Motivation des décisions : Encourt la cassation l’arrêt qui omet de répondre aux moyens péremptoires et d’analyser les pièces décisives versées aux débats (Cass. com. 2011)

Réf : 52062

Identification

Réf

52062

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

877

Date de décision

16/06/2011

N° de dossier

2011/1/3/296

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motifs confinant à son absence, l'arrêt qui, pour condamner le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux, se borne à déduire les paiements prouvés du montant de la facture produite par l'entrepreneur, sans examiner un certificat émanant de ce dernier attestant d'un achèvement partiel des travaux, ni répondre au moyen péremptoire selon lequel la valeur des prestations effectivement réalisées était inférieure aux sommes déjà versées.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/10/11 في الملف 2009/10/2934 تحت رقم 2010/4325 أنه بتاريخ 2008/8/4 تقدمت المطلوبة (أ. أ.) بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها كلفت من قبل (م. 1) بالقيام بأشغال البناء و الترميم والصيانة والتزليج و النجارة والصباغة وكل ما يدخل في أشغال البناء ، وأنها لم تتوصل بقيمة ما أنجزته من أشغال وقدرها 1.142.593,98 درهم رغم جميع الوسائل الحبية المبذولة مع المدعى عليها بما في ذلك الإنذار الموجه لها في هذا الخصوص و الذي توصلت به بتاريخ 2008/07/09 ،ملتمسة الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ، فتقدمت المدعى عليها بمذكرة مع طلب مقابل أوضحت بمقتضاه ان ما تضمنته الفاتورة المدلى بها من طرف المدعية هو ضرب من الخيال وان الأشغال المدعى بها تحتاج الى رخصة من الجماعة المحلية والى عقد يحددها ويحدد قيمتها ووقت انتهائها وكيفية تسديد الدين المترتب عنها ، وان الأمر يقتضي عرض ما تضمنته الفاتورة على خبير مختص في البناء ، ملتمسة الأمر بإجراء خبرة مع حفظ حقها في تحديد مطالبها، وإرجاء البت في الدعوى الأصلية الى ما بعد إجراء الخبرة . وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية حكمها بقبول الطلب الأصلي وعدم قبول الطلب المقابل مع تحميل رافعته الصائر ، وفي الموضوع بأداء المدعى عليها (م. 1) لفائدة المدعية مبلغ 1.142.593,98 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، وتحميل المحكوم عليها الصائر ، استأنفته هذه الأخيرة ، كما تقدمت بمذكرة مرفقة بخبرة منجزة في إطار الفصل 148 من ق م م تفيد أن قيمة الأشغال المنجزة من طرف المستأنف عليها (أ. أ.) لا تتجاوز 234.320,00 درهم وطعنت بالزور الفرعي في الفاتورة المعتمدة من طرف المستأنف عليها ، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بقبول

