Office du juge de la cassation et rétractation : Le défendeur au pourvoi est sans intérêt à invoquer le défaut de réponse à un moyen qui n’est pas le sien (Cass. civ. chambres réunies, 2001)

Réf : 16767

Identification

Réf

16767

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

648

Date de décision

04/02/2001

N° de dossier

324/1/99

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 375 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو بجميع الغرف | N° : الجزء الثاني

Résumé en français

Dans une décision de principe relative aux conditions de recevabilité du recours en rétractation, la Cour suprême, siégeant en chambres réunies, a rejeté un pourvoi formé à l’encontre d’un de ses précédents arrêts de cassation. La Cour clarifie la portée des moyens pouvant être invoqués par les différentes parties à l’instance de cassation ainsi que l’objet du recours en rétractation.

La Cour énonce que la partie défenderesse au pourvoi en cassation, devenue par la suite demanderesse en rétractation, est irrecevable à critiquer l’arrêt de cassation au motif que celui-ci n’aurait pas répondu à l’intégralité des moyens soulevés par le demandeur initial au pourvoi. Un tel grief ne peut être invoqué que par ce dernier, seul intéressé par la discussion de ses propres moyens.

Par ailleurs, la Cour suprême rappelle qu’elle n’est tenue de répondre qu’aux moyens de cassation articulés par le demandeur au pourvoi. Elle n’a pas à discuter les arguments et les défenses présentés dans le mémoire en réponse du défendeur, à moins que celui-ci ne soulève un moyen d’ordre public, que la Cour doit alors examiner d’office. En l’espèce, le grief de la demanderesse en rétractation, tiré du défaut de réponse à un argument de fond soulevé dans son mémoire en réponse, a été jugé irrecevable.

Enfin, la Cour suprême circonscrit strictement l’office du juge de la rétractation. S’appuyant sur les dispositions de l’article 375 du Code de procédure civile, elle juge que le recours en rétractation doit être fondé sur une absence de motivation et non sur une critique de la motivation existante. Ce recours ne saurait être utilisé pour rediscuter le bien-fondé de la solution juridique adoptée dans l’arrêt de cassation initial ou pour contester l’application de la loi à laquelle il a procédé, ce qui reviendrait à un second pourvoi déguisé.

Résumé en arabe

إعادة النظر- وسائل الطعن – عدم الجواب – اقتصاره على طالب النقض –
المذكرة الجوابية – مناقشها (لا) – النظام العام (نعم ).
لا يجوز لطالبة إعادة النظر أن تثير في مأخذها على قرار المجلس الأعلى أنه ام يناقش وسائل الطعن كلها إذا كانت مطلوبة، وانما  يعني  ذلك طالب النقض فقط.
يناقش المجلس الأعلى ويجيب على وسائل النقض ولا يناقش ما يثيره المطلوب ما لم يتعلق الأمر بدفع ما يتعلق بالنظام العام .

Texte intégral

القرار عدد 648، الصادر بغرفتين بتاريخ 4 فبراير 2001، الملف المدني 324/1/99
باسم جلاله الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
يخص الوسيلة الأول :
بناءا على طلب إعادة النظر المقدم من طرف الطالبة الشركة المدنية؛
العقارية « أنا » في القرار الصادر عن المجلس الأعلى تعت عدد 5199 بتاريخ 30/7/1998 في الملف رقم 2820/1/9/96 والقاضي بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات تحت عدد 975 بتاريح 28/5/ 1996  فى الملف  رقم 128/96 مع الإحالة على نفس المحكمة.
وحيث تعيب الطاعنة على القرار المذكور خرق الفصلين  375 و379 من قانون المسطرة المدنية ، ذلك أن الفصل 375 المذكور نص على ما يلي :  » تكون القرارات معللة ويشار فيها إلى النصوص المطبقة وتتضمن لزاما البيانات التالية والمذكرات المدلى بها وكذا الوسائل المثارة ومستنتجات الأطراف إلا أنه بالاطلاع على القرار المطعون فيه يتضح أنه جاء خاليا من أية إشارة إلى الوسائل المثارة في عريضة النقض بل اكتفى بعرض جدوله على شكل لما تضمنه ملف النازلة ولم يتضمن ملخصا لما جاء في مذكرتها الجوابية المتضمنة لمستنتجاتها حول عريضة النقض إضافة إلى أن القرار المطعون فيه لم يتطرق إلى الوسائل المثارة من طرف طالب النقض التي يبلغ عددها خمسة وسائل وإنما اكتفى بالجواب على جزء من الوسيلة الثانية المتعلقة بالفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود،  كما أن الفصل 372من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه يقدم بعد تلاوة التقرير وكلاء الأطراف ملاحظاتهم الشفوية إن طلبوا الاستماع إليهم وأن الطاعنة لم تتوصل بقرار التخلي، ولم تعلم بتاريخ الجلسة حتى يمكنها تقديم ملاحظاتها الشفوية .
لكن ، حيث من جهة أولى فإنه يتضح من ديباجة القرار المطعون فيه أنه نص على ما يلي :  » وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ …./10/1979 من طرف المطلوب ضدها بواسطة نائبها والرامية إلى رفض الطلب ،  وبذلك يكون قد أشار إلى ما أدلت به الطالبة وإلى مستنتجاتها.
ومن جهة ثانية فإن القرار أشار إلى الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30/7/ 1998 وهو يفيد إعلام الطرفين بذلك اعتمادا على أن تنصيصات القرار يوثق بمضمونها ما لم تثبت زوريتها.
ومن جهة ثالثة فإن إثارة الطالبة بكون المجلس الأعلى لم يناقش وسائل الطعن كلها لا يعنيها، وإنما يعني طالب النقض في القرار  المطعون  فيه ، مما تكون معه الوسيلة بوجوهها غير مرتكزة على أساس .
وفيما يخص الوسيلة الثانية:
حث تعيب الطاعنة على القرار خرق الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص فيه على أن قرارات المجلسر الأعلى تكون معللة، وأنه
بالاطلاع على القرار المطعون فيه يتضح أنه جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه ،  ذلك أنها أثارت في مذكرتها الجوابية في معرض الجواب على الوسيلة الثالثة للطعن بالنقض أن الالتز ام متى ترتب في ذمة الملتزم على وجه بات ولم يحدد له أجل الوفاء به وجب تنفيذه حالا عملا بالفصل  127من قانون الالتزامات والعقود وأن نية الطرفين انصرفت عند إبرام العقد إلى تطهير العقار فورا من الحجز وأن القرار المطعون فيه لم يجب عن هذه النقطة بل وتجاهل جميع  دفوعها الواردة في المذكرة الجوابية .
لكن ، حيث إن المجلس الأعلى إنما يناقش ويجيب على وسائل النقض التى يثيرها الطالب في مقال النقض ولا يناقش ويجيب على ما أثير على أجوبة المطلوبين في النقض ما لم يتعلق الأمر بدفع متعلق بالنظام العام مما تكون معه الوسيلة التي تنعى على القرار المطعون فيه بإعادة النظر عدم الجواب على ما أثارته الطالبة في مذكرتها الجوايبة غير مقبولة .
وفيما يرجع  للوسيلة التالثة :
حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق الفصلين 127  و255  من قانون الالتزامات والعقود ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه عندما قضى بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات اعتمادا على خرق الفصل 255 المذكور يكون هو نفسه قد خرق هذا الفصل بوقوفه عند الفقرة الثانية منه، كما أن المطلوب في إعادة النظر لم يتقدم بدفعه المتعلق بتوجيه الإنذار إلا أمام المجلس الأعلى مع أنه شكلية يجب إثارتها أمام محكمة الموضوع وقبل مناقشة الجوهر علاوة على ما ذهب إليه المجلس الأعلى من أن لا يعتبر  في حالة مطل في تنفيذ التزامه إلا بعد توجيه إنذار إليه وأن الطالبة لم توجه إليه أي إنذار في حين أن العقد المبرم بين الطرفين تضمن أجلا محددا لتنفيذ البائع التزامه وهو تاريخ إبرام العقد نفسه وأن وقوف القرار المطعون فيه عند الفقرة الثانية من الفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود فيه تحريف لمضمون هذا الفصل الذي أعطى في هذه الفقرة شكل الإنذار الصيغة التي يجب توجيهه عليها، وإنها عندما تقدمت بدعواها بتاريخ 25/11/1994  فإنها تكون قد وجهت إليه إنذارا في شكل مطالبة قضائية لم يستجب إليه رغم مرور  سنوات قبل الحكم عليه وظل دون جدوى، مما يكون معه القرار قد خرق الفصل 255  نفسه.
لكن ، حيث أنه طبقا للفصل 375 من قانون المسطرة المدنية فإن طلب إعادة النظر يجب أن يكون مبنيا على عدم التعليل وليس على مجرد مناقشة جواب المجلس الأعلى ومدى ملاءمته للقانون مما يكون معه ما أثير في الوسيلة بوجوهها غير مقبولة .
لهذه الأسباب
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب مع تحميل الطالبة الصائر ومصادرة الغرامة المودعة لفائدة خزينة الدولة.
وبه صدر القرار بغرفتين مجتمعتين بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile