Réf
81677
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6342
Date de décision
24/12/2019
N° de dossier
2018/8206/3460
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Preuve par témoignage, Preuve en matière commerciale, Paiement du loyer, Paiement à un tiers, Mandat verbal, Condamnation partielle, Charge de la preuve, Caractère libératoire du paiement, Bail commercial, Arrêt après cassation
Base légale
Article(s) : 32 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 3 - 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du paiement de loyers commerciaux effectué entre les mains d'un tiers sur instruction verbale du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement des arriérés locatifs, considérant le preneur libéré de son obligation. L'appelant contestait la validité de ce mode de paiement, arguant de l'absence de mandat écrit et de la partialité des témoignages recueillis en première instance. La cour retient que la preuve du mandat verbal donné par le bailleur à un tiers pour recevoir les loyers peut être rapportée par tous moyens, y compris par des témoignages concordants. Elle juge dès lors le preneur libéré pour la période durant laquelle les paiements ont été effectués conformément aux instructions du bailleur. En revanche, pour la période postérieure à la révocation de ce mandat, la cour constate que le preneur ne rapporte pas la preuve de l'exécution de son obligation, son allégation de consignation des loyers n'étant étayée par aucune pièce. La cour infirme par conséquent le jugement et, statuant à nouveau, condamne le preneur au paiement des seuls loyers échus après la révocation du mandat.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد عبد اللطيف (ق.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/03/2015 و الذي بمقتضاه يستانف الحكم الصادر عن تجارية الرباط بتاريخ 12/01/2015 في الملف عدد 798/8/2013 و القاضي بقبول الطلب شكلا باستثناء الشق المتعلق باداء الكراء و في الموضوع باداء المدعى عليهم لفائدة المدعي مبلغ 4476,75 درهم عن واجب النظافة عن المدة من 15/03/2009 الى 30/05/2014 عن المحل الكائن بمسجد الاندلس طريق الرباط تيفلت و برفض الباقي و في الطلب المقابل ببطلان الانذار بالافراغ موضوع الدعوى وتحميل المدعى عليه الصائر .
وحيث تقدم ورثة عبد اللطيف (ق.) بمقال مواصلة الدعوى مؤدى عنه بتاريخ 11/12/2019 التمسوا فيه مواصلة الدعوى باسمهم بعد وفاة والدهم.
وحيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 1/7/2015 تحت عدد 3824 في الملف رقم 2193/8206/2015.
وحيث قدم مقال مواصلة الدعوى وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فيتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستانف ان السيد عبد اللطيف (ق.) تقدم بواسطة محاميه بمقال افتاحي واضافي الى تجارية الرباط مؤدى عنهما الرسوم القضائية بتاريخ 29/02/2013و14/03/2014 يعرض من خلاله انه يكري للمدعى عليهم المحل التجاري الكائن بعنوانهم أعلاه الذي يستغلونه كمحلبة بسومة قدرها 700 درهم ، وأنهم توقفوا عن أداء واجبات الكراء وواجبات النظافة منذ 30/3/2003 ، وقد وجه لهم إنذار من اجل الأداء والإفراغ وتوصلوا به بتاريخ 31/8/2012 ظل بدون جدوى وقد تقدموا بطلب الصلح صدر بشأنه مقرر فشل الصلح وقد بلغهم بهذا الأمر دون أن يبادروا الى تقدم دعوى المنازعة ، ملتمسا المحكم بالمصادقة على الإنذار و فشل الصلح وقد بلغهم بهذا الأمر دون أن يبادروا الى تقدم دعوى المنازعة ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار والحكم تبعا لذلك بأداء المدعى عليهم له واجب الكراء بحساب 700 درهم شهريا ابتداءا من 30/3/2003 الى تاريخ الحكم وواجبات النظافة بحساب 10080 درهم عن المدة من 30/3/2003 الى 30/3/2014 ،و الحكم بفسخ عقد الكراء للتماطل وإفراغ المدعى عليهم من المحل المدعى فيه هم أو من يقوم مقامهم أو بإذنهم تحت طائلة غرامة تهديديه قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عم التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع مع النفاد المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميلهم الصائر، مرفقا مقاليه بصورة طبق الأصل لإنذار، محضر تبليغ إنذار ، إشهاد، نسخة لأمر فشل الصلح، صورة طبق الأصل لوضعية ضريبية وصور طبق الأصل لوصولات أداء ضريبة.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد المقدم من طرف المدعى عليهم بواسطة نائبهم والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/6/2013، جاء فيها أنهم لم يتوصلوا بأمر فشل الصلح طبقا لمقتضيات الفصل 32 من ظهير 24/5/1955 ما يجعل أجل الطعن في الانذار مفتوحا ، وان المدعى كان يتوصل بانتظام بالمستحقات الكرائية بواسطة إمام المسجد الذي يتواجد به المحل وذلك بشهادة هذا الأخير السيد بنعيسى (ش.) ما يبقى معه التماطل غير قائم، ملتمسين أساسا عدم قبول الطلب الأصلي واحتياطيا رفضه ، وفي الطلب المضاد الحكم ببطلان الانذار موضوع الطعن واحتياطيا إجراء خبرة على المحل التجاري موضوعه، مرفقين مذكرتهم بنسخة لأمر فشل الصلح، صورة طبق الأصل لالتزام إشهاد ، نسخة طبق الأصل لرسم إراثة ، وصورتين طبق الأصل لشهادتين إداريتين.
وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعى المدلى بها بواسطة نائبه بجلسة 23/9/2013 جاء فيها أن القانون لا يوجب تضمين أجل 30 يوما بمحضر تبليغ أمر فشل الصلح ، وأن تمسك المدعى عليهم بأداء الكراء للإمام لا يبرئ ذمتهم لعدم وجود إذن مسبق من طرفه بتسليم الكراء للشخص المذكور أو ما يفيد توفره على توكيل أو ترخيص له من طرفه، وأنهم تقدموا بطلب بطلان الإنذار خارج الأجل ، مؤكدا طلبه ملتمسا رفض الطلب المضاد وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بجلسة 14/10/2013 الآمر بإجراء بحث بين الطرفين والسيد بنعيسى (ش.).
وبناء على أدارج الملف بجلستي البحث المنعقدتين بتاريخ 2013/2/17 و2013/3/17
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد البحث المقدمة من طرف المدعى بواسطة نائبه بجلسة 7/4/2014 جاء فيها أن الشاهد بنعيسى (ش.) تقدم بدعوى في مواجهته، وبثبوت هذه العداوة تسقط عنه شروط الشهادة ، كما يكون المدعى عليهم قد أخفقوا في إثبات الأداء، مؤكدا طلباته، مرفقا مذكرته بصورة لمقال افتتاحي.
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد البحث المقدمة من طرف المدعى عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 7/4/2014 جاء فيها أن سكوت المدعى عن المطالبة بالكراء واجبات النظافة لمدة 13 سنة يجعل هذه الطلبات تسقط بالتقادم ملتمسين رفض الطلب، مرفقين مذكرتهم بإشهادات، صورة لمقال افتتاحي ، وشهادة إدارية .
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بجلسة 14/4/2014 الأمر بحث بين الطرفين والشهود .
وبناء على إدراج الملف بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 11/11/2014 حضر وكيل المدعى عليهم والشهود وتخلف المدعى رغم التوصل ، وصرح المدعى عليه انه بتكليف من المدعى كان يؤدي الواجبات الكرائية المقدرة في 700 درهم الى المؤذن المكلف بمسجد الحاج (ق.) المجاور للمحل السيد بنعيسى (ش.)، وذلك مند 1998 الى غاية يناير 2013 وذلك بناء على أمر المكري الذي أمر بعدم منح بنعيسى (ش.) اية مبالغ كما كان المدعى في نفس الوقت يمتنع عن تسليم الواجبات الكرائية مما جعله يودعها بصندوق المحكمة مند يناير 2013 ، وأدخل الشاهد ادريس (ن.) وبعد التأكد من هويته ونفيه موانع الشهادة وأداءه اليمين القانونية ، صرح أنه يشتغل على عربة فواكه منذ 2002، وفي غضون سنة 2003 عاين قدوم المدعى الحاج (ق.) عبد اللطيف لدى (م.) نعيمة التي كانت مكلفة بالمحلبة المكتراة وذلك رفقة بنعيسى (ش.) حيث كلفها المدعى من أجل أداء الواجب الكرائي للمحل المقدر في 700 درهم للسيد بنعيسى (ش.) مؤذن مسجد الأندلس المعروف بمسجد الحاج (ق.) ابتداءا من سنة 2003 وأنه بعد ذلك أخبره المدعى عليه (م.) زكرياء أن المدعى قد أصبح يمنعه من أداء الكراء الى المؤذن بنعيسى (ش.)،وأكد الشاهد أن المدعى عليهم وقبلهم والدهم يكترون المحلبة الكائنة بحي الأندلس والتابعة للمسجد المذكور من لدن المدعى، وأكدا بأنه يشتغل لدى المدعى عليه بالمحلبة .
