Effets de commerce : la discussion de la dette par le débiteur constitue une reconnaissance implicite faisant obstacle à la prescription fondée sur la présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81884

Identification

Réf

81884

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

655

Date de décision

18/02/2019

N° de dossier

2018/8202/4984

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 1051 - 1070 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 370 - Dahir n° 1-96-124 du 14 rabii II 1417 (30 août 1996) portant promulgation de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Article(s) : 228 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contestant la capacité à agir d'une société en liquidation et la prescription d'une créance cambiaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la survie de la personnalité morale et les conditions de renversement de la prescription. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de plusieurs effets de commerce impayés. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de la société créancière, radiée du registre du commerce, ainsi que la prescription triennale de la créance. La cour écarte le premier moyen en retenant que la personnalité morale d'une société subsiste pour les besoins de sa liquidation, nonobstant sa radiation, et que le liquidateur conserve qualité pour recouvrer les créances en son nom. Sur le second moyen, la cour rappelle que la prescription en matière cambiaire repose sur une présomption de paiement. Elle juge que cette présomption est renversée par l'aveu, même implicite, du débiteur qui, en discutant les modalités de règlement et la compensation avec des marchandises, reconnaît ne pas s'être acquitté de sa dette. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد محمد أمين (أ.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 02/08/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 1777 بتاريخ 24/04/2018 في الملف عدد 5052/8201/2014 ، القاضي بأدائه لفائدة المدعى عليها مبلغ 1.001.865,32 درهما ، مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة والنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى ، ورفض باقي الطلبات

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف لما يفيد ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه انه سبق للمستأنف عليها ان تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه بتاريخ 10/05/2010 ، جاء فيه أنه في إطار المعاملات التجارية مع السيد محمد أمين (أ.) تخلف بذمته مبلغ 1.302.903,32 دراهم حسب ما هو ثابت الكمبيالات التي رجعت كلها بدون أداء بعد حلول تاريخ الاستحقاق ، و أنه سبق لها أن عرضت النزاع على القضاء التجاري في إطار مسطرة الأمر بالأداء فتقرر إحالتها على المحكمة التجارية ، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة الى يوم الأداء الفعلي ، مع الحكم بالتعويض عن التماطل في حدود المبلغ المطالب به وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر ، وأرفق المقال بالكمبيالات التالية :

كمبيالة مؤرخة ف 08/04/2005 بمبلغ 52806,60 دراهم

كمبيالة مؤرخة ف 12/04/2005 بمبلغ 78395,40 درهما

كمبيالة مؤرخة ف 11/04/2005 بمبلغ 90.31,80 درهما

كمبيالة مؤرخة ف 28/04/2005 بمبلغ 45816,50 درهما

كمبيالة مؤرخة ف 11/05/2005 بمبلغ 184575,60 درهما

كمبيالة مؤرخة ف 12/05/2005 بمبلغ 26521,80 درهما

كمبيالة مؤرخة ف 02/11/2005 بمبلغ 29409,00 دراهم

كمبيالة مؤرخة ف 02/11/2005 بمبلغ 17524,20 درهما

كمبيالة مؤرخة ف 21/04/2006 بمبلغ 22041,21 درهما

كمبيالة مؤرخة ف 02/11/2005 بمبلغ 24193,20 درهما

كمبيالة مؤرخة ف 02/11/2005 بمبلغ 19296,00 درهما

كمبيالة مؤرخة ف 02/11/2005 بمبلغ 44721,7 درهما

كمبيالة مؤرخة ف 24/06/2005 بمبلغ 87817,80 درهما

كمبيالة مؤرخة ف 18/10/2005 بمبلغ 25465,20 درهما

كمبيالة مؤرخة ف 23/11/2005 بمبلغ 9204,00 دراهم

كمبيالة مؤرخة ف 18/10/2005 بمبلغ 85578,60 درهما

كمبيالة مؤرخة ف 20/10/2005 بمبلغ 66189,81 درهما

كمبيالة مؤرخة ف 19/12/2005 بمبلغ 2662,80 درهما

كمبيالة مؤرخة ف 24/12/2005 بمبلغ 11039,10 درهما

كمبيالة مؤرخة ف 14/12/2005 بمبلغ 59297,10 درهما

كمبيالة مؤرخة ف 20/10/2005 بمبلغ 66189,81 درهما

كمبيالة مؤرخة ف 02/11/2005 بمبلغ 23032,20 درهما

كمبيالة مؤرخة ف 23/05/2006 بمبلغ 41000,00 درهم

كمبيالة مؤرخة ف 23/05/2006 بمبلغ 41777,00 درهما

كمبيالة مؤرخة ف 03/08/2006 بمبلغ 1200,00 درهم

كمبيالة مؤرخة ف 08/06/2006 بمبلغ 35890,56 درهما

كمبيالة مؤرخة ف 21/09/2006 بمبلغ 38488,80 درهما

كمبيالة مؤرخة ف 12/10/2006 بمبلغ 44151,00 درهما

كمبيالة مؤرخة ف 09/11/2006 بمبلغ 10475,39 درهما

كمبيالة مؤرخة ف 22/11/2006 بمبلغ 6276,00 درهما

كمبيالة مؤرخة ف 01/12/2006 بمبلغ 5604,00 درهما

كمبيالة مؤرخة ف 26/06/2006 بمبلغ 6231,00 درهما

وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من قبل دفاع المدعية خلال جلسة 20/04/2011 جاء فيها ان الدين ثابت بمقتضى الكمبيالات المدلى بها

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 08/06/2011 القاضي بإجراء خبرة حسابية

وبناء على تقرير خبرة السيد عبد المجيد (ر.) الذي خلص فيها إلى أن المبالغ التي لازالت بذمة المدعى عليها هي : 1.100.087,90 درهما

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 28/12/2011 جاء فيها انه يسكن بالرباط و أن المدعية أقامت دعواها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، وأنه طبقا لمقتضيات المسطرة المدنية فإن الاختصاص يعود لمحكمة موطن المدعى عليه ، مما يجعل المحكمة التجارية بالدار البيضاء غير مختصة مكانيا، وفي الموضوع فإن المدعية أدلت للمحكمة بعدة كمبيالات حالة الأداء طالها التقادم الثلاثي طبقا لمقتضيات المادة 228 من مدونة التجارة ، ملتمسا الحكم بعدم الاختصاص النوعي والمكاني ، واحتياطيا الحكم بتقادم الكمبيالات المدلى بها وبرفض الطلب

وبناء على الحكم العارض الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء القاضي باختصاصها نوعيا للبث في موضوع الدعوى

وبناء على القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء القاضي بعدم قبول الإستئناف وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته

وبتاريخ 25/09/2013 تقدم دفاع المدعى عليه بمذكرة جوابية يعرض فيها ان الإختصاص المكاني ينعقد للمحكمة التجارية بالرباط عملا بمقتضيات الفصول 16 و 17 و 27 من ق.م.م ، وان الدعوى طالها التقادم عملا بمقتضيات الفصل 228 من مدونة التجارة،وان الخبرة لم يتم إنجازها بشكل حضوري،وانه ينازع في المديونية ملتمسا رد طلب المدعية

وبتاريخ 30/10/2013 تقدم دفاع المدعى عليه بمذكرة عرض فيها ان الإختصاص المكاني ينعقد لدى المحكمة التجارية بالرباط لكون المدعى عليه يتواجد بالرباط وكذا مكان وفاء الكمبيالات بنفس المدينة ، وبخصوص الخبرة المنجزة فلم تكن حضورية ولم تراعى فيها المقتضيات القانونية المتطلبة ، وان صفة المدعية تبقى غير ثابتة ولم تدل بقانونها الأساسي وشهادة السجل التجاري لتوضح وجودها القانوني ، والتمس التصريح بعدم قبول الدعوى

وبتاريخ 04/11/2013 تقدم دفاع المدعية بمذكرة مؤدى عنها الرسوم القضائية يلتمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة ، مع جعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل

وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 04/12/2013 جاء فيها أن المدعية حاولت إخفاء عنوان مقرها الاجتماعى الحقيقى ، لأنه بالرجوع إلى مقالها نجده يتضمن العنوان التالي "زنقة [العنوان] الدار البيضاء" في حين أن مقرها الاجتماعي هو تجزئة [العنوان] فاس وأن هذا المقر انتقلت إليه مند سنة 2003 أي قبل إثارة أي نزاع بين المدعية و العارض ، بل قبل التعاقد معه سنة 2004 ومع ذلك ظلت تتقاضی بعنوان غادرته منذ سنة 2003 ، كما أن الشركة المدعية منعدمة الأهلية لأنه بالإطلاع على نموذج "ج" المستخرج من سجلها التجاري بالمحكمة التجارية بفاس بتاريخ 27/11/2003 ، يتبين أن هذه الشركة قد تم حلها و إنهاء نشاطها التجاري ، وأنها بذلك خرقت مقتضيات المادة 640 و ما يليها من مدونة التجارة التي تجعل السنديك هو المسير الوحيد للشركة ، وأن هذا الأمر يقتضي توجيه الدعوى بإسمه ، أو إدخاله في الدعوى ملتمسا الحكم وفق ملتمساته المسطرة في مذكراته الحالية والسابقة ، وأرفق مقاله بنسخة من نموذج "ج" مؤرخ في 27/11/2013، وبنسخة نموذج "ج" مؤرخ في 14/11/2013 و بنسخة من التصريح بالسجل التجاري.

وبناء على الحكم العارض الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/12/2013 القاضي بعدم اختصاصها محليا للبث في الطلب وبإحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط

وبتاريخ 24/03/2015 تقدم دفاع المدعى عليه بمذكرة جوابية عرض فيها انه يتمسك بالتقادم في الكمبيالات استنادا لمقتضيات المادة 228 من مدونة التجارة ، ومن حيث الشكل فإن المدعية لم تثبت صفتها في الإدعاء وأخفت عنوان مقرها الإجتماعي حتى قبل التعاقد معه ، كما أنها تفتقد لأهلية التقاضي لأنه تم حلها وتصفيتها حسب ما هو ثابت من سجلها التجاري ، مما لا يجوز معه ان تتقاضى بصفتها تلك كشخصية معنوية ، وان الشركة عندما تعتريها صعوبات وتمر بمرحلة التسوية أو التصفية القضائية أو الحل فإن مهام التسيير داخل الشركة يتم اسنادها بمقتضى حكم للسنديك ، وان الشركة قد خرقت مقتضيات المادة 640 من مدونة التجارة التي تجعل السنديك هو المسير لها ، كما أنها خرقت مقتضيات الجمع العام للمجلس الإداري والذي ينص على أنه في حال وقوع نزاع قضائي تتجاوز قيمته المالية 100000.00 درهم فإن الترخيص بمقاضاة الشركة يتم اتخاذه من طرف المجلس الإداري بمبادرة من المدير العام والحال ان الدين المطالب به يتجاوز المبلغ المذكور ، و في موضوع النزاع فإن العارض كانت له عدة معاملات تجارية مع المدعية التي كانت تجبره على تسليمها كمبيالات على شكل ضمانة مقابل تزويده بمجموعة من السلع بقصد تسويقها، وعندما يتم بيع عدد من هذه السلع يؤدي العارض مقابلها إليها ، ولم تكن تسلمه الكمبيالات الموازية لقيمتها نظرا لعامل الثقة التي وضعها فيها ، غير أنها قامت بتقديم كل الكمبيالات التي بحوزتها إلى البنك قصد استخلاص قيمتها ، مخالفة بذلك طريقة المعاملة السابقة معه والتي توضحها الجداول الحسابية الممسوكة من طرفه بانتظام ، و أنه ينازع في مديونيته خاصة و انه سبق و أن اتفق مع المدعية بأن تسترجع مجموع السلع التي لازالت مودعة عنده وتصفية الحسابات الجارية بينهما ، لأن الأداءات كانت تتم على شكل دفوعات ، بحيث أنه كلما باع العارض جزءا من البضاعة المودعة بمتجره، يسلم لها قيمتها الموازية لمبلغ الكمبيالة بعد خصم الصوائر و تقسيم الأرباح ، وأنها هي التي قامت بتجهيز متجره ، ووضعت علامتها التجارية عليه ، و هي التي كانت تقوم بتزويده بالسلع مقابل الكمبيالات على سبيل الضمان و التي من المفروض ان تستخلص بعد كل عملية تجارية حسب نص المادة 6 من الاتفاقية الثنائية الموقعة بين الطرفين ، و ان العارض كان يؤدي قيمة السلع المباعة بواسطة أمر بنکي لفائدة المدعية التي لم تكن تسلمه الكمبيالات التي تتوصل بمبالغها طبقا لمقتضيات للإتفاقية، و ذلك راجع العامل الثقة بينهما و التي تقتضيها المعاملات التجارية ونظرا لركود هذا النوع من التجارة بمحله خاصة بعد أن أقدمت المدعية على تزويد المتاجر الكبرى من قبيل "مرجان" و " ماكرو" بنفس السلع و بأثمنة بخسة ، لذا كاتبها بهذا الخصوص فقامت بتدارك جزء من هذا الخطأ و ذلك بإجراء مراجعة لقيمة السلع لصالحه بواسطة المسؤولة التجارية المسماة نعيمة (د.) التي حضرت إلى متجره وعاينت السلع و أجرت عملية الخصم بمقتضى تقرير مفصل كما يلي:

1-خصم على السلعة السابقة من نوع UBK بنسبة 30 في المائة بقيمة 42801.42 دراهم

2-خصم على السلعة السابقة من نوع HBK بنسبة 50 في المائة بقيمة 46030.82 رهما

3-خصم على السلعة السابقة من نوع VALISERE بنسبة 40 في المائة بقيمة 29628.00 درهما

4-استرجاع السلع المقدرة قيمتها بمبلغ 36498.00 درهما

5-خصم على السلعة السابقة من نوع FRZ بنسبة 30 في المائة بقيمة 12420.00 درهما ، أي أن مجموع المبالغ التي يجب خصمها ومجموع المبالغ التي تمثل السلعة المتفق على استرجاعها تقدر بمبلغ : 185.715,00 درهما إضافة إلى مبلغ 12420.00 درهما عن السلع الجديدة ، وان الوثائق التي يتوفر عليها العارض تشير إلى أنه يؤدي ثمن السلع على شكل أقساط ، وانه لا يؤدي ثمن السلعة من نوع VALIZERE للمدعية، علما أن هذه السلعة موضع التجربة لا غير ملتمسا رد طلب المدعية

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 24/03/2015 جاء فيها أنها تؤكد كل ما سبق وتلتمس الحكم وفق ما ورد في مقالها الافتتاحي و ما تلاه من مذكرات.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 24/03/2015 أكد من خلالها ما جاء في مذكراته السابقة و أضاف أنه تم خرق مقتضيات الجمع العام للمجلس الإداري ذلك أن محضر هذا الجمع المنعقد بتاريخ 22 فبراير 2002 لشركة (إ. ف.) ينص في الفقرة 3 من الصفحة الثالثة على انه في حالة وقوع أي نزاع قضائي تتجاوز قيمته المالية مائة ألف درهم ( 100.000 درهم) فإن الترخيص بالمقاضاة يتم اتخاذه من طرف المجلس الإداري بمبادرة من المدير العام ، وأن الدين المطالب به حاليا من طرف المدعية يتجاوز مبلغ 100000,00 درهم ، ومع ذلك فإنها لم تدل للمحكمة يما يفيد حصولها على الترخيص أو الإذن المنصوص عليه في محضر الجمع العام ، لأجل ذلك يلتمس أساسا التصريح بتقادم الكمبيالات المطالب بها ، واحتياطيا التصريح بعدم قبول الطلب للإخلالات المبينة أعلاه ، واحتياطيا جدا الحكم برفض الطلب لعدم جديته . وأرفق مقاله بنسخة من نموذج "ج" مؤرخ في 14/11/2013 ونسخة من التصريح بالسجل التجاري وصورة من محضر الجمع العام

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 05/05/2016 القاضي بإجراء خبرة يعهد للقيام بها للخبير السيد نبيل (ب.) الذي يتعين عليه الانتقال إلى المقر الاجتماعي للشركة المدعية و الإطلاع على دفاترها الحسابية و التأكد أنها ممسوكة بانتظام و تحديد ما إذا كان المدعى عليه قد قام بأدائه لها قيمة السلع الواردة بالفواتير موضوع الدعوى مع بيان تاريخ الأداءات و كيفيتها .

و بناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 05/06/2016

و بناء على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من الطرفين.

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 08/11/2017 و القاضي بإرجاع المهمة للخبير يونس أمين (ب.)

وبناء على قرار المحكمة بتاريخ 14/02/2017 و القاضي باستبدال الخبير يونس أمين (ب.) و تعیین الخبير عند الحق (س.) بدله.

و بناء على قرار المحكمة بتاريخ 23/05/2017 و القاضي باستبدال الخبير عبد الحق (س.) و تعيين الخبيرة نجوى (ب.) بدله.

و بناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف هذه الخبيرة والتي خلصت من خلاله الى ان مبلغ الدين الواجب أداؤه من المدعى عليه للمدعية هو 638498.23 درهما

وبناء على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها والتي التمست من خلالها المصادقة على الخبرة و الحكم على المدعى عليها بأدائها لها اقصى ما ورد بمقالها الإفتتاحي.

وبناء على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 05/12/2017 جاء

فيها أن الخبيرة أكدت أنه لا وجود لأية شركة بالعنوان بفاس ولم تتمكن من الإطلاع على الدفاتر الحسابية ، هذا من جهة و من جهة أخرى انعدام صفة ممثل الشركة المدعية الذي حضر الخبرة بمقتضى وكالة منحها إياه المصفي كور (ن.) والذي لم يتم المصادقة على صحة التوقيع الوارد بها، و أنه بالرجوع إلى قانون شركات المساهمة خاصة المادة 370 منه يتبين أن المصفي ملزم بنشر إعلام التصفية في حالة إنهائها في أجل محدد تحت طائلة قيام مسؤوليته ،كما يجب عليه إجراء إحصاء كامل و شامل لأصولها و أن الخبيرة لم تطلع على الإحصاء المذكور ، و أن الشركة لم يعد لها أي وجود، مما يجعل المطالبة بالدين يتم خارج إطار التصفية لأنه دين باطل ، لأجله يلتمس الحكم برفض الطلب أساسا و احتياطيا الحكم بإجراء بحث في النازلة بحضور مسيري الشركة المدعية.

وبتاريخ 20/03/2018 تقدمت المدعية بواسطة دفاعها بمقال إصلاحي تلتمس من خلاله الإشهاد بإصلاح المسطرة وتقديمها في شخص المصفي السيد (ف. ت.)

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه

أسباب الاستئناف:

حيث تمسك المستأنف بأن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به خاصة ان شركة (إ. ف.) لم يعد لها وجود قانوني ، وانه تمت تصفيتها منذ 13/02/2015 حسب شهادة المكتب المغربي للملكية الفكرية والصناعية والتجارية ، وان المحكمة عينت عدة خبراء منهم السيد يونس أمين (ب.) والسيد عبد الحق (س.) والسيدة نجوى (ب.)، وكلهم انتقلوا إلى عنوان الشركة وتبين أنه تمت تصفيتها ، وان الدفع بانعدام الصفة من النظام العام ويمكن إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى ، وطبقا للفصل 370 من قانون الشركات فإن المصفي ملزم بنشر إعلام بالتصفية في أجل محدد ، ويجب عليه إحصاء شامل بموجوداتها وإقامة ميزانية لأصولها وخصومها وان يودع محاسبة الشركة بكتابة الضبط ، وان الشركة هي شخص معنوي يولد وينتهي ، ولا يمكن لشركة تم التشطيب عليها المطالبة بديونها ، لأن المصفي والسنديك هم من لهم الحق في إطار القانون للمطالبة بذلك ، وان ما جاء في حيثيات الحكم المستأنف من ان الشركة المستأنف عليها في طور التصفية غير صحيح لأنه تم التشطيب عليها بتاريخ 13/02/2015 ولم يبق لها أي وجود قانوني ، وحول التقادم فإن تعليل الحكم المستأنف من انه مبني على قرينة الوفاء وان مناقشة المدين للدين يضغط هذه القرينة غير مرتكز على أساس باعتبار ان المستأنف يدفع بالتقادم وينكر الدين في معظمه ، والتمس التصريح بأن هناك تقادم للكمبيالات ، وبإلغاء الحكم الإبتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب ، وأرفق المقال بشهادة تشطيب ونسخة حكم

وبتاريخ 21/01/2019 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة يعرض فيها ان الشركة تعاملت مع المستأنف وتسلمت منه سندات تجارية ، وتقدمت بمقال من أجل الأمر بالأداء ، وبعد طعن المستأنف في الأمر الصادر تقدمت الشركة المستأنفة بمقال من أجل الأداء صدر بشأنه حكم قضى بعدم الإختصاص المحلي وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط التي قضت بإجراء خبرة حسابية خلص من خلالها الخبير المعين إلى تحديد مبلغ المديونية في 1.200.000,00 درهم وتم تخفيضها الى مبلغ 1.001.865,32 درهما بعد خصم مبلغ 198135,00 درهما مشمولا بالفوائد القانونية مع النفاذ المعجل ورفض باقي الطلبات ، وإذا كان المبلغ لا يرقى إلى المبلغ المحدد في الخبرة فإن المستأنف عليها تلتمس الحكم بتأييد الحكم المستأنف ورد الإستئناف ، وبخصوص أسباب الإستئناف فإن المستأنف وقع على 22 كمبيالة أصبحت حالة الأداء بعد ان تسلم جميع السلع موضوع الكمبيالات ولم ينازع فيها إلا بعد ان تقدمت الشركة بدعوى الأمر بالأداء ، وما إدعاه من أنه باع بعض البضاعة وان الشركة المنوب عنها استرجعت جزءا من الديون يبقى بدون إثبات ، وبخصوص الدفع بالصفة فإنه جاء بعد مناقشة موضوع الإستئناف، وان المحكمة بعد إطلاعها على محضر الجمع العام غير العادي ثبت لها ان المستأنف عليها سجلت المحضر المذكور بالسجل التجاري ، وبالتالي إذا كانت الشركة المستأنف عليها في حالة تصفية فإنها تحتفظ بشخصيتها المعنوية في سائر مراحل التقاضي إلى ان تصفى نهائيا ، والتمس الحكم بتأييد الحكم المستأنف

وبناء على إدراج القضية بجلسة 11/02/2019 تخلف لها دفاع المستأنف رغم سابق التوصل وحضر دفاع المستأنف عليها ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 18/02/2019

محكمة الإستئناف

حيث تمسك الطاعن بأن شركة (إ. ف.) المستأنف عليها لم يعد لها وجود قانوني بعد أن تمت تصفيتها منذ تاريخ 15/02/2013 حسب ما أكده الخبراء المعينين من طرف المحكمة خلال المرحلة الإبتدائية ، وان المصفي يتعين عليه نشر إعلام بالتصفية في أجل محدد ، وأن ما ورد بالحكم المستأنف من ان الشركة المذكورة في طور التصفية غير صحيح لأنه تم التشطيب عليها ولم يبق لها وجود قانوني

لكن ، حيث ان الشركة المستأنف عليها سبق لها خلال المرحلة الإبتدائية ان تقدمت بمقال إصلاحي بجلسة 20/03/2018 معتبرة أن الدعوى مقدمة باسمها في شخص مصفيها السيد (ف. ت.) الذي تم تعيينه حسب محضر الجمع العام الغير العادي للشركة المؤرخ في 31/12/2012 بعد ان أصبحت في طور التصفية حسب ما هو مضمن بالسجل التجاري الخاص بها ، وبالتالي فإن انحلال الشركة بأن أصبحت في طور التصفية لا يمحي شخصيتها وإنما تظل قائمة طوال فترة تصفيتها بالقدر اللازم، فتنتهي سلطة المدير ويحل محله في تمثيلها من يعين مصفياً لها، الذي يصح له التقاضي بإسمها ، كما تصح مقاضاتها بإسمها التجاري الذي تظل محتفظة به لأنها صاحبة المصلحة التي يتحقق بها توافر صفتها في الدعوى عن طريق إدارتها من قبل المصفي استنادا لمقتضيات الفصل 1070 من ق.ل.ع ، وما تمسك به الطاعن من ان الشركة لم يعد لها وجود قانوني بعد ان تمت تصفيتها يبقى بدون أساس ، لأنه في حالة تصفيتها نهائيا يبقى من حق المصفي الذي يمثلها القيام بكل ما يلزم من أجل استنضاض أموال الشركة ودفع ديونها وعلى الأخص استيفاء الحقوق وفقا لمقتضيات الفصل المذكور ، فضلا عن ان الإتفاق حول حل الشركة وفقا لمقتضيات الفصل 1051 من ذات القانون يكون سابقا لتعيين المصفي ، وبالتالي فإن التشطيب على الشركة من السجل التجاري لا يمنع المصفي من مواصلة مهامه المحددة قانونا ومنها استيفاء ديون الشركة ، أما بخصوص عدم قيام المصفي بنشر إعلام بالتصفية وغيره مما هو منصوص عليه في المادة 370 من قانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة،فان هذا الإعلام يكون بعد قفل التصفية والحال ان المصفي لا يزال يستنضض أموال الشركة من المدينين ومنهم المستأنف

وحيث انه بخصوص ما تمسك به الطاعن من تقادم المديونية موضوع الكمبيالات فإن الثابت من مذكرته بعد الخبرة المدلى بها خلال المرحلة الإبتدائية بتاريخ 24/03/2015 والتي ورد فيها " ان له معاملات تجارية مع المستأنف عليها التي تجبره على تسليمها كمبيالات مقابل تزويده بالسلع لتسويقها يتم بيعها ويؤدي مقابلها إليها ، واتفق معها بأن تسترجع مجموعة من السلع التي لا زالت مودعة عنده وتصفية الحسابات الجارية بينهما " انه لا يزال مدينا للمستأنف عليها ، لأنها لم تسترجع منه لا السلع المسلمة له لبيعها أو قيمتها موضوع الكمبيالات ، وبالتالي إذا كان التقادم الصرفي يقوم على قرينة الوفاء المستفادة من السكوت عن المطالبة طول المدة المقررة ، فإن هذه القرينة يجوز دحضها وإثبات عكسها بإقرار المدين بعدم الوفاء ، إذ ان هذا الإقرار يفضي الى سقوط دلالة قرينة الوفاء ، وينبني على ذلك أنه لا يجوز للمدين ان يتمسك بالتقادم إذا اقر بوجود الدين وعدم الوفاء به ، وهذا الإقرار يمكن ان يكون ضمنيا يستخلص بوجه خاص اذا تمسك المدين بأي دفع لا يتفق مع قرينة الوفاء كما تمت الإشارة اليه ، وهو التوجه الذي اعتمدته محكمة النقض في العديد من القرارات ومنها قرارها عدد 3818-85 الصادر بتاريخ 7/12/1988 منشور بقرارات المجلس الأعلى المادة المدنية ص 503 حينما اعتبرت " أن التقادم المبني على قرينة الوفاء يكفي الدفع به وحده من طرف المدين لتقوم الى جانبه القرينة ، أما اذا صدر عنه تصريح يفيد عدم أداء الدين فإن تلك القرينة تهدم " ، مما يكون معه الحكم المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه مع ابقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

- في الشكل :

- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Commercial