Nantissement sur fonds de commerce : l’irrecevabilité du moyen tiré du défaut de réception de la mise en demeure soulevé pour la première fois en cassation (Cass. com. 2002)

Réf : 17564

Identification

Réf

17564

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1516

Date de décision

11/12/2002

N° de dossier

1301/3/1/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Revue : المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات | N° : 4 | Page : 113

Résumé en français

Est irrecevable, car nouveau et relevant du pur fait, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré du défaut de réception de la mise en demeure préalable à la vente d’un fonds de commerce nanti. La contestation d’un tel fait doit impérativement être soumise à l’appréciation des juges du fond.

Appliquant cette règle, la Haute Juridiction rejette le pourvoi d’un débiteur qui contestait l’arrêt d’appel autorisant la vente forcée de son fonds de commerce. Elle écarte également le grief d’irrégularité procédurale, retenant après contrôle des pièces que l’argument du pourvoi était factuellement infondé. La notification pour consigner les frais d’une expertise avait en effet été régulièrement effectuée avant le prononcé de l’arrêt et était demeurée sans suite de la part du débiteur.

Résumé en arabe

مادام ان القرار المطعون فيه قد اثبت في تنصيصاته كون الطالب قد توصل بالاشعار لاداء اتعاب الخبرة  بتاريخ 23/07/2001 وهو واقع يساير أوراق الدعوى لثبوت توصل نائب الطالب بهذا الاشعار بالتاريخ المذكور وليس بتاريخ25/03/2002 كما ادعاه الطاعن، فيكون قد صدر بعد القيام بهذا الاجراء وليس قبله ودون ان يستجيب لمضمونه كما زعمته الوسيلة.

Texte intégral

القرار عدد 1516 المؤرخ في 11/12/2002 – ملف تجاري عدد : 1301/3/1/2002
باسم جلالة الملك
بتاريخ11 دجنبر2002، ان الغرفة التجارية – القسم الأول – بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية، اصدرت القرار الآتي نصه :
بين : مقور الهبري عنوانه بشارع المغرب العربي العيون الشرقية – عمالة تاوريرت
النائب عنه الأستاذ بنيونس مقور المحامي بالعيون والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى
الطالب
وبين : البنك الشعبي بوجدة في شخص مديره عنوانه ب34 شارع الدرفوفي وجدة
المطلوب
بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ02/09/2002 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ بنيونس مقور والرامي إلى نقض القرار عدد173 الصادر بتاريخ29/01/2002 في الملف التجاري عدد 624/99 عن محكمة الاستئناف بوجدة.
وبناء على الأوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 20/11/2002.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ11/12/2002.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد اللطيف مشبال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ02/09/2002 من الطالب مقور الهبري بواسطة دفاعه الأستاذ مقور محام بوجدة في مواجهة القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ29/01/2002 في الملف التجاري عدد 624/99.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه ان المطلوب تقدم بتاريخ07/05/1995 بدعوى يعرض فيها انه بمقتضى خمسة عقود للقرض استفاد الطالب من قرض بمبلغ خمسمائة وخمسون الف درهم، وقدم كضمانة رهنا على اصله التجاري الكائن بشارع القرويين بالعيون سيدي ملوك – إقليم وجدة – المقيد بالسجل التجاري تحت عدد 9783، وانه نتيجة عدم اداء الدين الذين بلغ621.140.27 درهم ثم حصر حسابه بتاريخ 30/04/1995، وان محاولات استرجاع الدين ظلت بدون جدوى، لذلك التمس الحكم عليه باداء هذا المبلغ مع الفائدة البنكية بسعر14 % وفائدة التاخير بسعر 2 % وغرامة تعاقدية بسعر 10% من اصل الدين والسماح للمدعي ببيع الأصل التجاري المذكور بواسطة المزاد العلني فاصدرت المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 22/12/1995 حكما قضى باداء الدين المطلوب مع الفائدة الاتفاقية والعقدية ورفض الباقي من الطلبات على الحالة، وعلى اثر استئنافه استئنافا اصليا من طرفي الخصومة اصدرت محكمة الاستئناف القرار المطعون فيه القاضي  باعتبار الاستئنافين جزئيا وتاييد الحكم المستانف مبدئيا مع الغائه فيما قضى به من رفض السماح للمطلوب ببيع الأصل التجاري المرهون وتصديا الحكم له بالاذن ببيع الأصل التجاري بواسطة المزاد العلني وتعديله فيما قضى به من فائدة اتفاقية وجعلها مستحقة إلى تاريخ قفل الحساب.
فيما يهم الوسيلة الفريدة المتخذة من انعدام التعليل
ذلك ان القرار المطعون فيه تضمن تعليلات غير كافية وغير صحيحة، وسكت عن الرد عن الدفوع الوجيهة المنتجة لان المحكمة قضت من جديد ببيع الأصل التجاري رغم ان الحكم الابتدائي رفض ذلك لعدم سلوك المطلوب الإجراءات موضوع الفصل 16 من ظهير1914 وبالرغم من عدم توصل الطالب بأي إنذار من المطلوب قصد الاداء، وان سكوتها عن ذلك يجعل تعليلها فاسدا وغير مرتكز على أساس قانوني كما ان المحكمة اصدرت قرارا تمهيديا باجراء خبرة حسابية، وتوصل الطالب بتاريخ 25/03/2002 بالاستدعاء لاداء اتعابها الذي كان قد اعتزم على ادائها، غير انه فوجئ بالنطق بالقرار بتاريخ 29/01/2002 الامر الذي ترتب عنه ضرر لعدم انجاز الخبرة.
لكن حيث ان البنك المطلوب استانف بدوره الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الاستجابة لطلب بيع الأصل التجاري المرهون ناعيا على الحكم تجاهله الإنذار باداء الدين الموجه للطالب وفق الفصل 16 من ظهير31/12/1914 دون ان يدفع هذا الأخير بعدم التوصل بالانذار، مما يكون معه ما يدفع به الطالب من عدم التوصل بالانذارات، غير مقبول لاثارته لاول مرة أمام المجلس الأعلى وفي حين من جهة اخرى ان القرار المطعون فيه اثبت في تنصيصاته كون الطالب قد توصل بالاشعار لاداء اتعاب الخبرة بتاريخ 23/07/2001 وهو واقع يساير أوراق الدعوى لثبوت توصل نائب الطالب الأستاذ جمال مقور بهذا الاشعار بالتاريخ المذكور وليس بتاريخ25/03/2002 كما ادعاه الطاعن، فيكون القرار قد صدر بعد القيام بهذا الاجراء وليس قبله كما زعمته الوسيلة دون ان يستجيب لمضمونه، مما تكون معه الوسيلة خلاف الواقع في هذا الجانب، غير مقبولة
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل رافعه الصائر
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة عبد اللطيف مشبال مقررا وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان المصباحي وعبد الرحمان مزور وبمحضر المحامي العام السيد ة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Surêtés