Réf
81107
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5820
Date de décision
03/12/2019
N° de dossier
2019/8225/4305
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Tierce opposition, Suspension de l'exécution, Ordonnance de référé, Mainlevée de la suspension, Irrecevabilité, Force probante du jugement, Expulsion, Difficulté d'exécution, Défaut de qualité
Base légale
Article(s) : 418 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu l'exécution d'un jugement d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance d'une difficulté d'exécution. Le premier juge avait fait droit à la demande de suspension, retenant l'existence d'une difficulté sérieuse née de l'introduction par l'occupante d'une tierce opposition au jugement d'expulsion. L'appelant, bénéficiaire du titre exécutoire, soutenait que la suspension des poursuites n'était plus justifiée dès lors que la procédure de tierce opposition avait été tranchée. La cour relève que la demande de suspension était exclusivement fondée sur l'existence de cette procédure de tierce opposition. Or, elle constate la production en appel du jugement ayant déclaré ladite tierce opposition irrecevable, faute pour l'intimée d'avoir prouvé sa qualité de preneuse. La cour retient que ce jugement, en application de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, constitue la preuve des faits qu'il constate, faisant ainsi disparaître le fondement juridique de la difficulté d'exécution. L'ordonnance de référé est par conséquent infirmée et la demande de suspension d'exécution rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم محمد (ع.) بمقال استئنافي بواسطة نائبه ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/08/2019 يستأنف بمقتضاه الامر الاستعجالي الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/07/2019 تحت عدد 3613 في الملف عدد 3242/8109/2019 ، القاضي بوقف اجراءات تنفيذ الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 11/12/2018 تحت عدد 11947 في اطار الملف 8254/8206/2019 موضوع ملف التنفيذ عدد 617/8512/2019 إلى حين تذليل الصعوبة مع شمول الامر بالنفاذ المعجل ، و ترك الصائر على المدعى عليه.
وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اجلا و أداء ، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الامر المستأنف ، أنه بتاريخ 27/06/2019 تقدمت فطومة (ع. ص.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها فوجئت بمسطرة تنفيذ حكم افراغ في محلها التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء طبقا للحكم الابتدائي عدد 11947 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 11/12/2018 ملف رقم 8254/8206/18 موضوع ملف التنفيذ عدد 617/8512/2019 مأمور الإجراءات السيد عبد الله (ه.)، وانه يتضح من هذا الملف أن المطلوبة فيه هي المسماة فاطمة (ع. س.) والتي لا تربطها بالعارضة اية علاقة ومن أي نوع، ومن جهة ثانية تعمد المدعي تحديد سومة كرائية للمحل الخاص بالعارضة في مبلغ 2000 درهم خلاف السومة الحقيقية التي بعد عدة تغييرات استقرت في مبلغ 150 درهم. وان المحكمة التجارية في قضاءها اعتمدت على البيانات الخاطئة المضمنة بوثائق الدعوى وقررت اجراءات مسطرية على ضوء ذلك، وان العارضة بصنيع المدعى عليه هذا يكون قد حرمها من الدفاع عن حقوقها المشروعة وما اكتسبته طوال مدة كرائها للمحل من اصل تجاري بعناصره مجتمعة. وأنه طالما أن هذه الوقائع تتيح للمحكمة ايقاف التنفيذ المجرى ضدها إلى حين استجلاء هذه الصعوبة و انتهاء مسطرة تعرض الخارج عن الخصومة التي قدمتها أمام ذات المحكمة لاقتضاء حقوقها . لأجله تلتمس التصريح بوجود صعوبة واقعية وقانونية تحول دون تنفيذ مقتضيات الحكم المذكور ، مع الامر بايقاف اجراءات التنفيذ المباشر في مواجهة العارضة في اطار الملف التنفيذي عدد 617/8512/19 الى حين استجلاء هذه الصعوبة والبت في الصائر وفق ما يقتضيه القانون.
وبعد تأكيد دفاع المدعى عليه بأن هناك هدم التطابق بين الوثائق المدلى بها ملتمسا عدم قبول الطلب شكلا، انتهت الاجراءات المسطرية بصدور الامر الاستعجالي المشار اليه أعلاه .
استأنفه السيد محمد (ع.) ، و ابرز في اوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع، أن الامر الاستعجالي الابتدائي لم يصادف الصواب فيما قضى به و اضر كثيرا بحقوق العارض لما قضى بايقاف التنفيذ دون توافر شروط ذلك لا الشكلية و لا الموضوعية :
حول الصفة:
ذلك أن المستأنف عليها لما ادعت أن حكما صدر في مواجهة شخص غيرها وأضر بمصالحها وأنها هي من تكتري المحل موضوع الإفراغ فقد كان لزاما عليها أن تثبت صفتها في الادعاء وأنها ليست هي المطالب با فراغها. وان ما أرفقت به المدعية أمام محكمة الرئيس مقالها من وثائق هي حجة عليها وتفيد بشكل قاطع سوء نيتها في التقاضي من خلال إدلائها بمجموعة بيانات كاذبة تشكل جريمة بمقتضى القانون الجنائي بغية تمويه المحكمة وحجب الحقيقة عنها. وإذا كانت المستأنف عليها تدعي أن اسمها فطومة (ع. ص.) فكيف حصل أن عززت صفتها أمام محكمة الرئيس بصورة شمسية لبطاقتها الوطنية تحمل اسم فطومة (ص.) وكيف أنها استدلت ومن أجل إثبات صفتها أيضا بالأمر عدد 145 الصادر سنة 2006 في مواجهة ورثة مورث العارض قبل أن يؤول إليه المحل بعد تصفية التركة يتضمن اسم فاطمة (ع.) وهي تقر بذلك. الم تكن هذه المعطيات كافية ليقول السيد الرئيس بعدم قبول الطلب شكلا. واذا كانت المستأنف عليها قد عززت طلبها أمام محكمة الرئيس بنسخة من نموذج "ج" يتضمن اسم فطومة (ع. ص.) فلا يمكن الركون إليها للقول بحسن نيتها وتوافر صفتها في الادعاء في ظل المعطيات السابقة، فحتى لو كان السجل التجاري وسيلة للشهر فإن الأغيار لا يواجهون بما ضمن فيه لأنه مجرد قرينة بسيطة تقبل إثباث العكس كما سار على ذلك العمل القضائي لجل المحاكم في تطبيق سليم للمادة 61 من مدونة التجارة . فقد جاء بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 19/07/91 في الملف عدد 91/1717 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 74 ص 101 ما يلي : " إن تسجيل الاصل التجاري بالسجل التجاري، لا يعتبر حجة قاطعة في مواجهة الغير، بل مجرد قرينة بسيطة قابلة لاثبات العكس ... " هذا من جهة . و من جهة اخرى فإن المستأنف عليها لها اسم اخر لدى ادارة الضرائب إذ أنها و حسب الوثيقة المتحصل عليها حديثا تسمى فطومة (ع. س.) ما يعني أنها دائمة التلاعب بالمعطيات و التقاضي بسوء نية بغية استغلال محل ودون اداء وجيبته الكرائية . كما أن الحكم القاضي بالافراغ قد جاء في مواجهة فاطمة (ع. س.) وهو نفس الاسم الوارد بالامر عدد 1455 مضاف له كنية السعيدي المعروفة بها مكترية المحل كما هو ثابت من خلال .... الضريبي و أيضا من خلال اشهادين مصادق على توقيع طرفيهما يشهدان بكون مكترية المحل معروفة باسم فاطمة (ع. س.) بحكم المجاورة و المخالطة و الاطلاع . أمام هذا التناقض في المعطيات و محاولة تمويه المحكمة بانتحال عدة صفات فإن صفة المدعية في نازلة الحال منتفية و يتعين عدم قبول طلبها شكلا للعلة ذاتها.
ب – حول المصلحة :
تبعا لما اثير بخصوص انعدام الصفة فإن مصلحة المدعية غير قائمة في نازلة الحال ، إذ لا دليل على توافر مصلحتها ما دامت المصلحة تابعة للصفة و انتفاء هذه الاخيرة يتبعه انتفاء المصلحة ، مما يتعين معه كذلك الحكم بعدم قبول الطلب شكلا لانعدام المصلحة . وأن محكمة الرئيس لم تنبر لهذا الاختلال الشكلي مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب شكلا مع ترتيب الاثر القانوني على ذلك .
من الناحية الموضوعية :
بالرجوع إلى ما تضمنه الامر الاستعجالي فقد شابه خرق القانون مع نقصان التعليل الموازي لانعدامه :
أ – خرق الفصل الخامس من ق.م.م :
ذلك أن المستأنف عليها و بصنيع عملها أثبتت خلال المرحلة الابتدائية تقاضيها بسوء نية و بتحايل على المحكمة في خرق للفصل 5 من ق.م.م كما هو ثابت من خلال الوثائق المدلى بها ابتدائيا بانتحالها لعدة صفات و اسماء و السعي لايقاف حكم نهائي قضى بالافراغ بعد سلوك كل طرق التبليغ بالعنوان الوارد أعلاه .
ب – كيدية طعن تعرض الغير الخارج عن الخصومة :
ذلك أن المستأنف عليها استندت في طلب ايقاف التنفيذ على وجود دعوى تعرض الغير الخارج عن الخصومة وهو ما استجابت له محكمة الرئيس بالامر بالايقاف إلى حين تذليل الصعوبة من خلال البت في دعوى الموضوع .
وأن دعوى التعرض لا اساس لها إذ أن أدنى شروط تعرض الغير الخارج عن الخصومة غير متوفرة . ملتمسا من حيث الشكل : قبول المقال الاستئنافي ، و من حيث الموضوع : إلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي القول بعدم قبول الطلب و في ابعد الحدود رفضه .
وحيث أدلى المستأنف بجلسة 24/09/2019 برسالة مرفقة بصورة من البطاقة الوطنية للمستأنف عليها ، وصورة من الامر عدد 1455 ، وصورة من شهادة صادرة عن ادارة الضرائب ، و اصل اشهادين .
وحيث أدلت المستأنف عليها بجلسة 15/10/2019 بمذكرة جوابية أكدت بموجبها أن صفتها ثابتة في النازلة و تكتسبها في تواجدها في المحل كمكترية اصلية ، وأن الحكم الصادر في مواجهة شخص اجنبي عليها سوف يضر بمصالحها و بتواجدها في المحل . وأن هذه الدعوى بنيت بالاساس على التعرض الذي تقدمت به ، والذي أقره المشرع لمثل هذه الحالات . وأن ما أدلت به العارضة ابتدائيا. يثبت كفاية كونها هي المتواجدة بالمحل و تملك فيه اصلا تجاريا منذ ما يزيد عن 35 سنة . وأن العارضة و التي يبقى اسمها الحقيقي المضمن بجميع الوثائق الرسمية هو فطومة (ع. ص.) ، وأن الدعوى المقامة لافراغ المحل وجهت عن كاملها في مواجهة سيدة تدعى فاطمة (ع. س.) ، وأن الوثيقة المدلى بها و المتعلقة بالضريبة فإن العارضة تؤكد على كون معطياتها لدى هذه الادارة مستخرجة بالاساس من بطاقتها الوطنية و ما قدمته بصفة صحيحة لهذه الجهة ، وأن اخطاء المطلعة الصادرة عن هذه الادارة لا يمكن للعارضة أن تتحملها تحت اية طائلة . وأن النموذج "ج" المدلى به من طرف العارضة يفيد بشكل لا يدع مجالا للشك في تواجدها بالمحل منذ ما يزيد عن 35 سنة ، وأن هذه الوثيقة تحمل رقم بطاقة العارضة الوطنية . ملتمسة رد الاستئناف و تأييد الأمر المستأنف .
و ارفقت المذكرة بصورة من مقال التعرض ، و نموذج رقم 7 ببيانات العارضة الحقيقية .
وحيث ادرجت القضية بجلسات اخرها جلسة 15/10/2019 حضرها الأستاذ (ف.) عن المستأنف عليها وأدلى بالمذكرة الجوابية أعلاه حازت الأستاذة (ب.) عن الأستاذ (ز.) عن المستأنف نسخة منها و التمست مهلة، و التمس الأستاذ (ف.) مهلة ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 05/11/2019 .
و أدلى المستأنف خلال المداولة بمذكرة تعقيبية أكد بموجبها بواسطة نائبه ، أن محكمة الدرجة الأولى قضت و لم تلتفت بتاتا لدفوعاته ولأدل على ذلك هو الامر الاستعجالي نفسه ، ولو أنه على علته ليس نهائيا و لم يقض إلا في مسألة وقتية لذلك فلا مجال لتحجج به أمام محكمة الرئيس الاول التي تنشر الدعوى الاستعجالية من جديد . وأن انعدام الصفة ليس ادعاء مجانيا ، فكما ورد بالمقال الاستئنافي فهو مستنبط من وقائع و معطيات ثابتة سبق سردها ، وحول الاستناد على وجود دعوى رائجة، فإن التعرض على الخصومة المقدم من طرف المستأنف عليها هو الآخر قدم بصورة كيدية ، وقد قضت المحكمة بعدم قبوله شكلا عكس ما جاء في جواب هذه الاخيرة ، ملتمسا الحكم وفق ما جاء في مقاله الاستئنافي .
و ارفق المذكرة بنسخة من الحكم عدد 8833 في الملف عدد 7389/8237/2019 .
كما أدلت المستأنف عليها خلال المداولة بمذكرة الادلاء بوثيقة أكدت بموجبها بواسطة نائبها أن المستأنف سبق وأن أدلى بشهادة ملكية تضم مجموعة من الورثة إلى جانب هذا الاخير معززة لمخارجة رضائية لم يتم تسجيلها لحد الآن بالصك العقاري الخاص بالعقار ككل و يعمد على مواجهة العارضة بها رغم بعدها عن التأسيس القانوني . وأن العارضة اثبتت ابتدائيا كفاية كونها هي المتواجدة بالمحل التجاري موضوع النزاع و منذ سنوات طوال . وأن الحكم المراد تنفيذه سيضر بمصالحها لا محالة، خاصة وأن مقدم الدعوى عمد الى تقديم وقائع مغلوطة قصد النيل منها و الحصول على افراغ المحل رغم تواجدها به فعليا . ملتمسة نظرا لدعوى تعرض الغير الخارج عن الخصومة المقدمة من طرفها سماع القول برد الاستئناف و تأييد الأمر المستأنف .
و ارفقت المذكرة باصل اشهاد مصحح الامضاء .
وحيث إنه بجلسة 05/11/2019 قررت المحكمة اخراج الملف قصد تبليغ نائبا الطرفين بمذكرة كل واحد منها للآخر المدلى بهما من طرفهما خلال المداولة و المرفقين بوثائق قصد الاطلاع و التعقيب، و بإدراج الملف بجلسة 19/11/2019 .
وحيث أدلى المستأنف بجلسة 19/11/2019 بمذكرة تعقيبية أكد بموجبها أنه إذا كان طلب ايقاف التنفيذ كما تقدمت به المستأنف عليها مبنيا على كون الحكم لا يعنيها ... فكيف لها أن تزيغ عن ذلك و تناقش مسائل موضوعية أمام الرئيس الاول و لا تمت بصلة لهذه الدعوى ، سيما وأن تلك الدفوع الموضوعية قضت فيها محكمة الموضوع كما جاء بمذكرة العارض خلال التأمل بحكم عدم القبول . وأن المستأنف عليها اخفت معطيات وملابسات و مآل تلك الدعوى الكيدية المبنية على مجموعة من المغالطات و المقضى فيها بعدم قبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة كما يبين ذلك حكم محكمة الموضوع المدلى به سابقا . وأن الاشهاد المدلى به من طرف المستأنف عليها ينسف كل ادعاءاتها ، فكيف يستساغ أنها تقدمت بدعوى الايقاف تحت اسم "فطومة (ع. ص.)" ، و اليوم تطالعنا باسم جديد "فطومة (ص.)" ، وأن المقال الاستئنافي للعارض فصل في هذه الاساليب الملتوية المنتهجة من قبل المستأنف عليها ، وأنها دائمة التلاعب بالبيانات ، ملتمسا الحكم وفق ما جاء بمقاله الاستئنافي .
وحيث أدلت المستأنف عليها بجلسة 19/11/2019 بمذكرة تعقيب أكدت بموجبها بواسطة نائبها ، أنها المتواجدة بالمحل و أدلت كفاية بمجموع الوثائق التي تفيد ذلك، وأن صفتها تستمدها من دعوى التعرض الغير الخارج عن الخصومة المقررة قانونا في مثل هذه النوازل ، حيث تعمد المدعي قلب معطياتها و اعتماد بيانات خاطئة لتمرير حكم الافراغ ضدها . وزيادة في التأكيد فإنها أدلت باشهاد صادر عن شخصين يفيد كل ما جاء في تصريحاتها ، وأنه تأكيدا لكون اسمها الحقيقي و الصحيح هو " فطومة (ص.)" تدلي للمحكمة بمجموعة صور لوثائق رسمية تحمل هذا المسمى ، وأن ما قضت به المحكمة الابتدائية من عدم قبول طلب العارضة و يهلل به المستأنف يبقى بعيدا عن التأصيل السليم إذ أن هذا الحكم ليس نهائيا و لا يتعلق البتة بما يحاول الوصول اليه بخصوص الصفة . ملتمسة رد الاستئناف و تأييد الأمر الاستعجالي.
و ارفقت المذكرة بمجموعة صور وثائق ادارية .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 19/11/2019 حضرها الأستاذ (ا.) عن الأستاذ (ز.) عن المستأنف ، و الأستاذ (د.) عن الأستاذ (ف.) عن المستأنف عليها و أدلى كل منهما بمذكرة حاز كل واحد منهما نسخة منها، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 03/12/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستأنف في اسباب استئنافه بما هو مشار اليه أعلاه .
وحيث إنه بالاطلاع على المقال الاستعجالي للدعوى تبين بأن طلب المستأنف عليها الرامي إلى ايقاف اجراءات التنفيذ المباشر في مواجهتها في اطار الملف التنفيذي عدد 617/8512/2019 إلى حين استجلاء الصعوبة قد اسس على دعوى التعرض الخارج عن الخصومة المقدمة من طرفها ضد الحكم عدد 11947 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/12/2018 في الملف عدد 8254/8206/2018 القاضي بافراغ المسماة فاطمة (ع. س.) من المحل موضوع النزاع و التي لا تربطها بها اية علاقة و من أي نوع . وهو الأمر نفسه الذي أكدته بمقتضى مذكرتها التعقيبية المدلى بها بجلسة 19/11/2019 و التي ورد فيها أن ما قضت به المحكمة الابتدائية بخصوص دعوى التعرض الغير الخارج عن الخصومة أعلاه من عدم قبول طلبها يبقى بعيدا عن التأصيل السليم و ليس نهائيا .
لكن وحيث إنه بادلاء المستأنف رفقة مذكرته التعقيبية المدلى بها خلال المداولة بالحكم موضوع دعوى التعرض الخارج عن الخصومة الصادر بتاريخ 09/10/2019 تحت عدد 8838 في الملف عدد 7389/8237/2019 و القاضي بعدم قبول تعرض المتعرضة المستأنف عليها بعلة عدم ادلائها بما يثبت صفتها كمكترية للمحل موضوع الحكم بالافراغ ، يتبين بأنه لم تبق هناك اية مبررات لايقاف تنفيذ الحكم موضوع الملف التنفيذي عدد 617/8512/2019 ، خاصة وأن الحكم موضوع دعوى التعرض الغير الخارج عن الخصومة يكون حجة على الوقائع التي أتثبتها حتى قبل صيرورته قابلا للتنفيذ طبقا للفصل 418 من ق.ل.ع . الأمر الذي يتعين معه الغاء الأمر المستأنف فيما قضى به ، و الحكم من جديد برفض الطلب . .
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : باعتباره و الغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب، و بتحميل المستأنف عليها الصائر.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025