La demande est irrecevable lorsque le demandeur, bien qu’avisé, omet de désigner un huissier de justice territorialement compétent pour la notification de l’assignation (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55171

Identification

Réf

55171

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2791

Date de décision

21/05/2024

N° de dossier

2024/8221/1132

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le juge d'inviter une partie à régulariser un vice de procédure. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de désignation par le demandeur d'un huissier de justice territorialement compétent pour procéder à la signification de l'assignation. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, au visa des articles 1 et 32 du code de procédure civile, l'enjoindre de corriger cette irrégularité avant de statuer. La cour écarte ce moyen en relevant que le demandeur avait été dûment avisé de la nécessité de mandater un huissier de justice compétent. Elle retient que l'inertie du créancier à la suite de cet avis a porté atteinte au droit à la défense de la partie adverse, fondement du procès équitable. Dès lors, la sanction de l'irrecevabilité était justifiée sans qu'une mise en demeure de régularisation ne s'impose au juge. Le jugement est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به [ق. ف. ل.] بواسطة نائبه المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/01/2024يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 3366 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/02/2014 في الملف عدد 4661/5/1/2011 والذي قضى بعدم قبول الدعوى وإبقاء الصائر على عاتق رافعتها.

في الشكل:

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن [ق. ف. ل.] تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه دائن لمورث المدعى عليهم بمقتضى كشف حساب موقوف بتاريخ 2010/12/31. ملتمسة لأجله في الشكل قبول المقال و في الموضوع الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ 3.918.444,06 درهم مع الفوائد البنكية و تحديد الاكراه البدني و التنفيذ المعجل و تحميلها الصائر.

وبعد استيفاء باقي الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/02/2014 الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف:

حيث تمسك الطاعن أن الحكم الابتدائي لم يرتكز على أي أساس قانوني أو واقعي سليمين، عندما قضى بعدم قبول الطلب ، بعلة عدم انتداب لمفوض قضائي تابع لدائرة نفوذ محكمة الاستئناف بالجديدة وأنه ما دام الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام فالطاعن يدل بأوجه استئنافه، فغن المستأنفة تأخذ على الحكم المستأنف انعدام الأساس القانوني وخرق القانوني الفصلين 1 و 32 من ق النقص في التعليل الذي هو بمثابة انعدامه ذلك انه يجب أن يتضمن كل حكم الأسباب التي تبرره من الناحيتين الواقعية والقانوني وإلا كان باطلا حيث انه إذا كان الطلب القضائي يعني في مفهومه القانوني الأداة الإجرائية التي حددها المشرع لاستعمال الحق في الدعوى القضائية وهذه الأخير تفتح الباب للعديد من الإجراءات منها ما يقع على عاتق المدعي ومنها ما يقع على عاتق المدعى عليه ومنها ما اوجب المشرع على المحكمة القيام بها حيث الزمها في الفصلين 1 و 32 من ق م م بتوجيه إنذار للطرف المعني بتصحيح المسطرة داخل اجل معين وهو شرط أساسي قبل التصريح بعدم القبول، فإذا تم تصحيح الإجراء اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفةصحيحة والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما أسست وعللت قرارها بما يلي أنه نتيجة لعدم انتداب نائب المدعية لمفوض قضائي تابع لدائرة نفوذ الاستئناف بالجديدة لتبليغ المدعى عليهم، فإن استدعاء هذه الأخيرة بقي بدون جدوى مما تكون معه الدعوى معيبة شكلا ويتعين التصريح بعدم قبولها ودون أن تنذر المستأنفةتقضي بذلك مقتضيات الفصلين 1 و 32 من ق م م وعللت قرارها تعليلا خاطئا الذي هو بمثابة انعدامه وعرضته بذلك للإبطال والإلغاءوقد أكدت محكمة النقض في العديد من قراراتها على ما يجب على المحكمة القيام به قبل البت بعدم القبول وهو أن تطلب من المدعي إتمام البيانات الناقصة وتحدد له أجلا معينا ، فإذا قام بإصلاح الإجراءات اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بشكل صحيح، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي القول والحكم بإرجاع الملف حكمة مصدرته للبث فيه طبقا للقانون وإذا رأت أن لها حق التصدي الحكم وفق المقال الافتتاحي وتحميل المستأنفعليهم الصائر .

أرفق المقال ب: نسخة من الحكم المستأنف وكشف حساب مفصل وعقد القرض.

وبناءعلى إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 07/05/2024 تخلف المستأنف عليه رغم الاستدعاء عدة مرات دون جدوى، فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 21/05/2024

محكمة الاستئناف

وحيث بسط الطاعناوجه استئنافه وفق ما ذكر اعلاه

وحيث انه بموجب المادة 15 من القانون المحدث للمحاكم التجارية يوجه الاستدعاء بواسطة عون قضائي وفقا لأحكام القانون رقم 80/41 بإحداث هيئة الأعوان القضائيين وتنظيمها، ما لم تقرر المحكمة توجيه الاستدعاء بالطرق المنصوص عليها في الفصول 37 و38 و39 من ق.م.م. ومؤدى المادةأعلاه التي كرست مبدأ السرعة الذي هو من صميم القضاء التجاري.وأن الأصل في توجيه الاستدعاءات أن يتم بواسطة مفوض قضائي، والاستثناء بإحدى طرق الفصول 37 و38 و39 من ق.م.م،وسلوك هذاالاستثناء متوقف على خيار المحكمة بدليل عبارة "ما لم تقرر المحكمة ".كما أنهوبموجب المادتين 21 و22 من القانون المنظم لمهنة المفوضين رقم 03/81 "فيختار الأطراف او نوابهم المفوض القضائي من بين المفوضين القضائيين الموجودة مقار مكاتبهم بدائرة المحكمة المطلوب القيام بالإجراء بدائرة نفوذها،وانه يتعين على الاطراف او نوابهم ان يبينوا في الطلب اسم المفوض القضائي المختار،ويضع هذا الاخير طابعه وتوقيعه ومحل اقامته في اعلى الصفحة الاولى،ويسلم للمعني بالأمر اشهادا بالتزامه بالقيام بالإجراء المطلوب".

وحيث انه وفقا لما هو ثابت من وثائق الملف والحكم المستأنف،أنه لم يتم تعيين مفوض قضائي،وتمسكه بعدم إشعاره بذلك مخالف للواقع حسب الإشعار طي الملف الذي توصل به دفاعه بتاريخ 03/01/2014 بمكتب الأستاذ [كريم (ش.)] الكائن ب 52 شارع الزرقطوني فضاء رضا الطابق 6 الدار البيضاء، كما أقره عن حق الحكم المطعون فيه.ونظرا لمايشكله الإخلالبواجب التبليغ من حرمان للطرف الآخر من حقه في الدفاع الذي هو أساس المحاكمة العادلة يبقى ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم القبول موافقا لصحيح القانون ومعللا تعليلا سليما ويتعين تأييده، مع تحميل الطاعن الصائر اعتبارا لمآل الطعن.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا:

في الشكل:قبول الاستئناف

في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile