Voies de recours extraordinaires : Le dol ne constitue pas un cas d’ouverture du recours en rétractation (Cass. ch. réunies 2006)

Réf : 18804

Identification

Réf

18804

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

293

Date de décision

05/04/2006

N° de dossier

1032/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 379 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو بجميع الغرف | N° : الجزء الخامس

Résumé en français

Saisie d’un recours en rétractation contre l’un de ses arrêts en matière électorale, la Cour suprême en contrôle la recevabilité. Les demandeurs au pourvoi alléguaient le dol de la partie adverse, lequel aurait à la fois vicié la procédure d’appel et conduit la Cour, dans sa décision antérieure, à omettre de statuer sur le moyen principal tiré de l’analphabétisme des élus, pourtant contraire à la charte communale.

La Cour suprême déclare le recours irrecevable en se fondant sur une application stricte de l’article 379 du Code de procédure civile. Elle rappelle que ce texte énumère de façon exhaustive et limitative les cas d’ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Or, le dol, tel qu’invoqué par les demandeurs, ne figurant pas parmi les motifs légalement admis, la demande ne pouvait qu’être rejetée sans examen au fond.

Résumé en arabe

إعادة النظر ـ تدليس.
التدليس لا يعد سببا من أسباب إعادة النظر في قرارات المجلس الأعلى.

Texte intégral

القرار الإداري عدد: 293، الصادر بغرفتين بتاريخ: 05/04/2006، الملف الإداري عدد: 1032/2005

باسم جلالة الملك

ـ إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على مقال طلب إعادة النظر الذي تقدم به كل من اليماني قاظفي وعبد الحاكم بنيعقاد بواسطة دفاعهما بتاريخ 20/04/2005 الذي يلتمسان بمقتضاه إعادة النظر في القرار الصادر عن المجلس الأعلى الغرفة الإدارية تحت رقم 464 بتاريخ 02/06/2004 في الملف 539/2004 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطعن.

حيث يستفاد من أوراق الملف أن الطاعنين تقدما بتاريخ 04/02/2003 بمقال أمام  المحكمة الإدارية بوجدة يطعنان بمقتضاه في انتخاب كاتب المجلس ومقرر الميزانية للجماعة القروية أولاد سيدي عبد الحاكم عين بني مطهر لعدم معرفتهما القراءة والكتابة وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة وفق الطلب بحكم استؤنف من مكتب التصويت في شخص رئيسه ومن معه المذكورة أسمائهم بالمقال بعلة خرق المادة 11 من الميثاق الجماعي. فأصدر المجلس الأعلى قراره المشار إليه أعلاه والمطعون فيه بإعادة النظر.

وحيث أدرجت القضية بقرار التخلي في جلسة 18/01/2006 وقرر القسم الثاني من الغرفة الإدارية إحالة الملف على غرفتين مجتمعتين مع رفع الأمر إلى السيد الرئيس الأول لتعيين الغرفة المضافة.

وبناء على قرار السيد الرئيس الأول رقم 5/06 بتاريخ 24/01/2006 والذي قرر إضافة الغرفة التجارية القسم الأول إلى الغرفة المعروضة عليها القضية. وبناء على إدراج القضية بقرار التخلي لجلسة 05/04/2006 أمام الغرفتين المذكورتين أعلاه.

في أسباب إعادة النظر:

حيث يعيب الطاعنان القرار المطعون فيه بكون الجهة المستأنفة دلست عليها أثناء تحقيق الدعوى إذ وجهت استئنافها ضد شخص أسمته اليماني الفاطمي والحال أن الطاعنين المعنيين بالنازلة هما اليماني قاظفي وعبد الحاكم بنيعقاد وأن الهدف من الخطأ في اسم العارض هو تظليل أعوان التبليغ حتى لا يبلغ بالمقال الاستئنافي ويبدي ملاحظاته عليه وبالتالي حرمانه من حقه في الدفاع. إذ لم يتوصل بنسخة من المقال الاستئنافي إلا بتاريخ 16/03/2005 أي بعد صدور القرار بتاريخ 02/06/2004، كما أن الطاعن الثاني لم يتوصل بأي استدعاء هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن التدليس يتمثل أيضا في ادعاء المطعون فيهما معرفتهما القراءة والكتابة ودون الاستدلال بما يثبت ذلك كما أن المستأنفين دلسوا أيضا بتعمدهم إقحام مناقشة تعيين نائبي الكاتب والمقرر وهو ما جاراهم فيه القرار المطعون فيه والحال أن الطاعنين كانا قد رضيا بنتيجة الحكم الابتدائي الصادر في شأنهما والقاضي برفض الطعن ضدهما ولم يستأنفاه. ثم إن أمية كاتب المجلس ومقرر الميزانية لم تدحض بحجة ولم يبحث فيها القرار المطعون فيه رغم أن أساس طعن العارضين يتمحور حول خرق المادة 11 من الميثاق الجماعي ولعلم رئيس مكتب التصويت بأميتهما لذلك ولإغفال القرار المطعون فيه مناقشة منصبي الكاتب والمقرر بتعيين إلغاؤه وتأييد الحكم المستأنف.

لكن لما كان الطعن بإعادة النظر أمام المجلس الأعلى قد حدده الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية الذي جاء على سبيل الحصر.

وأن ما أثاره الطاعنان من تدليس لا يعد سببا من الأسباب المنصوص عليها في هذا الفصل الشيء الذي يستلزم معه التصريح بعدم قبول طلب إعادة النظر.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بعدم قبول طلب إعادة النظر مع إبقاء الوديعة ملكا للخزينة العامة.

وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة التجارية القسم الأول السيدة البتول الناصري ورئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد: مصطفى التراب والمستشارين السادة: عائشة بن الراضي مقررة، الحسن بومريم، محمد دغبر، عبد الكريم الهاشيمي، زبيدة التكلانتي، الطاهرة سليم، عبد السلام الوهابي، نزهة جعكيك وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile