Notification par huissier de justice : la validité de la remise de l’acte à un employé du destinataire n’est pas subordonnée à la majorité de ce dernier (Cass. com. 2013)

Réf : 52639

Identification

Réf

52639

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

257/2

Date de décision

25/04/2013

N° de dossier

2012/2/3/948

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la validité de la notification d'un acte par huissier de justice dès lors qu'elle constate que le procès-verbal de remise, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, mentionne que l'acte a été délivré à une personne identifiée comme un employé du destinataire. Ayant souverainement apprécié les éléments de preuve confirmant cette qualité, la cour d'appel en déduit exactement que la notification est régulière, l'article 38 du Code de procédure civile n'exigeant pas que la personne, parente ou employée, qui reçoit l'acte pour le compte du destinataire soit majeure.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/3/22 في الملف رقم 2011/1731 ادعاء المطلوب في النقض السيد عبد القادر (ز.) أنه أنذر الطاعن السيد ادريس (م.) من أجل أداء الكراء عن الفترة من 08/12/1 الى أبريل 09 وذلك في إطار ظهير 55/5/24 توصل به بتاريخ 09/4/14 قلم يستجب لمقتضياته ولم يسلك مسطرة الصلح مما يجعله محتلا للمحل المكتري بدون سند طالبا الحكم عليه بأداء مبلغ 15600 درهم كراء المدة المشار اليها وتعويضا عن التماطل قدره 5000 درهم وبإفراغ المحل، وتقدم المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مضاد وطلب إدخال مديرية الأملاك المخزنية بصفتها مالكة المحل ملتمسا الحكم ببطلان إجراءات تبليغ الإنذار واستدعاء المدخلة في الدعوى باعتبارها الجهة المخول لها بقبض الكراء واحتياطيا إجراء بحث، كما تقدم المدعي بطلب إضافي ملتمسا الحكم له بمبلغ 15600 درهم كراء المدة اللاحقة لغاية يناير 2010 وبتعويض قدره 5000 درهم، وبعد جواب المدخلة في الدعوى بكونها مالكة للعقار وأن المدعى يحتل جزءا منه، اصدرت المحكمة التجارية حكما على المدعى عليه بأداء كراء المدة من دجنبر 08 الى يناير 10 حسب مشاهرة قدرها 1200 درهم، وتعويضاً عن التماطل قدره 1000 درهم وبإفراغه للمحل المدعى فيه، وفى الطلب المضاد برفضه موضوعاء وبرفض باقي الطلبات، استأنفه المحكوم عليه أصليا واستألفه الطرف المدعى فرعيا، وتقدم بمقال إضافي لطلب كراء الفترة من 10/1/1 لغاية يناير 2012 وجب فيه 15600,00 درهم. وبعد جواب المستأنف عليه، وبعد انتهاء المناقشة أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا ببطلان الحكم المستأنف والحكم من جديد في الشكل بقبول المقالات الأصلي والمضاد وإدخال الغير في الدعوى، وفي الموضوع في الطلب الأصلي بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليه مبلغ 30.000,00 درهما كراء المدة من 1 دجنبر 08 الى متم دجنبر 2010، ومبلغ 1000 درهم كتعويض، وبإفراغ المحل الكائن (...)، وفي الطلبين المضاد والإدخال برفضهما، وفي الطلب الإضافي بأداء مقتضيات الفصل 345 من ق م م وانعدام التعليل.

ذلك أنه دفع بأن الحكم الابتدائي خرق مقتضيات آمرة لكونه لم يحل الملف على النيابة العامة عملا بما يوجبه الفصل التاسع من ق م م. وأن القرار الاستئنافى لم يتطرق لمعالجة هذا الخرق القانوني طبقا لمقتضيات الفصل 146 من ق م م وهو بذلك غير معلل مما يستوجب نقضه.

لكن حيث إن محكمة الاستئناف عللت قرارها بما مضمنه << أن المحكمة الابتدائية لم تحل الملف على النيابة العامة عملا بمقتضيات الفصل 9 من ق م م رغم أن المدخلة فى الدعوى مديرية الأملاك المخزنية تعتبر طرفا في الدعوى وأن الحكم الابتدائي أصبح باطلا ومعدوما ولذلك فإن محكمة الاستئناف التجارية ستتصدى لهذا الحكم في الجوهر عملا بمقتضيات الفصل 146 من ق م م >> وهي بهذه العلة غير المنتقدة تكون قد ردت الدفع بما يكفي لتبريره وكان ما بالوسيلة.

ويعيب الطاعن القرار في الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانونى ذلك أنها ردت الدفع بعدم صحة تبليغ الإنذار الذي تم بواسطة المسمى عثمان (ح.) بعلة مضمنها << ان محضر الاستجواب المدلى به في شأن التبليغ صادر عن مفوض قضائي وهو وثيقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور >> وهو تعليل فاسد لكون محاضر المفوضين القضائيين ليست من ضمن الوثائق الرسمية المنصوص عليها قانونا، كما أن المحكمة وقد تمت المنازعة أمامها في صحة التبليغ لم تقم بأي إجراء من إجراءات التحقيق للتأكد من صحة ما إذا كان المبلغ اليه تابعا للطاعن فعلا أم لا؟ وما إذا كان راشدا مميزا أم لازال قاصرا تاريخ التبليغ المزعوم. وان ما ذهبت اليه من كون الشخص المبلغ اليه يكون وكيلا للطاعن وما يشترط في هذا الشخص هو أن تكون له أهلية الوكالة التي لا تشترط سوى أن يكون متمتعا بالتمييز طبقا للفصل 880 من ق ل ع والمبلغ اليه وإن كان قاصرا أثناء رفضه الإنذار فإنه كان مميزا اذ تجاوز عمره 17 سنة حسب رسم الإراثة، والحال أن مقتضيات الفصل المذكور تتكلم عن الوكيل الذي بيده وكالة كتابية، ولا علاقة له بما يعنيه الفصل 38 من ق م م يجعل القرار خارقا لمقتضيات الفصل 38 من ق م م والفصلين 334 و 336 من نفس القانون مما يعرضه للنقض.

لكن لما كانت مقتضيات القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين قد وكلت لهؤلاء صلاحية القيام بتبليغ الإنذارات. ولما كان الثابت للمحكمة أن المفوض القضائي قد قام بالمهمة المنوطة به في اطار مقتضيات القانون المشار اليه وأنجز محضرا ذيله بتوقيعه ضمنه انتقاله بتاريخ 09/4/14 الى عنوان الطاعن حيث وجد المسمى عثمان (ح.) الذي رفض التوصل بعدما عرف بصفته مستخدما عند المعني بالأمر وحدد أوصافه، كما أنجز محضرا استجوابيا بتاريخ 09/12/14 تضمن تصريحات إلا بالزور لكونه صادرا عن جهة رسمية، وبخصوص المنازعة في صحة تبليغ الإنذار لكونه تم بواسطة شخص قاصر فإن المحكمة ردته بناء على ملاحظتها عن صواب أن الفصل 38 من ق. م. م لا يشترط أن يكون المسلم إليه الإجراء راشدا، وأن التبليغ انطلاقاً من الفصل المذكور يكون صحيحا للشخص المبلغ اليه بناء على علاقة القرابة أو علاقة التبعية كالخادم والمفوض القضائي أشار في محضر تبليغ الإنذار إلى أن المبلغ إليه يدعى عثمان (ح.) كما أشار إلى صفته وأوصافه، وبخصوص نفي الطاعن للعلاقة الشغلية بينه والمسمى عثمان (ح.) فإن المحكمة ناقشتها وردتها بعلل لم تناقشها الوسيلة والتي جاء فيها << أن الطاعن الذي نفى وجود أية علاقة شغلية بينه وبين المدعو عثمان (ح.) أدلى بعد الحكم المطعون فيه بالاستئناف وبعد المقال الاستئنافي وأثناء جريان المسطرة أمام محكمة الاستئناف وبجلسة 11/11/03 أدلى بالتزام صادر عن أشخاص لهم علاقة تبعية بينهم وبين الطاعن إذ صرحوا بأنهم يشتغلون عنده ومن بينهم عثمان (ح.)، وأن المطلوب في النقض أدلى بمحضر استجوابي صادر عن مفوض قضائى وهو وثيقة رسمية مؤرخ في 09/12/14 أي بعد مرور فقط ثمانية أشهر عن تاريخ التوصل بالإنذار موضوع النزاع في 09/4/14 وحتى قبل أن يتقدم الطاعن بطلبه المضاد الرامي إلى بطلان التبليغ بتاريخ 10/2/17، والمحضر المذكور يتضمن تصريحات بعض التجار أصحاب المحلات المجاورة الذين أكدوا جميعهم بأن عثمان (ح.) الذي حمل نفس المواصفات المضمنة بمحضر تبليغ الإنذار كان يشتغل لدى المستأنف بتاريخ 09/4/14 أي تاريخ التوصل بالإنذار، وما أدلى به المستأنف ابتدائيا هو مجرد إشهاد مؤرخ في 10/1/18 صادر كذلك عن أحد مستخدميه المسمى منصور (أ.) يشهد فيه أن عثمان (ح.) لم يتوصل بأي إنذار وبذلك يكون ما أدلى به المستأنف عليه من محضري الاستجواب أو تبليغ الإنذار كافيان للقول بأن التبليغ تم لأحد مستخدمي المحل >> الأمر الذي ينتج عنه أن قرار المحكمة جاء معللا بما يعتبر جواباً كافيا عن الوسائل المستدل بها وركزته على أساس قانوني وما استدل به الطاعن عديم الأساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile