Motivation des décisions – Défaut de base légale – Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui dénature la portée des apports d’un associé en se fondant sur une conclusion contredite par l’aveu de la partie adverse (Cass. com. 2019)

Réf : 45888

Identification

Réf

45888

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

273/3

Date de décision

15/05/2019

N° de dossier

2017-3-3-1995

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de base légale et contradiction de motifs, l'arrêt d'appel qui, pour rejeter la demande en remboursement des apports d'un associé, retient que ce dernier n'a financé que l'acquisition des terrains d'un projet commun, alors qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment d'un aveu extrajudiciaire de la partie adverse, que le financement couvrait également les frais de construction et d'aménagement. En statuant ainsi, la cour d'appel a fondé sa décision sur des motifs contradictoires et l'a privée de base légale.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/273، الصادر بتاريخ 2019/05/15 في الملف التجاري عدد 2017/3/3/1995

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 25 سمبتمر 2017 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نوابهم الأساتذة (ل.) و (س.) و (ب.) الرامي إلى نقض القرار رقم 2521 الصادر بتاريخ 19-4-2016 في الملف رقم 1030-8202-2013 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء؛

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه ؛

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 24 / 4 / 2019.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 8/ 5/ 2019 أخرت لجلسة 15-5-2019؛

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك؛

و بعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن ورثة بوشتي (ب.) وورثة راضية (ب.) تقدموا بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه ان مورثهم بوشتي (ب.) كان قد دخل قيد حياته مع المدعى عليه محمد (ل.) في شراكة من أجل انجاز مجموعة من المشاريع التجارية تتمثل في شراء بقع أرضية من أجل بناء مساكن و بيعها ؛ و كذا إنشاء مؤسسات تعليمية خاصة و حمامات عمومية ؛ و أنه إثر وفاة مورثهم بتاريخ 30-11-2009 اتصلوا بالمدعى عليه من أجل الاطلاع على وضعية الشركة و وقف حساباتها ؛ و انه تم انجاز تقرير موقع من طرفه اقر فيه أن موروثهم هو الذي مول جميع المشاريع المشتركة بينهما إذ دفع مبلغ 6248286 درهما ؛ و بذلك فالمدعى عليه بقي مدينا لهم بمبلغ 3124143 درهما الذي يمثل قيمة نصف المشاريع المشتركة وأنهم وجهوا له إنذارا بالأداء توصل به بتاريخ 25-1-2011 دون جدوى ؛ لذلك التمسوا الحكم عله بأن يؤدي لهم المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الإنذار و تعویض قدره 10000 درهم ؛ و بعد الجواب و الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية وصدور حکم برده أيد استئنافيا ؛ و تقديم مقال إصلاحي باعتبار الدعوى مقدمة من طرف الورثة ما عدا رشيد (ب.) و تحديد مبلغ الدين في 2440736.70 درهما و التعويض في 78125 درهما ؛ الجواب في الموضوع صدر الحكم على المدعى عليه بأن يؤدي للمدعين مبلغ 2440736.70 درهما مع تعويض قدره 10000 درهم ... ورفض باقي الطلبات ؛ استأنفه المحكوم عليه ؛ و بعد الجواب و إجراء خبرة حسابية أولى وتقديم الطرفين لمستنتجاتهم و إجراء خبرة حسابية ثانية و تقديم الطرفين لملاحظاتهم بخصوصها وتقديم المستأنف عليه بطلب يرمي لمواصلة الدعوى باسم ورثة راضية (ب.) التي توفيت بعد رفع الدعوى و تمام الإجراءات صدر القرار بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب ... و هو المطلوب نقضه ؛

في شان وسيلة النقض الثالثة:

حيث يعيب الطالبون القرار بعدم الارتكاز و التناقض في التعليل الموازي لانعدامه و المؤدي لفساده ذلك أن المحكمة مصدرته صادقت على الخبرة الحسابية الثانية التي جاء فيها أنه تم شراء أربع بقع أرضية بما مجموعه 1446758 درهما ؛ و المطلوب سبق أن أقر صراحة في التقرير المنجز من طرفه و المرفق بتقرير الخبرة أن موروث الطالبين بوشتي (ب.) هو الذي كان وحده يمول المشاريع المشتركة و يؤدي عنه واجبه في المبالغ المستثمرة و بذلك يبقى من الثابت والبديهي أن بوشتي (ب.) لم يساهم بثمن شراء البقع الأرضية فقط و لكن كذلك بتمويل مجموع تكاليف أشغال البناء والتجهيز التي أنجزت إلى حين وفاته بتاريخ 30-11-2009 و بالرغم من ذلك فقد اعتبرت المحكمة أنه أدى ثمن البقع الأرضية دون أن يساهم في البناء والتجهيز لتخلص إلى أن المطلوب انتقل من وضعية دائن إلى مدين و هو تعليل فاسد يستوجب نقض القرار؛

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت ما انتهت إليه من رفض الطلب بأن الهالك بوشتي (ب.) "كان قد أدى ثمن البقع دون أن يساهم في عملية البناء و التجهيز وهو ما يستشف من التقرير المؤرخ في 4-5-2010 و أكده الخبير في تقريره ... ليبقى ما تخلد بذمة الهالك هو 1516538.50 درهم كدين لا زال بذمته عن المشاريع الأربعة المشتركة لفائدة المستأنف " في حين أن الإقرار الصادر عن المطلوب نفسه و كما كان معروضا على قضاة الموضوع تضمن أن بوشتي (ب.) " أدى في إطار مشروع (م. د. م.) مبلغ 3895023 درهما و ذلك من أجل عملية التشييد والتجهيز وعملية افتتاح الدراسة ... "الشيء الذي يتبين منه أن المحكمة لما اعتبرت الهالك المذكور قد ساهم فقط في شراء البقع الأرضية دون تجهيزها تكون قد أساءت تعليل قرارها و لم تبنه على أساس سليم مما يعرضه للنقض؛

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة؛

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوب الصائر.

كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile