Réf
79966
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5391
Date de décision
14/11/2019
N° de dossier
2019/8202/1898
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la prescription civile, Prescription quinquennale, Prescription commerciale, Factures impayées, Dette entre commerçants, Défaut de paiement des frais d'expertise, Contrat de fourniture, Confirmation du jugement, Charge de la preuve
Base légale
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 56 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 388 - 400 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
En matière de recouvrement de créances commerciales nées d'un contrat de fourniture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable et sur la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait condamné l'abonné au paiement des factures impayées. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription biennale de l'action en paiement au visa de l'article 388 du dahir des obligations et des contrats et, d'autre part, l'extinction de sa dette par compensation avec le dépôt de garantie versé au fournisseur. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le litige, opposant deux sociétés commerciales, est soumis à la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du code de commerce pour les obligations nées à l'occasion d'un acte de commerce. Sur le fond, la cour relève que l'appelant, qui n'a pas consigné les frais de l'expertise qu'elle avait ordonnée, ne rapporte pas la preuve de l'extinction de son obligation de paiement. Elle ajoute que le moyen tiré de la compensation est inopérant, dès lors qu'il n'est pas établi que le dépôt de garantie n'avait pas déjà été affecté à l'apurement de dettes antérieures. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة (م. ل. ع. و.) واسطة نائبها الأستاذ ناوي (ع.) بمقال أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/6/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 664 بتاريخ 28/01/2019 في الملف عدد 7030/8202/2017 ، القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 20.334,72 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ ، وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات وفي الطلب المضاد برفضه وتحميل رافعه الصائر .
في الشكل :
و حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 657 الصادر بتاريخ 22/7/2019.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة عليها شركة (ل.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 26/07/2017 , عرضت فيه أنها أبرمت عقد اشتراك مع المدعى عليها قصد تزويدها بمادة الماء والكهرباء وفقا للشروط والمواصفات التي تضمنها التعاقد بين طرفيه ، وكذا اتفاقية التدبير المنتدب لمرفق توزيع الكهرباء ومرفق توزيع الماء الشروب ومرفق التطهير السائل بالدار البيضاء ، وأن المدعى عليها تقاعست عن أداء مقابل استهلاكها لواجبات المادتين أعلاه ، وتخلذ بذمتها ما قدره 20.334,72 درهما، وأنها وجهت لها إنذارا من أجل الأداء ظل بدون جواب ، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفائدتها ما قدره 20.334,72 درهم كأصل الدين مقابل استهلاكها لمادتي الماء والكهرباء مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، وبتعويض عن التماطل والإمتناع عن الأداء محدد في مبلغ 2.000,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر ، وأرفقت مقالها بنسخة طبق الأصل لعقد اشتراك مادة الكهرباء و أصل كشف حساب و نسخة من إنذار .
وبناء على المذكرة الجوابية مع الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 21/05/2018 والتي أجابت من خلالها بأن الفواتير المرفقة بالمقال هي من صنع المدعية وأن الفاتورة الغير المرفقة ببون التسليم لا يحتج بها في مواجهة الغير ، وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن المدعية استندت على وثائق وأدلة تثبت أنها فعلا استهلكت الكمية المطالب بأداء قيمتها ، وأن المحكمة غير مختصة نوعيا للبت في الطلب ، ملتمسة الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النازلة مع إحالة الملف على الجهة المختصة للبث فيه نوعيا ، وتحميل المدعية الصائر وبناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها ضمن وثائق الملف بتاريخ 28/05/2018 والتي التمست من خلالها رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والتصريح باختصاص هاته المحكمة نوعيا للبت في الدعوى بحكم مستقل .
وبناء على الحكم العارض الصادر عن المحكمة بتاريخ 04/06/2018 والقاضي باختصاصها نوعيا للبت في الدعوى مع حفظ البت في الصائر .
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد للمدعى عليها بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/12/2018 والتي عرضت من خلالها بأنها ارتبطت مع المدعية بمجموعة من عقود الاشتراك ألتزمت بمقتضاها بإيداع مبالغ مالية كضمانة للأداء وذلك على الشكل التالي :
مبلغ 4594.00 درهما بخصوص عقد الاشتراك عدد 1200369 .
مبلغ 5502.00 دراهم بخصوص عقد الاشتراك عدد 1200371 .
مبلغ 4594.00 درهما بخصوص عقد الاشتراك عدد 1040038 .
مبلغ 11077.00 درهما بخصوص عقد الاشتراك عدد 1039140 .
ليكون مجموع المبالغ المودعة لدى المدعية هو مبلغ 25767.00 درهما ، وأنه سبق لها وأن اتفقت مع المدعية بخصم المبالغ المستحقة لها من مبلغ الضمانة ، وأنه بالرجوع إلى المبلغ المطالب به والمبالغ المودعة لدى المدعية يتضح منها أنها لا زالت دائنة للمدعية بمبلغ قدره 5432.28 ناتج عن خصم مجموع الدين من مبلغ الضمانة ، وأن ما طالبت به المدعية لا يرتكز على أساس من الواقع والقانون ، ملتمسة في الطلب الأصلي الحكم بإجراء مقاصة بين الطرفين وبعد خصم مبلغ الدين المطالب به من طرف المدعية من مبلغ الضمانة الحكم عليها بإرجاع مبلغ 5432.28 درهما ما تبقى من مبلغ الضمانة لفائدتها ، واحتياطيا جدا من حيث الطلب المضاد شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر ، وأدلت بعقود اشتراك .
وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعية بواسطة نائبها بتاريخ 24/12/2018 والتي عقبت من خلالها بأن مبلغ الضمان الذي يزعمه الطرف المدعى عليه قد تم استخلاصه من أجل أداء ديون متعلقة بأداء مقابل استهلاكات سابقة، وأن موضوع الطلب الحالي يتعلق بدين لا زال عالقا في ذمة نفس الطرف المدعى عليه والذي نتج مرة أخرى عن أداء مقابل ما استهلكته عن نفس مادتي الماء والكهرباء ، وبالتالي فإن مبلغ الضمان تم الوفاء به بعد ما تم استخلاصه من طرف المعقبة من نفس الطرف المدعى عليه ، وبخصوص الطلب المضاد عقبت بأن هذا الطلب لم يتضمن أسماء الأطراف والعناوين وكذا تحديد موضوع الدعوى ، ملتمسة في المذكرة الجوابية استبعاد دفوع الطرف المدعى عليه والحكم وفق طلبها وتحميل المدعى عليه الصائر ، وفي الطلب المضاد أساسا التصريح بعدم قبول الطلب واحتياطيا في الموضوع الحكم برفض الطلب وتحميل الطرف المدعي فرعيا كافة الصائر ، وأدلت بكشوفات الحساب ونسختي حكم .
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها بواسطة نائبها المؤرخة بجلسة 21/05/2018 والمدرجة بالملف بطريقة غير نظامية جاء فيها بأنه لا يوجد ما يفيد أنها توصلت بالإنذار ، وأنه بالرجوع إلى الفواتير يتبين ان أغلبها مستحقة الأداء قبل تاريخ 26/06/2015 وأنها مشمولة بالتقادم ، وأنه بالرجوع إلى الكشف المستدل به خلال جلسة 24/12/2018 يتضح منه ان المدعية لم تضمن به كل من شهر يناير من سنة 2014 ودجنبر من سنة 2015 ، وأن عدم تضمين قيمة واجبات شهري يناير من سنة 2014 ودجنبر من سنة 2015 بالكشف المستخرج عن المدعية وكذا عن شهور دجنبر ونونير من سنة 2016 ويناير وفبراير ومارس وأبريل من سنة 2017 دليل كاف وإقرار منها أنها غير دائنة بقيمة هاته الفاتورات ، وأن الوثائق المدلى بها من طرف المدعية جاءت متناقضة فيما بينها ، وأن الأحكام المدلى بها غير انتهائية وغير قابلة للتنفيذ وأن موضوعها يتعلق بوقائع أخرى ، وأن المدعية لم تدل بما يفيد انه تم استرجاع تلك المبالغ ، ملتمسة الحكم ببطلان الدعوى لتناقض الحجج واحتياطيا سقوط الدعوى للتقادم واحتياطيا في الطلب المضاد شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبعد إنتهاء الإجراءات المسطرية صدر بتاريخ 28/01/2019 الحكم المطعون فيه بالإستئناف
أسباب الاستئناف
حيث عابت الطاعنة الحكم خرق حقوق الدفاع لأنه استبعد المذكرة النظامية المدلى بها بعلة عدم تضمينها لتاريخ الجلسة الصحيح وعدم توفرها على تأشيرة كتابة الضبط متناسيا حضور الدفاع للجلسة وإدلائه بالمذكرة مرفقة بالوثائق مع مقال مضاد وتم تسجيل ذلك بمحضر الجلسة ، وان حضور الدفاع يغني عن تضمين تاريخ الجلسة ، كما خرق الحكم مقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 388 من ق.ل.ع بخصوص التقادم لأن المحكمة مصدرته لم تميز بين التوريدات والتمويل الناتج عن عقد الإشتراك والتوريدات التي أساسها فاتورة ، ولم تتفحص المحكمة الشروط الشكلية والموضوعية لقبول الفاتورة كحجة إثبات المديونية ، وان ارتباط العارضة بعقد توريد سلع شأنها شأن باقي مثيلاتها كشركة (ا. م.) فإن ما تقدم عليه يدخل في باب الفقرة الخامسة من الفصل 388 من ق.ل.ع وان المحكمة جانبت الصواب في الوقت الذي اعتبرت فيه ان المديونية ناتجة عن فاتورة في حين أنها ناتجة عن عقد توريد خدمات وسلع ، وانه بالرجوع إلى الكشف المستدل به المرفق بالمذكرة التعقيبية لجلسة 24/12/2017 الخاص باستهلاك الكهرباء ، فإن ما استهلكته العارضة من الكهرباء خلال شهر يوليوز 2015 هو مبلغ 22.42 درهما وعن يونيو 28.75 درهما وعن مايو 31.90 درهما وعن أبريل 35.08 درهما وعن مارس 35.08 درهما وعن فبراير 28.74 درهما وعن يناير 31.90 درهما من سنة 2015 وعن دجنبر من سنة 2014 مبلغ 41.61 درهما وعن نونبر 25.58 درهما وعن اكتوبر 25.58 درهما وعن شتنبر 25.57 درهما وعن غشت 25.58 درهما وعن يوليوز 25.58 درهما ، ولم تتضمن شهر يونيو سنة 2014 وعن فبراير 2016 مبلغ 88.80 درهما ، وبالرجوع إلى الفاتورة المقدمة من طرف المدعية والمرفقة بالمقال الإفتتاحي ستلاحظ المحكمة ان العارضة استهلكت خلال شهر يوليوز 2015 مبلغ 485.63 درهما وعن يونيو 511.91 درهما وعن مايو 93.94 درهما وعن أبريل 199.56 درهما وعن مارس 171.41 درهما وعن فبراير 149.71 درهما وعن يناير 239.22 درهما من سنة 2015 وعن دجنبر من سنة 2014 استهلكت 163.66 درهما وعن نونبر 393.98 درهما وعن اكتوبر 735.91 درهما وعن شتنبر 1327.03 درهما وعن غشت 1231.98 درهما وعن يوليوز 1015.86 درهما وعن يونيو 623.33 درهما من سنة 2014 وعن فبراير 2901.38 درهما ومارس 1012.11 درهما من سنة 2016 ، وبخصوص الماء فإن المحكمة برجوعها إلى الكشف المستدل به خلال جلسة 24/12/2018 يتضح منه ان المدعية لم تضمن به كل من شهر يناير من سنة 2014 ودجنبر من سنة 2015 ، في حين أنها طالبت بقيمة الفاتورة المرفقة بالمقال وحددت واجبات الإستهلاك في مبلغ 1026.12 درهما عن شهر يناير 2016 ومبلغ 1209.77 درهما عن شهر دجنبر من سنة 2015 ، وان عدم تضمين قيمة واجبات شهري يناير من سنة 2014 ودجنبر من سنة 2015 بالكشف المستخرج وكذا شهور دجنبر ونونبر ومن سنة 2016 ويناير وفبراير ومارس وأبريل من سنة 2017 المدلى بها بجلسة 24/12/2018 دليل كاف وإقرار منها على ان المستأنف عليها غير دائنة للعارضة بقيمة الفواتير ، وان المحكمة مصدرة الحكم لم تجب على الدفوع ، ومنها ان الأحكام المحتج بها غير نهائية وغير قابلة للتنفيذ ويتعلق موضوعها بوقائع أخرى ، وان المستأنف عليها دفعت بانها كانت محل مقاصة بين الطرفين ، والحال ان ما تمسكت به يعوزه الدليل وان مبلغ الضمانة أودع لديها لضمان عدم أداء واجبات الإستهلاك ، ولم تدل المستأنف عليها بما يفيد استرجاع تلك المبالغ ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق ملتمسات العارضة الواردة بالمقال المضاد وتحميل المستأنف عليها الصائر ، وأرفق المقال بطي التبليغ ونسخة حكم
وبتاريخ 20/05/2019 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية يعرض فيها ان المقال الإستئنافي جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 142 من ق.ل.ع لأن الطاعنة لم تعمل على سرد الوقائع واقتصرت على إعادة ما ضمنه كاتب الجلسة بالمحضر ، وفي الموضوع فإن الطاعنة لم تنازع في المديونية في جميع مراحل الدعوى وان دفعها بالتقادم يبقى بدون سند لأن ما يسري على موضوع النزاع هو الفقرة الأولى من الفصل 388 من ق.ل.ع ، والتي تجعل النزاعات بين التجار المتعلقة بالفواتير تتقادم بمضي 5 سنوات وليس سنتين ، وان الحكم المطعون فيه أجاب عن الدفع بتبرئة ذمة الطاعنة بسلوك مسطرة المقاصة بخصوص مبلغ الضمانة ، والذي تم استخلاصه من أجل ديون أخرى متعلقة بمقابل استهلاكات سابقة ، والحال ان الدين موضوع الدعوى لا يزال عالقا ، والتمس في الشكل عدم قبول المقال الإستئنافي واحتياطيا رد دفوع الطاعنة والحكم بتأييد الحكم المستأنف وتحميل رافعه الصائر .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 15/07/2019 حضر لها دفاع الطرفين وتقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية أكد من خلالها ما ورد بالمقال الإستئنافي ملتمسا الحكم وفقه.
و بناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 22/7/2019 و القاضي بإجراء خبرة عهد القيام بها للخبير السيد عبد الرحمان (غ.) على ان تؤدي المستأنفة صائرها.
و بناء على إدراج القضية بجلسة 07/11/2019 حضرها نائب المستانف عليها و تبين خلالها أن المستأنفة توصلت بواسطة نائبها بالاستدعاء لأداء صائر الخبرة بتاريخ 21/10/2019 بقي بدون جدوى مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 14/11/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن محكمة الدرجة الأولى أخطأت في فهم سبب المديونية عندما اعتبرت أنها ناتجة عن فاتورة، و الحال انها ناتجة عن عقد توريد خدمات و سلع مما تبقى معه خاضعة للتقادم المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من الفصل 388 من ق ل ع و ليس الفقرة الأولى من ذات الفصل.
و حيث إن الثابت من وثائق الملف ان النزاع قائم بين شركتين تجاريتين، و أنه بمقتضى المادة 5 من مدونة التجارة فإنه" تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار، بمضي خمس سنوات، ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة."
و حيث إن النزاع في نازلة الحال لم يمض عليه أمد التقادم المنصوص عليه في المادة المذكورة على اعتبار أن الدين المطالب به يرجع إلى سنة 2015 و الدعوى بشأنه قدمت بتاريخ 26/7/2017 مما يكون معه ما أثير بخصوص ذلك غير ذي أثر و يتعين رده.
و حيث إنه بخصوص ما أثارته الطاعنة من منازعة بشأن الفواتير و الكشوف المستدل بها و كذا حول خصم مبلغ الضمان، فإنه و أمام المنازعة المثارة أعلاه، ارتأت المحكمة إجراء خبرة، غير أنها لم تؤد صائرها رغم توصل دفاعها بالإشعار بالأداء، مما يتعين معه صرف النظر عن الإجراء و البت في النازلة على حالها إعمالا لمقتضيات الفصل 56 من ق م م.
و حيث إنه و في غياب إدلاء الطاعنة بما يفيد براءة ذمتها من المبالغ المطالب بها، لأنها هي الملزمة بالإثبات عملا بأحكام الفصل 400 من ق ل ع، تبقى المديونية ثابتة بذمتها و يتعين رد دفوعها بشأن منازعتها في الفواتير و الكشوف المستدل بها.
و حيث غنه بخصوص المنازعة المثارة بشأن خصم مبلغ الضمان، فإن المستأنف عليها أدلت بما يفيد أنها قامت باستخلاص المبلغ المذكور مقابل ديون سابقة تتعلق باستهلاك مادتي الماء و الكهرباء، في غياب إدلاء الطاعنة لما يخالف ذلك، يبقى دفعها غير ذي أساس و يتعين استبعاده.
و حيث إنه و عطفا على ما ذكر يبقى ما جاء في المقال الاستئنافي غير ذي أساس و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب فيما قضى به.
و حيث يتعين جعل الصائر على عاتق المستانفة.
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025