Réf
69344
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1889
Date de décision
21/09/2020
N° de dossier
2020/8225/1122
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation de plein droit, Référé, Procédure de sauvegarde, Crédit-bail, Clause résolutoire, Arrêt des poursuites individuelles, Antériorité de la résiliation, Action en restitution
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur la restitution du bien. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du matériel après avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement.
L'appelante invoquait la violation des droits de la défense et l'application des dispositions de l'article 686 du code de commerce relatives à l'arrêt des poursuites individuelles. La cour écarte le moyen procédural, retenant que l'urgence justifiait la célérité de la procédure de référé et que les droits de la défense ont été respectés au stade de l'appel.
Sur le fond, la cour juge que l'action ne vise pas à obtenir la résiliation du contrat, mais à en constater les effets, celle-ci étant intervenue de plein droit avant le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde. La cour retient ainsi que la résiliation est un fait juridique antérieur à l'ouverture de la procédure collective, ce qui rend les dispositions relatives à l'arrêt des poursuites et à l'interdiction de résilier les contrats pour non-paiement d'une créance antérieure inapplicables.
L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 7/2/2020 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/12/2019 تحت عدد 3488 في الملف عدد 3493/8104/2019 القاضي بمعاينة اخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية وبان عقد الائتمان الايجاري عدد 162921J0 قد فسخ بقوة القانون ، وبأمر المدعى عليها بإرجاع ممهدة الارض COMPACTEUR من نوع CS76 (CHASSIS N° CAT0CS76LCYX00448 ) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير الى المدعية مع تحميلها الصائر والتصريح بان هذا الامر مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون .
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والامر المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ:17/12/2019 عرضت فيه بأنها في إطار عقد ائتمان إيجاري
عدد 162921J0 أكرت للمدعى عليها
ممهدة الارض COMPACTEUR
من نوع CS76 (CHASSIS N° CAT0CS76LCYX00448)
مقابل استحقاقات محددة غير أن المكترية توقفت عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذارها والتمست المدعية معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتاريخ أعلاه باسترجاع الناقلة المشار لها اعلاه وامر المدعى عليها بارجاع المنقول المذكوراليها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000.00 درهم عن كل يوم من تاريخ الامتناع مع الصائر والتنفيذ المعجل.
وأرفقت مقالها بالوثائق التالية عقد ايجار ائتماني مع الشروط الخاصة – فاتورة صادرة عن الشركة – كشف الحساب - رسالة الانذار مع مرجوع البريد – صورة من الورقة الرمادية
فأحيلت القضية على جلسة: 25/12/2019 تخلف نائب المدعية وتخلف المدعى عليها رغم الاستدعاء فاعتبرت القضية جاهزة للبت فيها وتم حجزها للتأمل لجلسة: يومه.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة انه بخصوص خرق حق الدفاع فان قاضي الامور المستعجلة قرر احالة الملف على التأمل دون استدعاء المستأنفة للإدلاء بدفوعها في الموضوع مما يجعل قضاءها جاء خارقا لحق الدفاع وكان من اللازم اذا ارجاع القضية لمحكمة البداية للبث فيه طبق القانون ، وان المستأنفة خضعت ومنذ تاريخ 27/1/2020 لمسطرة الانقاذ وعين لها قاضي منتدب وسنديك لإعداد مخطط الانقاذ حسب الحكم رقم 13 وعليه يكون الحكم بالإرجاع غير مصادف للصواب لكونه فسخ عملي لعقد الايجار الائتماني.
لذلك تلتمس الغاء الامر المستأنف والحكم تصديا وبصفة اساسية بإرجاع القضية لمحكمة البداية للبث فيها طبق القانون في اطار تواجهي واحتياطيا رفض الطلب للأثر القانوني لحكم فتح مسطرة الانقاذ المانع والموقف لكل دعوى قضائية ترمي الى فسخ عقد بحسب المادة 686 م ت مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وادلت بنسخة من الامر وصورة من حكم.
وبجلسة 20/7/2020 ادلت نائبة المستأنف عليها بمذكرة جوابية تعرض من خلالها ان ما اعتمدته المستأنفة من وسائل ودفوعات اسست عليها اسباب استئنافها تبقى غير ذات اساس قانوني سليم، ذلك انه بالرجوع الى شروط وبنود العقد ستقف المحكمة على انه ضمن شرطا يقضي بان العقد يفسخ بقوة القانون في حالة توقف المكتري عن اداء الاقساط المتخلذة بذمته ، وان المستأنف عليها وطبقا للفصل 433 م ت والبند 11 من الشروط العامة للعقد فقد انذرت المستأنفة من اجل اداء ما بذمتها الا انه بقي دون جدوى وبذلك فاستنادا الى الفصل 230 من ق ل ع فان العقد الرابط بين الطرفين يكون مفسوخا بقوة القانون هذا من جهة ومن جهة اخرى، فانه ولئن تمسكت المستأنفة بكونها خاضعة لمسطرة الانقاذ منذ تاريخ 27/1/2020 فانه ينبغي التأكد على ان المستأنفة تقدمت بطلبها بتاريخ 17/12/2019 وان الامر المستأنف صادر بتاريخ 25/12/2019 اي قبل صدور الحكم بفتح مسطرة الانقاذ في مواجهة المستأنفة واستنادا الى ذلك يكون عقد الائتمان الايجاري الرابط بين الطرفين قد فسخ بقوة القانون بتاريخ سابق على تاريخ فتح مسطرة الانقاذ مما يكون معه ما تمسكت به المستأنفة غير مرتكز على اساس قانوني سليم ويتعين عدم الالتفات اليه وبالتالي رده وتأييد الامر المستأنف كما ان التمسك بمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة غير ذي اثر في الدعوى الحالية لأن هذه المادة تطبق على الدعاوى المرفوعة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية او التصفية في مواجهة المقاولة علما ان لفتح مسطرة التسوية القضائية يجب ان تكون المقاولة في حالة توقف عن سداد الديون في حين ان المادة المذكورة اعلاه لا يمكن تطبيقها على مسطرة الانقاذ التي من شروط التقدم بها ان تكون المقاولة غير متوقفة عن الدفع طبقا للمادة 561 من م ت وبناء عليه وبما ان الامر المستأنف قد صدر قبل صدور الحكم بخضوع المستأنفة لمسطرة الانقاذ وبالنظر الى ما تم بسطه اعلاه يكون الاستئناف المقدم من المستأنفة غير جدير بالاعتبار لما استند عليه من دفوع غير جدية ويتعين بالتالي التصريح برده .
لذلك تلتمس سماع التصريح برد الاستئناف والحكم بتأييد الامر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
وبجلسة 20/7/2020 ادلى نائب سنديك مسطرة الانقاذ بمذكرة جاء فيها ان شركة المستأنفة المسجلة بالسجل التجاري عدد [المرجع الإداري] بالمحمدية تم اخضاعها لمسطرة الانقاذ بناء على حكم رقم 13 بتاريخ 27/1/2020 والذي قضى بتعيين الاستاذ يوسف ابو النعيلات قاضيا منتدبا والخبير عبد الوهاب (ز.) سنديك وفي اطار اعداد مشروع مخطط الانقاذ سيتأكد للمحكمة ان المستأنفة في امس الحاجة للحفاظ على اصولها تطبيقا للمادة 686 من م ت من اجل انجاح المخطط المذكور وذلك بإيقاف جميع الدعاوى والمتابعات من اجل اداء الديون الناشئة قبل فتح المسطرة .
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 7/9/2020 وتخلف نائب المستأنفة رغم التوصل بكتابة الضبط وحضرت نائبة المستأنف عليها وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 21/9/2020.
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.
وحيث دفعت المستأنفة بكون الأمر المستأنف جاء خارقا لحق الدفاع لأنه صدر دون استدعائها.
وحيث ان المحكمة وبمراجعتها للملف الابتدائي تبين لها بأن المحكمة مصدرة الامر المستأنف قامت بتوجيه الاستدعاء للمستأنفة لجلسة 25/12/2020 ونظرا لكون الأمر يتعلق باسترجاع منقول بعد تحقق الشرط الفاسخ المنصوص عليه في العقد وان الامر يتعلق بحالة استعجال يخشى من إطالة امدها تضرر المنقول واندثاره بين يدي المستأجرة بعد تحقق الشرط الفاسخ، ومادام ان المحكمة قامت بتوجيه استدعاء للمستأنفة لم يسفر عن نتيجة وان الفصل 151 من قانون المسطرة المدنية يعطي لقاضي المستعجلات الحق في البث في النزاعات المعروضة عليه دون احترام للفصول 37 و 38 و 39 من نفس القانون اذا كانت هناك حالة الاستعجال القصوى، ومادام ان المستأنفة تمكنت من استئناف الأمر المطعون فيه وبسط اوجه دفاعها خلال هذه المرحلة فإنه لا مجال للتمسك بخرق حقوق الدفاع وهو ما يوجب رد الدفع.
وحيث تمسكت المستأنفة بكونها خضعت ومن تاريخ 27/1/2020 لمسطرة الانقاذ وعين في حقها قاضي منتدب وسنديك.
وحيث ان فتح مسطرة الانقاذ في حق المستأنفة لا تأثير له على موضوع الدعوى الحالية لكون المادة 686 من مدونة التجارة لا محل لها للتطبيقها على النازلة لكون المادة المذكورة تتحدث عن وقف او منع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون اصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي الى الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال او فسخ عقد لعدم اداء مبلغ من المال، في حين ان الدعوى الحالية لا تهدف الى اداء مبلغ من المال او فسخ عقد لعدم اداء مبلغ من المال،وانما تهدف فقط الى معاينة تحقق الشرط الفاسخ وارجاع منقول نتيجة لذلك وبذلك فالمحكمة لا تقضي بالفسخ وانما تعاين تحقق الفسخ الذي حصل فعلا بقوة القانون نتيجة تحقق الشرط الفاسخ المنصوص عليه في العقد، هذا من جهة ومن جهة اخرى فإن تحقق الشرط الفاسخ وفسخ العقد وصدور الأمر الاستعجالي المطعون فيه القاضي بمعاينة ذلك قد تم قبل صدور حكم فتح مسطرة الانقاذ في حق المستأنفة وبالتالي فلا تأثير لهذه الأخيرة على موضوع الدعوى الحالية مما يوجب رد الدفع.
وحيث يتعين التصريح برد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا.
في الشكل
في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
65393
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire transforme une action en paiement pendante en une action en constatation et fixation du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025
Responsabilité bancaire, Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Octroi de crédit fautif, Fixation de la créance, Déclaration de créance, Continuation des poursuites, Clause de médiation, Arrêt des poursuites individuelles, Action en paiement, Action en cours au jour du jugement d'ouverture
54687
Admission des créances : une créance constatée par une ordonnance d’injonction de payer postérieure à l’ouverture de la procédure est une créance postérieure, peu important l’antériorité des effets de commerce qui en sont le fondement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/03/2024
54771
Admission de créance : le dépôt des chèques originaux au soutien d’une plainte pénale ne fait pas obstacle à l’admission de la créance correspondante (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2024
54991
Admission de créance : Les intérêts légaux échus avant le jugement d’ouverture du redressement judiciaire doivent être inclus dans la créance admise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55269
Vérification des créances : La contestation par le débiteur du rapport d’expertise et du caractère privilégié de la créance bancaire est rejetée en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55817
Admission de créance de crédit-bail : La TVA sur les loyers impayés est due et ne peut être exclue sur la base d’une circulaire de Bank Al-Maghrib (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024
Vérification de créances, Taxe sur la valeur ajoutée (TVA), Redressement judiciaire, Loyers impayés, Inopposabilité de la circulaire, Force obligatoire du contrat, Expertise judiciaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Crédit-bail, Circulaire de Bank Al-Maghrib, Admission au passif
56447
Crédit-bail : Le juge-commissaire est seul compétent pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des loyers postérieurs à l’ouverture de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
56911
La clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif n’emporte pas mainlevée des hypothèques garantissant la dette d’une société tierce à la procédure (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/09/2024
57249
Forclusion du droit de déclarer sa créance : L’état d’urgence sanitaire ne constitue pas une cause de relèvement non imputable au créancier (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2024