L’omission de communiquer au ministère public une affaire impliquant une institution publique entraîne la nullité de la décision (Cass. com. 2014)

Réf : 52755

Identification

Réf

52755

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

710/2

Date de décision

27/11/2014

N° de dossier

2012/2/3/691

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt qui, statuant dans une affaire où une institution publique est partie, n'a pas été rendu après communication de la procédure au ministère public et sans qu'il soit fait mention du dépôt de ses conclusions ou de leur lecture à l'audience, formalités substantielles prescrites à peine de nullité par l'article 9 du Code de procédure civile.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه عدد 12/509 الصادر بتاريخ 2012/01/26 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 11/2231 ادعاء المطلوبة في النقض (أ.) أنها أبرمت مع الطاعن (م. أ. إ.) للمكتب الوطني للكهرباء عقود مقاولة عهدت بموجبها للمدعية المذكورة بإنجاز أشغال بناء وغيرها بكل من ورزازات والدار البيضاء واكادير ومراكش وأن مجموع المبالغ المتخلذة بذمة المدعى عليه بمناسبة تلك العقود 3.894.065,67 درهما حسب التفصيل المبين بالمقال، وقد أنذرته بتاريخ 07/04/09 دون جدوى، كما أخبرت المكتب الوطني للكهرباء بالدين المذكور، والتمست الحكم على المدعى عليهما بأدائها على وجه التضامن المبلغ المشار إليه أعلاه وبتعويض قدره 300.000,00 درهم، وأجاب المدعى عليهما بمذكرة مع مقال مضاد جاء فيه أن المدعية لم تنجز أشغال صفقة ورزازات كما تم الاتفاق عليه وكذلك الشأن بالنسبة لباقي الصفقات، وأنها تعاقدت مع مجموعة مؤسسات يمثلها حسن (ب.) ومصطفى (س.) لانجاز أشغال التكييف بورزازات بمبلغ 1.634.358,28 درهما، وتجهيز غرف التبريد بقيمة قدرها 266.616,08 درهما، ومخازن الغسيل بمبلغ 408.626,27 درهما، كما أنها اضطرت الى إنفاق مبالغ مالية لانجاز الأشغال المتفق عليها مع المدعية والتي توصلت بمقابلها دون قيامها بتنفيذ تعهدها، طالبة إجراء محاسبة لتقييم الأشغال المنجزة من طرف المدعى عليها والغير، وكذلك المبالغ المتوصل بها عن الأشغال غير المنجزة، والتي أنجزت دون المواصفات المتفق عليها، وأداء المدعية الأصلية ( المدعى عليها فرعيا ) مبلغ 10.000,00 درهم، وبعد إجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير شفيق (ج.) والسعدية (د.)، أدلت المدعية الأصلية بمقال اضافي والتمست من خلاله : الحكم لها بمبلغ 996.565,20 درهما قيمة أشغال المساكة والتزفيت المنجزة بمركز اصطياف.

في الطلب الإضافي والحكم من جديد بعدم قبوله وبتعديله فيما قضى به من آداء وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 3.734.806,38 درهما مع تأييده في الباقي. وذلك بقرارها المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعنان القرار في الفرع الأول من الوسيلة الأولى بخرق القانون المتخذ من خرق الفصل 9 من ق م م . ذلك أنه بمقتضى الفصل المذكور يجب أن تبلغ للنيابة العامة القضايا المتعلقة بالمؤسسات العمومية وان يشار في الحكم الى إيداع مستنتجات النيابة العامة او تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلا، وأن القرار المطعون فيه لم يحترم هذا النص مما يجعله باطلا ويتعين نقضه.

حيث ثبت صحة ما نعته الوسيلة على القرار ذلك أن الثابت من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الدعوى أقيمت من طرف المطلوبة في النقض قصد الحكم على المكتب الوطني للكهرباء الذي يندرج ضمن المؤسسات العمومية، ولأن مقتضيات الفصل التاسع من ق م م توجب تحت طائلة البطلان أن تبلغ للنيابة العامة القضايا المتعلقة بالمؤسسات العمومية وأن يشار في الحكم الى ايداع مستنتجاتها. فإن محكمة الاستئناف التجارية بإغفالها الإجراء المذكور تكون قد خرقت الفصل المحتج به وعرضت بذلك قرارها للنقض.

حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، أثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile