L’octroi des intérêts légaux exclut l’allocation de pénalités de retard, le créancier ne pouvant être indemnisé deux fois pour le même préjudice de retard (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82007

Identification

Réf

82007

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6685

Date de décision

31/12/2019

N° de dossier

2019/8202/5791

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 118 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 264 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Aux termes d'un arrêt réformant partiellement un jugement de condamnation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une créance commerciale, le cumul des intérêts légaux avec les pénalités de retard et les conditions de la vente forcée du fonds de commerce du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme réduite en raison d'une erreur de traduction dans un acte de reconnaissance de dette, tout en rejetant les demandes de pénalités de retard et de vente du fonds. L'appel portait sur la prévalence des documents originaux sur leur traduction erronée, sur la possibilité de cumuler les intérêts légaux et les pénalités de retard, et sur la qualification d'une dette de fourniture de marchandises comme étant liée à l'exploitation du fonds de commerce. La cour retient que la preuve de la créance doit s'apprécier au vu des documents contractuels originaux, tels que les factures et la reconnaissance de dette, et non de leur traduction qui peut comporter une erreur matérielle. Elle écarte cependant la demande de pénalités de retard, rappelant qu'en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, les intérêts légaux et les pénalités de retard ont tous deux un caractère indemnitaire et ne peuvent se cumuler, au nom du principe de la réparation unique du préjudice. De même, la cour considère que le créancier ne démontre pas que la dette, née d'une simple transaction commerciale, est directement liée à l'exploitation du fonds de commerce, condition nécessaire à l'application de l'article 118 du code de commerce. Le jugement est en conséquence réformé sur le montant de la condamnation, qui est augmenté, et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ج. ه. إ. إ. ت. ك. ل.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 22/11/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 6388 بتاريخ 25/06/2019 في الملف عدد 5808/88235/2019 و القاضي في منطوقه :

في الشكل: بقبول الدعوى.

في الموضوع: بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 101.067,56 دولار امريكي أو ما يعادله بالدرهم المغربي في تاريخ حلول كل فاتورة مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ و تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات.

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن شركة (س. أ.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 15/05/2019 تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 146.067,56 دولار امريكي الناتج عن قيامها ببيعها مجموعة من البضائع التي تسلمتها بدون أي تاخير و بدون أي دفع مسبق، و الثابت بمقتضى فاتورتين و تعهد بالاداء باللغة الانجليزية، و ان هذه الاخيرة تخلفت عن اداء الدين رغم مرور الاجل المحدد في نص التعهد و رغم انذارها من قبلها و منحها اجلا للوفاء فضلا عن ان الدين موضوع الطلب الحالي مرتبط بالنشاط الذي تمارسه المدعى عليها في الاصل التجاري المملوك لها و المسجل بهذه المحكمة تحت [المرجع الإداري]، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها مبلغ 146.067,56 دولار امريكي و هو ما يعادله بالدرهم المغربي مبلغ 1.400.787,9004 درهم مشفوعا بالفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق الموافق ل 21 فبراير 2019 و بغرامة التاخير بسعر 10 % من تاريخ الاستحقاق الى تاريخ التنفيذ و الحكم ببيع الاصل التجاري طبقا للمادة 118 من م ت مع النفاذ المعجل و الصائر.

و عزز المقال بفاتورتين – سندي شحن – تعهد بالاداء مع ترجمة من اللغة الانجليزية الى اللغة العربية - انذار مع محضر تبليغ – قرار مشترك لوزير الاقتصاد و المالية و وزير الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة – مستخرج من السجل تجاري.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى بخصوص شأن عدم الحكم بأداء كامل المبلغ المطالب به فإن الثابت بموجب الفاتورتين والتعهد بالأداء أن مبلغ الدين محدد في 146.067.56 دولار أمريكي وأن الحكم المطعون فيه جزئيا حصر مبلغ الدين فقط في مبلغ 101.067.56 دولار أمريكي وأن السبب في ذلك هو أنه بالرجوع إلى مجموع المبلغ الوارد في نص التعهد بالأداء الأصلي المحرر باللغة الإنجليزية سيتضح أنه هو مبلغ 146.067.56 دولار.

( دولار أمريكي) USD 146.067.56 = 73.747.56 + 72.320.00

وأن السبب في الحكم بمبلغ 101.067.56 دولار فقط هو أن ترجمة نص التعهد من اللغة الإنجليزية إلى العربية تسرب إليها خطأ مادي في أرقام المبلغ الخاص بالفاتورة الأولى بحيث أن المترجم عوض كتابة مبلغ 72.320.00 دولار كتب مبلغ 27.320.00 دولار وأن العبرة بما ورد في نص التعهد بالأداء الأصلي وبالفواتير مادام ان الأمر يتعلق بمجرد أرقام وليس بمنطوق أو مفهوم الترجمة ومعناه من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية وان المستأنفة ستدلي بترجمة أخرى لتدارك الخطأ الذي سبق أن وقع فيه المترجم السابق بخصوص الأرقام وأنه بذلك يتعين إلغاء الحكم جزئيا فيما قضی به والحكم برفع المبلغ المحكوم به من 101.067.56 دولار أمريكي إلى مبلغ 146.067.56 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم المغربي الثابت من خلال التعهد بالأداء والفاتورتين وحول شأن عدم شمول المبلغ المحكوم به بغرامة التأخير فإن الحكم المطعون فيه رد طلب المستأنفة في الشق المتعلق بشمول مبلغ الدين بغرامة التأخير دون تعليل ودون أن يناقش ذلك بشكل مطلق في حين أنه من جهة أولى فنازلة الحال تتوفر فيها جميع شروط استحقاق المستأنفة لغرامة التأخير ذلك انه وحسب التعديل الذي لحق مدونة التجارة بموجب القانون رقم 32.10 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5984 بتاريخ 6 أكتوبر 2011 المتعلق بآجال الأداء بحيث أصبحت الفقرة الثالثة من المادة 3-78 من مدونة التجارة تنص على أنه عندما لا يتفق الأطراف على غرامة التأخير المستحقة عند حلول الأجل المتفق عليه، تستحق غرامة التأخير بالسعر المحدد بنص تنظيمي ابتداء من اليوم الذي يلي أجل انصرام ستين يوما الموالي لتاريخ التوصل بالسلع أو تنفيذ الخدمة المطلوبة ، وأنه من جهة ثانية فالفقرة الأولى من نفس المادة 78-3 أعلاه تنص على أنه " يجب أن تحدد الشروط المتعلقة بالأداء المتفق عليه بين الأطراف ولا يمكن لسعر هذا التعويض أن يقل عن سعر يحدد بنص تنظيمي" وأنه تطبيقا لذلك صدر المرسوم التطبيقي رقم 2-170-12 الصادر في 12 يوليو 2012 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6070 بتاریخ 2 غشت 2012، الذي جاء في المادة الأولى منه أنه لا يمكن أن يقل السعر السنوي لغرامة التأخير المستحق عن آخر سعر مديري لبنك المغرب مضافا إليه هامش سبعة نقاط مئوية. (7% وأنه طبقا لهذا المرسوم صدر قرار مشترك لوزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة رقم 3030.12 الصادر في 3 سبتمبر 2012 بتحديد سعر غرام التأخير وكيفيات تركيبة رصيد الديون اتجاه الموردين في المعاملات التجارية منشور بالجريدة الرسمية عدد 6098 بتاريخ 8 نونبر 2012 ، وأنه مادام أن آخر سعر مديري لبنك المغرب محدد في 3 % كما هو مشار إليه بالموقع الالكتروني لبنك المغرب يكون سعر غرامة التأخير محدد في 10 % إذا أضفنا له سبعة نقاط مئوية (7%) مما يتعين معه الحكم بشمول المبلغ بسعر غرامة التأخير المحدد في نسبة 10 % ، و حول شأن عدم الحكم ببيع الأصل التجاري رد الحكم المطعون فيه طلب المستأنفة الرام إلى الحكم ببيع الأصل التجاري للشركة المستأنف علها طبقا لمقتضيات المادة 118 من مدونة التجارة بعلة أن المشرع اشترط لجواز طلب البيع أن یکون الدین مرتبطا باستغلال الأصل التجاري بمعنى أنه مخصصا لتسيير الشركة ومنصبا على تدبير عملها اليومي في حين أن العلاقة الرابطة بين طرفي الخصومة منصبة علی معاملات تجارية لا تهدف إلى استغلال الأصل التجاري بقدر ما تروم تحقيق الربح ، وأن الحكم المطعون فيه جانب الصواب بذلك وجعل تعليله غير مبني على أساس ذلك أنه، من جهة أولى فالحكم المطعون فيه جعل أن طبيعة العلاقة التجارية الرابطة بين الطرفين والهدف منها الرام إلى تحقيق الربح سببا ومناطا للقول بأن طبيعة الدين لا تتعلق باستغلال الأصل التجاري وغير مخصصة لممارسة ذلك النشاط في حين أن ذلك غير صحيح لسبب بسيط وهو أن المستأنف علما وفي إطار النشاط الذي تقوم به وتمارسه بشكل يومي تعاملت مع المستأنفة ، بحيث أنها تقوم ببيع وشراء التجهيزات الالكترونية وأن المستأنفة زودتها بهذه المواد والتجهيزات التي تتاجر فيا وتقوم ببيعها لزبنائها وتقوم بوضعها بمقرها الاجتماعي، مما يعني معه بشكل واضح وجلي أنها طبيعة الدين مرتبطة بالنشاط الذي تمارسه المستأنف عليها في أصلها التجاري ، وأنه من جهة ثانية أن الحكم المطعون فيه بادر ومن تلقاء نفسه إلى وضع افتراض وهوان المعاملة لا تتعلق بالنشاط الذي تتم مزاولته في الأصل التجاري المملوك للمستأنف عليها في حين أنه يتضح من خلال جميع معطيات نازلة الحال عكس ذلك وأنه يكفي الاطلاع على مستخرج السجل التجاري للمستأنف عليها المدلى به خلال المرحلة الابتدائية من المستأنفة ليتضح أن النشاط الذي تزاوله المستأنف عليها بالأصل التجاري يتعلق فعلا بنوع المعاملة ، وأنه من جهة ثالثة فالحكم لم يكن موفقا فيما ذهب إليه لما اعتبر أن المعاملة لا تهدف إلى استغلال الأصل التجاري بقدر ما تهدف إلى تحقيق الربح وكأنه وحسب المفهوم والمنطق الذي ذهب فيه الحكم أن الأصل التجاري واستغلاله يهدف إلى غاية أخرى غير تحقيق الربح ، مما يتضح معه أن الدين موضوع الطلب الحالي مرتبط بالنشاط الذي تمارسه المستأنف عليها في الأصل التجاري المملوك لها والمسجل بالمحكمة التجارية تحت [المرجع الإداري] ويتعين إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به بخصوص رد طلب البيع والحكم ببيعه طبقا لمقتضيات المادة 118 من مدونة التجارة ويتضح من خلال كل ذلك أن الحكم الابتدائي غير قائم علی أساس وجاء خارقا للقانون في الشق المطعون فيه ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم جزئيا والحكم برفع المبلغ المحكوم به من 101.067.56 إلى مبلغ 146.067.56 دولار أمريكي والذي يعادله بالدرهم المغربي مبلغ 1.400.787.9004 درهم وشمول هذا المبلغ بغرامة التأخير والحكم ببيع الأصل التجاري طبقا للمادة 118 من مدونة التجارة وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليها الصائرين الابتدائي و الاستتئنافي . وأرفق المقال بنسخة تبليغية من الحكم المستأنف.

