Pourvoi en cassation : irrecevabilité du moyen nouveau tiré de l’irrégularité d’une expertise (Cass. civ. 2001)

Réf : 16765

Identification

Réf

16765

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

270

Date de décision

31/01/2001

N° de dossier

1428/3/1/00

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : مجلة رسالة المحاماة | N° : 28

Résumé en français

Est irrecevable le moyen tiré de l’irrégularité d’une expertise, dès lors qu’il constitue un moyen nouveau soulevé pour la première fois devant la Cour Suprême.

Résumé en arabe

– إثارة الدفع الشكلي لأول مرة أمام المجلس الأعلى غير مقبول.
– إثارة الدفع بعدم مشروعية الخبرة ـ لخرقها الشكليات المنصوص عليها في الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ـ لأول مرة أمام المجلس الأعلى غير مقبول.

Texte intégral

قرار المجلس الأعلى رقم 270، بتاريخ 31/01/2001  ، رقم الملف المدني 1428/3/1/00
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 31/01/2001 إن الغرفة التجارية بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: (ب.م وب.ب) الساكنين ………… بتيفلت
النائب عنهما الأستاذ بوشتى وادي المحامي بالرباط والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالبين
وبين: (ب.ش) الكائن مقره الاجتماعي ………….الرباط
المطلوب
بناءا على العريضة المرفوعة بتاريخ 25/02/2000 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ بوشتى وادي الرامي إلى نقض القرار عدد 6787 الصادر بتاريخ 26/07/99 في الملف عدد 540/96 عن محكمة الاستئناف بالرباط.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 19/12/2000 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبيه الأستاذين محمد الجيراري وعبد الرحيم بن بركة الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر 10/01/01
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31/01/01.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة الباتول الناصري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 26/07/99 في الملف عدد 540/96 تحت عدد 6787 أن البنك الشعبي تقدم بمقال يعرض فيه أن الحساب الجاري للمدعى عليه (ب0م) مدين بمبلغ: 453699.02 درهم منه مبلغ 10257.3.62 درهم عن أقساط القرض والباقي عن تسهيلات في الحساب الجاري للمدعى عليه (ب.ب) ضامن لأدائها ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بأدائهما على وجه التضامن مبلغ 453699.02 درهم مع الفوائد البنكية بسعر 14% ابتداء من 31/01/95 والضريبة على القيمة المضافة والنفاذ المعجل والصائر وتحديد الإكراه البدني في الأقصى فأصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 02/10/95 حكما في الملف 8/187/95 قضى على المدعى عليه (ب.م) بأدائه للمدعى ملغ 453699.02 درهم مع الفوائد القانونية بسعر 12% متضامنا معه في الأداء في حدود مبلغ الكفالة 140000.00 درهم مع النفاذ المعجل والإكراه البدني وتحميلهما الصائر.
وعلى إثر استئنافه أصدرت محكمة الاستئناف قرارا تمهيديا بإجراء خبرة حسابية وبعد إنجازها أصدرت القرار المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 396033.19 درهم وتحميل المستأنف عليه الصائر بالنسبة.
حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق القانون بدعوى أنه علل بكون الخبرة قد أنجزت وفق الشروط المتطلبة قانونا في حين أنه يتضح من تقرير الخبرة أن الخبير لم يستدع السيد (ب.م) للحضور ولم يرفق تقريره بما يفيد توصله بالاستدعاء مما يعد خرقا للفصل 63 من ق م م ويعرض القرار للطعن.
لكن حيث أن الدفع بعدم احترام الخبرة الشكليات المنصوص عليها في الفصل 63 من ق م م أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:
رئيس الغرفة: محمد بناني ………… رئيسا.
والمستشارين:
الباتول الناصري ………………. مقررة.
وعبد اللطيف مشبال وعد الرحمن مزور وزبيدة التكلانتي …….. أعضاء.
وبمحضر المحامية العامة: ………… السيدة فاطمة الحلاق. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة: فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile