Notification par curateur : la connaissance par le demandeur de l’adresse réelle du défendeur vicie la procédure et entraîne l’annulation du jugement pour violation du droit de la défense (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82226

Identification

Réf

82226

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

862

Date de décision

04/03/2019

N° de dossier

2018/8221/5964

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la régularité d'une procédure de première instance menée par la voie d'un curateur. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'une créance au profit d'un établissement bancaire, après avoir désigné un curateur pour le représenter. L'appelant soulevait la nullité de la procédure, arguant que la signification de l'assignation avait été effectuée à une ancienne adresse alors que le créancier connaissait son nouveau domicile. La cour rappelle que la désignation d'un curateur constitue une mesure exceptionnelle qui ne peut être mise en œuvre qu'après épuisement des moyens de recherche du domicile du défendeur. Elle retient que l'établissement bancaire avait effectivement connaissance du domicile réel du débiteur, cette connaissance étant établie par des correspondances antérieures et par la signification d'un commandement immobilier effectuée à la bonne adresse. Dès lors, la cour considère que le recours à la procédure par curateur a privé le débiteur de son droit à la défense. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئناف الذي تقدم به المستأنف والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/11/2018 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 06/02/2018 تحت عدد 1647 الملف التجاري عدد 12406/8210/2017 والقاضي في الشكل: بقبول الطلب وفي الموضوع : بأداء المدعى عليه عبد القادر (ا.) لفائدة المدعي مبلغ 2.755.506,95 درهم مع فوائد التأخير لنسبة % 2 من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وجعل الصائر على عاتق المدعى عليه بالنسبة ورفض باقي الطلبات .

في الشكل

حيث إن الحكم بلغ للقيم بتاريخ 23/04/2018 وبادر المستأنف إلى استئنافه بتاريخ 27/11/2018 متمسكا بكون الحكم لم يبلغ بصفة قانونية .

وفي الموضوع

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المدعي–المستأنف عليه حاليا - تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بتاريخ 20/12/2017 عرض فيه أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ 2.755.536,95 درهم حسب الثابت من كشف الحساب وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة من أجل استخلاص الدين باءت بالفشل والتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه المبلغ المذكور مع الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة من تاريخ حصر الحساب إلى يوم الأداء التام وكذا الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء التام بالإضافة إلى مبلغ 5000 درهم كتعويض عن التماطل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأقصى , وأرفق المقال بكشف حساب ونسخة من عقد القرض ورسالة الإنذار .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 19/02/2018 حضرها نائب المدعى وتخلف المدعى عليه وتم تنصيب قيم في حقه فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 26/02/2018 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكونه لم يبلغ بعنوانه وبلغ بعنوان لم يعد موطنا له منذ اقتنائه العقار موضوع القرض وهو الذي يقطن فيه حاليا بدوار [العنوان] برشيد وذلك في محاولة لحرمانه من حقه في الدفاع عن مصالحه خلال المرحلة الابتدائية وأن البنك المستأنف عليه عالم بالموطن الحقيقي للمستأنف كما يتجلى من مراسلات المستأنف للبنك والتي كان يؤشر البنك المستأنف عليه على استلامها دون تحفظ وأن شهادة التسليم المتعلقة بمسطرة تبليغ الإنذار العقاري بلغت له بموطنه وان المستأنف عليه اخفي على المحكمة مجموعة من الأقساط المؤداة مباشرة عن طريق الحساب البنكي خلال المدة من ماي 2010 إلى أكتوبر 2011 وتلك المودعة بصندوق المحكمة قصد الحصول على حكم غيابي ضد المستأنف والتمس أساسا بطلان إجراءات التبليغ موضوع الدعوى الحالية والحكم بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف والأطراف إلى المحكمة التجارية للبت فيه طبقا للقانون واحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر .

وحيث أجاب البنك المستأنف عليه بكون ما الحكم المستأنف صدر بتاريخ 26/02/2018 وتم تبليغه للقيم المعين بتاريخ 23/04/2018 وبعد إجراءات ألإعلان الإشهار وعلق بالسبورة المخصصة للإعلانات القضائية بتاريخ 14/05/2018 ونشر بجريدة رسالة الأمة بتاريخ 17/05/2018 حصلت الطالبة على شهادة بعدم الاستئناف إلى غاية انصرام الأجل القانوني وأن المستأنف تقدم بالطعن بالاستئناف بتاريخ 27/11/2018 كما هو وارد بديباجة المقال ألاستئنافي أي خارج الأجل القانوني بعد أن أصبح الحكم المستأنف نهائيا وأن أعوان المذكور في المرحلة الابتدائية هو العنوان الوارد بعقد القرض المدلى به والذي جعله المستأنف محلا للمخابرة معه والمتفق عليه بين الطرفين بالعقد مما يتعين معه رد المقال ألاستئنافي والحكم بعدم قبول الاستئناف الحالي شكلا .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 25/02/2019 حضر نائب المستأنف وحضر ذ / (ن.) عن الأستاذة (س.) عن البنك المستأنف عليه وأكد المذكرة الجوابية المدلى بها فتم حجز القضية للمداولة للنطق بجلسة 04/03/2019 .

محكمة الاستئناف

وحيث إن المستأنف إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكونه لم يبلغ بعنوانه وبلغ بعنوان لم يعد موطنا له منذ اقتنائه العقار موضوع القرض وهو الذي يقطن فيه حاليا بدوار [العنوان] برشيد وذلك في محاولة لحرمانه من حقه في الدفاع عن مصالحه خلال المرحلة الابتدائية وأن البنك المستأنف عليه عالم بالموطن الحقيقي للمستا،ف كما يتجلى من مراسلات المستأنف للبنك والتي كان يؤشر البنك المستأنف عليه على استلامها دون تحفظ وأن شهادة التسليم المتعلقة بمسطرة تبليغ الإنذار العقاري بلغت له بموطنه.

وحيث إنه على الرغم من ان المشرع نص على إمكانية تعيين قيم عند رجوع شهادة التسليم بملاحظة مغادرة المدعي عليه عنوانه لجهة مجهولة ، فإنه كان من الأنسب أن تأمر المحكمة بتجديد الاستدعاء ، وهي الإمكانية المنصوص عليها في الفقرة السادسة من الفصل 39 من ق.م.م. باعتبار أن مسطرة القيم إجراء استثنائي ولا يجوز اتباعه إلا عند استحالة اكتشاف موطن المعني بالأمر بعد استنفاد كافة وسائل البحث، وذلك لتفادي صيرورة هذه المسطرة وسيلة لإبعاد المدعى عليه من قضائه الطبيعي وحرمانه من حق الدفاع.

وحيث إن البنك المستأنف عليه كان على علم بالعنوان الذي انتقل إليه المستأنف من خلال الرسالة الموجهة إليه من طرف هذا الأخير والتي تحمل تأشير البنك بتاريخ 14/07/2014 فضلا على أن تبليغ مسطرة الإنذار العقار تمت بعنوانه الحقيقي للمستأنف الكائن بدوار [العنوان] برشيد وبالتالي يكون ما تمسك به المستأنف على أساس صحيح يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإرجاع الملف إليها للبت فيه طبقا للقانون.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل :قبول الاستئناف

في الموضوع :إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون وبحفظ البت في الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile