Motivation des décisions : Le défaut de réponse à un rapport d’expertise produit en appel constitue un défaut de motifs justifiant la cassation (Cass. com. 2010)

Réf : 52071

Identification

Réf

52071

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1684

Date de décision

11/11/2010

N° de dossier

2010/1/3/376

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt d'appel qui, pour écarter le moyen d'une partie invoquant le caractère défectueux de la marchandise livrée, énonce que celle-ci n'apporte aucune preuve à l'appui de ses allégations, sans examiner ni se prononcer sur le rapport d'expertise qu'elle avait régulièrement versé aux débats et qui tendait à établir ledit défaut.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/07/31 تحت عدد: 09/4316 في الملف عدد: 2009/10/626 ان شركة (م.) (المطلوبة) تقدمت بمقال لتجارية الدار البيضاء عرضت فيه انها دائنة للمدعى عليها شركة (أ. ف.) الطالبة بمبلغ 110.851,55 أورو ناتج عن تزويد المدعى عليها بكمية من فاكهة الافوكا وان المدعى عليها حازت البضاعة على دفعات وامتنعت عن اداء ما بذمتها ، والتمست الحكم عليها بأدائها أصل الدين والفوائد القانونية من تاريخ التوصل بالانذار وتعويض قدره 120.000,00 درهم. فأصدرت المحكمة حكما تمهيديا باجراء خبرة حسابية قام بها الخبير الياس (ج.) خلص فيها الى ان مديونية المدعى عليها لفائدة المدعية محددة في مبلغ 110.851,55 أورو ، عقب عليها الطرفان، تم بعد ذلك أصدرت المحكمة حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 110.851,55 اورو أو ما يعادلها بالدرهم المغربي وقت التنفيذ مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات . استأنفته الطاعنة، فأيدته محكمة الاستئناف ، وهو القرار المطعون فيه.

في شان الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك انها نازعت في المديونية منذ أول جواب لها مؤكدة عدم استفادتها من أي سلع واعتمدت المحكمة مبلغ المديونية التي توصل اليه الخبير في تقريره، وان المحكمة الابتدائية لم تقم بإجراء تحقيق حول الوثائق المدلى بها من قبل المطلوبة في النقض خلال جلسة البحث للتأكد من صدورها أو عدم صدورها عن الطاعنة طبقا لمقتضيات الفصل 89 من ق م م وانها أثارت الدفع مكتفية بالقول ان الطاعنة لم تدل بأية وسيلة أو حجة على فساد البضاعة. وان الخبير المعين من طرف المحكمة اعتمد من ضمن الوثائق في انجاز خبرته على خبرة (م. س.) وان هذه الخبرة الاخيرة جاءت واضحة وأكدت بكون السلعة المتوصل بها من طرف الطاعنة فاسدة وانه كان على محكمة الدرجة الثانية ان تأمر بإجراء خبرة ثانية للتأكد من واقعة فساد السلع المحتج بها وان مؤاخذة الطاعنة بعدم إدلائها بحجة أو دليل لا يرتكز على أساس لوجود خبرة (م. س.) في الملف وأن الملزم بالإثبات هو المطلوبة، مما يتعين معه اعتبار القرار فيما قضى به غير معلل ويتعين نقضه.

حيث تمسكت الطالبة بمقتضى مقالها الاستئنافي بأنه تبين لها بعد صدور الحكم بان الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها (المطلوبة) تتعلق بسلع فاسدة توصلت بها الطالبة وأنجزت بشأنها خبرة بواسطة (م. س.) الذي خلص في تقريره الى أن جميع السلعة المتوصل بها فاسدة، وان الوثائق التي أدلي بها في الملف بعد انجاز الخبرة وختم البحث هي وثائق تتعلق بسلع فاسدة وحرمت العارضة من الاطلاع عليها في حينه، وأنه لا يمكن للمستأنف عليها أن تطالبها بثمن بضاعة فاسدة وغير صالحة للبيع، فردته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بان " الدفع بكون السلع التي توصلت بها فاسدة هو الآخر مردود على اعتبار أن الطاعنة لم تدل بأية وسيلة أو حجة على فساد البضاعة علما أن الخبرة المرفقة بمقالها الاستئنافي هي التي حددت المديونية ولم تتطرق إلى فساد البضاعة ... " دون إبداء وجهة نظرها بشان خبرة (م. س.) ، فجاء قرارها بذلك ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile