Réf
81456
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6091
Date de décision
12/12/2019
N° de dossier
2019/8202/5116
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Responsabilité contractuelle, Résiliation judiciaire, Résiliation de contrat, Obligation de restitution, Maintien dans les lieux, Force obligatoire du contrat, Fonds de commerce, Dommages et intérêts, Contrat de gérance libre, Clause de résiliation unilatérale, Absence de faute
Base légale
Article(s) : 230 - 259 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'engagement de la responsabilité contractuelle du gérant-mandataire d'un fonds de commerce pour son maintien dans les lieux après la notification de la résiliation du contrat par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par ce dernier. L'appelant soutenait que le refus du gérant de restituer immédiatement les clés, en violation d'une clause contractuelle expresse, constituait une faute engageant sa responsabilité, nonobstant la nécessité d'obtenir une décision de justice pour faire constater la résiliation. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 259 du code des obligations et des contrats, que la résiliation d'un contrat doit être judiciairement prononcée et ne saurait résulter de la seule volonté d'une partie. Elle relève que le gérant-mandataire a procédé à la restitution volontaire des clés dès que le jugement prononçant la résiliation et l'expulsion est devenu définitif, et ce, avant même l'engagement de toute mesure d'exécution forcée. Dès lors, la cour retient que l'absence de restitution immédiate après la mise en demeure ne caractérise pas une faute dès lors que le preneur s'est conformé à la décision de justice une fois celle-ci devenue exécutoire, ce qui exclut sa responsabilité civile. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد توفيق (ع.) بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 11 أكتوبر 2019 ، يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/04/2019 في الملف التجاري عدد 2252/8202/2019 و القاضي بقبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا و ابقاء الصائر على رافعه .
في الشكل :
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنف وبالتالي يكون المقال الاستئنافي مقدم داخل الاجل القانوني و مستوف لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء و يتعين التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن السيد توفيق (ع.) سبق أن تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى مسجل ومؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 08/02/2019 عرض فيه أنه ابرم مع المدعى عليه عقد تسيير اصل تجاري ,وقد وجه له انذارا بتاريخ 22/11/2017 من اجل فسخ العقد وتسليمه مفاتيح المحل داخل اجل اسبوع من تاريخ التوصل ,الا انه اجاب بمقتضى رسالة يشير فيها الى ان العقد اصبح عقد كراء , مما اضطر العارض الى استصدار حكم بتاريخ 16/05/2018 قضى بفسخ عقد التسيير وافراغ المدعى عليه من المحل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير تم تأييده بمقتضى قرار استئنافي . وقد تسبب للعارض في عدة اضرار تتمثل في احتفاظه بالمحل دون وجه حق واغلاقه للمحل لمدة تزيد عن ستة اشهر، وان العارض محق امام تعسف المدعى عليه ورفضه تسليم مفاتيح المحل داخل الاجل المحدد له ان يطالبه بأداء التعويض عن المدة من ابتداء من تاريخ توصله بالانذار اي 22/11/2017 الى غاية 28/12/2018 تاريخ عرضه لمفاتيح المحل بعد افراغه، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء تعويض عن الاضرار اللاحقة بالعارض قدره 1.200.000,00 درهم مع النفاذ المعجل والصائر. و أدلى برسالة الانذار والجواب ونسخة حكم ونسخة قرار ومحضر تسليم مفاتيح المحل ومدكرات جوابية .
وبناء على جواب نائب المدعى عليه والذي جاء فيه ان المدعي لم يثبت واقعة اغلاق المحل وان العارض بقي يستغل المحل الى غاية تسليم مفاتيحه للمدعي . وان اركان المسؤولية المدنية منتفية في النازلة , كما ان المدعي لم يبادر الى تنفيذ الحكم بل ان العارض هو من بادر الى عرض المفاتيح عليه, ملتمسا رفض الطلب
و بعد تبادل المذكرات و الردود صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن السيد توفيق (ع.) وابرز في أوجه استئنافه أنه طبقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون العقود و الإلتزامات فإن العقد شريعة المتعاقدين وقد جاء في البند الثامن من عقد التسيير المبرم بين طرفي النزاع والمؤرخ في 20/12/2010 والمصادق على إمضائه بتاريخ 20/02/2011 و أن العقدة خاضعة للقوانين الجاري بها العمل والمتعلقة بالتسيير الحر للمحلات التجارية وأن من حق الطرف الأول فسخ هاته العقدة وقت ما شاء باعلام يتم تبليغه بالطرق القانونية الطرف الثاني الذي يتعين عليه فورا تسليم مفاتيح المحل للطرف الأول دون مماطلة ، وأنه كان على المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه تطبيق مقتضيات الفصل 230 من قانون العقود والالتزامات تطبيقا سليما وأن لا تخرق القانون لوجود عقد کتابي موقع عليه ومصادق على توقيعه من كلا الطرفين طرفي النزاع يتضمن شروط وبيانات محددة ومضبوطة.وأنه الطاعن اضطر إلى سلوك عدة مساطر قضائية انتهت بصدور أحكام لفائدته لكن بعد عناء كبير ووقت طويل ومصاريف باهظة وزائدة بالإضافة إلى اتعاب الدفاع وضياع الأرباح طول تلك المدة على مدى سنة تقريبا.
و أن الطاعن تضرر ضررا كبير من جراء رفض المستأنف عليه تنفيذ ما التزم به كتابة تحت طائلة مسؤوليته العقدية، و أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تكن على صواب حينما اعتبرت أن العقد الرابط بين الطرفين يستمر في ترتيب أثاره بينهما إلى غاية صيرورة الحكم القاضي بفسخه نهائيا وأنه غير مسؤول مدنيا عما قام به واعتبرت أن طلب الطاعن غير مؤسس وقضت برفضه .ذلك أن البند الثامن المشار إليه أعلاه يرتب مسؤولية المستأنف عليه العقدية بصفته مسیر عن عدم تنفيذ مقتضياته، و أن القضاء فقد كان ملاذ الطاعن الوحيد لإنتزاع حقه الثابت والمشروع ولجوئه إلى القضاء لا تنتفي معه مسؤولية المستأنف عليه عن إخلاله ببنود عقد التسيير .
و التمس بالغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد وفق طلبات الطاعن المسطرة بمقتضى مقاله الافتتاحي للدعوى مع تحميل المستأنف عليه كافة الصوائر.
و أرفق مقاله بنسخة من الحكم المطعون فيه و صورة من عقد التسيير و صورة من انذار غير قضائي .
وأجاب المستأنف عليه بأن المستأنف اسس مزاعمه على واقعة قيام العارض بإغلاق المحل التجاري المؤجر، مدعيا إصابته بأضرار وخسائر من جراء هذا الإغلاق التعسفي، إلا أنه لم يثبت بأي دليل ملموس هذا الزعم، ما يجعل واقعة الإغلاق غير مرتكزة على أساس قانوني.وأنه في الوقت الذي ينفي فيه العارض هذه الواقعة المزعومة، فقد أكد للمحكمة أنه كان يمارس نشاطه التجاري في المحل التجاري المؤجر بشكل عادي ، إلى أن قام بمبادرة شخصية منه ، بتسليم مفاتيحه الى محامي الخصم، كما يشهد على ذلك محضر التسليم رقم: 399/2552/2019 المدرج بالملف ، وذلك لما تقاعس المعني بالأمر عن المطالبة بتنفيذ حكم الإفراغ بعد حيازته القوة الشيء المقضي به مما تكون معه أركان المسؤولية المدنية منتفية في النازلة ، و بالتالي ادعاء الخصم جدير بالاعتبار.
وأن الثابت عدم قيام المستأنف بفتح مسطرة تنفيذ الحكم بالإفراغ، و لا يسعفه اتهام العارض بالامتناع عن التنفيذ ، وباصابته باضرار من جراء ذلك، إذ أن هذا الاخير هو من قام رضائيا وتلقائيا بتسليم مفاتيح المحل الى محاميه ، مما تنتفي معه واقعة التعسف في الامتناع عن تنفيذ الحكم بالإفراغ، و أن كل الأضرار المزعومة من المستأنف غير قائمة و غير ثابتة .و التمس الحكم برد الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس قانوني و بتأييد الحكم المستأنف و على رافعه الصائر.
وبناء على تخلف المستأنف عن التعقيب رغم امهاله حيث اسند النظر للمحكمة بجلسة 05/12/2019 فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 12/12/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث اسس الطاعن أوجه استانفه على الاسباب المبسوطة أعلاه.
وأنه خلافا لما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بشأن عدم تطبيقه لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود ذلك أن العقد الرابط بين طرفي النازلة يعطي الحق للمستأنف فسخ الاتفاق وقت ما شاء شريطة توجيه اعلام للطرف الثاني الذي يتعين عليه تسليم المفاتيح فورا و أن فسخ العقد لا يقع بقوة القانون وإنما يجب أن تحكم به المحكمة و هو ما نص عليه المشرع في الفقرة الاخيرة من الفصل 259 من ق.ل.ع و أن الثابت من وثائق الملف أن المستانف عليه بمجرد الحكم عليه بإفراغ المحل موضوع العقد المبرم بين طرفي النازلة و صيرورته الحكم نهائيا بادر الى تسليم مفاتيح المحل لدفاع المستانف قبل مباشرة إجراءات التنفيذ في مواجهته مما تنتفي معه مسؤوليته المدنية بهذا الخصوص و هو ما ذهب اليه الحكم المستانف عن صواب و يكون السبب المثار أعلاه غير مرتكز على اساس و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف .
و حيث يتعين تحميل الطاعن الصائر اعتبارا لما آل اليه طعنه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025