Office du juge – Limites de la demande – La cour d’appel qui fixe une redevance au montant proposé par le débiteur ne statue pas ultra petita (Cass. com. 2011)

Réf : 52141

Identification

Réf

52141

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

182

Date de décision

27/01/2011

N° de dossier

2009/2/3/1453

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Sont irrecevables, car nouveaux, les moyens fondés sur des dispositions du Dahir des obligations et des contrats qui n'ont pas été soulevés devant les juges du fond. Ne statue pas ultra petita la cour d'appel qui, saisie d'une demande de révision de la redevance due pour l'installation d'un panneau publicitaire, la fixe au montant que le preneur avait lui-même admis comme étant la contrepartie de la modification de l'installation. Par ailleurs, est irrecevable le moyen critiquant la répartition des dépens, dès lors qu'en vertu de l'article 351 du Code de procédure civile, le recours contre la liquidation des dépens d'un arrêt d'appel doit être porté devant la cour d'appel elle-même statuant en chambre du conseil.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (م. خ.) تقدمت بتاريخ 2005/08/01 بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها يربطها بالطالبة عقد التزمت بمقتضاه هذه الأخيرة بنصب لوحتين اشهاريتين فوق سطح بناية المطعم بتاريخ المطعم المملوك لها مقابل سومة كرائية سنوية قدرها 70.000 درهم حدد العقد المذكور مواصفات اللوحتين المذكورتين ومساحتهما و المدعى عليها خرقت بنود العقد بقيامها باستبدال اللوحتين موضوع الاتفاق بلوحة الكترونية من الحجم الكبير تختلف عن مواصفات اللوحتين موضوع العقد مساحة ووزنا كما هو ثابت من محضر المعاينة المنجز من العون القضائي عبد اللطيف (ب.) بتاريخ 2005/02/21 مما عرض البناية للضرر بفعل الوزن الذي تضاعف عشر مرات ملتمسة مراجعة السومة الكرائية برفعها لتتناسب ومساحة اللوحة الاشهارية الجديدة ووزنها والمخاطرة التي يمكن أن تترتب عنها بواسطة خبير والحكم لفائدتها بتعويض مسبق قدره 100.000 درهم مع الفوائد القانونية في انتظار ما ستسفر عنه الخبرة وحفظ حقها في تقديم مستنتجاتها بعد الخبرة وبهد الجواب وإجراء الخبرة لبيان مساحة اللوحة وتقدير وزنها وتأثيرها على البناية وتحديد الضرر بواسطة الخبير عبد الله (ب.) الذي أودع تقريره بالملف انتهت القضية بصدور حكم قضى على الطالبة بأداء مبلغ 70.000 درهم تعويضًا عن إخلالها ببنود العقد استأنفه الطرفان وبعد البحث ألغته محكمة الاستئناف التجارية فيما قضى به من تعويض وتصدت وقضت من جديد برفض الطلب شانه واستجابت لمراجعة السومة الكرائية برفعها الى 100.000 درهم وهو القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين من خرق الفصول 27-26-23-14 من ق ل ع والفصل 3 من ق م م و خرق الفصل 345 من ق م م بعدم ذكر النصوص القانونية المطبقة

لان القرار المطعون فيه تضمن << انه ما دام أن المستأنف عليها المكترية أبدت رغبتها في رفع السومة إلى 100.000 درهم، فإن المحكمة قررت تحديدها في المبلغ الموجه إلى شخص حاضر من غير تحديد ميعاد يعتبر كأن لم يكن إذ لم يقبل على الفور من الطرف الأخر و طيلة المسطرة ظلت المطلوبة تنكر وجود الإيجاب و لا تقبله، وأن ذلك الإيجاب لا يمكن أن يظل مطلقا في الزمان إذ أن الفصل 26 من ق ل ع نص على جواز الرجوع في الإيجاب ما دام العقد لم يتم بالقبول لو بالشروع في تنفيذه من الطرف الآخر، كما أن الفصل 27 من نفس القانون يقضي << الرد المعلق على شرط أو المتضمن لقيد يعتبر بمثابة رفض الإيجاب يتضمن إيجابا جديدا >> و المطلوبة التمست رفع السومة الكرائية من 70.000 درهم إلى القدر الذي تراه المحكمة مناسبا و الفصل 3 من ق م م يلزمها بالبث في حدود طلبات الأطراف ولايسوغ لها تغييرها تلقائيا ، و المطلوبة لم تحدد المبلغ الأقصى الذي تطالب به و القرار المطعون فيه أقدم على رفع السومة الكرائية إلى 100.000 درهم من غير تحديدها من قبل المطلوبة خرقا للفصل 3 من ق م م ثم أن القرار لا يتضمن الإشارة إلى أي نص قانوني موضوعي وقع تطبيقه على النازلة ليتمكن المجلس الأعلى من مراقبة التطبيق السليم للقانون.

لكن حيث ان ما أثارته الطالبة بشان الفصول 14 و 23 و 24 و 27 من ق ل ع لم يسبق لها الدفع بها أمام محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه وإثارة ذلك لأول مرة أمام المجلس الأعلى غير مقبولة، تم ان الثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع ان الطالبة تمسكت بكون وضع اللوحة الجديدة محل اللوحتين المتعاقد بشانها كان مقابل رفع السومة الكرائية من 70.000 درهم إلى 100.000 درهم و محكمة الاستئناف التجارية لما حددت السومة الكرائية مقابل وضع اللوحة فوق البناية العائدة للمطلوبة في المبلغ 100.000 درهم وعللت قرارها ما دام أن المستأنف عليها المكترية أبدت رغبتها في رفع السومة الكرائية إلى مبلغ 100.000 درهم، فإن المحكمة قررت تحديد تلك السومة في المبلغ المذكور ابتداء من تاريخ الطلب >> وكان ذلك في إطار القانون و لم تقض بما لم يطلب منها وأن عدم ذكر النصوص القانونية المطبقة على النازلة لا يعيب القرار ما دام قد صدر طبقاً للقانون وغير خارق للمقتضيات المحتج بها فكان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار عدا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول.

في شأن الوسيلة الثالثة المتخذة من خرق الفصل 124 و 351 من ق م م

بدعوى ان القرار المطعون فيه قضى بتحميل الطالبة وحدها الصائر رغم ان المطلوبة خسرت الطلب جزئيا المتعلق بالتعويض و المادة 351 من ق م م تقضي انه << تطبق أمام محكمة الاستئناف مقتضيات الفصل 124 من ق م م الذي يقضي << بحكم بالمصاريف على كل طرف خسر الدعوى ... و يجوز الحكم بحسب ظروف القضية تقسيم المصاريف بين الأطراف كلا أو بعضا >>.

لكن حيث ان الأمر يتعلق بمصاريف الدعوى، و المشرع في الفصل 351 من ق م م أحال على الفصل 124 من نفس القانون الذي حدد المحكمة الموكول إليها النظر في التعرض على تقدير المصاريف إذا كان الحكم في الموضوع ابتدائيا و لا يقبل الأمر الصادر في هذا التعرض الاستئناف و إذا كان الحكم في الموضوع ابتدائيا فلا يتسنى للأطراف التعرض على تقدير المصاريف الا بالطعن بالاستئناف >> وفي النازلة فان الأمر يتعلق بتصفية المصاريف لقرار استنافي وحسب الفقرة الأخيرة من الفصل 351 من ق م م الذي ينص على << يرفع الى محكمة الاستئناف وهي تبث في غرفة المشورة التعرض على اتعاب الخبراء والتراجمة وكذا تعرض الأطراف على تصفية المصاريف >> ومؤدي ذلك أن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه هي الجهة الموكول إليها البت في تقدير المصاريف فكان ما بالوسيلة غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و تحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile