Office du juge et expropriation : Le défaut de réponse à un moyen pertinent relatif aux éléments de comparaison d’une expertise équivaut à un défaut de motivation justifiant la cassation (Cass. adm. 2002)

Réf : 18656

Identification

Réf

18656

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1189

Date de décision

19/12/2002

N° de dossier

566/4/1/2000

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : - Dahir n° 1-81-254 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982) portant promulgation de la loi n° 7-81 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et à l’occupation temporaire

Source

Revue : مجلة رسالة المحاماة | N° : 21

Résumé en français

En matière d’expropriation, le juge du fond ne peut valider un rapport d’expertise par une simple affirmation générale. Il est tenu de répondre de manière circonstanciée aux critiques précises et sérieuses visant la méthodologie de l’expert.

En l’espèce, l’État expropriant contestait l’indemnité fixée en appel, car l’expertise avait comparé la vaste parcelle brute expropriée à de petits lots entièrement viabilisés. La cour d’appel avait écarté cette critique sans motivation spécifique.

La Cour suprême censure cette approche. Au visa de l’article 345 du Code de procédure civile, elle juge que le défaut de réponse à un moyen pertinent, mettant en cause le bien-fondé des éléments de comparaison retenus par l’expert, constitue un défaut de motivation équivalant à son absence et justifiant la cassation de la décision.

Résumé en arabe

ان الاكتفاء بالقول باجمال بان تقرير الخبير اعتمد على سائر المعطيات الموضوعية والشكلية دون توضيح العناصر المحددة في الفصل81-7 من القانون المتعلق بنزع الملكية يكون القرار لم يجب بكفاية عما اثير  بهذا الصدد.

Texte intégral

قرار رقم 1189 – ملف اداري رقم566/4/1/2000 – بتاريخ 19/12/2002

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

وفيما يخص الوسيلة الثانية :

بناء على الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية والذي بمقتضاه تكون القرارات التي تصدرها محاكم الاستئناف  معللة تعليلا كافيا وسليما وان عدم الجواب على وسيلة منتجة بكفاية يعد نقصانا في التعليل يوازي انعدامه.

حيث يستفاد من القرار المطلوب نقضه 268 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط في 17/1/1995 في  الملف 5644/93 انه على اثر صدور المرسوم 501/87/2 في 19/5/1988 المعلن بان المنفعة العامة  تقضي  بإنجاز مشروع لايواء سكان دور الصفيح بيعقوب المنصور بالرباط وبنزع العقارات اللازمة لهذا  الغرض  تقدمت الدولة المغربية ( الملك الخاص) في 2/10/1990 بمقال أمام ابتدائية الرباط طالبت فيه بان ينقل  إليها  – لهذا الغرض – الملك  » ففوريتا » موضوع الرسم العقاري 4331  ر البالغ مساحته 2172 م2 مقابل ادائها  لملاكها  ( ظ ع ون ونا وف وم وه ثم ك ب و ح ف) تعويضا محسوبا على أساس 80 درهما للمتر المربع  وبعد  انتداب  المحكمة  للخبير رشيد البليغيتي الذي حدد قيمة المتر المربع في 800 درهم والمناقشة صدر الحكم مستجيبا لطلب نقل الملكية مقابل التعويض المقترح من الخبير المنتدب وهو الحكم الذي ايده القرار المطعون فيه اثر استئناف الدولة المغربية ( الملك الخاص ) له.

لكن حيث تمسكت الدولة المغربية ( الملك الخاص) أمام قضاة الموضوع بخرق الفصل 20 من الاقنون 81/7 حين اعتمد الحكم المستأنف على تقرير الخبير المنتدب الذي حدد قيمة المتر المربع في مبلغ 800 درهم دون الاستناد الىعناصر مقارنة ملموسة ومشابهة للعقار موضوع الخبرة وانما انصبت على قطع ارضية تامة التجهيز ولا تتعدى مساحتها 120 مترا مربعا وصالحة برمتها للبناء بينما القطعة المنزعة ملكيتها ارض خام غير مجهزة  وذات مساحة كبيرة تبلغ 2172 مترا مربعا فضلا عن عدم بيان التاريخ المعتمد للتحديد والقرار المطعون فيه اكتفى بالقول باجمال بان تقرير الخبير اعتمد على سائر المعطيات الموضوعية والشكلية في تحديد ثمن المتر المربع فلم يجب بكفاية عما إثارته الدولة وجاء القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه واحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وتحميل المطلوبين الصائر.

وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المناتصر الداودي والمستشارين السادة : محمد بورمضان احمد دينية عبد الحميد سبيلا واحميدوا اكري وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.

Quelques décisions du même thème : Administratif