Motivation des décisions – Preuve – Encourt la cassation pour défaut de motifs l’arrêt qui se fonde sur une enquête sans examiner les titres de propriété versés aux débats (Cass. com. 2014)

Réf : 52766

Identification

Réf

52766

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

822/2

Date de décision

25/12/2014

N° de dossier

2013/2/3/772

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter une demande d'expulsion d'un local commercial, se fonde exclusivement sur les résultats d'une enquête judiciaire retenant une succession de locataires par cession du droit au bail, sans examiner ni discuter les titres de propriété produits par les demandeurs pour établir leur droit sur le fonds de commerce.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من عناصر الملف والقرار المطعون فيه ادعاء طالبي النقض ورثة زغلول (م.) أنهم يملكون الأصل التجاري المبين بالمقال وهو مكون من عدة دكاكين تم كراؤها لمجموعة من الأشخاص والذين من ضمنهم المطلوب في النقض المصطفى (ص.) وأن هذا الأخير استولى على محل آخر يحمل رقم 5 بعدما كان محتلا في السابق من طرف المسمى لحسن (ع.) وابنه سمير (ع.) وأن المدعى عليه تدخل في مسطرة قضائية سابقة وادعى بأنه اشترى المحل من المسمى سمير (ع.)، ملتمسين الحكم عليه بالطرد من المحل المذكور، وبعد جواب المدعى عليه وانتهاء الاجراءات أصدرت محكمة الدرجة الاولى حكما برفض الطلب استأنفه المدعون، وبعد اجراء بحث قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

حيث إن من جملة ما يعيب الطاعنون على القرار نقصان التعليل. ذلك أن محكمة الاستئناف لم تناقش ما أدلوا به من عقود والتي تثبت ملكيتهم للأصل التجاري موضوع النزاع استنادا الى سلسلة من عقود صحيحة ومتكاملة مع بعضها ومبرمة في اطار القواعد القانونية ولم ينازع فيها المطلوب في النقض وتؤكد كيف آلت اليهم هذه الملكية من مالكيها السابقين ومن سبقوهم الى غاية المالك الأصلي الذي أسس الأصل التجاري الأم منذ سنة 1951 والمدلى بها في المرحلة الابتدائية.

حقا حيث صح ما نعاه الطاعنون على القرار. ذلك أن محكمة الاستئناف اكتفت في تعليلها أنه ثبت لها من البحث المجرى أن مجموعة من المكترين ترددوا على المحل المذكور، وأنه كلما غادره أحدهم الا حل محله غيره بعد شراء حق الكراء مما يجعل تواجد المستأنف عليه مشروعا وأيدت المحكمة الحكم المستأنف القاضي برفض طلب الطاعنين دون أن تناقش ما أدلى به هؤلاء من عقود لإثبات ملكيتهم للأصل التجاري ولتوضيح كيف آلت هذه الملكية اليهم فتكون المحكمة قد قصرت في تبرير ما انتهت إليه مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile