Autorité de la chose jugée : le rejet des « autres demandes » dans un jugement initial fait obstacle à une nouvelle action visant à fixer la durée de la contrainte par corps (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55041

Identification

Réf

55041

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2534

Date de décision

13/05/2024

N° de dossier

2024/8213/1625

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant statué sur le fond de la créance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier tendant à voir fixer la durée de la contrainte par corps pour l'exécution d'un jugement précédent. L'appelant, débiteur, soulevait l'irrecevabilité de cette nouvelle demande au motif que la question avait déjà été tranchée, le jugement initial ayant rejeté le surplus des demandes du créancier. La cour relève que la demande originaire en paiement comprenait bien une conclusion tendant à la fixation de la contrainte par corps. Dès lors que le dispositif de ce premier jugement, confirmé en appel, avait expressément rejeté le surplus des demandes sans accorder la contrainte, la cour retient que cette dernière faisait partie des chefs de demande implicitement mais nécessairement rejetés. L'autorité de la chose jugée s'opposait donc à ce que la même prétention soit soumise une nouvelle fois au juge. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد أحمد (ل.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 21/02/2024يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 4125 بتاريخ 07/02/2023 في الملف عدد 3178/8202/2023 و القاضي في منطوقه : في الشكل : بقبول الطلب.

في الموضوع : بتحديد مدة الاكراه البدني في حق المدعى عليه في الأدنى بخصوص الحكم القضائي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/04/2022 في الملف رقم 1075/8202/2021 تحت عدد 1184 وبتحميله الصائر.

حيث بلغ المستانف بالحكم المطعون فيه بتاريخ 06/02/2024، و تقدم باستنافه بتاريخ 21/02/2024، مما يكون استئنافه قد قدم وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد عبد الواحد (م.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 25/09/2023 يعرض فيهأنه بتاريخ 2018/09/26 استصدر عن المحكمة التجارية بالرباط الحكم عدد 1184 في الملف عدد 2021/8202/1075 الذي قضى لصالحه وضد أحمد (ع.) بأداءمبلغ 31313.78 درهم كنصيبه من الأرباح عن المدة من 2020/02/13 إلى تاريخ الخبرة ومبلغ 200000 درهم عن مبلغ الرأسمال ومبلغ 19612.75 عن نصيبه من المحزون مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء وتحميله الصائر ، وأنه بتاريخ 2022/10/17/ صدر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القرار عدد 4492 بتأييد الحكم المستأنف ، وأن الموكل قد تقدم إلى السيد رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالرباط بطلب تنفيذ الحكم عدد 1184 المشار إليه أعلاه ضد المدعى عليه فتح له الملف التنفيذي عدد 2023/8541/104 وأن المحكوم عليه قد امتنع عن أداء المبالغ المحكوم بها ما مجموعه 317044 درهم ، وأن الحكم عدد 1184 ضمن أداء المبالغ المالية دون إجبار المحكوم عليه على تنفيذها، ملتمسا الحكم بالإكراه البدني في المدعى عليه تنفيذا للحكم عدد 1184 الصادر عن التجارية بالرباط بتاريخ 2022/4/4 في الملف عدد 2021/8202/1075 في الأقصى ، وتحميل المدعى عليه جميع الصائر ، وأرفق مقاله بنسخة لحكم ابتدائي ونسخة لقرار استئنافي ومحضر امتناع وعدم وجود ما يحجز ونسخةلمقال .

وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 2023/11/02 والذي أجاب من خلالها بأن الحكم المذكور أصبح نهائيا وباتا ، وأن الحكمين سالفي الذكر رفضا قبول الحكم عليه بالإكراه البدني وبالتالي لا يمكن المطالبة أمام المحكمة التجارية الإبتدائية بإقران الحكم الصادر في النازلة بالإكراه البدني والحال أن الحكم المذكور أصبح باتا فيما يخص طلب الإكراه ، ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى لسبقية الفصل فيها واحتياطيا برفضها لانعدام أي أساس لها . وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعي بواسطة نائبه بتاريخ 2023/11/23 والذي عقب من خلالها بأنه يؤكد دعواه على أساس أن المحكمة لم تبت في شأن طلب الإكراه البدني وأن ما رفضته هو النفاذ المعجل وما زاد على المبالغ المحددة فيمنصوص الحكم رقم 1184 .

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوىأن الحكم المستأنف صدر عن المحكمة الابتدائية التجارية التي هي في الحقيقة والواقع وحسب الضوابط والمنطق ملزمة بأن تتقيد بما قضت به محكمة الاستئناف التجارية التي رفضت تحديد مدة الإكراه البدني في حق العارض وأنه والحالة ما ذكر يكون الحكم المستأنف عديم الأساس ومتسمابالشطط من جهة وأنه من جهة أخرى فإن القرار الاستئنافي القاضي على الطالب بالأداء، هو محل طعن بالنقض من قبل العارض وأنه والحالة ما ذكر يكون من المناسب إلغاء الحكم المستأنف عدد 4125 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط يوم 2023/12/07 في2023/8202/3178 ، ملتمسا قبول هذا المقال شكلا وبأنه مرتكز على أساس صحيح موضوعا.إلغاء الحكم المستأنف القاضي بتحديد مدة الإكراه البدني، وتصديا رفضالطلب بهذا الخصوص وجعل الصائر على المستأنف عليه. أرفق المقال ب: نسخة من الحكم المستأنف ونسخة من مقال طلب النقض ونسختان إضافيتان من المقال الاستئنافي .

و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة جواب بواسطة نائبه بجلسة 15/04/2024 التي جاء فيها أن الحكم الابتدائي 4125 قد جاء معللا بشكل كافي و سليم بعدما تعذر تنفيذ عدد 1184 ضد السيد احمد (ل.) مع عدم وجود ما يحجز و هو حكم (1184) لم يبت في طلب تحديد الإكراه البدني وأن المحكمة التجارية بالرباط في حكمها رقم 4125 لم تبت بشأن طلب الإكراه البدني وأن ما رفضته هو النفاد المعجل و ما زاد على المبالغ المحددة في منصوص الحكم رقم 1184 وأن طعن السيد احمد (ع.) بالنقض في القرار الاستئنافي عدد 4492 يحول دون طلب تنفيذ الإكراه البدني لغاية صدور قرار محكمة النقض و لا يحول دون لا يحول دون الحكم بالإكراه البدني و تحديد مدته وأن الموكل السيد عبد الواحد (م.) يلتمس عدم قبول الاستئناف شكلا و رفضه موضوعا و تحميل صاحبه الصائر .

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 06/05/2024، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 13/05/2024

التعليل

حيث اسس المستانف استئنافه على ما سطر اعلاه.

وحيث ان المحكمة برجوعها الى وثائق الملف تبت لها بان المستانف عليه عند تقدمه بدعواه الرامية الى الاداء في مواجهة المستانف كان من بين طلباته الحكم بتحديد الاكراه البدني في حق المستانف ، وقضت المحكمة التجارية بالرباط بمقتضى منطوق حكمها رقم 1184 بتاريخ 4/4/2022 ملف رقم 107/8202/2021 برفض باقي الطلبات ، وطالما ان طلب تحديد الاكراه البدني لم تستجب له اذن هو من بين باقي الطلبات التي تم رفضها.

وحيث ان الحكم المشار اليه تم استنافه من قبل المستانف بعد تبليغه له من طرف المستانف عليه وصدر قرار عن هذه المحكمة بمناسبته رقم 4492 بتاريخ 17/10/2022 ملف 3625/8228/2022 ولم يكن طلب تحديد الاكراه البدني من ضمن ما تمت مناقشته في اسبابه، وبالتالي لا مجال امام المستانف عليه لتقدم بطلب تحديد الاكراه البدني من جديد في مواجهة المستانف لسبقية البت ومنه يكون الحكم المطعون فيه غير صائب فيما قضى به ويتعين الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تحديد مدة الاكراه البدني والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تحديد مدة الاكراء البدني والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile