Réf
52062
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
877
Date de décision
16/06/2011
N° de dossier
2011/1/3/296
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Procédure civile, Preuve, pièce décisive, Paiement du prix, Office du juge, Motivation des décisions, Défaut de motifs, Contrat d'entreprise, Cassation, appréciation des preuves, administration de la preuve
Encourt la cassation pour défaut de motifs confinant à son absence, l'arrêt qui, pour condamner le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux, se borne à déduire les paiements prouvés du montant de la facture produite par l'entrepreneur, sans examiner un certificat émanant de ce dernier attestant d'un achèvement partiel des travaux, ni répondre au moyen péremptoire selon lequel la valeur des prestations effectivement réalisées était inférieure aux sommes déjà versées.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/10/11 في الملف 2009/10/2934 تحت رقم 2010/4325 أنه بتاريخ 2008/8/4 تقدمت المطلوبة (أ. أ.) بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها كلفت من قبل (م. 1) بالقيام بأشغال البناء و الترميم والصيانة والتزليج و النجارة والصباغة وكل ما يدخل في أشغال البناء ، وأنها لم تتوصل بقيمة ما أنجزته من أشغال وقدرها 1.142.593,98 درهم رغم جميع الوسائل الحبية المبذولة مع المدعى عليها بما في ذلك الإنذار الموجه لها في هذا الخصوص و الذي توصلت به بتاريخ 2008/07/09 ،ملتمسة الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ، فتقدمت المدعى عليها بمذكرة مع طلب مقابل أوضحت بمقتضاه ان ما تضمنته الفاتورة المدلى بها من طرف المدعية هو ضرب من الخيال وان الأشغال المدعى بها تحتاج الى رخصة من الجماعة المحلية والى عقد يحددها ويحدد قيمتها ووقت انتهائها وكيفية تسديد الدين المترتب عنها ، وان الأمر يقتضي عرض ما تضمنته الفاتورة على خبير مختص في البناء ، ملتمسة الأمر بإجراء خبرة مع حفظ حقها في تحديد مطالبها، وإرجاء البت في الدعوى الأصلية الى ما بعد إجراء الخبرة . وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية حكمها بقبول الطلب الأصلي وعدم قبول الطلب المقابل مع تحميل رافعته الصائر ، وفي الموضوع بأداء المدعى عليها (م. 1) لفائدة المدعية مبلغ 1.142.593,98 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، وتحميل المحكوم عليها الصائر ، استأنفته هذه الأخيرة ، كما تقدمت بمذكرة مرفقة بخبرة منجزة في إطار الفصل 148 من ق م م تفيد أن قيمة الأشغال المنجزة من طرف المستأنف عليها (أ. أ.) لا تتجاوز 234.320,00 درهم وطعنت بالزور الفرعي في الفاتورة المعتمدة من طرف المستأنف عليها ، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بقبول
في شأن الشق الثاني من الوسيلة الاولى:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بها باستبعاد الوثائق التي هي محور النزاع دون تعليل، ذلك أنه سبق للطالبة الاتفاق مع المدعية (المطلوبة) من أجل إنجاز الأشغال بالمؤسسة التي هي عبارة عن مدرسة خاصة ، وتسلمت المطلوبة مقابل ذلك المبالغ التالية: 60.000 درهم بواسطة شيك بنكي مسحوب على (ب. ش.)، ومبلغ 85.785,00 درهم بواسطة تحويل بنكي بتاريخ 2009/09/14 ، وان الأداء كان يتم عن طريق البنك المقرض الذي لا يسلم المبلغ للمدعية إلا بعد تعيين لجنة مراقبة تخرج لعين المكان قصد معاينة الأشغال ، وجعل البنك ضمن شروط تقديم القرض ان أي مبلغ يخص الإصلاح أو التحويل لا يتم إلا عن طريق وضع المبلغ بين يدي الموردين أو الموثق ، أو تقديم الأوراق المثبتة لاقتناء السلع ومواد البناء ، وأن المدعية بعدما تضايقت من مراقبة البنك للأشغال التي تنجزها ولنوعية المواد المستعملة في البناء ، توقفت عن الأشغال ، وسلمت للطالبة إشهادا صادرا عنها بتاريخ 2007/07/13 ، تشهد فيه ان الأشغال أنجزت بنسبة 30% تقريبا، وتمثل مبلغ 237.000 درهم ، وعلى إثر ذلك اختفت عن الأنظار الى ان باغثت الطالبة بالدعوى الحالية . وقد أدلت الطالبة للمحكمة بالإشهاد المشار اليه لإثبات ان الأشغال المتفق عليها لم تتم ، وان المدعية كانت تتسلم المبالغ من طرف البنك بواسطة تحويلات بنكية، كما أدلت بكشوف حسابية، ومع ذلك فان المحكمة لم تعر هذه الوثائق أي اهتمام واكتفت بالفاتورة المعتمدة من طرف المطلوبة ، بل ان الطالبة ولتأكيد أقوالها أنجزت خبرة قضائية للوقوف على القيمة الحقيقية للأشغال ، خلص فيها الخبير الى ان قيمة هذه الأشغال لا ترقي حتى الى المبلغ الذي توصلت به . إلا أن محكمة الاستئناف لم تدقق عند تقييمها للوثائق وتبنت الحكم الابتدائي الذي رجح حجج المدعية على حجج الطالبة.
حيث تمسكت الطالبة ضمن مقالها الاستئنافي بأنها سلمت المطلوبة مبلغ 60.000 درهم كدفعة أولى بواسطة شيك بنكي مسحوب على (ب. ش.) تحت عدد 64 41 551 بتاريخ 2007/8/30 ، ثم دفعة ثانية بمبلغ 85.785,00 درهم بواسطة تحويل بنكي بتاريخ 2009/09/14 ، وان المطلوبة بعدما تضايقت من مراقبة البنك للأشغال التي تنجزها ولنوعية المواد المستعملة ، توقفت عن العمل ، وأن الطالبة التي كانت على أبواب الدخول المدرسي اضطرت إلى الاقتراض وسلمت المطلوبة مبلغ 327.000,00 درهم نقدا واشترطت عليها متابعة الأشغال كما هو ثابت من خلال الشهادة الصادرة عن المطلوبة والتي تشهد فيها بان الأشغال أنجزت بنسبة 30% بمبلغ 327.000,00 درهم ، توصلت به بكامله من طرف صاحب المشروع بواسطة دفعات نقدية . فيكون مجموع ما توصلت به المطلوبة هو المنجزة من طرف المستأنف عليها (المطلوبة) لا تصل الى المبلغ الذي توصلت به ، والتمست رفض طلب المدعية ، وبصفة احتياطية إجراء خبرة للتأكد من مزاعمها .
غير ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ورغم تضمين ما ذكر صلب قرارها ، فإنها اكتفت بتخفيض المبلغ المحكوم على الطالبة بأدائه معللة ذلك بقولها : " إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من كون المستأنف عليها (المطلوبة) تسلمت منها مجموعة من المبالغ إما بواسطة شيكات بنكية أو نقدا ، والتي بلغ مجموعها 472.785,00 درهما، فإن عدم تحفظ المستأنف عليها بخصوص تلك المبالغ وأمام إدلاء المستأنفة بالوثائق المشار إليها ، والتي تفيد توصل المستأنف عليها بها ، يبقى من حق الطاعنة خصم المبلغ المذكور ... " دون ان تناقش الشهادة الصادرة عن المطلوبة بتاريخ 2007/09/13 ، ودون ان ترد بمقبول على ما وقع التمسك به أمامها من ان قيمة الأشغال التي أنجزتها المطلوبة لا تصل حتى الى المبلغ الذي توصلت به والبالغ 472.785,00 درهم ، فجاء قرارها معللا تعليلا ناقصا يوازي انعدامه عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
65957
La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65955
La mainlevée d’une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère fictif ou non sérieux de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65950
Office du juge : en présence d’un commencement de preuve, le juge commercial doit ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65948
Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65947
Expertise judiciaire : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert ayant excédé sa mission mais retenir les éléments pertinents à l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65945
Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action identique à une précédente demande ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65921
Expertise judiciaire : la cour d’appel adopte les conclusions du rapport fixant le montant d’une créance bancaire dès lors qu’il est jugé objectif et qu’aucune erreur comptable n’est établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
82897
Action en contrefaçon : L’absence de licence d’exploitation accordée par le titulaire du dessin industriel à la société demanderesse entraîne l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir (CAC Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
12/11/2024
65919
Contrat d’agent d’assurance – Le juge des référés est incompétent pour ordonner la restitution du matériel d’agence lorsque la résiliation du contrat est sérieusement contestée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025