Réf
63507
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4602
Date de décision
18/07/2023
N° de dossier
2022/8202/5518
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Sociétés distinctes, Registre de commerce, Réforme du jugement, Recouvrement de créances commerciales, Preuve en matière commerciale, Personnalité morale, Groupe de sociétés, Facture, Expertise judiciaire, Charge de la preuve
Source
Non publiée
En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de factures à une société pour des livraisons effectuées à des entités juridiquement distinctes appartenant au même groupe de fait. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement. L'appelante principale contestait sa qualité de débitrice pour les factures libellées au nom de sociétés tierces, tandis que l'appelante incidente, créancière, invoquait l'existence d'une société mère et le principe de la liberté de la preuve. S'appuyant sur un rapport d'expertise, la cour constate que les factures litigieuses ont été émises au nom de plusieurs sociétés distinctes, chacune dotée d'une personnalité morale propre. La cour écarte l'argument tiré de l'existence d'une société mère en relevant que le registre de commerce de la société débitrice ne mentionne aucune succursale ou filiale, ce qui consacre l'autonomie juridique et patrimoniale de chaque entité. Elle retient donc que chaque société est seule tenue de ses propres dettes, en l'absence de tout engagement de la part de la société appelante pour les autres entités. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, rejette l'appel incident et réduit le montant de la condamnation au seul solde des factures émises au nom de l'appelante principale.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت شركة "أ.أ.س." بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 22/09/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 540 بتاريخ 21/02/2022 في الملف عدد 2418/8235/2021 و القاضي في منطوقه : في الشكل بقبول الطلب جزئيا.في الموضوع بأداء المدعى عليها شركة "أ.أ.س." في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية شركة "ف." في شخص ممثلها القانوني مبلغ 566187.20 درهم كأصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم الأداء و تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات . وحيث تقدمت "ف." في شخص ممثلها القانوني بمقال استئناف فرعي بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 10/01/2023 تستأنف بمقتضاه نفس الحكم المشار الى مراجعه أعلاه. في الشكل : سبق البت فيه بقبول الإستئنافين الأصلي والفرعي بمقتضى الأمر التمهيدي رقم 212 الصادر بتاريخ 21/2/2023 الصادر عن هاته المحكمة. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة "ف." تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 9/7/2021 تعرض فيه أن دائنة للمدعى عليها بمبلغ قدره 622457.40 درهم على اثر معاملة تجارية تمت بينهما كما هو ثابت من الفواتير المعززة بوصولات الطلبية وانها لجأت الى العديد من المحاولات الودية قصد حمل المدعى عليها على أداء المبالغ المتخلذة بذمتها كان آخرها الإنذار الموجه إليها بتاريخ 28-5-2021 والتي بقيت بدون جدوى لأجله فإنها تلتمس الحكم على هذه الأخيرة بأدائها لها مبلغ 622457.40 درهم كأصل الدين و الفوائد القانونية من تاريخ انجاز كل فاتورة الى غاية يوم التنفيذ الفعلي ومبلغ 60000 درهم كتعويض عن المماطلة والحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر وأرفق المقال بأربعة وستون فاتورة ووصلات الطلبية ورسالة الانذار ومحضر تبليغها. وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليها بواسطة نائبتها افادت فيها ان المدعية تحاول الاثراء على حساب العارضة ذلك ان وصولات الطلبية المدلى بها من طرفها 90 في المائة منها لا علاقة للعارضة بها لا من قريب ولا من بعيد بل هي صادرة عن شركات مستقلة لها سجل تجاري خاص بها ومقر اجتماعي خاص و المدعية لمجرد أن هاته الشركات يبدأ اسمها بأوزون فضلت سلوك الطريق السهل وتقديم الدعوى في مواجهة العارضة لوحدها مما يستلزم رد ملتمسات المدعية بأداء العارضة لفواتير شركات أخرى كـ ا.ش. و ا.ع.ا. وأضافت انها لا تعترف الا بالطلبيات الصادرة باسمها أ.أ.س. كما انها تعارض في مجموعة من الوصولات و الفواتير غير موقعة ولا تحمل تأشيرتها إضافة إلى أنها لم تتوصل بالسلعة المقابلة لها كما ان تجهل من الأشخاص الذين توصولوا بالفواتير نيابة عنه لأجله تلتمس أساسا رفض الطلب واحتياطيا اجراء خبرة من قبل خبير مختص للاطلاع على وصولات الطلبية و الفواتير والسجلات المحاسبية للطرفين وتحديد الفواتير التي تسلمت العارضة مقابلها والفواتير والوصولات العائدة لها. وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب المدعية أفادت فيها ان المدعى عليها تحاول نفي اية علاقة تربطها بمجموعة من وصولات الطلبية المدلى بها و الفواتير المتعلقة بها بدعوى انها صادرة عن شركات مستقلة وانها لم تدل بان الشركات الاخرى تتوفر على سجل تجاري خاص ومقر اجتماعي وان الأمر لا يعدو أن يكون فروعا لها عبر انحاء المملكة وان هذه الفروع تشير الى مكان الاستغلال وان العارضة عمدت الى مقاضاة المدعى عليها باعتبارها الشركة الام في مقرها الاجتماعي وفقا للمادة 28 من ق م م والفصل 522 من نفس القانون كما ان المدعى عليها لم تدل بما يفيد وجود شركات مستقلة و لم تنازع منازعة جدية في وصولات الطلبية و الفواتير دون مكتفية بالقول انها لا تعرف ولا تناقش الا الوصولات والفواتير التي باسمها دون اي اعتبار للمادة 19 من مدونة التجارة لأجله تلتمس رد الدفوعات المثارة و الحكم وفق مقالها. و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف. أسباب الاستئناف حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول الخرق القانوني و تجاهل دفوع العارضة و اتسام تعليل المحكمة ابتدائيا بالنقصان و الضعف الموازي لانعدامه أدلت المستأنف عليها بما يعادل 64 فاتورة وأن اغلب الفواتير المدلى بها هي تحمل أسماء شركات مستقلة بذاتها لها سجل تجاري، آخر والمحكمة الإبتدائية اعتبرت هذا الفواتير في مواجهة العارضة لمجرد أن اسم الشركات الأخرى يبدأ باسم أوزون و العارضة اسمها أ.أ.س. و لا يمكن لها أن تؤدي ما هو دين لدى شركات أخرى (أ.ش.، أ.م.، أ.ع.ا. ......) وأن العارضة تؤكد للمحكمة أن الفواتير المستأنفة تخص شركات أخرى و ليس العارضة و تدلي أيضا للمحكمة بنسخ من السجل التجاري لكل شركة على حدة و أن العارضة لا علاقة لها بهذه الطلبات و لا بالفواتير، فإذا اطلعت المحكمة على وصولات الطلبية و على أسماء الشركات ومقارها و أرقام سجلاتها التجارية سيتبين أن العارضة غير معنية بأمر هذه الفواتير لكونها أولا باسم شركات أخرى ولكونها ليست من توصلت بهذه البضائع وهذا ما أكدته العارضة في المرحلة الإبتدائية، أوضحت للمحكمة أنها لا علم لها بأسماء المتوصلين بالطلبات ولا يشتغلون لديها والعارضة إحقاقا للحق لا تعارض في أداء الفواتير الصادرة باسمها والتي تسلمتها غير أنها لا يمكن لها أن تؤدي الفواتير التي لا تخصها و التي لا تحمل تأشيرتها لأن ذلك سيشكل اخلال قبل كل شيء في نظامها المحاسباتي مما يتعين معه عدم قبولها ملتمسة قبول الإستئناف شكلا وموضوعا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الفاتورات التي لا تحمل تأشيرة العارضة مع إلغائه فيما قضى به بخصوص الفواتير و التي مجموعها: 269.577,60 درهم. رقم 2.001.007.881 مؤرخة في 31/03/2020 حاملة لمبلغ 7.987,20 درهم. رقم 2.001.007.879 مؤرخة في 31/03/2020 حاملة لمبلغ 11.760,00 درهم. رقم 2.001.007.946 مؤرخة في 11/03/2020 حاملة لمبلغ 7.987,20 درهم. رقم 2.001.005.498 مؤرخة في 27/02/2020 حاملة لمبلغ 5.880,00 درهم. رقم 2.001.004.494 مؤرخة في 18/02/2020 حاملة لمبلغ 11.760,00 درهم. رقم 2.001.004.489 مؤرخة في 18/02/2020 حاملة لمبلغ 7.987,20 درهم. رقم 2.001.003.011 مؤرخة في 04/02/2020 حاملة لمبلغ 7.987,20 درهم. رقم 2.001.000.213 مؤرخة في 06/01/2020 حاملة لمبلغ 7.987,20 درهم. رقم 2.001.004.497 مؤرخة في 18/02/2020 حاملة لمبلغ 7.987,20 درهم. رقم 2.001.005.537 مؤرخة في 27/02/2020 حاملة لمبلغ 13.867,20 درهم. رقم 2.001.005.694 مؤرخة في 28/02/2020 حاملة لمبلغ 13.867,20 درهم. رقم 2.001.006.945 مؤرخة في 11/03/2020 حاملة لمبلغ 7.987,20 درهم. رقم 2.001.007.679 مؤرخة في 23/03/2020 حاملة لمبلغ 17.860,80 درهم. رقم 2.001.007.909 مؤرخة في 01/04/2020 حاملة لمبلغ 13.867,20 درهم. رقم 2.001.003.347 مؤرخة في 06/02/2020 حاملة لمبلغ 13.867,20 درهم. رقم 2.001.007.846 مؤرخة في 30/03/2020 حاملة لمبلغ 3.993,60 درهم. رقم 2.001.007.325 مؤرخة في 16/03/2020 حاملة لمبلغ 5.880,00 درهم. رقم 2.001.005.817 مؤرخة في 02/03/2020 حاملة لمبلغ 3.993,60 درهم. رقم 2.001.006.774 مؤرخة في 10/03/2020 حاملة لمبلغ 3.993,60 درهم. رقم 2.001.006.114 مؤرخة في 04/03/2020 حاملة لمبلغ 5.880,00 درهم. رقم 2.001.007.845 مؤرخة في 30/03/2020 حاملة لمبلغ 3.993,60 درهم. رقم 2.001.004.195 مؤرخة في 14/02/2020 حاملة لمبلغ 3.993,60 درهم. رقم 2.001.006.567 مؤرخة في 09/03/2020 حاملة لمبلغ 7.987,20 درهم. رقم 2.001.004.841 مؤرخة في 20/02/2020 حاملة لمبلغ 5.880,00 درهم. رقم 2.001.008.154 مؤرخة في 13/04/2020 حاملة لمبلغ 3.993,60 درهم. رقم 2.001.002.292 مؤرخة في 28/01/2020 حاملة لمبلغ 3.993,60 درهم. رقم 2.001.008.422 مؤرخة في 21/04/2020 حاملة لمبلغ 3.993,60 درهم. رقم 2.001.000.855 مؤرخة في 13/01/2020 حاملة لمبلغ 3.993,60 درهم. رقم 2.001.007.680 مؤرخة في 23/03/2020 حاملة لمبلغ 9.873,60 درهم. رقم 1.005.933 2.00 مؤرخة في 03/03/2020 حاملة لمبلغ 3.993,60 درهم. رقم 190,116.639 مؤرخة في 29/10/2019 حاملة لمبلغ 5.880,00 درهم. رقم 12.621 190.1 مؤرخة في 18/09/2019 حاملة لمبلغ 13.867,20 درهم. رقم 12.561 190.1 مؤرخة في 17/09/2019 حاملة لمبلغ 5.880,00 درهم. رقم 2.001.007.948 مؤرخة في 02/04/2020 حاملة لمبلغ 9.873,60 درهم. و بعد التصدي شكلا عدم القبول وموضوعا أساسا رفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة حسابية تعهد إلى خبير مختص و الإطلاع على السجلات المحاسباتية للعارضة و المدعى عليها للتأكد من أصل المديونية الحقيقية. أرفق المقال ب: أصل نسخة من الحكم الإبتدائي وأصل طي التبليغ وصورة من الفواتير المستأنفة والسجلات التجارية للشركات المعنية بالأمر. وبناء المذكرة الجوابية مع الاستئناف الفرعي المؤدى عنه الرسوم القضائية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 10/01/2023 والتي جاء فيها أن المستأنفة زعمت ان الحكم المطعون فيه جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن محكمة الدرجة الاولى اعتبرت الفواتير المدلى بها في مواجهتها رغم انها تخص شركات اخرى لتخلص بذلك انها لا يمكن ان تؤدي ما هو دين لدى شركات اخرى ( ا.ش. ، أ.م. ، أ.ع.ا. ... ) وأن العارض لا يسعها الا ان تذكر المستأنفة بان ما حدا بها الى مقاضاتها هو صريح المادة 28 من ق.م.م التي اعتبرت انه بالنسبة للشركات ، ترفع دعوى التعويض ضدها امام التي يوجد في دائرتها مركزها الاجتماعي ، وكذلك المادة 522 من نفس القانون التي اعتبرت ان موطن الشركة هو المحل الذي يوجد به مركزها الاجتماعي الشيء الذي تكون محقة في توجيه دعواها ضد المستأنفة من اجل اداء مجموع الفواتير المتخلذة بذمتها والتي بقيت بدون أداء باعتبارها الشركة الام اضف الى ذلك ولمزيد من التأكيد على مدى سوء نية المستأنفة في التقاضي هو انه بالرجوع المحكمة للفواتير المدلى بها بملف النازلة سيتضح انها تحمل توقيع المستأنفة فضلا على تأشيرتها دون ان نغفل انها معززة بوصولات الطبية الصادرة عنها والتي تشير الى المستفيدين من البضاعة ( أ.ف. ، أ.ب. ، أ.ص.... ) وبالتالي فان محاولة المستأنفة نفي اية صلة تربطها بمجموع وصولات الطلبية المدلى بها والفواتير المتعلقة بها بدعوى انها تتعلق بشركات اخرى وأنها لا تحمل توقيعها او تأشيرتها تبقى مجرد ادعاءات لا اساس لها من الصحة ولا يوجد من بين وثائق الملف ما يدعمها ومهما يكن من امر وبغض النظر عما تذرعت به المستأنفة من مزاعم ، فلا بد من الاشارة الى ان الفواتير المدلى بها من لدن العارضة تبقى مقبولة في الاثبات وفقا لنص المادة 19 من مدونة التجارة التي اعتبرت انه اذا كانت المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة لدى القضاء كوسيلة اثبات لدى التجار في الاعمال المرتبطة بتجارتهم، حول الاستئناف الفرعي فإن محكمة الدرجة الأولى لم تكن على صواب حينما قضت بعدم قبول الطلب جزئيا بعلة أن الوصولات التالية : - الاول عدد2001005493 الحاملة لمبلغ 5880,00 درهم. - الثاني عدد 2001007881الحامل لمبلغ 7.987,20 درهم. - الثالث عدد 2001005537 الحامل لمبلغ 13.967,20 درهم. -الرابع عدد 190112561 الحامل لمبلغ 5.880,00 درهم. - الخامس عدد 2001006567 الحامل لمبلغ 7.967,20 درهم. - السادس عدد 2001005498 الحامل لمبلغ 5.880,00 درهم. لا تحمل توقيع ولا تأشيرة المستأنف عليها ، وبالتالي فان الملف يبقى خال مما يفيد توصل هذه الأخيرة بالبضاعة موضوعها وخلافا لما خلصت اليه محكمة الدرجة الأولى فانه بالرجوع الى الوصولات المشار اليها اعلاه سيتضح ان العارضة زودت المستأنف عليها بسلع وان هذه الاخيرة رفضت اداء مقابلها فتكون بالتالي ما ذهبت اليه من ان الملف خال مما يفيد توصل المستأنف عليها بالبضاعة تعليلا غير مؤسس لأنها بذلك تكون قد خرقت مبدأ حرية الاثبات في الميدان التجاري ، خاصة وان العارضة ادلت اثباتا للمديونية بوثائقها المحاسبية الممسوكة بانتظام، مما يجعلها مقبولة ولعل ذلك ما كرسته محكمة النقض في القرار عدد 2/368 المؤرخ في 2015/05/28 في الملف التجاري عدد 2013/2/3/1307 وهكذا فلئن كان الأصل في المادة المدنية هو تقييد الاثبات بدليل المادة 443 من ق.ل.ع فان المبدأ في المادة التجارية هو حرية الاثبات وهذا ما يستفاد من مقتضيات المادة 448 من نفس القانون المشار اليه وذلك حينما يتعلق الأمر بصفقات لم تجر العادة ان تتطلب دليلا كتابيا لإثباتها وهذا المقتضى منصوص عليه ايضا صراحة في مدونة التجارة في مادتها 334 التي اعتبرت ان المادة التجارية تخضع لحرية الاثبات وذلك مسايرة لباقي التشريعات المقارنة واستجابة لما تتطلبه التجارة بإبرام اكبر عدد من الصفقات التجارية في اقصر وقت ناهيك عن كون العلاقة التجارية قائمة وثابتة بين الطرفين وعليه فمن خلال ما سبق يتضح ان مديونية المستأنف عليها ثابتة بمقتضى وثائق لها حجيتها القانونية مما يكون معه من المناسب والحالة هاته التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد بقيمة المديونية كاملة وفق ما هو مفصل في الوصولات المشار إليها أعلاه هذا من جهة أما من جهة ثانية فتجدر الاشارة الى ان محكمة الدرجة الأولى لم تصادف الصواب حينما قضت برفض طلب التعويض عن التماطل بعلة انها باستجابتها لطلب الفوائد القانونية تكون قد منحت العارضة جزاء التأخير عن الاداء الذي لا يمكن الحكم به مرتين عن نفس الضرر وخلافا لما نحت اليه محكمة الدرجة الأولى فلا يوجد ما يمنع الدائن من المطالبة بالتعويض عما لحقه من خسارة وما فاته من ربح نتيجة تأخر المدين في تنفيذ التزامه بالأداء وهو نفس الاتجاه الذي كرسته محكمة النقض في قرارها رقم 215 المؤرخ في 2007/02/21 في الملف التجاري عدد 2006/1/3/396 ، ملتمسة حول الاستئناف الأصلي الحكم بعدم القبول شكلا وموضوعا استبعاد جميع دفوعات المستأنفة لعدم جديتها وتمتيع العارضة بجميع ما اوردته من مطالب وما اثارته من دفوع والحكم تبعا لذلك برد الاستئناف الأصلي وحول الاستئناف الفرعي بقبوله شكلا وموضوعا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به في الشق المتعلق باستبعاد الوصولات الستة وبعدم قبول الطلب جزئيا بشأنها وبعد التصدي الحكم من جديد بقيمة المديونية كاملة وفق ما هو مفصل في الوصولات المشار إليها أعلاه وإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به في الشق المتعلق برفض التعويض عن التماطل وبعد التصدي الحكم من جديد وفق طلب التعويض المحدد من لدن العارضة بمقتضى مقالها الافتتاحي للدعوى وتحمل المستأنف عليها الصائر. و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 31/01/2023 التي جاء فيها حول المذكرة الجوابية أنه طبقا للمادة 28 من ق.م.م المدنية، التي تحدثت عنها المستأنف عليها أصليا، فالعارضة أدلت للمحكمة بالسجلات التجارية للشركات التي تخصها تلك الفواتير و بإطلاع المحكمة عليها سوف يتبين أن كل شركة مستقلة بذاتها و لها مقرها الاجتماعي مستقل و بالتالي فالعارضة غير معنية بهذه الفواتير و يضاف إلى ذلك أن الضوابط المحاسباتية المعمول بها تجاريا، لا تسمح لشركة أن تؤدي عن شركة أخرى مهما كانت العلاقة بينهما، ما دامت القوائم التركيبية لكل شركة مستقلة عن الأخرى، و هذا ما هو وارد في النازلة ولا وجود لأي شركة "أم" حيث أن المستأنف عليها أصليا اختلط لديها الحابل بالنابل و أصبحت لا تفرق بين الشركات المحدودة المسؤولية و الشركات المجهولة الإسم (الهولدينغ) التي تكون فيها الشركة الأم ولها فروع متعددة، الشيء الذي لا ينطبق على الإطار القانوني للعارضة فالعارضة شركة مستقلة، لها محاسبة مستقلة وأن الفواتير المدلى بها تخص شركات أخرى أيضا مستقلة بذاتها و بذمتها المالية لها عنوان مخالف و لها سجلات محاسباتية مستقلة تماما عن غيرها، وتؤكد العارضة للمحكمة أنه باطلاعها على الفواتير، فسيتبين لها أن ختم التوصل مختلف في كل فاتورة بحسب الشركة المعنية بطلب التزويد مما يتعين معه جعل الدعوى ضد الشركة المتسلمة للسلعة لا ضد العارضة وحول الإستئناف الفرعي ارتأت المستأنف عليها أصليا استئناف الحكم رقم 540 الصادر عن المحكمة التجارية الرباط، بتاريخ 2022/02/21 في شقه المتعلق بعدم قبول الفواتير الآتية: الفاتورة عدد 2001005493 الحاملة لمبلغ 5.880,00 درهم الفاتورة عدد 2001007881 الحاملة لمبلغ 7.987,20 درهم الفاتورة عدد 2001005537 الحاملة لمبلغ 13.967,20 درهم الفاتورة عدد 190112561 الحاملة لمبلغ 5.880,00 درهم الفاتورة عدد 2001006567 الحاملة لمبلغ 7.967,20 درهم الفاتورة عدد 2001005498 الحاملة لمبلغ 5.880,00 درهم وحول الفواتير فإن المحكمة الإبتدائية كانت على صواب فيما قضت به من عدم قبول الفواتير التي لا تحمل لا تأشيرة و لا توقيع مما يجعلها غير منتجة للآثار القانونية المترتبة عن الفاتورة القانونية المعمول بها قضائيا وبالتالي فلا يمكن مواجهة العارضة بها كما أنه لا يوجد بالملف ما يفيد توصل العارضة بهذه السلع، مما يجعلها غير معنية بأداء قيمتها، وتجدر الإشارة إلى أن الإجتهاد القضائي المستدل به من قبل المستأنفة فرعيا في القرار 2/368 المؤرخ في 2015/05/28، والذي هو متمم مقتضيات الفصل 19 من مدونة التجارة فهذا الإجتهاد القضائي لا ينطبق على نازلة الملف لكونه يخص إثبات الأداء، فليس إثبات الدين، فالدين التجاري له ضوابط محددة في المعاملات التجارية، حيث تنازع فرعيا بناء على حرية الإثبات في المادة التجارية في حين أنه يستفاد من وثائق الملف أن هناك انعدام الإثبات لاستحقاق هذه الفواتير وجعلها في مواجهة العارضة، مما يتعين معه رد دفوع المستأنفة فرعيا في هذا الباب وأن المستأنفة فرعيا عاجزة عن إثبات استحقاق هذه الفواتير، كما أنها لم تستطع إثبات توصل العارضة بهذه السلع المزعومة مما يجعل العارضة غير معنية بأداء قيمتها و مما يتعين معه عدم قبولها ملتمسة في الإستئناف الأصلي الحكم وفق ما جاء في المقال الإستئنافي للعارضة وفي الإستئناف الفرعي عدم قبوله شكلا وموضوعا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به بخصوص الفواتير المذكورة أعلاه . وبناء على القرار التمهيدي رقم 212 بتاريخ 21/2/2023 والقاضي باجراء خبرة يقوم بها السيد سعيد (ف.) الذي أنجزها وتوصل في خلاصته الى انه لا يمكن الاخذ بعين الاعتبار مطالب شركة ف. الا في حدود الفواتير المصدرة في اسم شركة "أ.أ.س." والتي يصل مبلغها الإجمالي الى مبلغ 344892,60 درهم وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 13/06/2023 جاء فيها أن الخبير قام بالاعتماد كليا على ما قدمته المستأنفة أصليا بين يديه من وثائق و مستندات لتبرير موقفها من النزاع وبصفة خاصة تبني تصريحها الكتابي، بينما اغفل بشكل كلي ما ادلت به العارضة من وثائق موضحا أن الفواتير المدلى بها من لدنها تم إصدارها باسم 12 شركة مختلفة كل واحدة تنفرد برقم سجلها التجاري و رقم تعريفها الخاص ليخلص بذلك الى انه و اعتمادا على ما ورد من ملاحظات و خاصة الاستقلالية القانونية للشركات الاثنى عشر التي يبتدأ اسمها باوزون فلا يمكن الاخذ بعين الاعتبار مطالب الشركة العارضة الا في حدود الفواتير المصدرة في اسم شركة "أ.أ.س."، و نظرا لكون هذه الأخيرة قامت بتسجيل الفواتير المصدرة باسمها و التي يصل مبلغها الإجمالي الى 344.892,60 درهم بمحاسبتها و لم تدل بما يبرر تسديده فهي بذلك تبقى مدينة للعارضة بهذا المبلغ دون سواه، في حين ان ما خلص اليه بشان ما اسماه الاستقلالية القانونية للشركات الاثنى عشر التي يبتدأ اسمها باوزون يبقى مجرد استنتاج خاطئ و لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتماده في نازلة الحال طالما ان مجموع الفواتير موضوع النزاع و كذلك التصريح الكتابي المدلى بها من لدن المستانفة توضح انه محرر في ورقة تحمل رأسية شركة "أ.أ.س." مقرونة بعبارة "مجوعة اوزون" أي ان لديها مجموعة من الشركات الفرعية تابعة لها و هو الامر الثابت أيضا من خلال خاتم الشركة المستأنفة المذيل بعبارة "مجموعة اوزون" الوارد على مجموعة من وصولات التسليم وكذلك الوكالة المسلمة للسيد الخبير وعلى أساسها حضر امامه السيد محمد (و.)، حيث تم التوقيع عليها من لدن متصرفين من الشركة المستأنفة و هما: السيدين حنان (ب.) و مولاي عبد الله (ح.) كممثلين قانونيين للشركة المستأنفة و هي وكالة حاملة لرأسية شركة "أ.أ.س." مقرونة بعبارة "مجموعة اوزون""GROUPE OZONE" أي مجموعة اوزون، مع الإشارة الى أن هذين الممثلين القانونيين هما أيضا متصرفين للشركة المذكورة كما هو ثابت من خلال النموذج "7" المدلى به بالملف، و الذي يتضح من خلاله ان هذه الأخيرة هي شركة مساهمة، و طالما انها كذلك فانه ينضوي تحت لوائها مجموعة من الشركات الفرعية التابعة لها كما أشار الى ذلك السيد الخبير بتفصيل في الصفحة الخامسة من تقريره و هو ما يؤكده أيضا القانون الأساسي للمستأنفة والمرفق بتقرير السيد الخبير اضف الى ذلك و لمزيد من التأكيد على ان المستأنفة لديها مجموعة من الشركات التابعة لها هو انه بالرجوع الى الفصل 29 من قانونها الأساسي المشار إليه أعلاه، سيتضح انه نص بصريح العبارة في الفقرة الخامسة منه انه تحت طائلة البطلان، يحظر على أعضاء مجلس الإدارة بخلاف الأشخاص الاعتباريين انجاز باي شكل من الاشكال قروضا بين شركة احدى الشركات التابعة لها او من شركة أخرى تحت مراقبتها بموجب المادة 144 من القانون19-95 المتعلق بشركات المساهمة مما يتضح ان التقرير المنجز من لدن السيد الخبير جاء جافا ومنحازا لجهة دون الاخرى ولا يعكس حقيقة المعاملة التجارية الرابطة بين الطرفين كما انه يفتقر لابسط الابجديات التي تجد مرجعيتها في الميدان المعمول به في ميدان المحاسبة وأن من شأن عدم تقيد السيد الخبير بحدود المهمة المنوطة به وعدم احترامه لنقط الخبرة وفق الكيفية المفصلة في القرار التمهيدي بل وابداء رأيه في المسائل القانونية وفصله في جوانب مرتبطة بالدعوى ان يجعل تقريره هذا قاصرا وغير مستجمع لكافة عناصره الأساسية لذلك تلتمس العارضة التصريح باستبعاد تقرير الخبرة المنجز والحكم تبعا لذلك وفق كافة مطالبها المسطرة بمقتضى مقالها الافتتاحي للدعوى واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية مضادة تراعى فيها كافة الشروط والشكليات المستوجبة قانونا مع الاخذ بوثائق العارضة التي تمت تنحيتها من لدن السيد الخبير بعد ابداء رأيه وفصله في موضوع النازلة وأرفقت المذكرة بصور لنماذج" 7" وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 27/06/2023 جاء فيها أن الخبرة اعتمدت على الكتاب الكبير للطرفين ذلك أنه بإطلاع على الصفحة 4 من الخبرة والتي تتضمن جدولا واضحا للمديونية موضوع النزاع يتبين أن الدين الذي في ذمة العارضة هو الواضح بالجدول الأول والذي يحمل اسمها برقم تعريفها الضريبي وأن المعمول به قانونا وفي القواعد المحاسبية أن كل شركة تبقى مستقلة في كتاباتها المحاسبية و في ديونها ومشترياتها، و بالتالي فإن الفواتير التي في ذمة العارضة هي الفواتير التي في اسم شركة O.E.S. ، I.C.E N° [المرجع الإداري] وباعتماد الخبير على جدول المديونية التي في ذمة العارضة تبين له أن هناك فواتير باسمها و لم يتم المطالبة بها من قبل المستأنف عليها، و العارضة تتحفظ عن الجواب عنها لأنها لم يتم تفحص وضعيتها بعد هل تم أدائها في إطار ملف آخر، و بذلك يكون ما توصل به الخبير يقارب ما صرح به الممثل القانوني للعارضة، وفي التعقيب على مستنتجات المستأنف عليه أنه تبين بعد مقارنة المستندات المحاسبتية لكل من العارضة والمستأنف عليها أن الكتاب الكبير للمستأنف عليها يتضمن الفواتير المطالب بها باسم كل شركة على حدى بحملها لرقمها التعريفي واسمها المختلف، وبالتالي فإنه لا يمكن مواجهة العارضة بفواتير لا تخصها و لا تخص تعريفها الضريبي فبالتالي لا يمكن لهذه الفواتير أن تدخل في الوضعية المحاسبتية للعارضة وان الخبرة أوضحت و بشكل كافي الفواتير التي لازالت بذمة العارضة وأن الخبرة اعتمدت على دراسة تقاربية بين الكتاب الكبير والوضعية المحاسبتية للمستأنف عليها وأيضا للعارضة مما تكون معه الخبرة من الناحية التقنية أنجزت وفق الوسائل المتعارف بها قانونا و محاسبتية مما يتعين معه المصادقة عليها لذلك تلتمس العارضة أساسا المصادقة على الخبرة موضوع الحكم التمهيدي واحتياطيا إجراء بحث بين الأطراف إذا ما كان هناك غموض في أي نقطة. وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 27/6/2023 الفي بالملف مذكرة بعد الخبرة للمستأنفة سلمت نسخة لدفاع المستأنف عليها وأكد ما سبق فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 18/07/2023. محكمة الاستئناف بالنسبة للاستئنافين الأصلي والفرعي حيث أسست الطاعنتان استئنافهما على الأسباب المسطرة أعلاه وحيث انه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة أصليا حول كون اغلب الفواتير المستدل بها من طرف المستأنف عليها تحمل أسماء شركات مستقلة بذاتها وانها غير معنية بها فانه بالرجوع إلى تقرير الخبرة المأمور بها من طرف هاته المحكمة حسب الامر التمهيدي عدد 212 و تاريخ 21/2/2023(المودع بكتابة الضبط شعبة الخبرة بتاريخ 22/5/2023 والتي عهدت للخبير السيد سعيد (ف.) الذي بعد اطلاعه على الوثائق المدلى بها من الطرفين والتدقيق في مضمون الفواتير موضوع الطلب المستدل بها وربطها بدفاتر حسابات المستأنفة فرعيا شركة "ف." تبين له ان مجموع الفواتير المدلى بها يصل الى مبلغ 604616.60 درهم وليس مبلغ 622457.40 درهم موضوع الدعوى المقدمة و ان الفواتير المدلى بها تم إصدارها باسم 12 شركة مختلفة كل واحدة تنفرد برقم سجلها التجاري ورقم تعريفها الخاص وانه على مستوى محاسبة شركة "ف." (المستانفة فرعيا) تم الاحتفاظ بنفس التوزيع بحيث تم تسجيل كل مبلغ بحساب الشركة المعنية والخاص بها المفتوح بمحاسبة شركة "ف." وانتهى في خلاصته إلى انه لا يمكن الاخذ بعين الاعتبار مطالب شركة "ف." (المستانفة فرعيا) إلا في حدود الفواتير المصدرة في اسم شركة "أ.أ.س." المستأنفة أصليا وذلك من جهة باعتبار الاستقلالية القانونية للشركات الاثنا عشر التي يبتدأ اسمها بأوزون ومن جهة ثانية باعتبار ان شركة "أ.أ.س." (المستأنفة أصليا) قامت بتسجيل الفواتير المصدرة باسمها في محاسبتها والتي يصل مبلغها الإجمالي إلى 344.892,60 درهم ولم تدل بما يفيد تسديدها. وحيث انه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة فرعيا شركة ف. بكون المستأنفة اصليا شركة "أ.أ.س." هي شركة مساهمة حسب نظامها الأساسي وبأن باقي الشركات المتمثلة في أ.س. II، أ.ش.، أ.س.ق.، أ.م.، أ.ت.، أ.ي.، أ.خ.، أ.م.، أ.ع.ا.، أ.ش. – تعد فروعا لها وتابعة لها حسب الصفحة الخامسة من تقرير الخبير وكذا حسب النظام الأساسي للشركة، فإنه باطلاع المحكمة على الصفحة5 المذكورة يتبين انها لا تتضمن اية إشارة تفيد ان الشركات المذكورة أعلاه تنضوي تحت لواء شركة "أ.أ.س." وبأنها عبارة عن فروع تابعة لها ، كما انه بالاطلاع على نسخة السجل التجاري للمستأنف عليها فرعيا تحت عدد [المرجع الإداري] وتاريخ 6/2/2023 يتبين انه تضمن ملاحظة NEANT أي (لاشيء) في الضلع الخاص بالفروع أو الوكالات بالمغرب أو الخارج، مما يستفاد منه ان الشركات المذكورة غير تابعة للشركة المستأنف عليها وان الأمر يتعلق بشخصيات معنوية مستقلة عن الشركة المذكورة وهي شركات ذات مسؤولية محدودة حسب نسخ سجلاتها التجارية المستدل بها في الملف وحيث إنه استنادا للعلل أعلاه يكون مبلغ المديونية الثابت في ذمة المستأنفة أصليا لفائدة المستأنفة فرعيا منحصرا في مبلغ 344.892,60 درهم وحيث إن ملف النازلة خال مما يفيد أداء المبلغ المذكور من المستأنفة أصليا للمستأنفة فرعيا مما يكون معه الحكم الابتدائي قد صادف الصواب فيما قضى به من أداء ويتعين رد الاستئناف الفرعي وإبقاء الصائر على رافعه وبخصوص الاستئناف الأصلي بتأييد الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من أداء مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم بهفي مبلغ 344892,60 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة لهذه الأسباب فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا في الشكل: سبق البت فيه بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي. في الموضوع: برد الفرعي مع ابقاء الصائر على رافعه واعتبار الاصلي جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 344.892,60 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
57225
Force probante de la comptabilité : Les livres de commerce régulièrement tenus sont admissibles comme preuve entre commerçants (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2024
57339
Responsabilité du transporteur : L’action de la victime n’est pas subordonnée à la mise en cause de l’assureur du transporteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/10/2024
Transport de marchandises, Responsabilité du transporteur, Qualité à agir de l'expéditeur, Obligation de résultat du transporteur, Dommage à la marchandise, Contrat de transport, Confirmation du jugement, Avarie, Assurance de responsabilité, Appel en garantie de l'assureur, Action directe contre le responsable
57435
Le cachet de l’entreprise apposé sur un bon de livraison, corroboré par les écritures comptables, constitue une preuve suffisante de la réception de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2024
57563
Transport maritime : La responsabilité du transporteur cesse sous palan et ne peut être engagée pour un manquant constaté après le déchargement de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
Transport maritime, Responsabilité du transporteur, Responsabilité du manutentionnaire portuaire, Prescription de l'action, Marchandise en vrac, Manquant de marchandise, Garde de la marchandise, Exonération du transporteur, Déchargement sous palan, Clause compromissoire, Action subrogatoire de l'assureur
57673
Gérance libre : Le propriétaire peut retenir sur la garantie le montant des factures impayées et des dégradations imputables au gérant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2024
57725
Bail commercial : Pouvoir d’appréciation du juge dans la fixation de l’indemnité d’éviction et rectification du calcul de l’expert (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2024
57851
L’ajout d’une activité complémentaire non autorisée par le contrat de gérance libre constitue un manquement grave justifiant sa résiliation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/10/2024
57953
Transport maritime : La responsabilité du manutentionnaire est écartée lorsque le rapport d’expertise établit que le manquant est antérieur à sa prise en charge de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2024