشهادة المرجعية و هذا منا يعتبر تدليس في محاولة يائسة للإثراء بلاسبب وأن الأخذ بعين الاعتبار مزاعم المستأنفة ، ستهدم مبدأ استقرار المعاملات المبني عليه التقادم، فكل شخص استحق دينا معينا بتاريخ معين، يمكنه التلاعب بالفاتورة و تضمين تاريخ لاحق بخمس أو عشر سنوات، عن عن تاريخ اكتساب الحق المطالب به، و تقديم دعوى بعد تقادم الطلب، غير أنه سيزعم أن العبرة ليست لتاريخ اكتساب الحق بل بتاريخ تحرير الوثيقة، و لو بعد خمسين سنةو هذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي فقد جاء بقرار لمحكمة النقض ما يلي لكن، حيث تنص المادة الخامسة من مدونة التجارة على أن الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار، تتقادم بمضي خمس سنوات، ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة. وأن المعاملة التي ربطت الطالبة بالمطلوبة هي عمل تجاري يتمثل في توريد بعض الأدوات الطبية. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ردت دفع الطاعنة بالتقادم مرتكزة على المادة الخامسة أعلاه يكون قرارها غير خارق للفصل 388 من ق . ل. ع لعدم انطباقه على الوقائع التي كانت معروضة عليها، كما طبقت المادة الخامسة من مدونة التجارة الواجبة التطبيق، والوسيلة على غير أساس."وتنكر العارضة توصلها بأي مراسلة مزعومة قاطعة للتقادمو المستأنفة لم تدل للمحكمة بأي رسالة قاطعة للتقادم توصلت بها العارضةبل أكثر من ذلك فهذه المراسلات جاءت بوقت سابق عن انجاز الفواتير، فهل طالبت المستأنفة من خلال مراسلاتها بفواتير لم تنجزها بعد، و ما زالت فيعلم الغيب وأن المراسلة القاطعة للتقادم يجب أن تكون واضحة ومحددة تتضمن كل معطيات الفاتورة المطالب بها، و تهدف لوضع المدين في حالة تماطل و ليس مجرد حديث عابر و عام وبخصوص ثبوت عدم ارتكاز الطلب على أي أساسب خصوص عدم وجود أي علاقة للعارضة بالفاتورة عدد 23/51 زعمت المستأنفة بأنها محقة في المطالبة بمقابل الفاتورة عدد 23/51الحاملة لمبلغ 166.297,00 درهم وتؤكد العارضة بأنه لا علاقة لها بهذه الفاتورة و لم يسبق لها قبولها والمصادقة عليها و لا علم بها بمحتواها فالعارضة سبق لها وبالفعل التعاقد مع المستأنفة بخصوص مشروع المركز الصحي ببني مكادة وتوصلت بفاتورة هذا المشروع بمبلغ إجمالي قدره 70.776,58 درهمو توصلت المستأنفة بشيكين لأداء هذه الفاتورة الأول بمبلغ 40.000,00 درهم، و الثاني بمبلغ 20.000,00 درهم و عرضت العارضة على المستأنفة المبلغ المتبقي من الفاتورة المحدد في 10.776,58 درهم، غير أنها رفضت التوصل بها و عکس مزاعم المستأنفة التي تحاول من خلالها تغليط المحكمة ، فالعارضة سبق و أن عرضت مبلغ 10.776.58 درهم ،بخصوص الفاتورة عدد 08/19 و ليس الفاتورة المطالب بأدائها عدد 51/23 و التي تنكر معرفتها بها و لم تقر بمديونيتها بخصوصها و لم تناقش فحواها لأنها هي و العدم سواء و عليه، فان مشروع المركز الحي بني مكادة، توصلت المستأنفة بمقابله، بناء على الفاتورة عدد 19/08 الحاملة بمبلغ 70.776,58 درهم فالثابت أن المستأنفة قامت بانجاز فاتورة ثانية عن الأشغال التي سبق و أن توصلت بها، لا علاقة للعارضة بها و لا علم لها بها وبخصوص عدم وجود أي علاقة بين العارضة و الفاتورة عدد 05/19 و 06/19 وحول إنكار التوقيع فان العارضة تنكر التوقيع المضمن بالشهادة المرجعية المتعلقة بالمشروع المزعوم انجازه بتجزئة الأميرات وانه و طبقا للفصل 431 من قانون الالتزامات و العقود يجوز للطرف الموقع على الوثيقة التقدم بالدفع بإنكار التوقيع طالما أن الأمر يتعلق بوثيقة عرفية. يجب على من لا يريد الاعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه، أن صراحة خطه أو توقيعه. فإن لم يفعل، اعتبرت الورقة معترفا بها. ويسوغ للورثة وللخلفاء أن يقتصروا على التصريح بأنهم لا يعرفون خط أو توقيع من تلقوا الحق منه."الشيء الذي يتعين مع ترتيب الآثار القانوني، لإنكار لتوقيع و استبعاد هذه الوثيقة من الملفو المستأنفة ملزمة بإثبات أن العارضة وجهت لها بون الطلب لانجاز الأشغال المضمنة بالشهادة المرجعية المزعومة و محضر تسليم الأشغال المزعوم أنهاو أنجزتها و كذا كشف بيان الأشغال التي قامت بها و المسلمة للعارضة وحول عدم وجود علاقة بين العارضة و المبالغ المطالب بهازعمت المستأنفة بأنها محقة في المطالبة بمقابل الفاتورتين عدد 19/05 و

19/06 المدلى بهما رفقة المقال الافتتاحي وتنكر العارضة معرفتها بهاتين الفاتورتين الأشغال المتعلقة بها و المنجزة لفائدتها و سبب إصدارهما، و ما أدل على ذلك أن الفاتورتان تتضمنان عنوان تجزئة عرصة الكبير LOTISSEMENT ARSET EL KEBIR بينما الشهادة المرجعية المرتكز عليها للادعاء بانجاز الأشغال تتضمن مشروع آخر و تجزئة الأميرات.LOTISSEMENT LES PRINCESSESو شهادة المرجع، و حيث إن هذا الاختلاف بين ما هو مضمن بالفاتورتان بخصوص مكان انجاز الأشغال يثبت زورية هاتان الفاتورتان، و محاولة يائسة للتدليس و الإثراء بلا سبب وان المستأنفة ملزمة بالإدلاء بوثائقها المحاسبية للتحقق من تضمين هاته الفواتير اتير بمحاسبتها و سبب تضمينها و تؤكد العارضة للمحكمة بأنه لم يسبق لها و أن أنجزت أي أشغال بتجزئة الأميرات بالدار البيضاء ، و لا علم لها بهذا المشروع بل أكثر من ذلك فالعارضة توصلت ما يفيد أن هذه الأشغال تتعلق بالمشروع المطالب به صادرة عن المستأنفة تتعلق بنفس المشروع المزعوم غير أنها صادرة في مواجهة السيد ادريس (ز.) و بخصوص عدم وجود أي علاقة عدم وجود أي علاقة بين العارضة و الفاتورة عدد 24/09حول إنكار التوقيع فان العارضة تنكر التوقيع المضمن بالشهادة المرجعية المتعلقة بالمشروع المزعوم انجازه بتجزئة الأميرات وانه و طبقا للفصل 431 من قانون الالتزامات و العقود يجوز للطرف الموقع على الوثيقة التقدم بالدفع بإنكار التوقيع طالما أن الأمر يتعلق بوثيقة عرفية وجاء بهذا الفصل ما يلي ''يريد الاعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه، أن ينكر يجب على من صراحة خطه أو توقيعه. فإن لم يفعل، اعتبرت الورقة معترفا بها. ويسوغ للورثة وللخلفاء أن يقتصروا على التصريح بأنهم لا يعرفون خط أو توقيع من تلقوا الحق منه. "الشيء الذي يتعين مع ترتيب الآثار القانوني، لإنكار لتوقيع و استبعاد هذهالوثيقة من الملف والمستأنفة ملزمة بإثبات أن العارضة وجهت لها بون الطلب لانجاز الأشغال المضمنة بالشهادة المرجعية المزعومة و محضر تسليم الأشغال المزعوم أنها أنجزتها و كذا كشف بيان الأشغال التي قامت بها و المسلمة للعارضة وحول ثبوت عدم علاقة و مديونية العارضة بالفاتورة عدد 09/24زعمت المستأنفة بأنها محقة في استخلاص مقابل الفاتورة عدد09/24 وتؤكد العارضة بأنه لا علم لها بهذا المشروع، و لم يسبق لها و أن المستأنفة بخصوص بخصوص أي مشروع سنة 2024 ، كما أن طبيعة نشاط المدعية METRREUR ، لا يمكن الاتفاق بخصوص الأشغال المتعلقة بها بشكل جزافي FORFITAIRE ، بل بناء على مساحة تحتسب بالأمتار وان ملف نازلة الحال خال من أي محضر تسليم للأشغال أو تصميم الأمتار PLAN METRE ، الذي يحدد طبيعة و نسبة الأشغال المنجزة وتوصلت العارضة بدفتر الورش لمشروع قاعة الرياضة بفاس موضوع الفاتورة أساس الدعوى الحالية، والتي يتضح من خلالها أن هذا المشروع بوشرت أعماله سنة 2014 ، و أن صاحب المشروع هو السيد ادريس (ز.) وليس العارضة ( الرجاء الاطلاع على نسخة من دفتر الورش المتعلق الفاتورة عدد 24/09 . ونسخة من جواب المجلس الجماعي الموجه للسيد ادريس (ز.) للقيام ببناء قاعةالرياضة بفاس وان العارضة تعتبر أجنبية عن هذا النزاع ولم يسبق لها تكليف المستأنفة بإنجاز أي أشغال، ولا تعتبر صاحبة المشروع ولم تتسلم من المستأنفة أي بيانكشف الأشغال المنجزة،ملتمسة الحكم برد الاستئناف لعدم ارتكازه على أي أساس قانوني والحكم تبعا لذلك برفضه والتصريح والحكم بتأييد الحكم المستأنف في كل ما قضى به.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 15/10/2024 حضر الأستاذ سلام عن الأستاذ بضراني وحضر الأستاذ مداح عن الأستاذ لمطيري وأدلى بمذكرة جوابية سلمت نسخة للأستاذ سلام والتمس أجلا، فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 29/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث إنهوخلافا لما تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف فساد التعليل وسوء تأويله لمقتضيات الفصل 380 من قانون الالتزامات والعقود، فإنه وبالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن شواهد تسليم الخدمة مؤشر عليها من طرف المستأنف عليها ومؤرخة في 18/05/2018 وبالنظر لتاريخ تقديم الطلب في 15/02/2024 يكون الطلب قد طاله التقادم وفق ما ذهب إليه الحكم المستأنف عن صواب. لأن العبرة بتاريخ تسليم الخدمة والأشغال الموقع من طرف المستأنف عليها ويبقى ما تمسكت به بخصوص احتساب التقادم من تاريخ الفواتير فهو مردود على اعتبار أنه وبالاطلاع على الفواتير المتمسك بها يتبين أنها من صنعها ولا تتوفر على الحجية القانونية حتى يمكن الأخذ بها، وأنها لا تتوفر على توقيع المستأنف عليها وبالتالي يبقى سبب الطعن غير مؤسس ويتعين رده.

وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنفة اعتبارا لما آل إليه طعنها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل:قبول الاستئناف

في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial