L’omission du nom d’un intimé dans le préambule d’un arrêt constitue une erreur matérielle susceptible de rectification par la cour (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67510

Identification

Réf

67510

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3757

Date de décision

12/07/2021

N° de dossier

2021/8221/2949

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les suites de l'omission d'une partie dans le préambule de l'un de ses arrêts. Le requérant soutenait que le nom d'une société, régulièrement attraite à la procédure en qualité d'intimée, n'avait pas été mentionné dans la décision finale. Après vérification des actes de procédure, notamment des mémoires d'appel principal et incident, la cour constate que la société en question était bien partie à l'instance. Elle retient dès lors que cette omission constitue une erreur matérielle justifiant une rectification. En conséquence, la cour fait droit à la demande et ordonne que le préambule de sa précédente décision soit complété par la mention de la société omise en qualité de partie intimée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم بنك (م. ت. ص.) بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 10/06/2021 يرمي إلى اصلاح خطأ مادي تسرب إلى القرار الاستئنافي على مستوى اغفال ذكر شركة (ا. ه. ص.) كمستأنف عليها حيث ذكر القرار فقط اسم العارضة والسيد لحبيب (ع. ا.) والحال أن اسم شركة (ا. ه. ص.) قد ضمن بالمقال الاستئنافي وكذا في مقال الاستئناف الفرعي وكان لابد من ذكر اسم الشركة في شخص ممثلها القانوني كطرف مستأنف عليها، وأن العارضة انطلاقا من ذلك تتقدم بمقالها الحالي مطالبة بإصلاح الخطأ المادي الوارد بالقرار الاستئنافي الصادر في الموضوع على مستوى اغفال اسم شركة (ا. ه. ص.)، ملتمسا إصلاح الخطأ المادي الذي تسرب الى القرار الصادر بتاريخ 2019/10/21 موضوع ملف عدد 3312/8221/2019 وذلك باعتبار أن اسم الشركة (ا. ه. ص.) كطرف مستأنف عليها في منطوق القرار الاستئنافي.

وأرفق المقال بنسخة من الحكم الإبتدائي ونسخة من القرار الإستئنافي ومقال الاستئناف.

وبناء على ادراج الملف بجلسة 05/07/2021 حضر الأستاذ (د.) عن الأستاذ (ع.) ورجع استدعاء المستأنف عليها الأولى بأنه تعذر العثور على الشركة والمستأنف عليه 2 بأن المحل مغلق ونفس الملاحظة بالنسبة للمستأنف عليه 3 فتقرر حجز الملف للمداولة بجلسة 12/07/2021.

التعليل

في الشكل : حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فيتعين التصريح بقبوله.

في الموضوع : حيث يرمي الطلب إلى الحكم بما هو مسطر أعلاه.

وحيث انه بالرجوع إلى الملف الإستئنافي الذي صدر في اطار القرار عدد 4713 ولا سيما المقاليين الإستئنافي الأصلي والفرعي يتضح أن الإستئناف قد وجه أيضا ضد شركة (ا. ه. ص.) كمستأنف عليها ، وأن الثابت من القرار الإستئنافي المذكور أن المحكمة قد أغفلت ذكر اسم الشركة المذكورة ضمن قرارها كطرف مستأنف عليه مما يبقى معه الطلب مؤسسا ويتعين الإستجابة له.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا غيابيا.

في الشكل

في الموضوع: بتدارك الإغفال الحاصل في ديباجة القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 21/10/2019 تحت عدد4713 في الملف رقم 3312/8221/2019 وذلك باعتبار شركة (ا. ه. ص.) كطرف مستأنف عليه أيضا و بتحميل الطالبة الصائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile