Réf
17564
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1516
Date de décision
11/12/2002
N° de dossier
1301/3/1/2002
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Irrecevabilité, Mise en demeure, Moyen de fait, Moyen manquant en fait, Moyen nouveau devant la Cour de cassation, Nantissement sur fonds de commerce, Réalisation du nantissement, Injonction de payer, Rejet du pourvoi, إنذار قصد الاداء, انعدام التعليل, بيع الأصل التجاري بواسطة المزاد العلني, خلاف الواقع, دفع مثار لأول مرة أمام المجلس الأعلى, رهن الأصل التجاري, Vente aux enchères publiques, Appréciation souveraine des juges du fond
Source
Revue : المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات | N° : 4 | Page : 113
Est irrecevable, car nouveau et relevant du pur fait, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré du défaut de réception de la mise en demeure préalable à la vente d’un fonds de commerce nanti. La contestation d’un tel fait doit impérativement être soumise à l’appréciation des juges du fond.
Appliquant cette règle, la Haute Juridiction rejette le pourvoi d’un débiteur qui contestait l’arrêt d’appel autorisant la vente forcée de son fonds de commerce. Elle écarte également le grief d’irrégularité procédurale, retenant après contrôle des pièces que l’argument du pourvoi était factuellement infondé. La notification pour consigner les frais d’une expertise avait en effet été régulièrement effectuée avant le prononcé de l’arrêt et était demeurée sans suite de la part du débiteur.
مادام ان القرار المطعون فيه قد اثبت في تنصيصاته كون الطالب قد توصل بالاشعار لاداء اتعاب الخبرة بتاريخ 23/07/2001 وهو واقع يساير أوراق الدعوى لثبوت توصل نائب الطالب بهذا الاشعار بالتاريخ المذكور وليس بتاريخ25/03/2002 كما ادعاه الطاعن، فيكون قد صدر بعد القيام بهذا الاجراء وليس قبله ودون ان يستجيب لمضمونه كما زعمته الوسيلة.
القرار عدد 1516 المؤرخ في 11/12/2002 – ملف تجاري عدد : 1301/3/1/2002
باسم جلالة الملك
بتاريخ11 دجنبر2002، ان الغرفة التجارية – القسم الأول – بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية، اصدرت القرار الآتي نصه :
بين : مقور الهبري عنوانه بشارع المغرب العربي العيون الشرقية – عمالة تاوريرت
النائب عنه الأستاذ بنيونس مقور المحامي بالعيون والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى
الطالب
وبين : البنك الشعبي بوجدة في شخص مديره عنوانه ب34 شارع الدرفوفي وجدة
المطلوب
بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ02/09/2002 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ بنيونس مقور والرامي إلى نقض القرار عدد173 الصادر بتاريخ29/01/2002 في الملف التجاري عدد 624/99 عن محكمة الاستئناف بوجدة.
وبناء على الأوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 20/11/2002.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ11/12/2002.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد اللطيف مشبال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ02/09/2002 من الطالب مقور الهبري بواسطة دفاعه الأستاذ مقور محام بوجدة في مواجهة القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ29/01/2002 في الملف التجاري عدد 624/99.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه ان المطلوب تقدم بتاريخ07/05/1995 بدعوى يعرض فيها انه بمقتضى خمسة عقود للقرض استفاد الطالب من قرض بمبلغ خمسمائة وخمسون الف درهم، وقدم كضمانة رهنا على اصله التجاري الكائن بشارع القرويين بالعيون سيدي ملوك – إقليم وجدة – المقيد بالسجل التجاري تحت عدد 9783، وانه نتيجة عدم اداء الدين الذين بلغ621.140.27 درهم ثم حصر حسابه بتاريخ 30/04/1995، وان محاولات استرجاع الدين ظلت بدون جدوى، لذلك التمس الحكم عليه باداء هذا المبلغ مع الفائدة البنكية بسعر14 % وفائدة التاخير بسعر 2 % وغرامة تعاقدية بسعر 10% من اصل الدين والسماح للمدعي ببيع الأصل التجاري المذكور بواسطة المزاد العلني فاصدرت المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 22/12/1995 حكما قضى باداء الدين المطلوب مع الفائدة الاتفاقية والعقدية ورفض الباقي من الطلبات على الحالة، وعلى اثر استئنافه استئنافا اصليا من طرفي الخصومة اصدرت محكمة الاستئناف القرار المطعون فيه القاضي باعتبار الاستئنافين جزئيا وتاييد الحكم المستانف مبدئيا مع الغائه فيما قضى به من رفض السماح للمطلوب ببيع الأصل التجاري المرهون وتصديا الحكم له بالاذن ببيع الأصل التجاري بواسطة المزاد العلني وتعديله فيما قضى به من فائدة اتفاقية وجعلها مستحقة إلى تاريخ قفل الحساب.
فيما يهم الوسيلة الفريدة المتخذة من انعدام التعليل
ذلك ان القرار المطعون فيه تضمن تعليلات غير كافية وغير صحيحة، وسكت عن الرد عن الدفوع الوجيهة المنتجة لان المحكمة قضت من جديد ببيع الأصل التجاري رغم ان الحكم الابتدائي رفض ذلك لعدم سلوك المطلوب الإجراءات موضوع الفصل 16 من ظهير1914 وبالرغم من عدم توصل الطالب بأي إنذار من المطلوب قصد الاداء، وان سكوتها عن ذلك يجعل تعليلها فاسدا وغير مرتكز على أساس قانوني كما ان المحكمة اصدرت قرارا تمهيديا باجراء خبرة حسابية، وتوصل الطالب بتاريخ 25/03/2002 بالاستدعاء لاداء اتعابها الذي كان قد اعتزم على ادائها، غير انه فوجئ بالنطق بالقرار بتاريخ 29/01/2002 الامر الذي ترتب عنه ضرر لعدم انجاز الخبرة.
لكن حيث ان البنك المطلوب استانف بدوره الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الاستجابة لطلب بيع الأصل التجاري المرهون ناعيا على الحكم تجاهله الإنذار باداء الدين الموجه للطالب وفق الفصل 16 من ظهير31/12/1914 دون ان يدفع هذا الأخير بعدم التوصل بالانذار، مما يكون معه ما يدفع به الطالب من عدم التوصل بالانذارات، غير مقبول لاثارته لاول مرة أمام المجلس الأعلى وفي حين من جهة اخرى ان القرار المطعون فيه اثبت في تنصيصاته كون الطالب قد توصل بالاشعار لاداء اتعاب الخبرة بتاريخ 23/07/2001 وهو واقع يساير أوراق الدعوى لثبوت توصل نائب الطالب الأستاذ جمال مقور بهذا الاشعار بالتاريخ المذكور وليس بتاريخ25/03/2002 كما ادعاه الطاعن، فيكون القرار قد صدر بعد القيام بهذا الاجراء وليس قبله كما زعمته الوسيلة دون ان يستجيب لمضمونه، مما تكون معه الوسيلة خلاف الواقع في هذا الجانب، غير مقبولة
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل رافعه الصائر
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة عبد اللطيف مشبال مقررا وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان المصباحي وعبد الرحمان مزور وبمحضر المحامي العام السيد ة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
66540
L’octroi des intérêts légaux pour retard de paiement fait obstacle à l’application de la clause pénale stipulée au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66380
Cautionnement : l’absence de limitation de montant et de durée engage la caution pour la totalité des loyers dus, y compris après la reconduction tacite du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66217
Le garant solidaire ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66281
Le créancier titulaire d’un nantissement sur un fonds de commerce peut cumuler l’action en paiement et l’action en réalisation de sa sûreté (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
66350
L’autorité de la chose jugée attachée à une décision constatant l’extinction de la dette par paiement impose la mainlevée de l’hypothèque garantissant cette créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66495
Cautionnement personnel : la cession des parts sociales de la caution est sans effet sur son engagement, l’acte de reprise de la dette par le cessionnaire étant inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66465
La cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice est sans effet sur son engagement personnel et solidaire envers le créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66325
Saisie immobilière : la vente de plusieurs immeubles hypothéqués pour une même dette doit être successive et non globale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66429
Cautionnement : La décharge de responsabilité délivrée par la société débitrice à la caution, ancien gérant, est inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025