Réf
52686
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
185/1
Date de décision
03/04/2014
N° de dossier
1/3/786//2012
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Vice de procédure, Procédure civile, Notification, Droits de la défense, Domicile inconnu, Désignation d'un curateur, Courrier recommandé, Citation à comparaître, Cassation
Encourt la cassation l'arrêt qui valide une procédure de première instance dans laquelle un curateur a été désigné pour représenter une partie, sans que la formalité de la notification par courrier recommandé ait été préalablement accomplie. En effet, il résulte de l'article 39 du Code de procédure civile que lorsqu'il s'avère impossible de trouver le destinataire ou toute autre personne à son domicile ou lieu de résidence, une nouvelle citation doit être adressée par voie postale recommandée.
La désignation d'un curateur n'est envisageable que lorsque le domicile ou le lieu de résidence de la partie est inconnu, condition qui n'est pas remplie lorsque l'échec de la première tentative de notification n'a pas été suivi de la diligence requise.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/12/27 في الملف 8/2010/738 تحت رقم 2011/5448 ، انه بتاريخ 2009/04/09 تقدم المطلوب (ق. ف. ل.) بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه دائن لشركة (م. ك. (الرضى)) بمبلغ 8.322.709,17 دراهم من قبل تسهيلات بنكية وتسبيق على البضائع غير أنها لم تؤد ما بذمتها رغم جميع المحاولات الودية، وان المطلوب الثاني عبد الإله (س.) منح كفالة شخصية بالتضامن مع المدينة الأصلية الى غاية مبلغ 12.000.000,0 درهم، لذلك التمس المدعي الحكم على شركة (م. ك. "الرضى") وكفيلها المذكور بأدائهما له مبلغ 8.322.709,17 درهما مع الفوائد الاتفاقية بنسبة %9.25 و الضريبة على القيمة المضافة ابتداء من تاريخ توقيف كل حساب ومبلغ 832.270,91 درهما كتعويض تعاقدي، والصائر. وبعد تنصيب قيم في حق المدعى عليهما، أصدرت المحكمة التجارية حكمها عليهما بأدائهما للمدعي تضامنا مبلغ 8.322.709,17 دراهم، مع الفوائد الاتفاقية بنسبة 9.25% درهما من تاريخ الطلب، وتعويضا قدره 832.270,91 درهما، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه الثاني والصائر ورفض الباقي، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بعد إجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير محمد (ص.) وهو القرار المطعون فيه.
حيث ينعى الطاعنان على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون وخاصة الفصلين 38 و 39 من ق م م ، ذلك انهما أوضحا أمام محكمة الموضوع أن المطلوب تعمد التنصيص في مقال الدعوى على عنوان خاطئ للعارضة الأولى وهو (...)، وإن كان طي التبليغ رجع بملاحظة أن الطالبة الأولى انتقلت من العنوان المتواجد (...)، فانه كان يتعين الرجوع الى وثائق الملف للتأكد من أنها لم تكن تتواجد أبدا في العنوان المذكور، كما ان الطالب الثاني يتواجد باستمرار في عنوانه الكائن (...). وحينما أراد المطلوب تبليغ الحكم المستأنف بلغه الى الشركة في عنوانها الصحيح، والى الكفيل بعنوانه المعتاد، كذلك دفع الطالبان بأنه كان يتعين على المحكمة حينما رجع طي التبليغ بملاحظة انتقلا من العنوان أن تنذر المطلوب بالإدلاء بالعنوان الصحيح، خاصة وانها تتوفر على الوثائق المشتملة على العنوان الصحيح للطالبين، غير أن محكمة الاستئناف لم تجب على هذه الدفوع ولم تبرز الأسباب التي حدث بها الى عدم استيضاح هذه النقط. كذلك تمسك الطالبان أمام محكمة الاستئناف بانه لا يمكن التبليغ بواسطة القيم طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 39 من ق م م إلا إذا استنفذت المحكمة الإجراء الثاني، أي إعادة التبليغ بواسطة البريد المضمون، غير أن المحكمة اعتبرت أن إجراءات الاستدعاء كانت سليمة بعلة أنه وقع استدعاء الطالبين لجلسة 2009/07/15 التي رجع فيها الطي بملاحظة انها لم يعودا يتواجدان بالعنوان المدلى به، فقررت تنصيب قيم في حقهما، والغريب في الأمر أن المطلوب أدلى بعنوان جديد وهو "(...)" بهدف حرمان الطالبين من حق الدفاع، كما أن محكمة الاستئناف لما أوردت بان الطيين معا رجعا بملاحظة أن الطالبين انتقلا من العنوان، فإنها لم تبين ما هو العنوان الذي استدعيا فيه، وهل هو الوارد في القرار، أم انه عنوان آخر. كما دفع الطالبان بعدم قيام القيم بالإجراءات الواردة في الفصل 39 من ق م م، وانه لم يقم بالبحث عنهما بمساعدة السلطات، وان محكمة الاستئناف لو تحرت الدقة واتبعت الترتيبات المنصوص عليها في الفصل 39 من ق م م، لانتهت الى خرق هذا النص، مما يبرر نقض قرارها.
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت في ردها للدفوع موضوع الوسيلتين بالقول " أن الثابت من أوراق الملف الابتدائي ان المحكمة التجارية استدعت الطاعنين لعدة جلسات كانت من بينها جلسة 2009/07/15 التي ارجع إليها استدعاؤها بملاحظة أنهما لم يعودا يتواجدان بالعنوان المدلى به، فقررت المحكمة تنصيب قيم في حقهما طبقا لمقتضيات الفقرتين السابعة والثامنة من الفصل 39 من ق مم مما تبقى معه إجراءات استدعائهما صحيحة ... " ،في حين الثابت من وثائق الملق وخاصة المقال الافتتاحي للدعوى ان عنوان
غير أن الاستدعاء الموجه لها لحضور جلسة 2009/05/06 رجع بملاحظة مغلقة منذ مدة، وهو ما كان يقتضي إعادة الاستدعاء عن طريق البريد المضمون إعمالا للفقرة الثالثة من الفصل 39 من ق م م . وفي حين كذلك لما أعادت استدعاءها بالعنوان الذي ادعى المطلوب أنه عنوانها الجديد والكائن (...)، رجعت شهادة التسليم لجلسة 2009/07/15 بملاحظة انها لم تعد تتواجد بالعنوان وحلت محلها (م. ز. ك.)، ونفس الملاحظة رجع بها طي التبليغ الموجه للكفيل عبد الإله (س.)، فقررت المحكمة تنصيب قيم في حقهما لجلسة 2009/09/23 وبهذه الجلسة حجزت الملف للمداولة دون احترامها مقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 39 المذكور التي تلزم بتوجيه الاستدعاء بالبريد المضمون لما يتعذر العثور على الطرف أو على أي شخص في موطنه أو محل إقامته، بدل تطبيق مسطرة القيم التي تعتمد حسب الفقرة السابعة منه لما يكون موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف، وبذلك فمحكمة الاستئناف التجارية التي اعتبرت أن إجراءات استدعاء الطالبين خلال المرحلة الابتدائية كانت سليمة على الرغم مما ذكر، تكون قد بنت قرارها على غير أساس ويتعين نقضه.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
66348
Notification : la nullité du jugement de première instance est encourue lorsque le procès-verbal de l’huissier de justice, constatant la fermeture du local, omet de mentionner l’affichage de l’avis de passage requis par l’article 39 du CPC (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66343
La cassation de l’arrêt ayant ordonné une expulsion justifie la remise des parties en l’état antérieur à l’exécution et la réintégration du preneur dans les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66508
La mainlevée d’une saisie conservatoire sur un navire est justifiée dès lors que l’acte de vente a été enregistré et rendu opposable aux tiers avant la date de l’ordonnance de saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66504
Expertise judiciaire : L’expert qui déduit des sommes relatives à des factures étrangères au litige excède les limites de sa mission (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66491
Caisse de retraite : la lettre de radiation d’un adhérent notifiée par courrier recommandé retourné ‘non réclamé’ suffit à rendre recevable la demande en paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66486
Le jugement de première instance devenu définitif suite à l’irrecevabilité de l’appel acquiert l’autorité de la chose jugée et s’oppose à toute nouvelle demande identique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66482
Bail commercial : la conclusion d’un nouveau contrat de bail avec une société emporte résiliation tacite du bail antérieur conclu avec son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66481
L’erreur sur le nom du défendeur dans la requête introductive d’instance entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66478
Arrêt d’exécution : la plainte pénale pour faux en écriture ne constitue pas une cause de suspension de plein droit de l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025