في شأن الشق الثاني من الوسيلة الاولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بها باستبعاد الوثائق التي هي محور النزاع دون تعليل، ذلك أنه سبق للطالبة الاتفاق مع المدعية (المطلوبة) من أجل إنجاز الأشغال بالمؤسسة التي هي عبارة عن مدرسة خاصة ، وتسلمت المطلوبة مقابل ذلك المبالغ التالية: 60.000 درهم بواسطة شيك بنكي مسحوب على (ب. ش.)، ومبلغ 85.785,00 درهم بواسطة تحويل بنكي بتاريخ 2009/09/14 ، وان الأداء كان يتم عن طريق البنك المقرض الذي لا يسلم المبلغ للمدعية إلا بعد تعيين لجنة مراقبة تخرج لعين المكان قصد معاينة الأشغال ، وجعل البنك ضمن شروط تقديم القرض ان أي مبلغ يخص الإصلاح أو التحويل لا يتم إلا عن طريق وضع المبلغ بين يدي الموردين أو الموثق ، أو تقديم الأوراق المثبتة لاقتناء السلع ومواد البناء ، وأن المدعية بعدما تضايقت من مراقبة البنك للأشغال التي تنجزها ولنوعية المواد المستعملة في البناء ، توقفت عن الأشغال ، وسلمت للطالبة إشهادا صادرا عنها بتاريخ 2007/07/13 ، تشهد فيه ان الأشغال أنجزت بنسبة 30% تقريبا، وتمثل مبلغ 237.000 درهم ، وعلى إثر ذلك اختفت عن الأنظار الى ان باغثت الطالبة بالدعوى الحالية . وقد أدلت الطالبة للمحكمة بالإشهاد المشار اليه لإثبات ان الأشغال المتفق عليها لم تتم ، وان المدعية كانت تتسلم المبالغ من طرف البنك بواسطة تحويلات بنكية، كما أدلت بكشوف حسابية، ومع ذلك فان المحكمة لم تعر هذه الوثائق أي اهتمام واكتفت بالفاتورة المعتمدة من طرف المطلوبة ، بل ان الطالبة ولتأكيد أقوالها أنجزت خبرة قضائية للوقوف على القيمة الحقيقية للأشغال ، خلص فيها الخبير الى ان قيمة هذه الأشغال لا ترقي حتى الى المبلغ الذي توصلت به . إلا أن محكمة الاستئناف لم تدقق عند تقييمها للوثائق وتبنت الحكم الابتدائي الذي رجح حجج المدعية على حجج الطالبة.

حيث تمسكت الطالبة ضمن مقالها الاستئنافي بأنها سلمت المطلوبة مبلغ 60.000 درهم كدفعة أولى بواسطة شيك بنكي مسحوب على (ب. ش.) تحت عدد 64 41 551 بتاريخ 2007/8/30 ، ثم دفعة ثانية بمبلغ 85.785,00 درهم بواسطة تحويل بنكي بتاريخ 2009/09/14 ، وان المطلوبة بعدما تضايقت من مراقبة البنك للأشغال التي تنجزها ولنوعية المواد المستعملة ، توقفت عن العمل ، وأن الطالبة التي كانت على أبواب الدخول المدرسي اضطرت إلى الاقتراض وسلمت المطلوبة مبلغ 327.000,00 درهم نقدا واشترطت عليها متابعة الأشغال كما هو ثابت من خلال الشهادة الصادرة عن المطلوبة والتي تشهد فيها بان الأشغال أنجزت بنسبة 30% بمبلغ 327.000,00 درهم ، توصلت به بكامله من طرف صاحب المشروع بواسطة دفعات نقدية . فيكون مجموع ما توصلت به المطلوبة هو المنجزة من طرف المستأنف عليها (المطلوبة) لا تصل الى المبلغ الذي توصلت به ، والتمست رفض طلب المدعية ، وبصفة احتياطية إجراء خبرة للتأكد من مزاعمها .

غير ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ورغم تضمين ما ذكر صلب قرارها ، فإنها اكتفت بتخفيض المبلغ المحكوم على الطالبة بأدائه معللة ذلك بقولها : " إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من كون المستأنف عليها (المطلوبة) تسلمت منها مجموعة من المبالغ إما بواسطة شيكات بنكية أو نقدا ، والتي بلغ مجموعها 472.785,00 درهما، فإن عدم تحفظ المستأنف عليها بخصوص تلك المبالغ وأمام إدلاء المستأنفة بالوثائق المشار إليها ، والتي تفيد توصل المستأنف عليها بها ، يبقى من حق الطاعنة خصم المبلغ المذكور ... " دون ان تناقش الشهادة الصادرة عن المطلوبة بتاريخ 2007/09/13 ، ودون ان ترد بمقبول على ما وقع التمسك به أمامها من ان قيمة الأشغال التي أنجزتها المطلوبة لا تصل حتى الى المبلغ الذي توصلت به والبالغ 472.785,00 درهم ، فجاء قرارها معللا تعليلا ناقصا يوازي انعدامه عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile