Notification d’un jugement : la remise de l’acte à un tiers n’est valable que s’il est un parent, un préposé ou une personne habitant avec le destinataire (Cass. civ. 2005)

Réf : 16997

Identification

Réf

16997

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

610

Date de décision

02/03/2005

N° de dossier

2887/1/7/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 38 - 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Viole les articles 38 et 345 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui valide la notification d'un jugement au motif que l'agent d'exécution a remis l'acte à une personne trouvée à l'adresse du destinataire, alors qu'elle devait vérifier que le tiers réceptionnaire appartenait à l'une des catégories de personnes limitativement énumérées par la loi, à savoir la personne même du destinataire, ses parents, ses préposés ou toute autre personne habitant avec lui.

Résumé en arabe

التبليغ عملية قانونية وشكلية
لا يعتبر تبليغ الحكم صحيحا إذا لم يبين في شهادة التسليم اسم الشخص الذي تسلمه عملا بمقتضيات الفصلين 38 و39 من قانون المسطرة المدنية، وتبعا لذلك فإن اعتماد المحكمة مصدرة  القرار المطعون فيه بالنقض على شهادة تبليغ لم يبين فيها اسم من وقع له التبليغ يجعل القرار مخالفا للقانون ويعرضه للنقض.

Texte intégral

القرار عدد 610، المؤرخ في: 2/3/2005، الملف المدني عدد: 2887/1/7/2003
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الوسيلة الثانية المستدل بها:
بناء على مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية،
حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور فإنه يجب أن يكون كل حكم معللا تعليلا كافيا وصحيحا وإلا كان باطلا  وأن نقصان  التعليل  يوازي  انعدامه.
وحيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 1032 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 16/05/2001 في الملف عدد 1080/2001، أن المدعى عمر بوكيوض تقدم أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة في مواجهة المدعى عليه  عبد الواحد  اللبادي بمقال افتتاحي يعرض فيه أن المدعى عليه استصدر حكما ابتدائيا في الملف عدد 69/1999 قضى غيابيا على المدعى بالأداء والإفراغ وقد فوجئ بعد تغيبه عن المنزل المذكور بأنه مغلق وأنه تم تبليغه بالحكم المذكور بواسطة المسمى سعيد بالعريف على أساس أنه أخ زوجته ولا وجود لذلك في الواقع ملتمسا التصريح ببطلان إجراءات التبليغ المذكور وأدلى بنسخة من الحكم المذكور وشهادة تبليغه،  وبعد  إجراء المحكمة لبحث شخصي حكمت بعد ضم ملف التبليغ عدد 1278/1999 ببطلان إجراءات تبليغ الحكم الصادر في القضية عدد 96/1999 بتاريخ 6/5/1999 بناء على أنه تأكد للمحكمة في جلسة البحث بتاريخ 19/10/2000 أنه لا وجود بتاتا لاسم الشخص الذي تسلم الحكم وأن  التبليغ  ليكون صحيحا يتعين تسليمه إلى الشخص نفسه أو في موطنه إلى أقاربه أو خدمه أو لكل شخص آخر يسكن معه، فاستأنفه المدعى عليه مبينا في أسباب استئنافه بأن البحث الذي اعتمده الحكم المستأنف عليه ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب،  وبعد  جواب المستأنف عليه  قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، بناء على أن المستأنف عليه أقام دعوى  نازلة  الحال  دون  أن  يستعرض  وضعية  ذمته المالية بخصوص مبالغ الكراء المدين بها وتجاوزا فإن القاعدة أن العبرة في التبليغ هو أن يقوم عون التنفيذ بالانتقال إلى العنوان  وتسليم  الطي لأي شخص يجده بالعنوان المقصود وهو ما فعله ولا يهم بعد ذلك اسم الشخص الذي تبلغ لأن العون سجل الاسم من خلال تصريح المتسلم وعليه فالتبليغ صحيح، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض.
وحيث يعيب الطالب القرار بانعدام التعليل، ذلك أن القرار المذكور علل ب « القاعدة أن العبرة في التبليغ هو أن يقوم عون  التنفيذ  بالانتقال إلى العنوان وتسليم الطي لأي شخص يجده بالعنوان المقصود وهو ما فعله ولا يهم بعد ذلك اسم الشخص الذي تبلغ لأن العون سجل الاسم من خلال تصريح المتسلم وعليه فالتبليغ صحيح » في حين واقعة التبليغ منصوص عليها في الفصلين 38 و39 من ق.م.م وشهادة التسليم هي الورقة الرسمية المعتمدة لاعتبار أن التبليغ كان بالكيفية القانونية وأن التحري والبحث في قيمة شهادة  التسليم  ومطابقتها  مع  الحقيقة مسألة واقع تخضع لسلطة القضاء وهو ما قامت به المحكمة الابتدائية التي انتهت إلى أن شهادة التسليم باطلة، وأن القرار المطعون فيه حينما علل بأنه لا يهم الشخص الذي تبلغ دون البحث عما إذا كان هو الشخص المبلغ إليه نفسه أو أحد أقاربه أو خدمه  أو  يسكن  معه  بجعل القرار مبنيا على الاحتمال.
حيث بالفعل صح ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه ذلك أن القانون قد حدد على سبيل الحصر في الفصل 38  من ق.م.م  لمن  يصح التبليغ وهو الشخص نفسه أو أحد أقاربه أو خدمه أو كل شخص آخر يقيم معه وعلى المحكمة أن تبرز في قرارها الشروط المتطلبة  طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل المذكور وبذلك فالقرار المطعون فيه حينما ألغى الحكم الابتدائي الذي أبطل التبليغ بعد إجراء بحث  بشأن  المبلغ إليه معللا ذلك بأنه لا يهم الشخص الذي تم التبليغ إليه لأن العون سجل الاسم من خلال تصريح المتسلم وعليه فالتبليغ  صحيح  وبذلك  جاء تعليله ناقصا لعدم بيانه لمن وقع التبليغ ومدى سريان حجية من بلغ له الحكم اتجاه الطرف المحكوم عليه مما يعرض القرار للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بتطوان إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة أحمد اليوسفي العلوي ـ  والمستشارين السادة: فؤاد هلالي ـ  مقررا ـ الحسن فايدي ـ الحنافي المساعدي ـ الحسن أومجوض ـ وبمحضر المحامي العام السيد مصطفى حلمي ـ وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.
الرئيس                المستشار المقرر                             الكاتب

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile