Réf
55041
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2534
Date de décision
13/05/2024
N° de dossier
2024/8213/1625
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Voies d'exécution, Rejet des autres demandes, Irrecevabilité de la demande, Exécution des jugements, Demande nouvelle, Contrainte par corps, Chose jugée, Autorité de la chose jugée, Annulation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant statué sur le fond de la créance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier tendant à voir fixer la durée de la contrainte par corps pour l'exécution d'un jugement précédent.
L'appelant, débiteur, soulevait l'irrecevabilité de cette nouvelle demande au motif que la question avait déjà été tranchée, le jugement initial ayant rejeté le surplus des demandes du créancier. La cour relève que la demande originaire en paiement comprenait bien une conclusion tendant à la fixation de la contrainte par corps.
Dès lors que le dispositif de ce premier jugement, confirmé en appel, avait expressément rejeté le surplus des demandes sans accorder la contrainte, la cour retient que cette dernière faisait partie des chefs de demande implicitement mais nécessairement rejetés. L'autorité de la chose jugée s'opposait donc à ce que la même prétention soit soumise une nouvelle fois au juge.
La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد أحمد (ل.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 21/02/2024يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 4125 بتاريخ 07/02/2023 في الملف عدد 3178/8202/2023 و القاضي في منطوقه : في الشكل : بقبول الطلب.
في الموضوع : بتحديد مدة الاكراه البدني في حق المدعى عليه في الأدنى بخصوص الحكم القضائي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/04/2022 في الملف رقم 1075/8202/2021 تحت عدد 1184 وبتحميله الصائر.
حيث بلغ المستانف بالحكم المطعون فيه بتاريخ 06/02/2024، و تقدم باستنافه بتاريخ 21/02/2024، مما يكون استئنافه قد قدم وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد عبد الواحد (م.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 25/09/2023 يعرض فيهأنه بتاريخ 2018/09/26 استصدر عن المحكمة التجارية بالرباط الحكم عدد 1184 في الملف عدد 2021/8202/1075 الذي قضى لصالحه وضد أحمد (ع.) بأداءمبلغ 31313.78 درهم كنصيبه من الأرباح عن المدة من 2020/02/13 إلى تاريخ الخبرة ومبلغ 200000 درهم عن مبلغ الرأسمال ومبلغ 19612.75 عن نصيبه من المحزون مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء وتحميله الصائر ، وأنه بتاريخ 2022/10/17/ صدر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القرار عدد 4492 بتأييد الحكم المستأنف ، وأن الموكل قد تقدم إلى السيد رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالرباط بطلب تنفيذ الحكم عدد 1184 المشار إليه أعلاه ضد المدعى عليه فتح له الملف التنفيذي عدد 2023/8541/104 وأن المحكوم عليه قد امتنع عن أداء المبالغ المحكوم بها ما مجموعه 317044 درهم ، وأن الحكم عدد 1184 ضمن أداء المبالغ المالية دون إجبار المحكوم عليه على تنفيذها، ملتمسا الحكم بالإكراه البدني في المدعى عليه تنفيذا للحكم عدد 1184 الصادر عن التجارية بالرباط بتاريخ 2022/4/4 في الملف عدد 2021/8202/1075 في الأقصى ، وتحميل المدعى عليه جميع الصائر ، وأرفق مقاله بنسخة لحكم ابتدائي ونسخة لقرار استئنافي ومحضر امتناع وعدم وجود ما يحجز ونسخةلمقال .
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 2023/11/02 والذي أجاب من خلالها بأن الحكم المذكور أصبح نهائيا وباتا ، وأن الحكمين سالفي الذكر رفضا قبول الحكم عليه بالإكراه البدني وبالتالي لا يمكن المطالبة أمام المحكمة التجارية الإبتدائية بإقران الحكم الصادر في النازلة بالإكراه البدني والحال أن الحكم المذكور أصبح باتا فيما يخص طلب الإكراه ، ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى لسبقية الفصل فيها واحتياطيا برفضها لانعدام أي أساس لها . وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعي بواسطة نائبه بتاريخ 2023/11/23 والذي عقب من خلالها بأنه يؤكد دعواه على أساس أن المحكمة لم تبت في شأن طلب الإكراه البدني وأن ما رفضته هو النفاذ المعجل وما زاد على المبالغ المحددة فيمنصوص الحكم رقم 1184 .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوىأن الحكم المستأنف صدر عن المحكمة الابتدائية التجارية التي هي في الحقيقة والواقع وحسب الضوابط والمنطق ملزمة بأن تتقيد بما قضت به محكمة الاستئناف التجارية التي رفضت تحديد مدة الإكراه البدني في حق العارض وأنه والحالة ما ذكر يكون الحكم المستأنف عديم الأساس ومتسمابالشطط من جهة وأنه من جهة أخرى فإن القرار الاستئنافي القاضي على الطالب بالأداء، هو محل طعن بالنقض من قبل العارض وأنه والحالة ما ذكر يكون من المناسب إلغاء الحكم المستأنف عدد 4125 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط يوم 2023/12/07 في2023/8202/3178 ، ملتمسا قبول هذا المقال شكلا وبأنه مرتكز على أساس صحيح موضوعا.إلغاء الحكم المستأنف القاضي بتحديد مدة الإكراه البدني، وتصديا رفضالطلب بهذا الخصوص وجعل الصائر على المستأنف عليه. أرفق المقال ب: نسخة من الحكم المستأنف ونسخة من مقال طلب النقض ونسختان إضافيتان من المقال الاستئنافي .
و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة جواب بواسطة نائبه بجلسة 15/04/2024 التي جاء فيها أن الحكم الابتدائي 4125 قد جاء معللا بشكل كافي و سليم بعدما تعذر تنفيذ عدد 1184 ضد السيد احمد (ل.) مع عدم وجود ما يحجز و هو حكم (1184) لم يبت في طلب تحديد الإكراه البدني وأن المحكمة التجارية بالرباط في حكمها رقم 4125 لم تبت بشأن طلب الإكراه البدني وأن ما رفضته هو النفاد المعجل و ما زاد على المبالغ المحددة في منصوص الحكم رقم 1184 وأن طعن السيد احمد (ع.) بالنقض في القرار الاستئنافي عدد 4492 يحول دون طلب تنفيذ الإكراه البدني لغاية صدور قرار محكمة النقض و لا يحول دون لا يحول دون الحكم بالإكراه البدني و تحديد مدته وأن الموكل السيد عبد الواحد (م.) يلتمس عدم قبول الاستئناف شكلا و رفضه موضوعا و تحميل صاحبه الصائر .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 06/05/2024، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 13/05/2024
التعليل
حيث اسس المستانف استئنافه على ما سطر اعلاه.
وحيث ان المحكمة برجوعها الى وثائق الملف تبت لها بان المستانف عليه عند تقدمه بدعواه الرامية الى الاداء في مواجهة المستانف كان من بين طلباته الحكم بتحديد الاكراه البدني في حق المستانف ، وقضت المحكمة التجارية بالرباط بمقتضى منطوق حكمها رقم 1184 بتاريخ 4/4/2022 ملف رقم 107/8202/2021 برفض باقي الطلبات ، وطالما ان طلب تحديد الاكراه البدني لم تستجب له اذن هو من بين باقي الطلبات التي تم رفضها.
وحيث ان الحكم المشار اليه تم استنافه من قبل المستانف بعد تبليغه له من طرف المستانف عليه وصدر قرار عن هذه المحكمة بمناسبته رقم 4492 بتاريخ 17/10/2022 ملف 3625/8228/2022 ولم يكن طلب تحديد الاكراه البدني من ضمن ما تمت مناقشته في اسبابه، وبالتالي لا مجال امام المستانف عليه لتقدم بطلب تحديد الاكراه البدني من جديد في مواجهة المستانف لسبقية البت ومنه يكون الحكم المطعون فيه غير صائب فيما قضى به ويتعين الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تحديد مدة الاكراه البدني والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تحديد مدة الاكراء البدني والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025