Réf
52327
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
880
Date de décision
16/06/2011
N° de dossier
2011/1/3/304
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Tardiveté, Rejet, Recevabilité, Procédure civile, Preuve de la notification, Notification au curateur, Notification, Inscription de faux, Force probante, Certificat du greffier, Appel, Affichage du jugement, Acte officiel
C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, déclare un appel irrecevable comme tardif en se fondant sur une attestation du greffier en chef certifiant l'accomplissement de la formalité de l'affichage du jugement de première instance. Une telle attestation, émanant d'un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions, constitue un acte officiel qui fait foi de son contenu jusqu'à inscription de faux. En l'absence d'une telle procédure, la cour d'appel n'est pas tenue de répondre aux simples contestations de l'appelant et justifie légalement sa décision de considérer que le délai d'appel a couru à compter de la date d'affichage certifiée.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/5/27 في الملف رقم 10/09/1555 تحت رقم 10/2813 ان المطلوب (ب. ش.) تقدم بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2001/7/23 مفاده انه دائن لشركة (ف. ف.) بمبلغ 3.459.041,36 درهم مع الفوائد الاتفاقية الثابت بمقتضى حكم صادر عن ابتدائية الحي المحمدي عين السبع بتاريخ 1998/1/7 في الملف عدد 93/73 القاضي بأداء الشركة المذكورة والسيد محمد تامر (ب.) بالتضامن له المبلغ المذكور مع الفوائد الاتفاقية بسعر 12% ابتداء من 1995/5/26 ومبلغ %10 من المبلغ المنفذ عن الغرامة التعاقدية وحصر مبلغ التضامن في 2.400.000,00 درهم وانه يتوفر على رهون على أصلها التجاري المدعو (ج. ف. و.) الكائن برقم (...) المسجل بالسجل التجاري تحت عدد 51607) وأمام امتناع الشركة المذكورة عن الأداء تقدم بدعوى ضدها رامية لتحقيق الرهن وبيع الأصل التجاري المرهون، إلا انه عند مباشرة البيع فوجئ بان مالك العقار احمد (م.) قام باسترجاع المحل المكرى دون القيام بإشعاره، ملتمسا بناء عليه الحكم على المدعى عليه أحمد (م.) بأدائه له مبلغ 3.459.041,35 درهم مع الفوائد الاتفاقية والتوابع والمصاريف) وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليه المدعي مبلغ 700.000 درهم، وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات , استأنفه المحكوم عليه) فصرحت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول الاستئناف . طعن فيه بالنقض من طرف احمد (م.) فصدر قرار عن المجلس الأعلى تحت عدد 1428 وتاريخ 2008/11/12 في الملف عدد 07/1/3/848 بنقضه وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون بعلة " انه لم يبين في تعليله ما إذا كان التعليق قد تم فيه احترام الأجل المنصوص عليه في الفصل المذكور اذ تمسك الطاعن أمامها بان شكليات التبليغ بواسطة القيم للحكم المستأنف لم تحترم بكاملها مما يكون معه القرار قد حرم المجلس من بسط رقابته بخصوص حسن تطبيق مقتضيات الفصل 441 من ق م م .. " وبعد الإحالة أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها المطعون فيه القاضي بعدم قبول الاستئناف.
في شان الوسيلتين مجتمعتين:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون بخرق قاعدة مسطرية تتعلق بعدم احترام إجراءات القيم والمسطرة القانونية المتعلقة بتعيين القيم وخرق المواد 79 و 80 و 112 من مدونة التجارة والفصلين 5 و 441 من ق م م وانعدام التعليل ، بدعوى أن القانون ينص صراحة على ضرورة قيام القيم المعين في القضية بجميع الإجراءات اللازمة من بحث على المدعى عليه واتخاذ جميع التدابير للحفاظ على حقوقه ومصالحه، وذلك بمساعدة السلطة المحلية وكذا النيابة العامة . في حين أن القيم المنصب في حقه لم يقم بالإجراءات المسطرية القانونية الواجبة للحفاظ على حقوقه ولم يدل بجوابه في الملف وهو أمر ثابت . من الحكم الابتدائي و القرار الاستئنافي، وان المطلوبة وبعد استصدارها للحكم الابتدائي الصادر غيابيا بوكيل في حق العارضة بتاريخ 2003/3/19 لم تحترم بدورها جميع إجراءات التبليغ للقيم وكذا النشر والتعليق باللوحة المعدة لهذا الغرض بالمحكمة، بالإضافة الى الإعلان بالجريدة مما يدل دلالة قاطعة على خرقها لإجراءات مسطرية شكلية تعتبر من النظام العام ، وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعر أي اهتمام لدفوع الطاعن ولم تتقيد بالنقطة القانونية التي بث فيها المجلس الأعلى، ذلك أن هذا الأخير نقض القرار الصادر في الملف عدد 2006/3991 بتاريخ 2006/7/24 بعلة عدم احترام مقتضيات الفصل 441 من ق م م وعدم تطبيقها تطبيقا سليما ، والمطلوب لم يدل للمحكمة بشهادة التعليق بل اكتفى فقط بالإدلاء بصورة من شهادة التبليغ ، وان الطاعن نازع في مضمون الشهادة المذكورة والشخص الصادرة عنه لانها صدرت بالنيابة عن رئيس كتابة الضبط وبدون تحديد صفة وهوية من وقع عليها ومن صدرت عنه، كما انها لم تحدد ولم تشر الى أي سجل من سجلات المحكمة، ولم تحدد هل الشخص الذي وقع عليها كان هو المسؤول عن التعليق خلال سنة 2003 ، كما أن القرار أسس قضاءه بناء على مقتضيات المادة 112 من مدونة التجارة الناصة على أنه " إذا أقام المالك دعوى بفسخ كراء العقار الذي يستغل فيه أصل تجاري مثقل فٍتقييدات وجب عليه أن يبلغ طلبه الى الدائنين المقيدين سابقا في الموطن المختار المعين في تقييد كل منهم ، ولا يصدر الحكم إلا بعد ثلاثين يوما من هذا التبليغ " ، وان الطاعن بصفته مالكا للعقار الكائن به الأصل التجاري لشركة (ج. ف. و.) ولأجل استرجاع المحل المذكور باشر جميع الإجراءات القانونية من إشهار الحكم القاضي بالاسترجاع بجريدة الاتحاد الاشتراكي وإجراء معاينة قضائية ، الأمر الذي يفيد بأنه لا مجال لتطبيق مقتضيات المادة 112 من مدونة التجارة على نازلة الحال لعدم توافر عناصرها وشروطها ، وان المحكمة عندما قضت للمطلوب بالتعويض بناء على الرهن المنصب لفائدته على الأصل التجاري، ومباشرة العارض لمسطرة الفسخ دون إشعاره ، في حين أن المحل مغلق منذ سنة 1992، وان عناصر الأصل التجاري اندثرت بسبب الإغلاق ، يكون حكمها قد خرق مقتضيات المادتين 79 و 80 من مدونة التجارة خاصة ان المطلوب لم يستصدر الحكم القضائي في مواجهة شركة (ج. ف. و.) إلا بتاريخ 1999/5/24 أي بعد مرور حوالي سبع سنوات من تاريخ إغلاق المحل ، كما ان الطاعن أثار في المرحلة الاستئنافية بان المطلوب يتقاضى بسوء نية، لانه كان يعلم مسبقا عنوانه الكامل والحالي ولم يقم بتبليغه بالاستدعاء خلال المرحلة الابتدائية ، وانه بمجرد حصوله على الحكم الابتدائي وبعد تبليغه للقيم قام بإجراءات التنفيذ مباشرة في مواجهته وبعنوانه المتواجد به قبل رفع الدعوى ، إلا أن محكمة الاستئناف التجارية لم تعر دفعه أي اهتمام وقضت بعدم قبول استئنافه ، وانه بذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعلل قرارها تعليلا قانونيا سليما وخرق المقتضيات القانونية المشار اليها مما يتعين نقضه.
لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي يتبين لها أن المطلوب أدلى بعد النقض والإحالة بشهادة صادرة عن رئيس كتابة الضبط تفيدان التعليق تم لمدة شهر من تاريخ 2003/5/5 ، قضت بعدم قبول الاستئناف شكلا معللة قرارها بما جاءت به من «ان الشهادة المدلى بها من طرف المطلوب هي شهادة تبليغ بحكم أنها تتضمن جميع الإجراءات المتخذة من أجل التبليغ ، والتي من ضمنها التعليق، وبالنسبة لهذا الإجراء الأخير فانها أشارت الى ان التعليق تم لمدة شهر من تاريخ 2003/5/5 ، وان عدم الإشارة الى السجل الذي يتضمن إجراءات التبليغ فإن ذلك لا يؤدي الى زوال حجيتها ما دامت انها مسلمة من طرف رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية، " وانه فضلا عن ذلك فان الطاعن لم يوجه أي طعن جدي في الشهادة المذكورة التي هي ورقة رسمية صادرة عن موظف عمومي لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور ... " فتكون قد ردت جميع دفوع الطاعن المتعلقة بالشهادة المذكورة وتقيدت بالنقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى بمقتضى قراره الصادر بتاريخ 2008/11/12 تحت عدد 1428 في الملف رقم 07/1/3/848 ولم يخرق قرارها المسطرة القانونية المتعلقة بتعيين القيم ومقتضيات المادتين 369 و441 من ق م م وان ما نعاه الطاعن على القرار للمواد 79 و 80 و 112 من مدونة التجارة والمادة 5 من ق م م فهو يتضمن نعيا على الحكم الابتدائي وليس على القرار الاستئنافي على اعتبار ان هذا الأخير صرح بعدم قبول الاستئناف شكلا ولم يبت في مقال الاستئناف فجاء قرارها معللا تعليلا سليما و الوسيلتان على غير أساس.
لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
33985
Recours en rétractation : un document public ne constitue pas une pièce retenue par l’adversaire (Cass. com. 2017)
Cour de cassation
Rabat
26/01/2017
33054
Interprétation d’un jugement – L’exécution de la décision fait obstacle à la recevabilité de la demande (Cass. com. 2024)
Cour de cassation
Rabat
28/11/2023
44781
Principe dispositif : Encourt la cassation pour violation de l’article 3 du Code de procédure civile, la cour d’appel qui annule un commandement de payer dont la nullité n’était pas demandée (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
17/12/2020
44867
Sentence arbitrale : Le rejet du recours en annulation ne fait pas obstacle à une demande ultérieure de sursis à exécution (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
12/11/2020
44941
Autorité de la chose jugée : encourt la cassation pour défaut de motifs l’arrêt de la cour de renvoi qui omet de répondre au moyen tiré d’une décision antérieure irrévocable (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
25/11/2020
45037
Composition de la cour d’appel de commerce : la violation de la règle de collégialité à trois juges est une cause de nullité d’ordre public (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
28/10/2020
45119
Autorité de la chose jugée au pénal sur le civil : Obligation pour la cour d’appel de motiver le caractère distinct d’une nouvelle indemnisation (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
14/10/2020
45195
Appel en cause d’un tiers – Irrecevabilité de la demande formée pour la première fois devant la cour d’appel (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
23/09/2020
45309
Bail commercial – Appel du preneur – L’erreur d’adresse dans le congé ne peut être rectifiée au détriment du seul appelant (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
16/01/2020