Réf
52722
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
450/2
Date de décision
10/07/2014
N° de dossier
2012/2/3/1008
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Validité de la notification, Qualité du réceptionnaire, Procédure civile, Pouvoirs du juge, Office du juge, Notification, Mesure d'instruction, Enquête, Défaut de motifs, Contestation, Congé, Cassation, Bail commercial, administration de la preuve
Encourt la cassation, pour un défaut de motifs confinant à son absence, l'arrêt qui statue sur la validité d'une notification dont dépend l'issue du litige, sans procéder à une enquête pour vérifier la qualité de la personne ayant reçu l'acte, dès lors que cette qualité était sérieusement contestée par la partie à qui l'acte était destiné et que cette dernière avait sollicité une mesure d'instruction et produit des éléments de preuve à l'appui de sa contestation.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/5/17 في الملف عدد 2010/2135 تحت عدد 2012/2676 أن الطالبة شركة (ر. ف.) تقدمت بمقال مفاده: أنها أكرتٍ للمدعى عليه محلا تجاريا بمشاهرة قدرها 1.800 درهم وانه توقف عن آداء واجبات الكراء من 08/4/1 إلى 08/9/31 وأنها وجهت له انذارا بالآداء والافراغ بلغ به بدون جدوى، ملتمسة الحكم عليه بآداء واجبات الكراء عن المدة المذكورة مع المصادقة على الانذار وافراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من محل النزاع، وبعد تخلف المدعى عليه رغم التوصل صدر الحكم بالمصادقة على الانذار المبلغ يوم 08/10/17، وافراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من محل النزاع وبآدائه واجبات الكراء عن المدة من 08/4/1 الى 08/9/31 حسب مشاهرة قدرها 1800 درهم، استأنفه المطلوب لحسن (أ.)، وبعد جواب المستأنف عليها وإثارتها الدفع بعدم قبول الاستيناف لوقوع هذا الأخير خارج الأجل القانوني. قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض طلب الافراغ وتأييده في الباقي بمقتضى القرار المطلوب نقضه.
حيث تنعى الطاعنة على القرار في أسباب النقض خرق القانون عدم الارتكاز على اساس قانوني، انعدام التعليل: بدعوى أنها بمذكرتها الجوابية على المقال الاستنافي المقدم من المطلوب التمست عدم قبول الاستيناف شكلا لتقديمه خارج الأجل القانوني وأن المطلوب حصر استنافه ضد الحكم عدد 6920 الصادر في الملف عدد 09/3767 دون أن يستأنف الحكم القاضي بإصلاح الخطأ المادي الصادر بتاريخ 09/11/13 في الملف عدد 09/9678 تحت عدد 11922، وأن المحكمة ألغت الحكم دون أن تأخذ بعين الاعتبار أن الطالبة أثارت دفعا يشير الى أن الحكم المستأنف وقع به خطأً مادي في منطوقه اذ لم يحدد عنوان المحل التجاري موضوع دعوى المصادقة على الانذار وأنها شكلا. مما يعد خرقا سافرا ألحق بها ضررا بليغا.
كما أنه جاء في تعليله « أن الطالبة تؤكد أن السيد مصطفى (خ.) المبلغ بالانذار له صفة مسير مدلية بمحضر استجواب مؤرخ في 2011/10/26 يستفاد منه أن هذا الأخير كان مسيرا للمحل موضوع النزاع ، ولما تأكد لهذه المحكمة أن المبلغ اليه هو المسير وهو الشيء الذي لم تنازع فيه الطالبة بل أقرت به فإن الانذار بذلك يكون قد بلغ لشخص تنتفي فيه علاقة التبعية بمالك الأصل التجاري ولا يمكن أن نعتبره من الخدم المشار اليهم في الفقرة الاولى من الفصل 38 ق م م لأن المعيار الذي يؤخذ للفظة الخدم الواردة في الفصل المذكور هو علاقة التبعية والمسير الذي يرتبط مع مالك الأصل التجاري بعقد تسيير تنتفي معه علاقة التبعية » إلا أنه لا يوجد بالملف ما يفيد وجود عقد تسيير حتى تقضي المحكمة بأن السيد مصطفى (خ.) مسيرا وليس بمستخدم وغير تابع للمطلوب لحسن (أ.) طبقا للمادة 152 م ت، والقرار حين أسس منطوقه على محضر الاستجواب المؤرخ في 2011/10/26 جانب الصواب ولم يعلل تعليلا قانونيا لأن محضر الاستجواب حين تضمن عبارة مسير لـ (س. ي.) فإن هذا المفهوم لا يخضع للمادة المذكورة بل ينحصر مفهومه بأن السيد مصطفى (خ.) مكلف من طرف المطلوبين وخاصة السيد لحسن (أ.) بالاشراف على المحل وتدبير شؤونه، وبما أن من بلغ بالانذار هو شخص تابع للمطلوبين والسيد (أ.) يقر بذلك، وهو ما أكده بمذكرته بجلسة 2011/12/1 حين التمس استدعاء شهود للتأكيد على أن السيد مصطفى (خ.) كان يشتغل نادلا ولا علاقة له بالتسيير ، وأنه أمام اقرار المطلوب واشهادات الشهود التي تفيد أن السيد مصطفى (خ.) مستخدما ونادلا وليس بمسير يكون القرار مجانبا للصواب وأن تبليغ الانذار تبليغ قانوني وفق المادة 38 ق م م. مما يعرض القرار للنقض.
حيث إن محكمة الاستئناف التي تمسك أمامها المكتري والمعني بتبليغ الانذار موضوع النزاع ( المطلوب ) في مذكرته الدفاعية مع ملتمس رام الى اجراء بحث بحضور الأطراف والشهود، المدلى بها بجلسة 2012/2/2 بأن المسمى مصطفى (خ.) مستخدم وأن الشهود يؤكدون ان المسير للأصل التجاري هو مصطفى (ي.) وأن ما ورد باستجواب المسمى مصطفى (خ.) مخالف للحقيقة، مادام أن المطلوب المذكور هو من له الصفة ومن يمكنه قانونا تأكيد أو نفي صفة متسلم الانذار عنه. وقد أدلى بإشهادات صادرة عن شهود يؤكدون فيها صفة المسمى مصطفى (خ.) بكونه يشتغل نادلا لا مسيرا، والذي كان على محكمة الاستيناف أمام ما ذكر اجراء تحقيق في النازلة والتأكد من صفة المسمى مصطفى (خ.) وعلاقته بالمكتري المبلغ له الانذار ، ولما لم تفعل مكتفية بما تمسكت به الطالبة وما أدلت به من محضر استجواب تكون قد قصرت في تعليل قرارها بما يوازي انعدام التعليل . مما يستوجب نقضه فيما قضى به من رفض لطلب الافراغ .٪.
والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر . كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025