Réf
18672
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
803
Date de décision
25/06/2003
N° de dossier
1223/3/1/2002
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Mots clés
نقض القرار, Chaîne procédurale indivisible, Curateur, Diligences du curateur, Droits de la défense, Irrecevabilité de l'appel, Mauvaise application de la loi, Notification de droit commun, Cassation pour défaut de base légale, Notification par curateur, التزامات القيم, تبليغ الحكم إلى القيم, سلسلة مترابطة, سوء تطبيق القانون, فساد التعليل, مراقبة سلامة التبليغ, مسطرة القيم, Vérification préalable par le juge, قصور التعليل
Base légale
Article(s) : 37 - 38 - 39 - 441 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : مجلة رسالة المحاماة | N° : 26
La Cour suprême censure un arrêt d’appel de commerce qui, pour déclarer un appel irrecevable pour tardiveté, avait validé une notification par curateur. La cour d’appel avait jugé que cette procédure était exclusivement soumise à l’article 441 du Code de procédure civile, écartant ainsi l’argumentation de l’appelant fondée sur l’inobservation préalable des diligences de notification de droit commun (articles 37, 38 et 39 du même code).
La haute juridiction rappelle que les formalités de notification constituent une « chaîne procédurale indivisible ». Par conséquent, le recours à la procédure par curateur est strictement subordonné à la vérification, par le juge, de l’échec avéré des modes de notification prioritaires. En s’abstenant d’effectuer ce contrôle essentiel, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
De surcroît, la Cour Suprême précise que même lorsque le recours à un curateur est justifié, la procédure est viciée si celui-ci n’accomplit pas l’intégralité des diligences de recherche de la partie signifiée, telles que prévues par l’article 39 du CPC. Pour cette double violation des règles de notification, qui constituent une garantie fondamentale des droits de la défense, l’arrêt est cassé pour motivation insuffisante et mauvaise application de la loi.
عند التبلبغ للقيم فإن مقتضيات الفصل 411 من قانون المسطرة المدنية هي الواجبة التطبيق.
إن مسطرة التبليغ مرتبطة بعضها البعض لا تسلم إحداها إلا بسلامة ما قبلها.
إن الاكتفاء بتوجيه البحث إلى النيابة العامة و من دون الانتظار رجوع نتيجة البحث و تبت المحكمة في النازلة تكون بمنحها هذا أساءت تطبيق القانون.
قرار رقم: 803، ملف إداري رقم: 1223/3/1/2002، بتاريخ: 25/6/2003
باسم جلالة الملك
الوقائع
بناء على الطعن بالنقض المودع بتاريخ 26/9/2002 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة دفاعه الأستاذ عبد علي العلوي الحسني و الرامية إلى نقض القرار عدد 1872/2002 الصادر بتاريخ 1/7/2002 في الملف عدد 3095/2001/6 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 5/2/2003.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 5/3/2003.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما و عدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان مزور.
و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق.
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاذ من مستندات الملف، و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 1/7/2002 في الملف عدد 3095/2001/6 أن بنك الوفاء تقدم بمقال مفاده أنه فتح حسابا للطالب عبد الله لعفو استفاد خلاله من عدة تسهيلات بنكية. و أصبح مدينا له بمبلغ 4747533,75 درهما ناتج عن عدم تسديد رصيده السلبي، و التمس الحكم عليه بأداء المبالغ المذكورة مع الفوائد البنكية الاتفاقية بسعر 18,38 بالمائة ابتداءا من تاريخ توقيف كل حساب و تعويض عن التماطل قدره 200000 درهم فأصدرت المحكمة التجارية حكما قضى على المدعى عليه بأدائه للمدعى بمبلغ 4747533,75 درهم مع الفوائد البنكية من يوم 31/10/1999 و 200000 درهم كتعويض عن التماطل استؤنف استئنافا أصليا من طرف المطعون فيه قضى بعدم قبول الاستئنافين معا.
في شأن السبب الفريد بفرعيه،
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الجواب على وسائل الأطراف المنتج لقصور التعليل و تحريف الوقائع المنتج لفساد التعليل و سوء تأويل و تطبيق القانون، ذلك أنه طعن في شهادة الضبطية الصادرة عن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالبيضاء التي تشهد بعدم الطعن و المحررة في 11/10/2001 و ذلك بمقتضى مذكرته المقدمة داخل أجل 7/3/2002 التي تضمنت أن الشهادة المذكورة لا تعني شيء من الحكم الذي أعطاه، كما جرى في شأن التبليغ، و هو الحكم الذي لا يلزم المحكمة في شيء و أن الإدلاء شهادة التسليم أو ما يعادلها ضرورة، و ما دفع به العارض لا يخرج عن القاعدة التي يقررها القانون الذي يلزم جهة الطعن و لا يحتاج العارض بالاستشهاد بقرار المجلس الأعلى عدد 1556 الصادر بتاريخ 25/6/1986 في الملف عدد 475 الذي قرر أن الاكتفاء بشهادة كتابة الضبط دون مراقبة ملف التبليغ بعرض القرار الذي أخذ بها للنقض و المحكمة لم تجب عما دفع به العارض و تلاؤمه مع استقرار العمل القضائي للمجلس الأعلى كما حرفت وقائع النازلة حين ذكرت أن أي طعن لم يوجه للشهادة الصادرة عن رئيس كتابة الضبط، الأمر المخالف للوقائع، كما أن مراقبة المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لسلامة تطبيق مقتضيات الفصل 441 من قانون المسطرة المدنية مسألة ضرورية مادام العارض نازع في التبليغ، و هذه المراقبة تقتضي البحث عما إذا كانت مقتضيات الفصول مادام العارض نازع في التبليغ، و هذه المراقبة تقتضي البحث عما إذا كانت مقتضيات الفصول 37-38-39 السابقة لمسطرة القيم قد طبقت أم لم تطبق،لأنه لا صحة للقفزة أولا إلى مسطرة القيم دون سلوك مسطرة التبليغ في الموطن إلى الشخص أو خدمه أو أقاربه ، و دون سلوك مسطرة التبليغ بواسطة البريد المضمون ، و أن رد القرار المطعون فيه على الدفع بعدم احترام الفصول المذكورة ( 37-38-39) بأن هذه الفصول لا تطبق عندما يقع التبليغ إلى القيم رد بتعليل فاسد لأن مسطرة التبليغ سلسلة مترابطة لا تسلم حلقة منها إلا بسلامة ما قبلها، و القرار المطعون فيه الذي لم يراقب سلامة مبرر اللجوء إلى مسطرة القيم من خلال مراقبة سلامة تطبيق الفصول 37-38-39 من قانون المسطرة المدنية يكون فاسد التعليل و مشوبا بسوء تأويل و تطبيق قواعد التبليغ المنصوص عليها في الفصول المذكورة، كما أن الاكتفاء بمقتضيات الفصل 441 من قانون المسطرة المدنية يلزم المحكمة بمراقبة ما يجب على القيم القيام به، و التزامات هذا الأخير ليست هي فقط التعليق و الإشهار بل البحث عن الطرف المطلوب تبليغه بمساعدة النيابة العامة و السلطات الإدارية عملا بالفصل 39 من قانون المسطرة المدنية سواء تعلق الأمر باستدعاء للجلسة أو تبليغ حكم أو أمر أو قرار، و المحكمة أساءت تطبيق الفصل 441 من قانون المسطرة المدنية و لم تتحقق من قيام القيم بالتزاماته مما يعرض قرارها للنقض.
حيث إن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه عللت ما قضت به من عدم قبول استئناف الطالب « بأن الحكم المستأنف صدر غيابيا بوكيل في حقه و الحكم المذكور بلغ إلى القيم عبد العالي الركلاوي المعين في حقه بتاريخ 21/10/2000 و الوثائق المدلى بها في الملف بخصوص التبليغ إلى القيم لم يتم الطعن فيها بأي مطعن، و أن مقتضيات الفصول 37-38-39 من قانون المسطرة المدنية تطبق ي حالة التبليغ إلى المعني بالأمر شخصيا أما عندما يتم التبليغ إلى القيم، فإن مقتضيات الفصل 441 من نفس القانون هي الواجبة التطبيق، وقد تم احترامها، مع أن مسطرة التبليغ مرتبطة بعضها البعض لا تسلم إحداها إلا بسلامة ما قبلها و هو ما كان يحتم على المحكمة مصدرة القرار أثير بشأنها بخصوص قيام الملف أفادت أن القيم اكتفى بتوجيه طلب البحث إلى النيابة العامة، و من دون انتظارها رجوع نتيجة البحث أدرجت المحكمة القضية في المداولة و بتت في النازلة و هي بمنحاها هذا أساءت تطبيق القانون الواجب تطبيقه و عرضت قرارها للنقض.
حيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة لها.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه و بإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد و هي متركبة من هيأة أخرى طبقا للقانون، و تحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا و المستشارين السادة: عبد الرحمن مزور مقررا و عبد اللطيف مشبال و زبيدة التكلاني و عبد الرحمان المصباحي و بمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق و بمساعدة كاتب الضبط السيد محمد التادري.
35435
Pourvoi en cassation : la date du dépôt de la requête au greffe, et non celle du paiement des taxes, détermine la recevabilité du recours (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
كتابة ضبط المحكمة, Dépôt de la requête au greffe, Distinction entre acte de saisine et obligation fiscale, Forclusion, Irrecevabilité pour tardiveté, Moyen soulevé d'office, Paiement des taxes judiciaires, Délai de recours, Pourvoi en cassation, أداء الرسوم القضائية, إيداع عريضة النقض, احتساب الأجل, خارج الأجل القانوني, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, أجل كامل, Computation du délai
35417
Expertise judiciaire : la mention « non réclamé » sur un pli de convocation ne vaut pas notification régulière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
نقض القرار, Cassation, Convocation des parties par l'expert, Distinction entre refus de réception et non-réclamation, Expertise judiciaire, Notification par lettre recommandée, Nullité du rapport d'expertise, Principe du contradictoire, Avis de retour avec mention non réclamé, Violation des droits de la défense, بريد مضمون, بطلان الخبرة, خبرة قضائية, خرق حقوق الدفاع, رجوعه بملاحظة غير مطالب به, غياب التوصل القانوني, قاعدة الحضورية, استدعاء الخبير للأطراف, Absence de notification légale
35424
Appel en cause d’un tiers : un monopole processuel réservé aux parties (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/10/2023
منافسة غير مشروعة, Commerçant professionnel, Concurrence déloyale, Contrefaçon de marque, Obligation de vigilance accrue, Prérogative des parties, Présomption de mauvaise foi, Saisie descriptive, Appel en cause, إدخال الغير في الدعوى, تدخل اختياري, تزييف, تقليد علامة تجارية, حجز وصفي, حسن نية, حق الأطراف, تاجر محترف, Absence de pouvoir d'office du juge
35443
Effet dévolutif de la cassation : La juridiction de renvoi recouvre la plénitude de sa compétence pour statuer sur tous les moyens en fait et en droit (Cass. fonc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
28/03/2023
نقض وإحالة, نشر الدعوى, محكمة الإحالة, سلطات محكمة الإحالة, تعليل ناقص, انعدام التعليل, التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض, Plénitude de juridiction, Obligation de statuer sur l'ensemble du litige, Motivation insuffisante, Limitation de l'examen au point de droit cassé, Étendue des pouvoirs de la juridiction de renvoi, Effet dévolutif de la cassation, Cour d'appel de renvoi, Cassation
35407
Serment décisoire : le défaut de comparution emporte désistement et valide la vente immobilière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
يمين حاسمة, Injonction de parfaire la vente, Moyen de preuve dirimant, Notification régulière, Serment décisoire, Vice de forme, أداء الثمن, أداء اليمين, Force probante, إتمام إجراءات البيع, استدعاء قانوني صحيح, تحرير عقد البيع, تخلف عن الحضور, سبب جديد غير مقبول, نقض مرفوض, نكول, واقعة البيع, إثبات البيع, Désistement
35408
Omission d’une partie dans le préambule d’un arrêt : simple erreur matérielle insusceptible d’entraîner la cassation (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
مقال استئنافي, Erreur matérielle, Irrecevabilité des moyens nouveaux, Moyens nouveaux devant la Cour de cassation, Pourvoi en cassation non fondé, Recevabilité de l'action en justice, إصلاح خطأ مادي, Dépôt d'une requête en rectification, إقامة الدعوى, خرق حقوق دفاع, خطأ مادي, صندوق ضمان حوادث السير, طلب نقض, قوة شيء مقضي به, مدونة التأمينات, الفصل 26, Délai pour saisir le Fonds de garantie des accidents de la circulation
35434
Voies de recours : l’arrêt statuant sur la compétence commerciale n’est susceptible d’aucun recours (Cass.
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
محاكم تجارية, Caractère définitif de l'arrêt d'appel, Compétence d'attribution, Exception d'incompétence, Irrecevabilité du pourvoi en cassation, Juridictions commerciales, Moyen soulevé d'office, Arrêt d'appel confirmatif statuant sur la compétence, Voies de recours, استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص, طرق الطعن, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, قرار مؤيد للحكم, قرار نهائي غير قابل لأي طعن, اختصاص نوعي, Appel du jugement sur la compétence
35418
Reprise d’instance par les héritiers : l’action doit avoir été valablement engagée par le défunt de son vivant (Cass. adm. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
ورثة, مواصلة الدعوى, طعن غير مقبول, شروط مواصلة الدعوى, دعوى مقامة باسم متوفى, بطلان الإجراءات, انعدام أهلية التقاضي, Reprise d'instance par les héritiers, Nullité de l'acte introductif d'instance, Irrecevabilité du pourvoi, Décès d'une partie, Condition préalable à la reprise d'instance, Capacité d'ester en justice, Action introduite au nom d'une personne décédée
35394
Absence de moyens d’appel : le juge n’est pas tenu d’inviter l’appelant, dûment convoqué mais non-comparant, à régulariser son recours (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
31/01/2023
نظام عام, Appel, Appelant défaillant, Constitution d'avocat non obligatoire, Convocation régulière, Honoraires d'avocat, Irrecevabilité, Mémoire d'appel non motivé, Ordre public procédural, Absence de moyens, Sanction du défaut de diligence, تحديد الأتعاب, تخلف عن الحضور, خلو المقال من أسباب الاستئناف, شهادة التسليم, طعن بالاستئناف, عدم إلزامية تعيين محام, قبول ضمني, مقتضيات الفصل 142, إصلاح المقال, Absence d'obligation d'inviter à régulariser