Pouvoir d’évocation de la cour d’appel : une affaire nécessitant une expertise n’est pas en état d’être jugée (Cass. com. 2019)

Réf : 46136

Identification

Réf

46136

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

650/3

Date de décision

25/12/2019

N° de dossier

2018-3-3-666

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 146 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l'article 146 du Code de procédure civile que la cour d'appel qui annule un jugement ne peut statuer au fond que si l'affaire est en état d'être jugée. Viole ce texte, ainsi que le principe du double degré de juridiction, la cour d'appel qui, après avoir annulé le jugement entrepris, retient l'affaire et statue au fond alors qu'elle a elle-même constaté la nécessité d'ordonner une mesure d'instruction, en l'occurrence une expertise, reconnaissant par là-même que l'affaire n'était pas en état d'être jugée.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/650، الصادر بتاريخ 2019-12-25 في الملف التجاري عدد 2018-3-3-666

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 15 مارس 2018 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الاستاذ المصطفى محمد (ك.) الرامي إلى نقض القرارين الصادرين عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 1574-8232-2015 ، الأول تمهيدي تحث رقم 585 بتاريخ 20-07-2015 ، والثاني قطعي تحث رقم 5997 بتاريخ 27-11-2017.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 04/ 12/ 2019.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/12/25.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.

و بعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرارين المطعون فيهما أن المطلوبة (ت. س.) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للطالبة (ت. و. ت.) بمبلغ 2.069.904,99 دراهم مقابل بوليصات التأمين التي اكتتبتها لفائدة زبنائها باعتبارها وكيل تأمين، حسب القرار المتضمن للرخصة عدد 1204-13 الصادر عن وزارة المالية بتاريخ 22-04-1996 ، وأن الدين المذكور ثابت بموجب جدول الأقساط غير المؤداة وبالكشوف، ملتمسة الحكم بأدائها لها المبلغ المذكور مع تعويض عن التماطل بنسبة 10 % من مبلغ الدين، وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم بعدم قبول الطلب، استأنفته المدعية استئنافا أصليا، و المدعى عليها استئنافا فرعيا رامت منه في حالة عدم تأييد الحكم المستأنف التصريح بإلغائه وإرجاع الملف للمحكمة التجارية لتبت فيه من جديد، فصدر القرار القاضي بقبول الاستئناف الأصلي وعدم قبول الفرعي وإجراء خبرة حسابية أولى، ثم ثانية، وبعد تمام الإجراءات صدر القرار بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب، والحكم من جديد بعد التصدي بقبول الطلب شكلا وموضوعا بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 1.792.379,14 درهما ... ورفض باقي الطلبات وهو المطلوب نقضه.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى:

حيث تعيب الطالبة القرار بخرق القانون وخرق مبدأ التقاضي على درجتين وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة بعدم إرجاعها الملف لمحكمة الدرجة الأولى قد خرقت الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أن الاستئناف الفرعي مقبول في جميع الأحوال، وأيضا الفصل 143 من نفس القانون الذي نص على انه لا يمكن تقديم طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف باستثناء طلب المقاصة عن الطلب الأصلي، أو كون الطلب الجديد لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي، فالذي يمنعه القانون هو تقديم طلب جديد عن الطلب الأصلي والحال أن الطالبة لم تتقدم بأي طلب في المرحلة الابتدائية سوى تأخير الملف للاطلاع و الجواب، وهو نفس الطلب الذي تقدمت به في إطار استئنافها الفرعي، وعم استجابة المحكمة له فيه خرق لقاعدة مسطرية أضر بها ولحق من حقوق الدفاع مما يتعين معه التصريح بنقض القرار .

حيث ألغت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الطلب وتصدت لجوهر النزاع، وقضت من جديد على الطالب بأدائه للمطلوبة مبلغ 1792379,00 درهما، معتمدة في ذلك تقرير الخبرة الحسابية التي أنجزتها بعدما استبعدت تقرير الخبرة الأولى المنجزة من طرفها كذلك، في حين ينص الفصل 146 من قانون المسطرة المدنية على أنه "إذا أبطلت أو ألغت غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية، أو محكمة الاستئناف ، الحكم المطعون فيه، وجب عليها أن تتصدى للحكم في الجوهر ، إذا كانت القضية جاهزة للبت فيها." وحاصل هذا المقتضى أنه لممارسة محكمة الدرجة الثانية حق التصدي يلزم أن تكون القضية جاهزة للبت فيها أي ألا يكون فصلها فيها متوقفا على وجوب اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق المقررة قانونا، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي على الرغم من أنه ثبت لها أن الفصل في موضوع النزاع يتوقف على إجراء خبرة حسابية، فإنها أجرت خبرتين و تصدت بعدهما للفصل في موضوع النزاع ، مع أن ذلك كان يفرض عليها إرجاع الملف لمحكمة أول درجة لاتخاذ الإجراء المذكور، والفصل في موضوع النزاع حفاظا على حق الطرفين في التقاضي على درجتين ، فتكون بصنيعها قد خرقت الفصل 146 سالف الذكر، وعرضت قرارها للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبة المصاريف.

كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile