Notification d’un jugement : Le délai de recours court également à l’encontre de la partie qui en prend l’initiative (Cass. civ. 2002)

Réf : 18655

Identification

Réf

18655

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3916

Date de décision

25/12/2002

N° de dossier

25/12/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 134 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : مجلة المحامي

Résumé en français

La Cour suprême  établit que la notification d’une décision de justice constitue un acte juridique indivisible. En application de l’article 134 du Code de procédure civile, le délai de recours qu’elle déclenche court simultanément et indistinctement à l’encontre de la partie notifiée et de la partie qui a pris l’initiative de cette notification.

La haute juridiction censure ainsi le raisonnement d’une cour d’appel qui, par une interprétation jugée erronée, avait dissocié les effets de cet acte. Elle rappelle que la finalité de la notification est de purger les voies de recours de manière globale pour toutes les parties, garantissant ainsi la stabilité des situations juridiques. Par conséquent, l’arrêt d’appel, fondé sur un recours formé tardivement au regard de ce principe, est cassé.

Résumé en arabe

التبليغ من الوجهة القانونية وحدة لا تتجزأ، وأن أثره ومفعوله يسري على الطرفين معا المبلغ والمبلغ إليه سيما وأم المقصود منه هو إنهاء النزاع ووضع حد له بانتهاء أجل الطعن.
التفسير الذي أعطته المحكمة المطعون في قرارها للفقرة الأخيرة من الفصل 134 من ق.م.م. تفسير خاطئ.

Texte intégral

قرار عدد 3916 الصادر في الملف عدد 25/12/2002، عن المجلس الأعلى بتاريخ 25/12/2002
باسم جلالة الملك
بتاريخ 25/12/2001 أصدرت الغرفة المدنية بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية القرار الآتي نصه بين:
الوكيل القضائي للمملكة المغربية بصفته نائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول والسيد وزير الأشغال العمومية بمقتضى التفويضين طيه (سند 1 وسند 2) وكذا السيد وزير الاقتصاد
والمالية.
الطالب
وبين: الحسين بن ابراهيم شفيق النائب عنه الأستاذ أحمد أنجار المحامي بهيئة آسفي.
المطلوب ضده
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 25/11/1999 من طرف الطالب المذكور حوله شخصيا والرامية إلى نقض قراري محكمة الاستئناف بآسفي الأول تمهيدي الصادر بتاريخ 17/02/1998  والثاني انتهائي الصادر بتاريخ 01/06/1999 في الملف عدد 758/97.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 10/08/2000 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ أحمد أنجار الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28/9/1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 26/6/2002.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18/9/2002.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الصمد بن عجيبة والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة الزهراء فتحي الإدريسي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف, ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 1/6/99 في الملف عدد 758/97 أن المطلوب في النقض الحسين شفيق تقدم بطلب إعادة النظر ضد القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي الصادر بتاريخ 8/4/97 في الملف المدني عدد 547/95 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بعد التصدي على الدولة المغربية في شخص الوزير الأول بأدائه للمدعي مبلغ 1.371.250 درهم وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وتتلخص وقائع النازلة في الحسين شفيق تقدم بمقال إلى المحكمة الابتدائية بآسفي عرض فيه أنه اشترى الأرض موضوع الصك العقاري عدد 653 ز ـ وأن وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر تحتل جزءا كبيرا من الأرض المذكورة في الجهة الموالية فيها للبحر حيث قامت بإحداث طريق مزدوج في الطرف المذكور. كما قامت بتمرير قناتين للماء وسط الملك فصارت تستغل الطريق القنوات, وتقدر المساحة المترامية عليها 5485 م.م. ملتمسا الأمر بإجراء خبرة لتحديد ثمن المتر المربع للأرض وقت إجراء الخبرة, والحكم لفائدته بتعويض عن حرمانه من الاستغلال.
وقضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب.
وبعد استئناف الحكم المذكور أصدرت محكمة الاستئناف القرار المشار إلى منطوقه أعلاه, وهو القرار موضوع طلب إعادة النظر الذي ارتكز على أن القرار الاستئنافي أغفل البت في الطلب المتعلق بالتعويض عن الحرمان والذي تقدم به بمقتضى مقاله الإضافي وذلك من سنة 76 إلى سنة 96 فأمرت المحكمة بقبول طلب إعادة النظر وبإجراء خبرة.
وبعد الإجراءات المسطرية أصدرت محكمة الاستئناف بأسفي قرارا قضى على المطعون ضدها بأدائها لفائدة الطاعن مبلغ 000 400 1 درهم كتعويض عن الحرمان من الاستغلال عن المدة من سنة 76 إلى غاية شهر شتنبر 96 من تحميلها الصائر وإرجاع مبلغ الوديعة للطاعن بعلل منها أن المحكمة قد تأكد لها صحة طلب العارض ذلك أنها برجوعها للحكم المطعون فيه بطلب إعادة النظر ثبت لها أنه فعلا أهمل البت في أحد الطلبات ألا وهو طلب التعويض عن الحرمان من الاستغلال المقدم من طرف العارض وأن المشرع قصد بعبارة ـ بلغ الحكم بناء على طلبه ـ أي مبلغ إليه شخصيا لا للغير ـ والمحكمة لم يثبت لها أن الطالب قد أبلغ بالحكم ـ وهذا هو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى ا لمتخذة من خرق القانون ـ خرق مقتضيات الفصل 134 ق.م.م. سوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس, ذلك أن العارض سبق أن أكد في مذكرة جوابية أمام محكمة الاستئناف أن مقال إعادة النظر قدم خارج الأجل القانوني باعتبار أن الطالب طلب تبليغ القرار الاستئنافي بتاريخ 13/5/97 مما يبين أن الطالب رضي ضمنيا بما قضى به القرار لصالحه, وكان يرمي من وراء طلب التبليغ لخصومه في الدعوى إلى فتح سريان أجل الطعن في هذا القرار وقطع الطريق أمامهم في كل طعن بعد مرور الأجل, وأن طلب تبليغ القرار الاستئنافي يجعل الطعن يسري بالنسبة له هو أيضا ابتداء من تاريخ التوصل إلى غاية الأجل القانوني, وأن التأويل الذي أعطته محكمة الاستئناف لنص الفصل 134 من ق.م.م. لا يستقيم أمام وضوح وصراحة مقتضيات هذا الفصل وأن الفصل المذكور ينص على أن الأجل يبتدئ سريانه تجاه الأجل يسري كذلك على الشخص الذي طلب التبليغ إلى الأطراف الأخرى من يوم التبليغ ولا يعقل أن يريد المشرع بعبارة ـ بلغ الحكم بناء على طلبه ـ التبليغ إليه شخصيا وليس للغير إذ ليس من المنطق ولا جدوى من أن يلتمس أحد الأطراف التبليغ له شخصيا, وأن الطرف الطالب قد توصل بنسخة تبليغية من الحكم بتاريخ 15/5/97 حسب ما يتبين من طي التبليغ وبذلك فإن الأجل انتهى تجاه جميع الأطراف بتاريخ 15/6/97.
حيث تبين صحة ما عابته الوسيلة على القرار المطعون فيه, ذلك أن الطاعن أثار أمام المحكمة المطعون في قرارها أن الطعن بإعادة النظر المقدم من طرف المطلوب قد وقع خارج الأجل القانوني تأسيسا على أن المطلوب قام بإيداع طلب التبليغ لدى كتابة الضبط بتاريخ 13/5/97 وأن الطاعن توصل بنسخة تبليغية بتاريخ 15/5/97 وأن المطلوب في النقض لم يتقدم بطلب إعادة النظر إلا بتاريخ 26/6/97 أي خارج الأجل القانوني طبقا لما تنص عليه الفقرة الأخيرة من الفصل 134 من ق.م.م. وأن ما عللت به المحكمة قضاءها لرد هذا الدفع من كون التبليغ يسري في حق المبلغ إليه دون طالب التبليغ بعلة أنه لا يوجد بالملف ما يثبت تبليغ القرار محل طلب  إعادة النظر إلى المبلغ بمفهوم الفقرة الأخيرة من الفصل 134 من ق.م.م. يعتبر تعليلا فاسدا ذلك أن الفقرة الأخيرة من الفصل المذكور لا تفيد إطلاقا لا لغة ولا اصطلاحا أن التبليغ يقتصر أثره على جانب المبلغ إليه فقط دون طالب التبليغ. فالتبليغ من الوجهة القانونية هو وحدة لا تتجزأ من طرف لآخر وأن أثره ومفعوله يسري على الطرفين معا المبلغ والمبلغ إليه سيما وأن المقصود منه هو إنهاء النزاع ووضع حد له بانتهاء أجل الطعن ولا يتأتى ذلك إلا بتبليغ الحكم أو القرار إلى الطرف المقابل الذي خوله المشرع حق قبوله أو رفضه بالطعن فيه إن بالطرق العادية أو الاستئنافية. ونتيجة لذلك فإن التبليغ يشمل الطرفين معا المبلغ و المبلغ إليه ولا يقتصر أثره على جانب دون الآخر. خاصة بعد أن أوكل المشرع مهمة التبليغ إلى الطرف الذي يعينه الأمر, ومن ثم فإن التفسير الذي أعطته المحكمة المطعون في قرارها للفقرة الأخيرة من الفص 134 من ق.م.م. هو تفسير خاطئ مستوحى من علة فاسدة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه, وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بمراكش للبت فيها طبقا للقانون  وبتحميل المطلوبين في النقض بالصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط, وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد العزيز توفيق رئيسا والسادة المستشارين عبد الصمد بن عجيبة مقرر ومحمد تالخيامي ومحمد واعزيز وسعيدة بنموسىأعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة الزهراء فتحي الإدريسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile