Office du juge et notification : L’obligation de vérifier la régularité des diligences antérieures au recours à un curateur (Cass. adm. 2003)

Réf : 18672

Identification

Réf

18672

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

803

Date de décision

25/06/2003

N° de dossier

1223/3/1/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 37 - 38 - 39 - 441 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : مجلة رسالة المحاماة | N° : 26

Résumé en français

La Cour suprême censure un arrêt d’appel de commerce qui, pour déclarer un appel irrecevable pour tardiveté, avait validé une notification par curateur. La cour d’appel avait jugé que cette procédure était exclusivement soumise à l’article 441 du Code de procédure civile, écartant ainsi l’argumentation de l’appelant fondée sur l’inobservation préalable des diligences de notification de droit commun (articles 37, 38 et 39 du même code).

La haute juridiction rappelle que les formalités de notification constituent une « chaîne procédurale indivisible ». Par conséquent, le recours à la procédure par curateur est strictement subordonné à la vérification, par le juge, de l’échec avéré des modes de notification prioritaires. En s’abstenant d’effectuer ce contrôle essentiel, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

De surcroît, la Cour Suprême précise que même lorsque le recours à un curateur est justifié, la procédure est viciée si celui-ci n’accomplit pas l’intégralité des diligences de recherche de la partie signifiée, telles que prévues par l’article 39 du CPC. Pour cette double violation des règles de notification, qui constituent une garantie fondamentale des droits de la défense, l’arrêt est cassé pour motivation insuffisante et mauvaise application de la loi.

Résumé en arabe

عند التبلبغ للقيم فإن مقتضيات الفصل 411 من قانون المسطرة المدنية هي الواجبة التطبيق.
إن مسطرة التبليغ مرتبطة بعضها البعض لا تسلم إحداها إلا بسلامة ما قبلها.
إن الاكتفاء بتوجيه البحث إلى النيابة العامة و من دون الانتظار رجوع نتيجة البحث و تبت المحكمة في النازلة تكون بمنحها هذا أساءت تطبيق القانون.

Texte intégral

قرار رقم: 803، ملف إداري رقم: 1223/3/1/2002، بتاريخ: 25/6/2003
باسم جلالة الملك
الوقائع
بناء على الطعن بالنقض المودع بتاريخ 26/9/2002 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة دفاعه الأستاذ عبد علي العلوي الحسني و الرامية إلى نقض القرار عدد 1872/2002 الصادر بتاريخ 1/7/2002 في الملف عدد 3095/2001/6 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 5/2/2003.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 5/3/2003.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما و عدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان مزور.
و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق.
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاذ من مستندات الملف، و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 1/7/2002 في الملف عدد 3095/2001/6 أن بنك الوفاء تقدم بمقال مفاده أنه فتح حسابا للطالب عبد الله لعفو استفاد خلاله من عدة تسهيلات بنكية. و أصبح مدينا له بمبلغ 4747533,75 درهما ناتج عن عدم تسديد رصيده السلبي، و التمس الحكم عليه بأداء المبالغ المذكورة مع الفوائد البنكية الاتفاقية بسعر 18,38 بالمائة ابتداءا من تاريخ توقيف كل حساب و تعويض عن التماطل قدره 200000 درهم فأصدرت المحكمة التجارية حكما قضى على المدعى عليه بأدائه للمدعى بمبلغ 4747533,75 درهم مع الفوائد البنكية من يوم 31/10/1999 و 200000 درهم كتعويض عن التماطل استؤنف استئنافا أصليا من طرف المطعون فيه قضى بعدم قبول الاستئنافين معا.
في شأن السبب الفريد بفرعيه،
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الجواب على وسائل الأطراف المنتج لقصور التعليل و تحريف الوقائع المنتج لفساد التعليل و سوء تأويل و تطبيق القانون، ذلك أنه طعن في شهادة الضبطية الصادرة عن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالبيضاء التي تشهد بعدم الطعن و المحررة في 11/10/2001 و ذلك بمقتضى مذكرته المقدمة داخل أجل 7/3/2002 التي تضمنت أن الشهادة المذكورة لا تعني شيء من الحكم الذي أعطاه، كما جرى في شأن التبليغ، و هو الحكم الذي لا يلزم المحكمة في شيء و أن الإدلاء شهادة التسليم أو ما يعادلها ضرورة، و ما دفع به العارض لا يخرج عن القاعدة التي يقررها القانون الذي يلزم جهة الطعن و لا يحتاج العارض بالاستشهاد بقرار المجلس الأعلى عدد 1556 الصادر بتاريخ 25/6/1986 في الملف عدد 475 الذي قرر أن الاكتفاء بشهادة كتابة الضبط دون مراقبة ملف التبليغ بعرض القرار الذي أخذ بها للنقض و المحكمة لم تجب عما دفع به العارض و تلاؤمه مع استقرار العمل القضائي للمجلس الأعلى كما حرفت وقائع النازلة حين ذكرت أن أي طعن لم يوجه للشهادة الصادرة عن رئيس كتابة الضبط، الأمر المخالف للوقائع، كما أن مراقبة المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لسلامة تطبيق مقتضيات الفصل 441 من قانون المسطرة المدنية مسألة ضرورية مادام العارض نازع في التبليغ، و هذه المراقبة تقتضي البحث عما إذا كانت مقتضيات الفصول مادام العارض نازع في التبليغ، و هذه المراقبة تقتضي البحث عما إذا كانت مقتضيات الفصول 37-38-39 السابقة لمسطرة القيم قد طبقت أم لم تطبق،لأنه لا صحة للقفزة أولا إلى مسطرة القيم دون سلوك مسطرة التبليغ في الموطن إلى الشخص أو خدمه أو أقاربه ، و دون سلوك مسطرة التبليغ بواسطة البريد المضمون ، و أن رد القرار المطعون فيه على الدفع بعدم احترام الفصول المذكورة ( 37-38-39) بأن هذه الفصول لا تطبق عندما يقع التبليغ إلى القيم رد بتعليل فاسد لأن مسطرة التبليغ سلسلة مترابطة لا تسلم حلقة منها إلا بسلامة ما قبلها، و القرار المطعون فيه الذي لم يراقب سلامة مبرر اللجوء إلى مسطرة القيم من خلال مراقبة سلامة تطبيق الفصول 37-38-39 من قانون المسطرة المدنية يكون فاسد التعليل و مشوبا بسوء تأويل و تطبيق قواعد التبليغ المنصوص عليها في الفصول المذكورة، كما أن الاكتفاء بمقتضيات الفصل 441 من قانون المسطرة المدنية يلزم المحكمة بمراقبة ما يجب على القيم القيام به، و التزامات هذا الأخير ليست هي فقط التعليق و الإشهار بل البحث عن الطرف المطلوب تبليغه بمساعدة النيابة العامة و السلطات الإدارية عملا بالفصل 39 من قانون المسطرة المدنية سواء تعلق الأمر باستدعاء للجلسة أو تبليغ حكم أو أمر أو قرار، و المحكمة أساءت تطبيق الفصل 441 من قانون المسطرة المدنية و لم تتحقق من قيام القيم بالتزاماته مما يعرض قرارها للنقض.
حيث إن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه عللت ما قضت به من عدم قبول استئناف الطالب « بأن الحكم المستأنف صدر غيابيا بوكيل في حقه و الحكم المذكور بلغ إلى القيم عبد العالي الركلاوي المعين في حقه بتاريخ 21/10/2000 و الوثائق المدلى بها في الملف بخصوص التبليغ إلى القيم لم يتم الطعن فيها بأي مطعن، و أن مقتضيات الفصول 37-38-39 من قانون المسطرة المدنية تطبق ي حالة التبليغ إلى المعني بالأمر شخصيا أما عندما يتم التبليغ إلى القيم، فإن مقتضيات الفصل 441 من نفس القانون هي الواجبة التطبيق، وقد تم احترامها، مع أن مسطرة التبليغ مرتبطة بعضها البعض لا تسلم إحداها إلا بسلامة ما قبلها و هو ما كان يحتم على المحكمة مصدرة القرار أثير بشأنها بخصوص قيام الملف أفادت أن القيم اكتفى بتوجيه طلب البحث إلى النيابة العامة، و من دون انتظارها رجوع نتيجة البحث أدرجت المحكمة القضية في المداولة و بتت في النازلة و هي بمنحاها هذا أساءت تطبيق القانون الواجب تطبيقه و عرضت قرارها للنقض.
حيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة لها.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه و بإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد و هي متركبة من هيأة أخرى طبقا للقانون، و تحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا و المستشارين السادة: عبد الرحمن مزور مقررا و عبد اللطيف مشبال و زبيدة التكلاني و عبد الرحمان المصباحي و بمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق و بمساعدة كاتب الضبط السيد محمد التادري.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile