Le non-respect du délai de 10 jours suivant le refus d’une convocation entraîne la nullité du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55751

Identification

Réf

55751

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3571

Date de décision

27/06/2024

N° de dossier

2024/8203/1603

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait statué par défaut, considérant le débiteur valablement assigné malgré un refus de réception de l'acte par l'un de ses préposés. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de forme dans la signification de l'assignation. La cour rappelle qu'en application de l'article 39 du code de procédure civile, la signification consécutive à un refus de réception n'est réputée valablement accomplie qu'à l'expiration d'un délai de dix jours suivant la date dudit refus. Relevant que l'audience de première instance s'était tenue avant l'expiration de ce délai impératif, la cour retient que cette irrégularité constitue une violation des droits de la défense et d'une règle d'ordre public. Le jugement entrepris est par conséquent déclaré nul et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour être jugée à nouveau.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 19/02/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 7708 الصادر بتاريخ 12/09/2023 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 5622/8235/2023 والقاضي في الشكل: قبول الدعوى وفي الموضوع: الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها للمدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 51.011,33 أورو أو ما يعادله بالدرهم المغربي بتاريخ 13/06/2018، وتحميلها المصاريف ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث تم تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 05/02/2024 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 19/02/2024 أي داخل الأجل القانوني

وحيث قدم الاستئناف وفق باقي الشروط من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

ويستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة م.ص. تقدمت بمقال لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/05/2023 والذي عرضت فيه أنها شركة إيطالية متخصصة في إنتاج وتسويق أسلاك النحاس والألمنيوم المطلية والمنتجات الكهروميكانيكية الخاصة بإنتاج وإصلاح المحركات الكهربائية، وأنه في إطار نشاطها هذا وفي إطار معاملة تجارية بينها وبين المدعى عليها قامت ببيعها مجموعة من الأسلاك بقيمة إجمالية قدرها 72.873,33 أورو حسب الفاتورة عدد 886 المؤرخة في 13/06/2018، وأنه كما هو مضمن بنفس الفاتورة أنه يجب أداء قيمة 30% عند الطلب و 70% بعد التعشير والقيام بالتخليص الجمركي للبضاعة، وأن المدعى عليها أدت لها مبلغ 21.862,00 أورو الذي يمثل نسبة 30% من مبلغ الفاتورة 72.873,33 أورو بواسطة تحويل بنكي بتاريخ 03/07/2018، إلا أنها امتنعت عن أداء الباقي المتمثل في نسبة 70% من القيمة الإجمالية للفاتورة في حدود مبلغ 51.011,33 أورو وذلك رغم جميع المحاولات الحبية، وأن الفواتير المستخرجة من محاسبة التاجر الممسوكة بصفة منتظمة تشكل وسيلة إثبات في المادة التجارية وتكريسا لمبدأ حرية الإثبات طبقا للمادة 334 من مدونة التجارة، وأن المدعى عليها لم تبرئ ذمتها مما تكون محقة في التقدم بطلبها الحالي، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 51.011,33 أورو أي ما يعادل مبلغ 550.900.00 درهم مع النفاذ المعجل لثبوت الدين والصائر. وأرفقت المقال بأصل الفاتورة، وتحويل بنكي لفائدة المدعية بقيمة 30% ووثيقة الجمارك وقائمة بالبضاعة المعبأة.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أن المحكمة الابتدائية اعتبرتها تخلفت عن الحضور رغم التوصل معتمدة على شهادة تسليم مؤرخة في 07/06/2023 تضمنت رفض المسمى عز الدين (ع.) مستخدم بالشركة كما رفض الإدلاء ببطاقته الوطنية مع بيان أوصافه الا ان المفوض القضائي لم يبين سبب الرفض واكتفى بذكر اسم عز الدين (ع.) مستخدم بالشركة وان العارضة لا مصلحة لها في رفض التوصل بالاستدعاء وان الحكم المستانف جاء فيه ان العارضة تخلفت رغم التوصل والحالة ان شهادة التسليم تشير الى انه تم رفض التوصل بالاستدعاء كما ان الحكم وصف بأنه حضوري والحال ليس كذلك مما يجعل التبليغ باطلا كما ان النسخة التبليغية التي توصلت بها العارضة لا تحمل توقيع رئيس الهيئة ولا توقيع القاضي المقرر ولا توقيع كاتب الضبط خلافا لمقتضيات ق.م.م وعلى الخصوص الفصل 50 منه واحتياطيا في الموضوع أن الوثائق المدلى بها لا تتضمن وصل تسليم البضاعة والفاتورة المدلى بها غير مقبولة من العارضة بخلاف ما جاء في تعليل الحكم بان هذه الفاتورة غير منازع فيها وأن بناء الحكم على مجرد تحويل تكون العارضة قد قامت به لفائدة المستانف عليها باعتبار ان أداء قسطا من الثمن لا يرقى الى الحجة الكافية لإصدار حكم بالمديونية على أساسها وأن كل ما يمكن استنتاجه من هذه الوثيقة انها مجرد تسبيق يتعين ان يتبع بتنفيذ من الطرف الآخر بتسليم البضاعة وهو ما لم يثبت في النازلة لذلك تلتمس العارضة حول الطعن في التبليغ الحكم بارجاع الملف الى المحكمة الابتدائية للبت فيه من جديد والتصريح ببطلانه وفي الموضوع الغاء الحكم المستانف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستانف عليهم الصائر .

وأرفق المقال بنسخة حكم وطي تبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 02/05/2024 جاء فيها أن التبليغ يعتبر صحيحا وقانونيا بعد مرور أجل الرفض وبالتالي يكون ما جاء في الحكم الابتدائي غير قانوني وأن المفوض القضائي ليس ملزما بذكر سبب رفض التوصل كما ان أصل النسخة محفوظ بكتابة الضبط وأنه اصبح يكفي توقيع واسم الموظف الذي سلم النسخة بعد ان اصبح التوقيع الكترونيا في ظل الرقمنة وقانونها والمقتضيات القانونية المحدثة أخيرا وأن المستأنفة تزعم انها لم تقبل بالفاتورة موضوع الدعوى في حين انه بالرجوع الى وثيقة التحويل البنكي بقيمة 21.862,00 أورو المدلى بها ابتدائيا يتضح انها تشير الى أن هذا التحويل البنكي يعتبر أداء في حدود 30% كتسبيق من قيمة الفاتورة عدد v1868 المؤرخة في 13/06/2018 وهي نفس الفاتورة موضوع الدعوى وأن الثابت من وثائق الملف وخصوصا ورقتي النقل والجمارك ان السلع موضوع الفاتورة وبغض النظر عن كون وزن السلع المضمن بهما هو نفسه المضمن بالفاتورة المقبولة فانها تفيد ان السلع غادرت الميناء الإيطالي في اتجاه نظيره المغربي كما تفيدان كذلك توصل المستأنفة بالسلع وأن المستأنفة هي المكلفة بالقيام بعملية تعشير السلعة المتوصل بها وليست العارضة وهذا يفيد أيضا انها توصلت بالسلعة بل وقامت بتعشيرها دون أداء المتبقى من ثمن السلعة وأن ما قامت به المستأنفة من امتناعها عن تنفيذ باقي التزامها بالاداء يضرب استقرار المعاملات الدولية وسمعة المغرب وعنصر الثقة على الصعيد الدولي وان العارضة تدلي بوثيقة اشعار بالتصدير الحركي صادرة عن إدارة الجمارك الإيطالية تفيد خروج السلعة من الميناء المغربي بتاريخ 10/07/2018 كما تدلي بمراسلات الكترونية تفيد تنفيذ العارضة لالتزامها لذلك تلتمس العارضة رد جميع دفوعات المستأنفة وبتأييد الحكم الابتدائي.

وبناء على باقي المذكرات المتبادلة بين الطرفين .

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 20/06/2024 حضر نائبا الطرفين فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/06/2024.

محكمة الاستئناف

حيث بسطت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ما سطر أعلاه.

وحيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنفة صدوره في غيبتها تبعا لعدم توصلها بالاستدعاء بطريقة قانونية.

وحيث ان ما يعتمد في اثبات التبليغات القضائية هي شهادة التسليم وهي المعتبرة للقول بصحة التبليغ.

وحيث إن التبليغ لا يكون صحيحا الا بمطابقته لمقتضيات الفصول 37، 38 و 39 من ق.م.م واحترام الآجال المنصوص عليها بمقتضاها.

وحيث انه وبالاطلاع على شهادة التسليم موضوع الطعن يتضح أن المستأنفة قد بلغت أثناء جريان المسطرة خلال المرحلة الابتدائية وبتاريخ 07/06/2023 بواسطة المسمى عز الدين (ع.) بصفته مستخدم لدى المبلغ إليها والذي رفض التوصل بالاستدعاء كما رفض الادلاء ببطاقته الوطنية.

وحيث إنه وفي حالة امتناع المبلغ اليه من تسلم الاستدعاء يكون التبليغ اليه صحيحا وفقا للفصل 39 من ق.م.م بعد انصرام عشرة أيام الموالية لتاريخ الرفض.

وحيث انه وبالمقارنة بين تاريخ رفض المستخدم لدى الطاعنة التوصل بالاستدعاء وهو 07/06/2023 وتاريخ انعقاد الجلسة وهو 13/06/2023 يتبين بأن أجل عشرة أيام المنصوص عليه قانونا لم يتم احترامه خارقا بذلك مقتضيات الفصل 39 المشار اليه.

وحيث إن عدم استيفاء إجراءات التبليغ وفق المنصوص عليه قانونا يعد مساسا بحقوق الدفاع وخرقا لقاعدة أساسية من النظام العام مما يستوجب التصريح ببطلان الحكم المستأنف مع إرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبت فيه من جديد وفق القانون.

لهذه الاسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: بطلان الحكم المستأنف وارجاع الملف الى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون وبدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile