Réf
55335
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3049
Date de décision
30/05/2024
N° de dossier
2024/8226/1539
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Validation de saisie, Titre exécutoire, Tiers saisi, Saisie-attribution, Pluralité de créanciers, Ordonnance d'injonction de payer, Insuffisance des fonds, Distribution par contribution, Déclaration du tiers saisi, Concours de saisies
Source
Non publiée
Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mesure et les modalités de répartition des fonds en cas de pluralité de créanciers. Le tribunal de commerce avait ordonné la consignation des sommes saisies en vue d'une distribution par contribution. La débitrice saisie contestait le caractère exécutoire du titre de créance, tandis que la créancière saisissante critiquait l'ordonnancement d'une distribution, arguant de la suffisance des fonds détenus par le tiers saisi pour la désintéresser. La cour confirme la validité de la saisie, dès lors que la créance repose sur une ordonnance de paiement définitive, comme en atteste le certificat de non-recours versé aux débats. Elle juge ensuite que la distribution par contribution s'imposait, le tiers saisi ayant déclaré l'existence de multiples autres saisies rendant les fonds spécifiquement appréhendés par la présente mesure insuffisants pour satisfaire l'ensemble des créanciers. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 22/02/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 750 الصادر بتاريخ 28/12/2023 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 487/8114/2023 والقاضي بقبول تنازل الحاجزة عن طلب المصادقة على الحجز لدى الغير الذي تم إيقاعه بموجب الأمر عدد 929 الصادر بتاريخ 07-10-2022 في الملف رقم 929-8105-2022 و الإشهاد به عليها. في الشكل: بقبول الدعوى في الباقي. في الموضوع: بالمصادقة على الحجز لدى الغير،موضوع الأمر بإجراء حجز الصادر بتاريخ 26-07-2022 تحت عدد 674 في الملف رقم 674 -8105-2022، ونأمر المحجوز لديه صندوق ت.ط. في شخص ممثله القانوني بإيداع المبلغ المحجوز بين يديه وقدره 620.543,26 درهم في كتابة الضبط لسلوك مسطرة التوزيع على الدائنين بالمحاصة، مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل وتحميل المحجوز عليها الصائر.
في الشكل :
في الاستئناف الأصلي:
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 09/02/2024 وبادرت الى استئنافه بتاريخ 22/02/2024 أي داخل الأجل القانوني.
وحيث قدم الاستئناف وفق باقي الشروط من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الاستئناف الفرعي:
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله
و في الموضوع :
ويستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة ف. تقدمت بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18-07-2023، تعرض بمقتضاه أنها دائنة للمحجوز عليها بعدة مبالغ، ولضمان دينها استصدرت في مواجهتها أمرا بإجراء حجز على أموالها بين يدي المحجوز لديه صدر بشأنه أمر بعدم حصول اتفاق، لأجله تلتمس المصادقة على الحجز لدى الغير موضوع النازلة وأمر المحجوز بين يديه بتسليمها مبلغ 620.543,26 درهم وتحميل المحجوز عليها الصائر وشمول الأمر بالنفاذ المعجل.
وأرفقت طلبها بنسخة تنفيذية لأمرين بالأداء وبنسخة لشهادتين بعدم التعرض وبمحضري امتناع.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من المحجوز عليها بواسطة نائبها تعرض بموجبه أنها تدفع بسبقية البت على اعتبار أنه سبق للحاجزة أن تقدمت بمقال رام إلى التوزيع الودي صدر بشأنه قرار الحفظ، ثم تقدمت بطلب إخراج من الحفظ فتح له ملف توزيع جديد ضم للسابق. مضيفة في الشكل أن المدعية لم تدل بمقال نظامي وإنما اكتفت بصور لوثائق تتعلق بالملف التنفيذي مما يتعين معه القول بعدم قبول الطلب، والمسطرة مؤسسة على كمبيالات موضوعها أداء مبالغ مترتبة عن معاملات تجارية بين الشركتين والمبالغ موضوع الحجز لاتزال محل نزاع لم يتم الفصل فيه، كما أنه لم يتم الإدلاء بأي تصريح إيجابي، ملتمسا أساسا عدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه.
وبناء على المذكرة التوضيحية المقدمة من الطالبة بواسطة نائبها مبرزة أنها تلتمس المصادقة على الحجز الواقع في الملفين عدد595-8111-2022 و317-8111-2023 في حدود مبلغ 620.543,26 درهم وأمر المحجوز بين يديه بتسليمها المبالغ المحكوم بها لفائدتها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والبت في الصائر وفقا للقانون.
و بناء على التصريح المدلى به من المحجوز بين يديه بواسطة نائبه مبرزا أنه متعاقد مع المحجوز عليها بمقتضى الصفقات التالية: الصفقة رقم GU-34-2018-CFR مرهونة لفائدة بنك ت.و.، الصفقة رقم GU-38-2018-CFR مرهونة لفائدة بنك ت.و. و تم فسخها بتاريخ 11-11-2022 والصفقة رقم GU-08-2020-CFR غير مرهونة، كما أن هناك عدة حجوز في مواجهتها ويتعلق الأمر بحجز على مبلغ 620.543,26 درهم لفائدة الطالبة بمقتضى الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26-07-2022 تحت عدد 674 في الملف رقم 674-8105-2022، حجز على مبلغ 420.000,00 درهم بناء على طلب شركة أ.ل.د.ب.م. بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 26-11-2021 في الملف رقم 1011-8105-2021، وقد سبق له تقديم تصريح سلبي لعدم توفره على أية مبالغ مستحقة لفائدة المطلوبة آنذاك، وعند توصله بالأمرين بالحجز على مبلغ 534.930,00 درهم بناء على طلب شركة أ.ل.د.ب.م. بمقتضى الأمر 436 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12-05-2022 وعلى مبلغ 295.604,00 درهم بناء على طلب الطالبة بمقتضى الأمر عدد 929 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07-10-2022 قام بالتصريح بتوفره على مبلغ 620.543,26 درهم بشأنهما. وفي المرحلة الراهنة توصل بالحجوز التالية: على مبلغ 954.930,00 درهم بناء على طلب شركة أ.ل.د.ب.م. بمقتضى الأمر 358 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26-04-2023 وعلى مبلغ 295.604,00 درهم بناء على طلب الطالبة بمقتضى الأمر عدد 381 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 02-05-2023، وعلى مبلغ 1.153.440,00 درهم درهم بناء على طلب شركة ب. بمقتضى الأمر 1119 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21-11-2023، وعلاقة بهذه الحجوز الثلاثة الأخيرة أبرز أنه يتوفر على كشف مؤقت رقم 6 بمبلغ 7.148.057,99 درهم غير مؤدى.
وبناء على المذكرة التوضيحية المقدمة من الطالبة بواسطة نائبها مبرزة أنها تلتمس الإشهاد على تنازلها عن الملف عدد 929/8105/2022 موضوع ملف التوزيع الودي عدد 595/8111/2022 والمصادقة على الحجز في حدود مبلغ 620.543,26 درهم في الملف رقم 674/8105/2022.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أنها تعيب على الحكم المستأنف خرق مقتضيات الفصل 488 وما يليه من قانون المسطرة المدنية وتحريف الوقائع، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، وذلك أن طبيعة الحجز لدى الغير، تفرض اجراءات مسطرية دقيقة ومنها ادلاء ما يفيد نهائية الاوامر المحكوم بها وان المستأنف عليها اجرت حجز مالي بين يدي صندوق ت.ط. في شخص ممثلها دون ان تدلي بما بفيد نهائية الأمر القاضي بإجراء الحجز اذ أن طالبة الحجز سبق أن تقدمت بمقال رام إلى التوزيع الودي أمام نفس المحكمة صدر بشأنه قرار الحفظ وتقدمت بطلب إخراج من الحفظ فتح له ملف التوزيع الجديد وأن المقال الرامي الى المصادقة على الحجز مخالف لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود لكون الوثائق مجرد صور شمسية لا يمكن ان تحقق التنفيذ وان الحجز لدى هذه المؤسسة مثقل بعدة حجوزات لم يتم الإدلاء بمآلهم مما تكون المحكمة الابتدائية لم تعلل حكمها تعليلا كافيا لذلك تلتمس العارضة الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا.
و أرفق المقال بنسخة حكم وطي التبليغ.
و بناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بهما من طرف المستأنف عليها الاولى بواسطة نائبها بجلسة 28/03/2024 جاء فيها أن المستأنفة تزعم ان المدعية اجرت حجز ما بين يدي صندوق ت.ط. دون ان تدلي بما يفيد نهائية الحكم وبالرجوع الى الوثائق المدلى بها رفقة مقال العارضة سيلاحظ ان الأمر مرفوق بشهادة عدم التعرض والاستئناف وان المحكمة عللت حكمها تعليلا كافيا ووافيا مما ينبغي معه تأييد الحكم فيما يتعلق بهذا الشق وحول الاستئناف الفرعي ان الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به عند القضاء بالتوزيع بالمحاصة ذلك انه بالرجوع إلى المذكرة المدلى بها من طرف دفاع المحجوز لديه والمؤرخة بتاريخ 2023/12/19 فانها تتضمن المبالغ المحجوزة والتي تصل في مجموعها 4.275.051,00 درهم في حين الصندوق يتوفر حاليا على مبلغ 7.148.057,99 درهم وأن الحكم المطعون فيه لما قضى بإيداع المبلغ وتوزيعه على الدائنين مع أن المبلغ الذي يتوفر على صندوق ت.ط. يفوق المبالغ المحجوزة يكون مخالف للقانون ومضر لحقوق العارض لذلك تلتمس تأييد الأمر الابتدائي مع تعديله وذلك بتسليم المبالغ المحجوزة للعارضة مع ما يترتب عن ذلك .
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 23/05/2024 ألفي بالملف إشعار يفيد عدم نيابة الأستاذ الدباغ عن صندوق ت.ط. الذي تخلف رغم التوصل وحضر دفاع المستأنف عليها، فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/05/2024.
محكمة الاستئناف
حيث بسطت الطاعنتان أوجه استئنافهما وفق ما سطر أعلاه.
وحيث نعت المستأنفة أصليا على الحكم المستأنف خرق القانون وتحريف الوقائع ونقصان التعليل.
وحيث متى توفر لدى الحاجز دليل على المديونية جاز أن يكون أساسا للحجز لدى الغير ويكون طلب المصادقة عليه مقبولا طالما كان الدين حالا ومحققا ومستحق الأداء.
وحيث ان البين من محتويات الملف ان إجراءات الحجز مؤسسة على الامر بالأداء الصادر عن المحكمة التجارية بوجدة بتاريخ 26/05/2022 في الملف عدد 175-8102-2022 باعتباره سندا تنفيذيا تبعا لعدم الطعن فيه حسب الثابت من شهادة عدم التعرض والاستئناف المدلى بها وتكون المديونية بذلك ثابتة ومستحقة الأداء وأن محكمة البداية حينما صادقت على الحجز بعدما استنكفت الطاعنة عن اثبات تحللها من الدين وبعد ادلاء المحجوز بين يديه بتصريح إيجابي وبعد وقوفها على فشل الاتفاق الودي وتحقق شروط الفصل 494 من ق.م.م تكون قد طبقت مسطرة تصحيح الحجز وفق ما يقتضيه القانون ولم تخالف أي مقتضى بشانها أما ما اثارته الطاعنة بخصوص سلوك المستانف عليها لمسطرة التوزيع الودي فيبقى مردودا طالما أن هذه الأخيرة قد تنازلت عن الملف موضوع هذه المسطرة واقتصر طلبها على الملف عدد 674/8105/2022 الذي تأكد فشل الاتفاق الودي بخصوصه.
وحيث عابت المستانفة فرعيا على الامر المستأنف مجانبته للصواب عند قضائه بالتوزيع بالمحاصة.
وحيث إنه وبخلاف ما تمسكت به الطاعنة فإن المحجوز بين يديه قد أكد بمقتضى تصريحه توصله بمجموعة من أوامر بالحجز بين يديه كما أكد عدم كفاية المبلغ المحجوز بين يديه وهو 620.543,26 درهم للوفاء بكافة الديون وبذلك يكون ما قضى به الأمر المطعون فيه من توزيع المبلغ المحجوز بين يديه على الدائنين بالمحاصة مصادفا للصواب .
وحيث انه وترتيبا على ما سبق بيانه يكون ما استندت اليه الطاعنتان على غير أساس وهو ما يوجب رد استئنافهما وتاييد الأمر المستأنف.
و حيث يتعين تحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف الأصلي والفرعي.
في الموضوع: تاييد الأمر المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
60329
Portée du recours en rétractation : les moyens soulevés doivent critiquer l’arrêt d’appel rendu par défaut et non le jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2024
54815
L’arrêt d’appel statuant d’office sur l’incompétence matérielle non soulevée par les parties est rendu ultra petita et peut faire l’objet d’un recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2024
54963
Crédit documentaire : le recours en tierce opposition contre la mainlevée d’une mesure de blocage est rejeté lorsque le litige au fond a été tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/05/2024
55109
L’interrogation d’une partie, portant atteinte à ses droits, ne peut être ordonnée sur requête en application de l’article 148 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2024
55285
Tierce opposition : n’a pas la qualité de tiers la partie qui a participé à toutes les étapes de la procédure malgré une erreur matérielle sur sa dénomination sociale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55389
Astreinte : le refus d’exécution est justifié par le défaut de notification du paiement par le créancier et l’antériorité du préjudice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55505
Recours en rétractation : le contrat auquel le demandeur est partie ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024