Réf
52062
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
877
Date de décision
16/06/2011
N° de dossier
2011/1/3/296
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Procédure civile, Preuve, pièce décisive, Paiement du prix, Office du juge, Motivation des décisions, Défaut de motifs, Contrat d'entreprise, Cassation, appréciation des preuves, administration de la preuve
Encourt la cassation pour défaut de motifs confinant à son absence, l'arrêt qui, pour condamner le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux, se borne à déduire les paiements prouvés du montant de la facture produite par l'entrepreneur, sans examiner un certificat émanant de ce dernier attestant d'un achèvement partiel des travaux, ni répondre au moyen péremptoire selon lequel la valeur des prestations effectivement réalisées était inférieure aux sommes déjà versées.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/10/11 في الملف 2009/10/2934 تحت رقم 2010/4325 أنه بتاريخ 2008/8/4 تقدمت المطلوبة (أ. أ.) بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها كلفت من قبل (م. 1) بالقيام بأشغال البناء و الترميم والصيانة والتزليج و النجارة والصباغة وكل ما يدخل في أشغال البناء ، وأنها لم تتوصل بقيمة ما أنجزته من أشغال وقدرها 1.142.593,98 درهم رغم جميع الوسائل الحبية المبذولة مع المدعى عليها بما في ذلك الإنذار الموجه لها في هذا الخصوص و الذي توصلت به بتاريخ 2008/07/09 ،ملتمسة الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ، فتقدمت المدعى عليها بمذكرة مع طلب مقابل أوضحت بمقتضاه ان ما تضمنته الفاتورة المدلى بها من طرف المدعية هو ضرب من الخيال وان الأشغال المدعى بها تحتاج الى رخصة من الجماعة المحلية والى عقد يحددها ويحدد قيمتها ووقت انتهائها وكيفية تسديد الدين المترتب عنها ، وان الأمر يقتضي عرض ما تضمنته الفاتورة على خبير مختص في البناء ، ملتمسة الأمر بإجراء خبرة مع حفظ حقها في تحديد مطالبها، وإرجاء البت في الدعوى الأصلية الى ما بعد إجراء الخبرة . وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية حكمها بقبول الطلب الأصلي وعدم قبول الطلب المقابل مع تحميل رافعته الصائر ، وفي الموضوع بأداء المدعى عليها (م. 1) لفائدة المدعية مبلغ 1.142.593,98 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، وتحميل المحكوم عليها الصائر ، استأنفته هذه الأخيرة ، كما تقدمت بمذكرة مرفقة بخبرة منجزة في إطار الفصل 148 من ق م م تفيد أن قيمة الأشغال المنجزة من طرف المستأنف عليها (أ. أ.) لا تتجاوز 234.320,00 درهم وطعنت بالزور الفرعي في الفاتورة المعتمدة من طرف المستأنف عليها ، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بقبول
في شأن الشق الثاني من الوسيلة الاولى:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بها باستبعاد الوثائق التي هي محور النزاع دون تعليل، ذلك أنه سبق للطالبة الاتفاق مع المدعية (المطلوبة) من أجل إنجاز الأشغال بالمؤسسة التي هي عبارة عن مدرسة خاصة ، وتسلمت المطلوبة مقابل ذلك المبالغ التالية: 60.000 درهم بواسطة شيك بنكي مسحوب على (ب. ش.)، ومبلغ 85.785,00 درهم بواسطة تحويل بنكي بتاريخ 2009/09/14 ، وان الأداء كان يتم عن طريق البنك المقرض الذي لا يسلم المبلغ للمدعية إلا بعد تعيين لجنة مراقبة تخرج لعين المكان قصد معاينة الأشغال ، وجعل البنك ضمن شروط تقديم القرض ان أي مبلغ يخص الإصلاح أو التحويل لا يتم إلا عن طريق وضع المبلغ بين يدي الموردين أو الموثق ، أو تقديم الأوراق المثبتة لاقتناء السلع ومواد البناء ، وأن المدعية بعدما تضايقت من مراقبة البنك للأشغال التي تنجزها ولنوعية المواد المستعملة في البناء ، توقفت عن الأشغال ، وسلمت للطالبة إشهادا صادرا عنها بتاريخ 2007/07/13 ، تشهد فيه ان الأشغال أنجزت بنسبة 30% تقريبا، وتمثل مبلغ 237.000 درهم ، وعلى إثر ذلك اختفت عن الأنظار الى ان باغثت الطالبة بالدعوى الحالية . وقد أدلت الطالبة للمحكمة بالإشهاد المشار اليه لإثبات ان الأشغال المتفق عليها لم تتم ، وان المدعية كانت تتسلم المبالغ من طرف البنك بواسطة تحويلات بنكية، كما أدلت بكشوف حسابية، ومع ذلك فان المحكمة لم تعر هذه الوثائق أي اهتمام واكتفت بالفاتورة المعتمدة من طرف المطلوبة ، بل ان الطالبة ولتأكيد أقوالها أنجزت خبرة قضائية للوقوف على القيمة الحقيقية للأشغال ، خلص فيها الخبير الى ان قيمة هذه الأشغال لا ترقي حتى الى المبلغ الذي توصلت به . إلا أن محكمة الاستئناف لم تدقق عند تقييمها للوثائق وتبنت الحكم الابتدائي الذي رجح حجج المدعية على حجج الطالبة.
حيث تمسكت الطالبة ضمن مقالها الاستئنافي بأنها سلمت المطلوبة مبلغ 60.000 درهم كدفعة أولى بواسطة شيك بنكي مسحوب على (ب. ش.) تحت عدد 64 41 551 بتاريخ 2007/8/30 ، ثم دفعة ثانية بمبلغ 85.785,00 درهم بواسطة تحويل بنكي بتاريخ 2009/09/14 ، وان المطلوبة بعدما تضايقت من مراقبة البنك للأشغال التي تنجزها ولنوعية المواد المستعملة ، توقفت عن العمل ، وأن الطالبة التي كانت على أبواب الدخول المدرسي اضطرت إلى الاقتراض وسلمت المطلوبة مبلغ 327.000,00 درهم نقدا واشترطت عليها متابعة الأشغال كما هو ثابت من خلال الشهادة الصادرة عن المطلوبة والتي تشهد فيها بان الأشغال أنجزت بنسبة 30% بمبلغ 327.000,00 درهم ، توصلت به بكامله من طرف صاحب المشروع بواسطة دفعات نقدية . فيكون مجموع ما توصلت به المطلوبة هو المنجزة من طرف المستأنف عليها (المطلوبة) لا تصل الى المبلغ الذي توصلت به ، والتمست رفض طلب المدعية ، وبصفة احتياطية إجراء خبرة للتأكد من مزاعمها .
غير ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ورغم تضمين ما ذكر صلب قرارها ، فإنها اكتفت بتخفيض المبلغ المحكوم على الطالبة بأدائه معللة ذلك بقولها : " إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من كون المستأنف عليها (المطلوبة) تسلمت منها مجموعة من المبالغ إما بواسطة شيكات بنكية أو نقدا ، والتي بلغ مجموعها 472.785,00 درهما، فإن عدم تحفظ المستأنف عليها بخصوص تلك المبالغ وأمام إدلاء المستأنفة بالوثائق المشار إليها ، والتي تفيد توصل المستأنف عليها بها ، يبقى من حق الطاعنة خصم المبلغ المذكور ... " دون ان تناقش الشهادة الصادرة عن المطلوبة بتاريخ 2007/09/13 ، ودون ان ترد بمقبول على ما وقع التمسك به أمامها من ان قيمة الأشغال التي أنجزتها المطلوبة لا تصل حتى الى المبلغ الذي توصلت به والبالغ 472.785,00 درهم ، فجاء قرارها معللا تعليلا ناقصا يوازي انعدامه عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025