Le contrat de prêt consenti par une banque, géré via un compte courant, constitue un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69630

Identification

Réf

69630

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2219

Date de décision

05/10/2020

N° de dossier

2020/8227/2855

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en recouvrement de créance initiée par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande en paiement.

L'établissement bancaire appelant soutenait que le litige, né d'un contrat de prêt et d'un solde débiteur de compte courant, relevait de la compétence commerciale dès lors que les contrats bancaires sont qualifiés de commerciaux par nature. La cour accueille ce moyen, retenant que le prêt ayant été consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire et géré par son intermédiaire, le litige porte sur l'exécution d'un contrat commercial.

En application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, la compétence pour statuer sur la demande en paiement du solde débiteur revient donc à la juridiction commerciale. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour déclarant le tribunal de commerce compétent et lui renvoyant l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 14/9/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ20/11/2019 تحت عدد 11075 في الملف رقم 10880/8221/2019 القاضي بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في الدعوى .

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 25-10-2019 والذي عرض من خلاله أنه منح المدعى عليه قرضا وتخلذ بذمته مبلغ 6.236.792,33 درهم الذي يمثل الأقساط الغير مؤداةإلى حدود 10/02/2015 ومبلغ 1724,65 درهم الذي يمثل مجموع المديونية المسجلة بحسابه إلى حدود 31/10/2014 وأن هذا الأخير امتنع عن تسديد مبلغ الدين رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة من طرف المدعي ورغم الإنذار المبعوث له من طرف هذا الأخيروالذي توصل به شخصيا بتاريخ 02/04/2015، وان الكشوف الحسابية المدلى بها تكتسب الحجية القانونية طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة والمادة 118 من قانون مؤسسات الإئتمان وأن الفصل 2 من عقد القرض نص على استحقاق العارض للفوائد البنكية واستمرار سريان احتسابها إلى حين التنفيذ كما نص الفصل الخامس من العقد على أحقية العارض لفوائد التأخير بنسبة 2% على مجموع أقساط القرض وذلك إلى حين التنفيذ وأن المادة 495 من مدونة التجارة تنص على أن الفوائد القانونية تسري بقوة القانون لفائدة البنك بالإضافة إلى أن مقتضيات عقد القرض نصت على أن الفوائد تضاف إليها الضريبة على القيمة المضافة ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ الدين 6.236.792,33 درهم الذي يمثل مجموع أقساط القرض غير المؤداة إلى حدود 10/02/2015 مضاف اليه الفوائد البنكية بنسبة 7,76% وفوائد التأخير بنسبة 2% سنويا عن مجموع الدين والفوائد القانونية والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10% على مجموع الفوائد المطالب بها، ومبلغ 1724,65 درهم الذي يمثل مجموع المديونية المسجلة بحساب المدعى عليه إلى حدود 31/10/2014 مضاف إليه الفوائد البنكية بنسبة 13,49% سنويا وفوائد التأخير بنسبة 2% سنويا عن مجموع الدين والفوائد القانونية والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10% على مجموع الفوائد المطالب بها ومبلغ 632.851,69 درهم كتعويض عن التماطل والنفاذ المعجل والإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى علي الصائر. مرفقا المقال بصورة شمسية من عقد القرض المصادق عليه بتاريخ 07/12/2009، كشفي حساب ورسالة إنذار ومحضر تبليغه وجدول الإستخماد.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن انه بخصوص عدم ارتكاز الحكم الابتدائي على اساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه فان الاتجاه الذي تبناه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء المستانف غير مؤسس قانونا ومجانب للصواب ذلك انه على اعتبار ان المستأنفة اسست طلبها موضوع ملف النازلة على اساس دين ناتج عن عقد قرض وكشفي حساب وان الدين موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض الذي منح للمستأنف عليه بمناسبة فتح حساب بنكي لدى المستأنفة وعقد القرض الذي اسست عليه المستأنفة طلبها باعتبارها مؤسسة بنكية عقدا تجاريا وانه تطبيقا لمقتضيات الباب الرابع من مدونة التجارة الذي نظم العقود التجارية وجعل منها العقود البنكية وان الحساب بالاطلاع ووفق احكام الباب المذكور اعلاه يعتبر من العقود البنكية ومن تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وما دام ان القرض موضوع مطالبة المستأنفة ابرم مع المستأنف عليه بمناسبة الحساب المفتوح لدى المستأنف وفق ما هو ثابت من وثائق الدعوى وبالتالي يعتبر عقد القرض المذكور عقدا تجاريا بطبيعته بصرف النظر عن صفة المتعاقد مما يكون معه الاختصاص النوعي والحالة منعقدا للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في موضوع ملف النازلة تطبيقا لمقتضيات المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية ويكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب في بناء حكمه وذلك ما اكده القرار رقم 2775 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/5/2018 في الملف رقم 2531/8227/2018 ، وكذلك القرار رقم 2890 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2576/8227/2018 .

لذلك تلتمس الغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في الدعوى موضوع ملف النازلة مع ارجاع واحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء بدون صائر للبث في موضوع الدعوى طبقا للقانون وحفظ حق المستأنف في تأكيد مطالبها المقدمة ابتدائيا بعد الاحالة مع كل ما يترتب على ذلك قانونا وتحميل المستأنف عليه الصائر .

وادلت بنسخة من الحكم ونسخة من القرارين رقم 2531و2576 .

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 28/9/2020 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 5/10/2020.

محكمة الاستئناف

حيث ارتكز الطاعن في إستئنافه على كون عقود القرض المبرمة من طرف الابناك تعتبر عقودا تجارية مما يجعل من الاختصاص نوعيا منعقدا للمحاكم التجارية .

و حيث إن الاختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الادعاء و هي في نازلة الحال مطالبة المستأنف المستأنف عليه بأداء دين ناتج عن عقد قرض و كشف حساب .

و حيث إن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على إسناد الاختصاص لهذه الأخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية .

و حيث إن الثابت من وثائق الملف ان الدين موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف عليه بمناسبة فتح الحساب بنكي لدى البنك المستأنف.

و حيث إن الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية ، و جعل منها العقود البنكية ، و ان الحساب بالاطلاع وفق أحكام المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية ، و من تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه .

وحيث إن القرض موضوع النزاع أبرم مع المستأنف عليه بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف وذلك حسب الثابت من وثائق الدعوى ، كما ان الحساب البنكي استعمل لتدبير القرض و المطالبة انصبت على الرصيد السلبي للحساب وبالتالي ينصب النزاع على الحساب البنكي ، ويكون عطفا على ما ذكر الإختصاص نوعيا وبإعمال مقتضيات المادة الخامسة المومأ إليها أعلاه منعقدا للمحاكم التجارية للبث في النزاع موضوع نازلة الحال.

و حيث تبعا للأسانيد أعلاه تكون المحكمة التجارية بقضائها بعدم اختصاصها نوعيا للبث في النزاع المعروض عليها قد جانبت الصواب ، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف و التصريح من جديد بانعقاد الاختصاص نوعيا للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في النزاع و إرجاع الملف إليها للبث فيه طبقا للقانون .

و حيث يتعين حفظ البث في الصائر الى حين البث في الموضوع .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا .

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع: باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في النزاع مع إرجاع الملف إليها بدون صائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile