Motivation des décisions : Viole son obligation de motiver sa décision la cour d’appel qui, se bornant à affirmer le principe de la force obligatoire du contrat, ne répond pas au moyen tiré d’une exonération de taxe sur la valeur ajoutée (Cass. com. 2011)

Réf : 51991

Identification

Réf

51991

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

374

Date de décision

17/03/2011

N° de dossier

2009/2/3/1399

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt qui, pour condamner une partie au paiement d'une somme prévue dans un contrat, se borne à énoncer que le contrat est la loi des parties, sans répondre au moyen pertinent soulevé par cette partie et tiré de l'existence d'une attestation administrative l'exonérant de la taxe sur la valeur ajoutée incluse dans la somme réclamée.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ادعاء المطلوبة في النقض (ك.) أنها يربطها بالطاعنة (م. ح. ت. و.) عقد نهاية الأشغال بموجبه تم تحديد المبلغ النهائي للأشغال في 545.309,11 درهم بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وأنها استلمت مبلغ 476500,00 درهم مقابل الأشغال التي قامت بها لإنشاء المحطة ولازال بذمتها مبلغ 68.809,11 درهم بما في ذلك مبلغ الضمانة والضريبة على القيمة المضافة التزمت بآدائه أواخر أبريل 2007، إلا أنها لم تنفذ التزامها رغم المحاولات المبدولة معها لأجل ذلك تلتمس الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور وبتعويض عن الضرر قدره 7000,00 درهم فاستجابت المحكمة لطلب أداء مبلغ الدين بحكم أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه.

حيث إنه من جملة ما تعيب الطاعنة به القرار في وسائلها مجتمعة انعدام التعليل، ذلك أنها ضمنت مقالها الاستئنافي عدة دفوع من بينها أن عقد نهاية الأشغال تضمن أن الالتزام يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة وهو مؤرخ ب 06/10/06، والحال أنه بتاريخ لاحق أي 2007/03/22 حصلت الطاعنة على شهادة إدارية تعفي المطلوبة في النقض من الضريبة على القيمة المضافة وان المحكمة لم تناقش قانونية شهادة الإعفاء رغم وجودها بالملف، ولم ترد على ما تمسكت به الطاعنة من كون ذمتها بريئة من تلك الضريبة بقوة القانون فتكون بذلك قد خرقت حقوق الدفاع وجاء قرارها منعدم التعليل عرضة للنقض.

حيث صح ما نعته الوسيلة، ذلك أن الطاعنة تمسكت استئنافيا بكون المطلوبة في النقض تطالب بمبلغ الضريبة على القيمة المضافة بالرغم من أنها غير مفروضة عليها بمقتضى الشهادة الإدارية المدلى بها بالملف، والتي تنص على إعفائها من الضريبة المذكورة وان المحكمة اقتصرت في تعليلها على ما مضمنه << أن العقد شريعة المتعاقدين وأن المستأنفة ملزمة بأداء المبلغ المطالب.

ولهذا فإن المحكمة لم تعلل قرارها تعليلا كافيا مما يعرضه للنقض ./.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة اخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile