Mise en état en appel : L’omission de notifier l’ordonnance de dessaisissement du conseiller rapporteur justifie la cassation (Cass. civ. 2000)

Réf : 16754

Résumé en français

La notification aux parties de l’ordonnance de dessaisissement du conseiller rapporteur et de fixation de l’affaire en délibéré constitue une formalité procédurale substantielle.

Encourt par conséquent la cassation l’arrêt d’une cour d’appel rendu sans que la preuve de l’accomplissement de cette formalité à l’égard d’une partie ne soit rapportée au dossier.

Constatant cette omission, la haute juridiction censure la décision pour ce seul motif, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, et renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée.

Résumé en arabe

تبليغ الامر بالتخلي اجراء جوهري لا يمكن الاستغناء عنه.
عدم تبليغه يعرض القرار للنقض- نعم-

Texte intégral

القرار عدد 4060 – بتاريخ 26/10/2000 – ملف مدني عدد 1171/1/5/2000
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من اوراق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية فاس بتاريخ13/4/99 في الملف المدني عدد 1501/98 ان المطلوبين في النقض تقدموا بمقال امام  ابتدائية نفس المدينة في الملف عدد 3374/89 طالبوا فيه الحكم على المدعى عليه الطاعن بتعويض عما اصابهم من ضرر نتيجة تلف عداداتهم الكهربائية التي استبدلوها بعدادات جديدة، فصدر حكم قضى على الطالب بادائه لهم مبلغ 8000 درهم كتعويض عن الضرر اللاحق بهم.
استانف المحكوم عليه اصليا كما استانفه المدعون استئنافا فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بالغاء الحكم المستانف والحكم من جديد برفض الطلب لعدم كفاية شهادة الشهود المستمع اليهم، فطعن فيه المستانف عليهم بالنقض امام المجلس الاعلى الذي نقض القرار الاستئنافي بتاريخ 25/3/94 في الملف المدني عدد 4033/91.
وبعد احالة الملف من جديد على نفس المحكمة قضت بالغاء الحكم المستانف فيما لم يقض به من مصاريف شراء العدادات الكهربائية والحكم من جديد على المستانف عليه بادائه للمستانفين فرعيا مبلغ 14092 درهما وتاييده في باقي مقتضياته الاخرى، وهو القرار المطلوب نقضه.
حيث انه من جملة ما يعيبه الطاعن على القرار المذكور خرق القواعد الجوهرية للمسطرة المتمثل في عدم تبليغ قرار التخلي ذلك انه بمراجعة وثائق الملف يتبين ان قرار التخلي لم يبلغ لكل من المستانف الاصلي والمستأنفين فرعيا رغم ان هذا الاجراء جوهري لا يمكن الاستغناء عنه من الناحية المسطرية مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
حقا فان الثابت  من القرار المطعون فيه ان المستشار المقرر اصدر امرا بالتخلي وعين القضية لجلسة 30/3/99 ووضعت في المداولة بنفس التاريخ ولا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالامر بالتخلي مما كانت معه الوسيلة واردة على القرار موجبة للنقض وبصرف النظر عن باقي الوسائل المثارة.
وحيث انه من حسن سير العدالة ومصلحة الاطراف احالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها بهيئة اخرى طبقا للقانون.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بنقض وابطال القرار المطعون فيه والاحالة على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون  وتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
كما قرر اثبات قرارها هذا في سجلات محكمة الاستئناف المذكورة اثر القرار المطعون فيه او بطرته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط  وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة بديعة وزنيش والمستشارين السادة محمد فهيم مقررا وعائشة بن الراضي ومحمد اوغريس ورضوان المياوي وبمحضر المحامي السيد بوشعيب بصير وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد اللطيف رزقي.
رئيس الغرفة                        المستشار المقرر                   كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile