Réf
45888
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
273/3
Date de décision
15/05/2019
N° de dossier
2017-3-3-1995
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Société de fait, Preuve, Motivation des décisions, Force probante de l'aveu, Expertise judiciaire, Défaut de base légale, Contradiction de motifs, Compte entre associés, Cassation, Aveu extrajudiciaire, Apports en société
Source
Non publiée
Encourt la cassation pour défaut de base légale et contradiction de motifs, l'arrêt d'appel qui, pour rejeter la demande en remboursement des apports d'un associé, retient que ce dernier n'a financé que l'acquisition des terrains d'un projet commun, alors qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment d'un aveu extrajudiciaire de la partie adverse, que le financement couvrait également les frais de construction et d'aménagement. En statuant ainsi, la cour d'appel a fondé sa décision sur des motifs contradictoires et l'a privée de base légale.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/273، الصادر بتاريخ 2019/05/15 في الملف التجاري عدد 2017/3/3/1995
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 25 سمبتمر 2017 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نوابهم الأساتذة (ل.) و (س.) و (ب.) الرامي إلى نقض القرار رقم 2521 الصادر بتاريخ 19-4-2016 في الملف رقم 1030-8202-2013 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء؛
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه ؛
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 24 / 4 / 2019.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 8/ 5/ 2019 أخرت لجلسة 15-5-2019؛
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك؛
و بعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن ورثة بوشتي (ب.) وورثة راضية (ب.) تقدموا بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه ان مورثهم بوشتي (ب.) كان قد دخل قيد حياته مع المدعى عليه محمد (ل.) في شراكة من أجل انجاز مجموعة من المشاريع التجارية تتمثل في شراء بقع أرضية من أجل بناء مساكن و بيعها ؛ و كذا إنشاء مؤسسات تعليمية خاصة و حمامات عمومية ؛ و أنه إثر وفاة مورثهم بتاريخ 30-11-2009 اتصلوا بالمدعى عليه من أجل الاطلاع على وضعية الشركة و وقف حساباتها ؛ و انه تم انجاز تقرير موقع من طرفه اقر فيه أن موروثهم هو الذي مول جميع المشاريع المشتركة بينهما إذ دفع مبلغ 6248286 درهما ؛ و بذلك فالمدعى عليه بقي مدينا لهم بمبلغ 3124143 درهما الذي يمثل قيمة نصف المشاريع المشتركة وأنهم وجهوا له إنذارا بالأداء توصل به بتاريخ 25-1-2011 دون جدوى ؛ لذلك التمسوا الحكم عله بأن يؤدي لهم المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الإنذار و تعویض قدره 10000 درهم ؛ و بعد الجواب و الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية وصدور حکم برده أيد استئنافيا ؛ و تقديم مقال إصلاحي باعتبار الدعوى مقدمة من طرف الورثة ما عدا رشيد (ب.) و تحديد مبلغ الدين في 2440736.70 درهما و التعويض في 78125 درهما ؛ الجواب في الموضوع صدر الحكم على المدعى عليه بأن يؤدي للمدعين مبلغ 2440736.70 درهما مع تعويض قدره 10000 درهم ... ورفض باقي الطلبات ؛ استأنفه المحكوم عليه ؛ و بعد الجواب و إجراء خبرة حسابية أولى وتقديم الطرفين لمستنتجاتهم و إجراء خبرة حسابية ثانية و تقديم الطرفين لملاحظاتهم بخصوصها وتقديم المستأنف عليه بطلب يرمي لمواصلة الدعوى باسم ورثة راضية (ب.) التي توفيت بعد رفع الدعوى و تمام الإجراءات صدر القرار بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب ... و هو المطلوب نقضه ؛
في شان وسيلة النقض الثالثة:
حيث يعيب الطالبون القرار بعدم الارتكاز و التناقض في التعليل الموازي لانعدامه و المؤدي لفساده ذلك أن المحكمة مصدرته صادقت على الخبرة الحسابية الثانية التي جاء فيها أنه تم شراء أربع بقع أرضية بما مجموعه 1446758 درهما ؛ و المطلوب سبق أن أقر صراحة في التقرير المنجز من طرفه و المرفق بتقرير الخبرة أن موروث الطالبين بوشتي (ب.) هو الذي كان وحده يمول المشاريع المشتركة و يؤدي عنه واجبه في المبالغ المستثمرة و بذلك يبقى من الثابت والبديهي أن بوشتي (ب.) لم يساهم بثمن شراء البقع الأرضية فقط و لكن كذلك بتمويل مجموع تكاليف أشغال البناء والتجهيز التي أنجزت إلى حين وفاته بتاريخ 30-11-2009 و بالرغم من ذلك فقد اعتبرت المحكمة أنه أدى ثمن البقع الأرضية دون أن يساهم في البناء والتجهيز لتخلص إلى أن المطلوب انتقل من وضعية دائن إلى مدين و هو تعليل فاسد يستوجب نقض القرار؛
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت ما انتهت إليه من رفض الطلب بأن الهالك بوشتي (ب.) "كان قد أدى ثمن البقع دون أن يساهم في عملية البناء و التجهيز وهو ما يستشف من التقرير المؤرخ في 4-5-2010 و أكده الخبير في تقريره ... ليبقى ما تخلد بذمة الهالك هو 1516538.50 درهم كدين لا زال بذمته عن المشاريع الأربعة المشتركة لفائدة المستأنف " في حين أن الإقرار الصادر عن المطلوب نفسه و كما كان معروضا على قضاة الموضوع تضمن أن بوشتي (ب.) " أدى في إطار مشروع (م. د. م.) مبلغ 3895023 درهما و ذلك من أجل عملية التشييد والتجهيز وعملية افتتاح الدراسة ... "الشيء الذي يتبين منه أن المحكمة لما اعتبرت الهالك المذكور قد ساهم فقط في شراء البقع الأرضية دون تجهيزها تكون قد أساءت تعليل قرارها و لم تبنه على أساس سليم مما يعرضه للنقض؛
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة؛
لهذه الأسباب
قضت بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوب الصائر.
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025