Réf
67690
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4989
Date de décision
18/10/2021
N° de dossier
2021/8223/2903
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Principe d'abstraction, Preuve de la créance, Opposition, Obligation cambiaire, Mentions obligatoires, Lettre de change, Inopposabilité des exceptions, Injonction de payer, Effets de commerce, Confirmation du jugement, Cause de l'obligation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'autonomie du droit cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé la condamnation du débiteur au paiement de plusieurs lettres de change.
L'appelant soutenait que les titres étaient dépourvus de force probante faute de justification de la créance fondamentale et qu'ils ne comportaient pas les mentions obligatoires requises par le code de commerce. La cour retient que la signature d'une lettre de change crée au profit du porteur un droit abstrait et indépendant de la relation sous-jacente, l'acceptation faisant présumer l'existence de la provision en application de l'article 166 du code de commerce.
Dès lors, le créancier n'est pas tenu de rapporter la preuve de la cause de l'engagement du tiré. La cour relève par ailleurs que l'argument tiré du défaut de mentions obligatoires est inopérant, l'appelant n'ayant pas précisé les mentions prétendument manquantes.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (د.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 21/05/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء رقم 4618 بتاريخ 04/05/2021 في الملف عدد 2389/8216/2021 و القاضي في منطوقه :
في الشكل: بقبول التعرض.
في الموضوع: برفضه وتأييد الأمر بالأداء الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/10/2020 في الملف عدد 2339/8102/2020 مع النفاذ المعجل وتحميل المتعرضة الصائر.
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن شركة (د.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 03/03/2021 تعرض فيه أنها تطعن بالتعرض ضد الامر بالاداء الصادر بتاريخ 01/10/2020 تحت عدد 2339 في الملف عدد 2339/8102/2020 القاضي بادائها لفائدة المدعى عليه مبلغ 110.000,00 درهم بما فيه اصل الدين والصائر والنفاذ المعجل و انها بلغت به بتاريخ 18/02/2021 و ان الدين المزعوم من قبل هذا الأخير غير ثابت مصدر المعاملة التي تربطها بالمدعى عليه لكون لما قدم هذا الأخير الكمبيالات الى المحكمة لم يبين سبب المعاملة ذلك انها تمارس التجارة و تعتمد في جميع معاملاتها التجارية على الأوراق التجارية المثبتة لذلك كما يفرضها عليها القانون وان تلك الكمبيالات لا تتضمن جميعها البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة 159 من م ت وان المتعرض ضده يوصف بكونه غير تاجر لما اخفى عنوان محله التجاري واستخفى وراء محل المخابرة مما يكون يتقاضى بسوء نية واما انه يتجاهل المقتضيات القانونية التي تحتم على كل تاجر بيان عنوان محل مخابرته، لذلك تلتمس أساسا التصريح بإلغاء الامر المتخذ في غيبتها و إحالة الأطراف على قضاء الموضوع للتقاضي طبقا للإجراءات العادية و احتياطيا الامر باجراء بحث في النازلة للوقوف على حقيقة و سبب الدين المزعوم بين الطرفين مع تحميل المتعرض ضده المصاريف، و عزز المقال بنسخة تبليغية مع غلاف تبليغ و انذار من اجل الأداء.
و بناء على ادلاء نائبة المدعى عليه بمذكرة جواب بجلسة 13/04/2021 جاء فيها ان المدعية لم تعمل على توضيح البيانات الناقصة اذ انه بالاطلاع على الكمبيالات سند الدين المنازع فيه سيتبين ان جميع البيانات المضنوعص عليها في المادة 159 من م ت مضمنة بها مما يبقى الدفع مردود كما ان المدعية لم تنازع في البيانات المضمنة من طرفها كالتوقيع و غيره مما يجعله بمثابة إقرار من طرفها بصحة السند مما يلزمها بالوفاء عند حلول اجل الاستحقاق وان الثابت من المقتضيات القانونية المنظمة لمسطرة الأداء ضرورة ارفاق طلب الامر بالاداءباصل سند الدين دون النص على ضرورة ارفاق الطلب بما يثبت أساسا المعاملة بين الكطرفين و ذلك باعتبارها مسطرة خاصة كما ان الكمبيالة سند الدين الحالة الأداء مثبتة للمديونية و التوقيع عليها بالقبول يفترض معه وجود مقابل الوقائ عملا بمقتضيات المادة 178 من م ت مما يبقى معه الدفع بخصوص عدم اثبات سبب المعاملة مردود، مشيرا انه يمارس التجارة و صاحب شركة حسب الثابت من سجله التجاري، لذلك يلتمس الحكم بصحة الكمبيالات و ثبوت الدين في ذمة المدعية و رفض الطلب و تاييد الامر المتعرض ضده و تحميل المتعرضة الصائر، و ارفق المذكرة بسجل تجاري.
و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقبية بجلسة 27/04/2021 جاء فيها انها لازالتمتشبتة بدفوعاتها السابقة لكو الكمبيالة تعد قانونا عملا تجاريا و يلزم ان تثبت مشروعيتها الادلاء بالفواتير و ادونات الطلب و كذا اذونات التسليم التي تفيد نوع المعاملة، لذلك تلتمس رد جميع الدفوع المثارة من طرف المتعرض ضده و الحكم وفق ما جاء بملتمساتها المسطرة في المسطرة في مقالها.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المستأنفة هي تاجرة وأن جميع المعاملات معاملة تجارية بين التجار يجب أن تكون مبنية على سبب مشروع ثابت الإلتزام بالفواتير وأدونات الطلب وكذا أدونات التسليم التي تفيد نوع المعاملة التي ربطت بين المستأنفة والمستأنف عليه، فمجرد الإدلاء بكمبيالات لا تتوفر فيه نوع المعاملة التي هي أساس الدين الذي يدعيه المستأنف عليه لا تنهض كوسيلة للإثبات في النازلة مضيفا إلى ذلك أن الكمبيالات المدلى بها لا تتضمن جميعها البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة 159 من مدونة التجارة، مما يجعل كل ما جاء في مضمونها غير ملزم للمستأنفة وأن المستأنف عليه لما قدم الكمبيالات إلى المحكمة لم يبين سبب المعاملة، ذلك أن المستأنفة تمارس التجارة و تعتمد في جميع معاملاتها التجارية على الأوراق التجارية المثبتة لذلك كما يفرضه القانون وأن المستأنف عليه و الحالة هذه يوصف بكونه غير تاجر لما أخفي عنوان محله التجاري واستخفی وراء محل المخابرة مما يستشف من ذلك كونه يتقاضى بسوء نية، و يتجاهل المقتضيات القانونية التي تحتم على كل تاجر بیان عنوان المحل الذي يمارس فيه التجارة، الشيء الذي تلتمس معه العارضة من المحكمة وهي تنظر في ملف النازلة من جديد إرجاع الأمور إلى نصابها القانوني السليم نظرا لما لحق المستأنفة من ضرر من جراء تصرف المستأنف عليه الذي تقدم بدعوى الأمر بالأداء ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المطعون فيه بالإستئناف وبعد التصدي التصريح برفض الطلب وتحميل الخصم الصائر. واحتياطيا جدا بإجراء بحث في النازلة للوقوف على حقيقة و سبب المعاملة لإثبات الدين المزعوم من طرف المستأنف عليه ، أرفق المقال بنسخة حكم عادية .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 13/09/2021 عرض فيها أن الحكم جاء معللا تعليلا كافيا باعتبار أن المستأنفة لا تدفع بأي دفع جدي بخصوص الإلتزام الناشئ عن الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء ولا تنكر صدورها عنها كما أنها لا تنازع في التوقيع الصادر عنها الشيء الذي يفترض وجود مقابل وفاء صحيح طبقا لما تنص عليه المادة 166 من مدونة التجارة كما أن المستأنفة ملزمة بتقديم ما يثبت أداءها وبراءة ذمتها وتدعي الشركة المستأنفة أن الكمبيالات المدلى بها لا تتضمن جميع البيانات الإلزامية المنصوص عليها لكنها لم تعمل على توضيح البيانات الناقصة، فبالرجوع للمادة 159 من مدونة التجارة وباطلاع المحكمة على الكمبيالات سند الدين المنازع فيه ستجد جميع هذه البيانات مضمنة بها و مادامت الشركة المستأنفة لم تفصل و لم تعمل على تحديد أي من البيانات ناقص أو غير مضمن بالكمبيالات يجعل دفعها مردود و غير جدي، فادعاء النقصان دون تبيانه لا ينهض دليلا كافيا كما أن الشركة المحفوظة لم تنازع في البيانات المضمنة من طرفها كالتوقيع و غيره مما يجعله بمثابة إقرار من طرفها بصحة السند، وهو الشيء الذي يجعلها ملزمة بالوفاء عند حلول أجل الاستحقاق مادامت لم تنازع في التوقيع الصادر عنها كما أنها لم تقدم دليلا على براءة ذمتها من الدين المذكور أما فيما يخص عدم الإدلاء بما يثبت أساس المعاملة فالبرجوع للمقتضيات القانونية المنظمة المسطرة الأمر بالأداء نجدها تنص على ضرورة إرفاق طلب الأمر بالأداء بأصل سند الدين دون النص على ضرورة إرفاق الطلب بما يثبت أساس المعاملة بين الطرفين و ذلك باعتبارها مسطرة خاصة كما أن الكمبيالة سند الدين الحالة الأداء مثبتة للمديونية والتوقيع عليها بالقبول يفترض معه وجود مقابل الوفاء وذلك طبقا لما تنص عليه المادة 178 من مدونة التجارة التي جاء فيها أنه '' يلتزم المسحوب عليه بمجرد القبول بوفاء الكمبيالة عند تاريخ الاستحقاق'' وبالتالي فالدفع المثار بخصوص عدم إثبات سبب المعاملة هو دفع مردود و هذا ما أكدته محكمة النقض في القرار عدد877 المؤرخ في 2003/07/09 في الملف التجاري عدد 2003/1/3/355 كما أن الشركة المستأنفة أشارت في مقالها إلى أن المستأنف عليه ليس بتاجر غير أنها لم تقدم دليلا يثبت صحة ادعائها، لكن المستأنف عليه سيدلي للمحكمة بنسخة من السجل التجاري التي تفند ادعاء الشركة المستأنفة وتثبت أن المستأنف عليه هو أيضا يمارس التجارة و صاحب شركة ، ملتمسا اسناد النظر شكلا وموضوعا الحكم بصحة الكمبيالات وثبوت الدين في ذمة الشركة المستأنفة وتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر ، أرفقت بنسخة من السجل التجاري.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 04/10/2021 عرض فيها أنها لازالت متشبثة بدفوعها المثارة في مقالها الرام إلى الطعن بالاستئناف على الأمر بالأداء المزعوم من طرف المستأنف عليه، حيث أن الكمبيالة تعد قانونا عملا تجاريا ويلزم أن تثبت مشروعيتها الإدلاء بالفواتير وأدونات الطلب وكذا أدونات التسليم التي تفيد نوع المعاملة التي جرت بين المستأنفة والمستأنف عليه الذي يعد غريبا عن المستأنفة ولا تربطه بها أية معاملة تجارية تفيد أن المستأنفة قد سلمته الكمبيالات المزعومة، فمجرد الإدلاء بكمبيالة تفتقد أساس الدين لا ينهض كوسيلة للإثبات و من جهة أخرى فإن البيانات المنصوص عليها في المادة 159 من مدونة التجارة هي بيانات إلزامية لأن غاية المشرع في تضمينها هو إثبات العلاقة التي ربطت بين الساحب والمسحوب عليه فالمشرع عندما أقر بوضع خاتم و توقيع الساحب و كذا العنوان أو المقر وسبب المعاملة التي تمت بين الساحب والمسحوب عليه فإنه لم يؤكد على ذلك عبثا وإنما جاء ذلك لتوضيح العلاقة التي على ضوئها تم تسليم الكمبيالة للساحب وهذا الأمر مفقود تماما بالكمبيالات التي هي موضوع الطعن بالإستئناف من طرف المستأنفة الشيء الذي يكون معه الدفع المثار من طرف المستأنف عليه غير مقبولا و بالتالي القول بإلغاء الأمر بالأداء المطعون فيه بالإستئناف مع الأمر بإرجاع الملف إلى محكمة الدرجة الأولى شعبة قضاء الموضوع للبث فيه طبقا للإجراءات العادية ، ملتمسة رد جميع الدفوع المثارة من طرف المستأنف عليه لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم و الحكم وفق ما جاء بدفوع المستأنفة و كذا ملتمساتها المسطرة في مقالها الإستئنافي.
و حيث أدرجت القضية بجلسة 04/10/2021 حضرها دفاع الطرفين وأدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 18/10/2021
التعليل
حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث وخلاف ما أثارته الطاعنة فإن المستقر عليه قضاء أن التوقيع على الكمبيالة ينشئ للحامل حقا مجردا ناتجا عن الكمبيالة ذاتها ، ومستقلا عن العلاقات الشخصية التي تربط الموقعين عليها ، وذلك قصد تمكينها من أداء وظيفتها في ميدان التداول ، بحيث إن التوقيع على الكمبيالة يجعل التزام المدين تجاريا و صرفيا وطبقا للمادة 166 من مدونة التجارة فإن القبول يفترض وجود مقابل الوفاء وأن قاعدة عدم التمسك بالدفوع و خاصية التجريد التي تتميز بها الكمبيالة كورقة تجارية تجعلها تتداول بعيدا عن السبب الذي أنشئت من أجله ، بحيث إنها تستمد قوتها التنفيذية من ذاتها ومن قانون الصرف ، ومادامت الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء تتضمن جميعها البيانات الالزامية المنصوص عليها في المادة 159 من مدونة التجارة فإنها تعد ذاتها دليلا على المديونية ، ومن تم وتماشيا مع طابع التجريد الذي غير الالتزام الصرفي عن غيره من الالتزامات العادية ويجعل منها سندا تجاريا مستقلا عن المعاملات التي كانت في الاصل سببا في إنشائها فإنه لا موجب لالزام المستفيد بإقامة الحجة لإثبات المعاملة وبناء على ما ذكر يبقى ما أثير بشأن كون الطاعنة غير مدينة بمبلغ الكمبيالات بسبب عدم إثبات المعاملة وبأن الكمبيالات المذكورة لا تتوفر على البيانات الالزامية المنصوص عليها في المادة 159 من مدونة التجارة يبقى خلاف الواقع سيما وأنها لم توضح تلك البيانات الناقصة ، الشيء الذي يبقى معه مستند طعنها على غير أساس والحكم المطعون فيه معلل بما يكفي كذلك لتبرير ما انتهى إليه بشأن تأييد الأمر بالأداء المتعرض عليه ، مما يبرر رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر نتيجة لما آل إليه طعنها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتاييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر .
66136
La comptabilité régulièrement tenue fait foi contre le commerçant et constitue une preuve de la dette, rendant inopérante la contestation des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66135
La résiliation d’un contrat d’entreprise est justifiée par la non-conformité des travaux aux spécifications techniques et aux plans, établie par une double expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Restitution de l'acompte, Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, Résiliation de contrat, Non-conformité des travaux, Malfaçons, Irrecevabilité du moyen nouveau en appel, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Exception d'incompétence matérielle, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement
66130
Preuve du paiement : le seuil de 10.000 dirhams interdisant la preuve par témoins s’apprécie au regard du montant total de la créance et non de la valeur de chaque échéance mensuelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66123
Vente du fonds de commerce : le créancier chirographaire qui a engagé une saisie-exécution peut demander la vente globale sur le fondement de l’article 113 du Code de commerce sans être soumis aux formalités de l’article 114 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66122
Le débiteur qui prétend avoir payé des factures commerciales reconnaît l’existence de la créance et doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66117
Contrat de gérance libre : la clause de restitution des lieux sans indemnité prime sur les améliorations apportées par le gérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66116
Le défaut de publication du contrat de gérance libre, sanctionné par la nullité, ne peut être invoqué par une partie au contrat mais uniquement par les tiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66115
Le commissionnaire de transport est seul responsable de la perte des marchandises détruites par incendie dans l’entrepôt du dépositaire en raison de son obligation de résultat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66114
Prescription commerciale : La créance d’un fournisseur d’électricité, en sa qualité de commerçant, est soumise à la prescription quinquennale prévue par le Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025