و حيث أدرجت القضية بجلسة 24/12/2019 حضرها دفاع المستأنفة وتخلفت المستأنف عليها رغم التوصل واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 31/12/2019.

التعليل

حيث أسست الطاعنة استئنافها على الاسباب المبسوطة أعلاه .

وحيث بخصوص ما أثارته الطاعنة من عدم الحكم لفائدتها بالمبلغ المطالب به بكامله ، فإنه يبقى وجيها استنادا الى الفاتورتين و التعهد بالأداء المدلى بها بالملف و التي تثبت أن دين الطاعنة محدد في مبلغ 146067.56 دولار امريكي ، وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد جانبت الصواب حينما قضت فقط بأداء المستأنف عليها لفائدتها مبلغ 101067.56 دولار امريكي استنادا الى خطأ مادي طال ترجمة نص التعهد من اللغة الانجليزية الى العربية ، ذلك أن المعتبر في الإثبات هو ما ورد بالتعهد الأصلي و بالفواتير ، وهو ما يستوجب اعتبار استئناف الطاعنة جزئيا وتأييد الحكم المستأنف مع رفع المبلغ المحكوم به الى 146067.56 دولار امريكي وتحميل المستأنف عليها الصائر .

وحيث بخصوص السبب الثاني المتعلق بعدم شمول المبلغ المحكوم به لغرامة التأخير فإنه يبقى مردودا استنادا الى مقتضيات الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود ، ذلك أن غرامات التأخير هي في الأصل لها طابع تعويضي وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه سبق أن استجابت لطلب الطاعنة بخصوص الحكم بالفوائد القانونية ، كما أن الفوائد القانونية تشكل في حد ذاتها تعويضا عن عدم الوفاء بالتزام نقدي مما لايمكن معه الجمع بينهما وذلك على اعتبار ان الضرر الواحد لايعوض مرتين ، مما يتعين معه رد السبب المثار بهذا الخصوص لعدم وجاهته .

وحيث بخصوص السبب الثالث المتعلق ببيع الأصل التجاري موضوع الدعوى فإنه يبقى مردودا كسابقه باعتبار أن الطاعنة لم تثبت كون الدين المطلوب مرتبطا باستغلال الأصل التجاري وفق ما تقضي بذلك المادة 118 من مدونة التجارة ، وقد ثبت من الفواتير أن المعاملة بين الطرفين منحصرة فقط في إطار معاملة تجارية صرفه لا علاقة لها باستغلال الأصل التجاري.

وحيث يتعين استنادا الى ما ذكر اعتبار استئناف الطاعنة جزئيا وتأييد الحكم المستأنف مع رفع المبلغ المحكوم به الى 146067.56 دولار امريكي وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليها الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : باعتباره جزئيا وتأييد الحكم المستأنف مع رافع المبلغ المحكوم به الى 146067.56 دولار أمريكي وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial