Réf
80016
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5414
Date de décision
14/11/2019
N° de dossier
2019/8232/5000
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande d'enquête, Preuve de la relation contractuelle, Paiement des impôts, Occupation sans droit ni titre, Gestion d'affaires, Gérance libre, Fonds de commerce, Expulsion, Dépôt de loyers au tribunal, Absence de quittances de loyer
Base légale
Article(s) : 50 - 71 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 2 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 943 - 971 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine les éléments de preuve susceptibles d'établir une relation contractuelle de gérance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant soutenait que sa présence était légitimée par un contrat de gérance de fait, arguant de paiements effectués à l'un des héritiers du propriétaire et sollicitant une mesure d'enquête pour en rapporter la preuve par témoins. La cour écarte cette argumentation en retenant que l'appelant n'avait que la qualité d'assistant du gérant initial et non celle de cocontractant direct des propriétaires. Elle juge que ni les attestations testimoniales, ni le dépôt de sommes au greffe, ni le paiement d'impôts au nom du de cujus ne peuvent, en l'absence de quittances ou de tout titre écrit au nom de l'occupant, suffire à caractériser une relation locative ou de gérance opposable aux héritiers. La demande d'enquête est par conséquent jugée sans pertinence. Le jugement entrepris est donc confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف السيد عبد الوفي (مغ.) بمقال بواسطة نائبه مسجل ومؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 08 أكتوبر 2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/04/2019 تحت عدد 3372 في الملف عدد 1868/8205/2019 القاضي بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع بطرد المدعى عليه من المحل التجاري المتواجد برقم 18 السوق البلدي سيدي مومن الدار البيضاء وافراغه هو و من يقوم مقامه ، مع تحميله الصائر و رفض باقي الطلبات .
في الشكل:
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 26/09/2019 ، حسب الثابت من غلاف التبليغ المدلى به مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و مستوف لباقي شروطه الشكلية صفة و أداء مما يتعين التصريح بقبوله .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائق الملف و من الحكم المستأنف أنه بتاريخ 31 يناير 2019 تقدم ورثة (خ.) عياد بواسطة نائبهم بمقال عرضوا فيه أن مورثهم سبق له أن استفاد من مجلس مقاطعة سيدي مومن بقرار صادر بتاريخ 05/11/1991 بتسليمه الدكان الكائن برقم 18 السوق البلدي سيدي مومن يمارس فيه تجارة الأواني. و أنه بعد استفادة مورث المدعين من المحل أوكل تسييره للسيد مصطفى (ز.) و أن هذا الأخير قام بتسليم مفاتيح المحل للمدعين، غير أنهم فوجئوا بشخص أجنبي و هو المدعى عليه الذي لا يرغب في الخروج من المحل و كونه كان معاونا للمسير السيد مصطفى (ز.). ملتمسين الحكم بطرد المدعى عليه من المحل الكائن برقم 18 السوق البلدي سيدي مومن الدارالبيضاء و بالتالي افراغه هو و من يقوم مقامه من المحل مع النفاذ المعجل و الصائر. و أرفق الطلب بنسخة من قرار، و صور ل: رسم اراثة، تسليم مفاتيح، تواصيل ضريبية، استدعاء.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية أفاد من خلالها أن مورث المدعين أوكل قيد حياته للمدعى عليه تسيير المحل مقابل سومة كرائية قدرها 100 درهم ظل يسمها المدعى عليه عن طريق المناولة اليدوية، بالإضافة إلى آدائه له الواجبات الشهرية للمصلحة الضرائب. و أنه بعد وفاة مورث المدعين أصبح المدعى عليه يؤدي الواجبات الكرائية لأحد أبناء المرحوم وهم السيد عبد الجليل (خ.) عن طريق المنوالة اليدوية أمام مرأى و مسمع مجموعة من الشهود و هو أصحاب المحلات المجاورة و من بينهم السيد سهيل (مك.) و السيد حمزة (ب.). كما أن المدعى عليه عمل على استصدار أمر قضائي من أجل عرض و إيداع واجبات الكراء و قام بإيداع واجبات الكراء عن المدة من 01/12/2018 إلى غاية متم فبراير 2019 و حرر المفوض القضائي السيد بنعياد (ع.) محضرا إخباريا بذلك. كما أكد المدعى عليه أنه هو من كان يؤدي الواجبات الضريبية لمصلحة الجبايات لدى صندوق المقاطعة الحضرية لسيدي مومن لكونه هو من كان يستغل المحل. مؤكدا أن سند تواجده بالمحل قانوني و مبني على سند مشروع. ملتمسا أساس الحكم برفض الطلب و احتياطيا إجراء بحث. و أرفقت المذكرة ب: إشهادين، وصولات ضريبية، و وصور لمحضر اخباري وصولات إيداع، أمر.
بناء على مذكرة نائب الطرف المدعي التي أكد من خلالها أنه ليس هناك بالملف ما يثبت سند تواجد المدعى عليه بالمحل بما في ذلك اشهادات أصحاب المحلات. أما وصولات الإيداع فإنها لا تفيد قيام العلاقة الكرائية و أنه قام بهذا الإجراء بمناسبة أمر قاضي المستعجلات القاضي بعدم الإختصاص. ملتما رد كافة الدفوع لعدم جديتها.
وأنه بعد تبادل المذكرات و الردود صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه السيد عبد الوفي (مغ.) مبرزا في أوجه استئنافي أن واقعة الاحتلال بدون سند من عدمها ، في هذه النازلة تحتاج إلى بحث بسبب طول المدة التي قضاها العارض في المحل و سكوت المستأنف عليهم طيلة المدة المذكورة بل وثبوت قيام أحد الورثة حتى وقت قريب جدا بتحصيل واجبات الكراء المقابلة للتسيير وأن العارض تمسك بطلب اجراء بحث في النازلة لاثبات أن تواجده مشروع في المحل وأن المحكمة لم تشير إلى هذا الطلب في مناقشتها لاسباب الحكم و لم تعلل رفضها وأن هذا يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 50 من ق.م.م وأن مقتضيات الفصل 71 من ق.م.م تنص على أن : " يجوز الأمر بالبحث في شأن الوقائع التي يمكن معاينتها من طرف الشهود و التي يبدو التثبت منها مقبولا ومفيدا في تحقيق الدعوى " .
وأن العارض له عدة شهود يثبتون حلوله محل المسير السابق للمحل باتفاق مع مورث المستأنف عليهم و معاينة هؤلاء الشهود تسلم الهالك قيد حياته للواجبات الكرائية و سيدلي العارض باشهادات كتابية جديدة تثبت هذه الواقعة كما ان العارض سبق له الادلاء باشهادات كتابية لشهود آخرين من جوار المحل كانوا يعاينون تردد أحد الورثة و عبد الجليل (خ.) لتسلم الواجبات كل شهر وأن محكمة الدرجة الأولى كان عليها أن تقوم باجراء بحث للتثبت من هذه الوقائع بدل مسايرة المستأنف عليهم في مزاعمهم وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وأنه يلتمس من المحكمة تدارك الخطأ الذي وقعت فيه محكمة الدرجة الأولى و الأمر تمهيديا باجراء بحث في الوقائع التي يتمسك بها.
وأنه من جهة ثانية فإن محكمة الدرجة الأولى ثبت لديها مجموعة من الوقائع لا يمكن معها اعتبار العارض محتلا بدون سند ذلك أنه كان يتواجد بالحل كمساعد مع المسير السابق مصطفى (ز.) قبل مغادرة الأخير للمحل منذ ثلاثة عشر سنة وأنه استمر في المحل لوحده طيلة المدة المذكورة برضا و اتفاق مع مورث المستأنف عليهم وأن شهادة الشهود تفيد أنه ظل يؤدي واجبات كراء التسير أولا لمورث المستأنف عليهم و بعده بعد وفاته لاحد الورثة و هو عبد الجليل (خ.). وكذا قيامه بجميع شؤون المحل و خاصة أداء الضرائب و الاحتفاظ بأصول التوصيلات و إيداعه لوجبات التسير بالمحكمة بعد اتفاق الورثة على افراغه و رفضهم الاستمرار في تسلم واجبات
و أن محكمة الدرجة الاولى اعتبرت أن تواجد العارض بالمحل لمدة تزيد عن عشر سنوات لاتؤطره أية علاقة كرائية أو تسيير حر و استبعدت قیام علاقة كرائية بين العارض وبين المستأنف عليهم تطبيقا للإستثناء المنصوص عليه في المادة 2 من القانون المنظم للعلاقة الكرائية رقم 49-16 ، باعتبار أن المحل مملوك للجماعة الحضرية لسيدي مومن منح استغلاله بصفة شخصية لمورث المستأنف وأن قيام العارض بدفع واجبات الكراء لأحد الورثة الذي هو عبد الجليل (خ.) لا يلزم باقي الورقة لعدم وجود توكيل من طرفهم لفائدته ، ولعدم توفره على نصيب ثلاث ارباع في نصيبه وأن عقد التسيير هو قيام مالك الأصل التجاري او مستغله بإکرائه کلا أو بعضا لمسير تحت مسؤوليته وأنه أكد في مذكرته الجوابية أنه بعد مغادرة المسير السابق للمحل مصطفى (ز.) منذ أكثر من ثلاث عشر سنة ، أوكل إليه مورث المستأنف عليهم مباشرة تسيير المحل والإستمرار فيه بهذه الصفة بعدما كان مساعدا للمسير السابق إلا أن محكمة الدرجة الأولى لم تكيف وقائع النازلة التكييف القانوني السليم ذلك أن ثبوت قيام أحد الورثة يتسلم واجبات الكراء بانتظام و استمرار من لدن العارض حسب شهادة الشهود أصحاب المحلات المجاورة و بدلیل سكوت باقي الورثة المستأنف عليهم طيلة أكثر من عشر سنوات عن هذا الأمر ، على الرغم من عدم توكيلهم لهذا الشخص كتابة ، قد أنشأ علاقة قانونية مماثلة للعلاقة الناشئة عن الوكالة ، وهي تدخل في باب اشباه العقود المنزلة كمنزلة الوكالة الفضالة المنصوص عليها في الفصول من 43% في 33% من ق ل وأن احكام هذه الفصول تنطبق على تصرف المدعو (خ.) عبد الجليل الذي استمر في تحصیل واجبات الكراء الشهرية بصفة دورية من العارض لفائدة جميع الورثة ولو بدون ترخيص مكتوب منهم وأن مقتضيات الفصل 943 من ق ل ع تنص على انه " اذا باشر شخص بإختياره او بحكم الضرورة شؤون احد من الغير في غيابه او علمه وبدون أن يرخص له في ذلك منه او من القاضي قامت هناك علاقة قانونية مماثلة للعلاقة الناشئة عن الوكالة وخضعت لاحكامها . و بناءا عليه فإن عدم ترخيص الورثة المستأنف عليهم للمدعو عبد الجليل (خ.) لإستخلاص واجبات الكراء المقابلة للتسيير بشكل دوري، لا يمنع قيام علاقة قانونية بينهم وبينه تنطبق عليها احكام الوكالة الفضالة وفق الفصل 943 من ق ل ع ، لثبوت مباشر الوريث ( باعتباره الفضولي) شأن الغير دون إذن باقي الورثة حسب زعمهم . وهم بالتالي ملزمين بعقد التسيير التي تبث استمرار تنفيذه مع السيد عبد الجليل (خ.) ، باعتباره وكيلا فضاليا على الباقي . و أن العارض ما دام أنه كان يؤدي واجبا كرائيا للمذكور أعلاه عن مقابل التسمير ، على النحو المشار اليه ، فإنه لا يمكن اعتباره محتل بدون سند ، لكون مشروعية تواجده في الحمل هو اتفاقه على التسير مع مورث المستأنف عليهم بداية، و استمرار تنفيذ علاقة التسيير المبنية على وكالة الفضالة من طرف الوريث عبد الجليل (خ.) . و أن محكمة الدرجة الأولى لم ترتب الاثر القانوني لوكالة الفضالة رغم تحقق شروطها في النازلة ، و استبعدت هذه الحجة أي استمرار تحصيل الكراء ، بعلة عدم توكيل الورثة لهذا الشخص ولعدم توفره على حصة ثلاث أرباع طبقا للفصل 971 من ق ل ع . و بذلك يكون التكييف القانوني الذي رتبت عليه محكمة الدرجة الأولى قضاءها ، غير منسجم مع التكييف القانوني السليم الذي يجب أن يعتمد في النازلة . لأجله يلتمس العارض الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب .
و ارفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف مع اصل غلاف التبليغ و ثلاث تصريحات مكتوبة.
و اجاب المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بأن المقال الاستئنافي جاء فارغا من أي سند قانوني يثبت صحة دفوع المستأنف ضد المستأنف عليهم وإنما طرح دفوعا بعيدة كل البعد عن موضوع الدعوى وأن الحكم الابتدائي لم يجانب الصواب في تعليله وإنما ارتكز على اساس قانوني واضح وهو غياب السند الشرعي لتواجد المستأنف في المحل التجاري موضوع النزاع وأن نية المستأنف من طلب الاستئناف هو اطالة النزاع القضائي باعتباره هو المستفيد من تواجده بالمحل رغم انعدام السند القانوني . و التمسوا القول برد طلب الاستئناف وبالتالي تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر.
و بناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 14/11/2019.
محكمة الاستئناف
حيث أسس الطاعن استئنافه على عدم احترام الحكم لمقتضيات الفصل 71 من ق.م.م ذلك أنه تمسك بطلب اجراء بحث في النازلة و لم تستجب له المحكمة في حين أن الفصل أعلاه أجاز للمحكمة الأمر باجراء بحث في شأن الوقائع التي يمكن معاينتها من طرف الشهود إن رأت ضرورة لذلك .
وحيث إنه في نازلة الحال فإنه لا نزاع في تواجد المستأنف بمحل النزاع، وإنما في الصفة التي يتواجد بها بالمحل ، ذلك أن الثابت من معطيات الملف ومذكرات الطرفين أن كلاهما لا ينكر أن المسير الاصلي للمحل هو مصطفى (ز.) وأن عبد الوفي (مغ.) كان مجرد مساعد له ، وهو ما اقر به هذا الاخير بمقاله الاستئنافي من حيث حلوله محل المسير السابق للمحل . وأن الثابت أيضا أن المسير الاصلي تنازل عن تسيير المحل و حرر تنازله كتابة و ذلك بتاريخ 27 نونبر 2018 ، الأمر الذي يترتب عليه عدم ثبوت صفة المسير للمسمى (مغ.) للمحل موضوع الدعوى خلال المدة السابقة على التنازل و التخلي عن المحل من السيد مصطفى (ز.) . وأن التصريحات المكتوبة التي على اساسها يدفع المستأنف باجراء بحث لئن أفادت تسليم الكراء من قبله فإنه لا تثبت علاقة التسيير ، خاصة أن مسلم الكراء كان مجرد مساعد بالمحل .
وأنه في غياب تواصيل لمقابل استغلال المحل التجاري مسلمة من المالكين باسمه و لفائدته ، فإن ايداع المستحقات المذكورة بصندوق المحكمة و كذا أداء واجبات الضرائب باسم مورث المستأنف عليهم لا ينهض حجة على علاقة قانونية بين طرفي النزاع مما يكون معه السبب المعتمد من المستأنف غير مؤسس و يتعين رده .
وحيث اعتبارا لذلك يكون الحكم المطعون فيه قد صادف الصواب ووجب الحكم بتأييده .
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر اعتبارا إلى ما آل إليه طعنه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025