ادخل الشاهد برحيم (ن.) وصرح أنه سبق للمدعى أن وجه ضده دعوى قضائية من اجل الزيادة في كراء المحل الذي يكتريه من لدنه،وأن هناك دعوى أخرى تقدم بها المدعى ضده ، فقررت المحكمة الاستماع اليه على سبيل الاستئناس وبعد أدائه اليمين القانونية صرح الشاهد أنه يعلم ان المدعى عليه يكتري من المدعي وقبله والده المحلبة الكائنة بمسجد الأندلس الأندلس بمبلغ 750 درهم، وأن المدعى اخبره بأن المدعى كلفه بأداء كراء المحل الى السيد بنعيسى (ش.) مند 2003 وأخيره بأنه يؤدي الكراء بناء على امر المدعى الذي منعه من أداء الكراء إلى بنعيسى (ش.) ، وأدخل الشاهد الأمامي (م.) بعد خروج الشاهد برحيم (ن.)، التأكد من هويته ونفيه موانع الشاهدة وأدائه اليمن القانونية ، صرح بأنه يعلم أن والد المدعى كان يكتري المحل بسومة 700 درهم شهريا وأن المدعى عليهم بموافقة المدعى وبأمر منه كان يؤدي هذه الوجيبة الى بنعيسى (ش.) "المؤذن" منذ أزيد من 10 سنوات وأنه بحكم صداقة والد الشاهد مع المدعى الحاج (ق.)، فقد أخبره هذا الأخير بأنه سيأمر المدعى عليهم بعدم أداء الكراء إلى المؤذن بنعيسى (ش.) لوجود مشاكل بينه وبين المدعى وأن هذه الواقعة أي إخبار المدعى له –تعود إلى يناير 2013، وأنه بعد نزاع ومشاجرة بين المؤذن والمدعى أخبره المدعى بأنه أمر المدعى عليهم بمنعهم أداء واجب الكراء الى المؤذن ابتداء من يناير 2013 ، وأخبره المدعى بأنه يودع واجب الكراء بصندوق المحكمة، وبه تقرر ختم البحث.
وبناء على المذكرة الختامية المقدمة من طرف المدعى عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 1/12/2014 جاء فيها أن الشهود أكدوا واقعة الأداء، وانه بعد وقوع نزاع بين الإمام والمدعى صاروا يودعون الواجبات الكرائية بصندوق المحكمة، مؤكدين سابق دفوعهم وملتمساتهم .
وبعد انتهاء الاجراءات صدر الحكم المذكور اعلاه فاستانفه الطاعن مفيدا بان الحكم جانب الصواب فيما قضى به من رفض لاداء واجبات الكراء بعلة ان المستانف عليهم كانوا يؤدونها الى امام مسجد الاندلس باذن من العارض بناء على تصريحات احدى المستانف عليهم و تصريحات الباقين و الحال ان ذلك لا يبرئ ذمتهم دون الادلاء بتكليف كتابي من العارض او إبراء منه خاصة و ان العارض هو صاحب الرقبة و هو صاحب الحق في تفويض ذلك للغير و ان الاستعانة بالشهود يتعين التحقق بخصوصها من انتفاء العداوة و القرابة بحيث ان السيد برحيم (ن.) هو في نزاع قضائي مع العارض و ان المسمى ادريس (ن.) هو مستخدم لدى المستانف عليهم كما ان شهادتهم تفتقر الى الحضور للاتفاق و ان عدم ادائهم للكراء بعد توصلهم في غشت 2012 يشكل تماطلا في الاداء و ان الوكالة يتعين ان تكون محددة الشروط و لا يمكن اثباتها بشهادة الشهود و ان الغاء الحكم المستانف يستوجب التصريح بالغائه في شقه المتعلق ببطلان الانذار والحكم بعد التصدي باداء المستانف عليهم للعارض واجبات الكراء بحساب 700 درهم شهريا ابتداءا من 30/03/2003 الى 30/03/2014 مع فسخ عقد الكراء للتماطل ملتمسا الغاء الحكم فيما قضى به من بطلان في الانذار و بعد التصدي الحكم برفض الطلب بشأنه و تحميل المستانف عليهم الصائر مرفقا مقاله بنسخة من الحكم المستانف.
وبناء على جواب نائب المستانف عليهم و الذي اكد ان المستانف كان يتوصل بواجبات الكراء بواسطة امام المسجد الذي يتواجد به المحل وان الاشهاد المدلى به يؤكد هذه الواقعة كما ان اغلب المحلات التي تقع في نفس الحيز فان إمام المسجد هو الذي يتقاضى مستحقاتها و ان المحكمة اجرت بحثا في الموضوع و ان الشهود افادوا بان الواجبات الكرائية كانت تؤدى بانتظام لإمام المسجد و هو ما اكده هذا الاخير و ان الطاعن لم يستطع دحض شهادة الشهود او على الاقل الطعن في شهادة الامام و انه لا يعقل ان يظل الطاعن حبيس الصمت كل هذه السنوات مما تنعدم معه واقعة التماطل كما ان عدم المطالبة باداء واجبات الكراء يسقط بالتقادم و ان عدم اثارة هذا الدفع كان لتبيان ان المستحقات مؤداة و ان هناك طرف اخر تكلف بتحصيلها و ان هذه الحقائق يعلمها الجيران و ان التنكر لهذا, نابع عن النسيان الذي يصيب كبار السن ملتمسا تاييد الحكم المستانف و تحميل المسانف الصائر .
وانه بتاريخ 1/7/2015 اصدرت هذه المحكمة القرار 3824 تم نقضه من طرف محكمة النقض بعلة جزئيا فيما قضى به بخصوص الاداء المتعلق بالكراء.
وبناء على ادراج الملف بعد النقض والإحالة واستدعاء الطرفين للإدلاء بمستنتجاتهم على ضوء قرار محكمة النقض الصادر في النازلة.
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد النقض المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 12/11/2019 جاء فيها أنه في إطار النزاع المثار و كذا التجاوب القائم بخصوص واقع المطل من عدمه فان الحكمة التجارية الابتدائية بالرباط سعيا منها في استجلاء حقائق النزاع فانها امرت باجراء بحث بالمكتب، ولهذا السبب تم استدعاء سائر الأطراف وكذا إمام المجسد الذي كان يتولى استخلاص المبالغ الكرائية نيابة عن طالب النقض ، و أن الحكمة بعد استفسارها مطالب النقض قيد حياته تنكر لواقع الإستخلاص وافاد بانه لم يكلف أي أحد، وردا على هذه الافادة تم المطالبة باستدعاء الشهود وكذا امام المسجد بالاظافة الى السيدة التي هي من ورثة (م.) التي ابرم الاتفاق امامها بخصوص واقع الاستخلاص ، وزيادة في البحث فقد تم احضار السيدة التي هي من ورثة (م.) التي كانت حاضرة للاتفاق المذكور وبعد استفسارها من طرف المحكمة في جلسة البحث عن واقع المستحقات التي كانت تؤدى لإمام المسجد افادت بخصوص هذا الأمر انه تم الاتفاق بين طالب النقض والسيدة التي هي من ورثة (م.) لأداء المستحقات للأمام وهذا ما سار عليه الاتفاق منذ ثلاثة عشرة سنة سلفت ، و انه اذا كان طالب النقض لا يتوصل بالمستحقات الكرائية فما الذي اجبره على السكوت طيلة 13 سنة الى الآن وأن عدم المطالبة السالفة يسقط هذا الحق للتقادم ، و ان حقائق هذا الخلاف يعلمه سائر الجيران و اعتبروا طالب النقض متنكرا لواقع الإستخلاص علما بان امام المسجد أكد واقعة الأداء وانه مستعد للحضور قصد استفساره عن هذا الأمر، لأن المطالبة باخلاء المحل ليس بهذا الأسلوب لأن التنكر لحقائق ثابتة يعلمها الجميع تظهر مدى سوء النية ، وانه ومن جهة اخرى فان طالب النقض لم يستطع دحض شهادة الشهود او على الأقل الطعن في شهادة الإمام ، وان واقعة التماطل التي يحاول طالب النقض اثباتها في هذه النازلة بالنظر لواقع شهادة الشهود وكذا شهادة الإمام التي تصب جميعها بان المنوب عنهم لم يسبق لهم قط ان توقفوا عن الأداء، ملتمسين تأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به وتحميل الصائر على من يجب.
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 10/12/2019 تخلف خلالها نائب المستأنف رغم التوصل ونائب المستأنف عليهم رغم سبق الإعلام فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 24/12/2019 وخلال المداولة أدلى ورثة عبد اللطيف (ق.) بمذكرة مستنتجات بعد النقض مع التدخل قصد مواصلة الدعوى، فتقرر ضم المذكرة الى الملف.
التعليل
حيث تقدم المستأنف السيد عبد اللطيف (ق.) بطعن بالاستئناف في مواجهة الحكم المستأنف فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تحت رقم 3824 بتاريخ 1/7/2015 في الملف رقم 2193/8206/2015 يقضي بتأييد الحكم المستأنف .
وحيث طعن المستأنف بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور فأصدرت محكمة النقض قرارا تحت عدد 216/2 بتاريخ 26/4/2018 في الملف التجاري عدد 662/3/3/2016 يقضي بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به بخصوص الاداء المتعلق بالكراء وبرفض النقض في الباقي بعلة أن الطاعن طالب بموجب مقاله الافتتاحي بالحكم على المدعى عليهم-المطلوبيين- بأداء واجبات الكراء عن المدة من 30/3/2003 الى تاريخ الحكم ، كما طالب بمقتضى مقاله الاستئنافي بالغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بادائهم لواجبات الكراء عن المدة من 30/3/2003 الى 30/3/2014 .
وحيث إنه من المقرر حسب الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق.م.م أنه إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي احيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة .
وحيث يتبين من قرار محكمة النقض الصادر في نازلة الحال أن النقض يتعلق بنقض جزئي للقرار المطعون فيه فيما قضى به بخصوص طلب اداء الكراء والإحالة على نفس المحكمة مصدرته، والرفض في الباقي وهو ما يجعل الاحالة تنصب على نقض جزئي ، وقد جاء في قرار محكمة النقض الصادر تحت رقم 147 بتاريخ 19/3/2015 في الملف التجاري عدد 956/3/3/2012 «أنه إذا كانت اثار النقض تتمثل في ارجاع الاطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض، فإن ذلك يقتصر فقط على الاجزاء التي تم نقضها من القرار، ولا يشمل الاجزاء التي حازت قوة الشيء المقضي به بعد رفض النقض بشأنها ».
وحيث لما كان الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى أن المستأنف طالب بأداء واجبات الكراء المترتبة عن المدة من 30/3/2003 الى تاريخ صدور الحكم كما أنه قد طالب بمقتضى مقاله الاستئنافي بأداء الكراء عن المدة من 30/3/2003 الى 30/3/2014 حسب سومة شهرية قدرها 700 درهم ، فإن الطلب بخصوص أداء الكراء محدد المدة ولا يكتنفه اي غموض بخصوص المبلغ المطالب به لأن احتسابه يتم على اساس السومة المحددة في 700 درهم شهريا وأن الحكم المستأنف الذي قضى بعدم قبول الطلب يكون قد اساء تطبيق الفصل 3 من ق.م.م المدنية الذي أسس قضاؤه عليه وجانب الصواب الأمر الذي يستوجب إلغائه والتصريح من جديد قبول الطلب شكلا.
وحيث وتبعا لتمسك المستأنف عليهم بأن واجبات كراء المحل كانت تؤدى الى المؤدن المكلف بالمسجد المجاور للمحل السيد بنعيسى (ش.) بأمر من الطاعن، فإن محكمة أول درجة وفي إطار إجراءات التحقيق في الدعوى أمرت بإجراء بحث بين الطرفين وبحضور الشهود بما فيهم مؤدن المسجد والذين أكدوا أنه في غضون سنة 2003 قام الطاعن بتكليف المستأنف عليهم من أجل أداء واجب كراء المحل والمحدد في 700 درهم شهريا لمؤدن مسجد الأندلس السيد بنعيسى (ش.) الذي صرح بأن آخر مبلغ توصل به يعود الى يناير 2013 وأن منازعة المستأنف في شهادة الشهود بدعوى وجود نزاع بينه وبين برحيم (ن.) وأن الشاهد الأخر ادريس (ن.) يشتغل لدى المستانف عليهم ، فإن شهادة الشهود تبقى حجة عاملة في النزاع، لأنه من جهة فإن الشاهدين اعلاه تؤخذ شهادتهما على سبيل الاستئناس ومن جهة أخرى فإن المحكمة قد استمعت الى شاهدين اخرين وهما مؤذن المسجد والذي أكد واقعة تسلمه مبلغ 700 درهم شهريا من المستأنف عليهم والشاهد الأمامي (م.) والذي جاءت تصريحاته متطابقة مع تصريحات باقي الشهود، وهو ما يثبت ان المستأنف عليهم قد اخلوا ذمتهم تجاه الطاعن من واجبات الكراء عن المدة من 30/03/2003 الى يناير 2013 ويبقى الطلب المتعلق بها في غير محله .
وحيث إنه بخصوص طلب الكراء عن المدة من فبراير 2013 الى متم مارس 2014 فإن المستأنف عليهم لم يدلوا بما يفيد براءة ذمتهم منه وأن ادعائهم ايداع واجبات الكراء بصندوق المحكمة يعوزه الاثبات، مما يتعين معه الحكم عليهم باداء مبلغ 9800,00 درهم عن الفترة المذكورة.
وحيث يتعين تحديد مدة الإجبار في الأدنى في حق المستأنف عليهم وبجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا وبعد البعض والإحالة.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025