L’invocation de moyens de défense antérieurs à la décision ne constitue pas une difficulté d’exécution justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79566

Identification

Réf

79566

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5243

Date de décision

07/11/2019

N° de dossier

2019/8110/333

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 147 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné, sous astreinte, le rétablissement d'une fourniture en eau au profit d'une exploitation. Le débiteur de l'obligation sollicitait l'arrêt de cette exécution en invoquant des moyens de fond, tenant notamment à l'inexistence de la relation contractuelle et à l'irrégularité des preuves, qu'il qualifiait de difficulté d'exécution. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en rappelant qu'une difficulté d'exécution, au sens procédural, ne peut résulter que de faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens tirés de l'incompétence du premier juge ou de la contestation de la relation contractuelle, qui préexistaient à l'ordonnance, constituent des moyens de défense au fond relevant de l'appel et non une difficulté d'exécution. La cour ajoute que le fait d'examiner de tels moyens dans le cadre d'un référé-difficulté porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée, fût-elle provisoire. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

Texte intégral

حيث تقدم الطالب بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول بهذه المحكمة مسجل بتاريخ 16/10/2019 عرض فيه أن المحكمة التجارية أصدرت الأمر عدد 3210 بتاريخ 05/07/2019 فلف استعجالي 3044/81010/2019 والقاضي في الشكل قبول الدعوى وفي الموضوع أمر السيد مصطفى (غ.) بإرجاع مادة الماء لمشتل السيد عمر (ر.) الكائن بمنبت (و. ز.) دوار [العنوان] حد السوالم البيضاء وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ , وفي حالة الامتناع تصرح بأن الأمر هو بمثابة إذن بالتعاقد مباشرة مع الشركة الموزعة للماء قصد إدخال الماء بعد أداء المصاريف المستحقة مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر . مستندا في أسباب الإيقاف على عدم اختصاص القضاء ألاستعجالي للبت في القضية لكون الطالب ينكر وجود أي علاقة كرائية مع المطلوب في غاب إدلاء هذا الأخير بوصولات أداء الكراء وأن نزاع يتعلق بوجود العلاقة الكرائية من عدمها وبالتالي تكون لها الصلة بموضوع الحق ولا تتعلق بأي تدبير استعجالي , كما أن الإشهادات المثبتة للعلاقة الكرائية لا تعتبر شهادة بمعناها الحقيقي لكون الشاهد يجب أن يدلي بشهادته شفاهيا حسب الفصل 81 من قانون المسطرة المدنية كما أن محضر المعاينة المعتمد عليه تضمن معلومات مغلوطة وأن السيد عبد الله (أ.) المكلف بالمحطة نفى وكذب ما جاء في محضر المعاينة كما أن المنطقة التي يوجد توجد بها المحطة غير خاضعة لشركة (ل.) وأن الطالب استأنف الأمر المذكور أعلاه والتمس إيقاف تنفيذ الأمر عدد 3210 بتاريخ 05/07/2019 ملف استعجالي 3044/81010/ 2019 لوجود صعوبة في التنفيذ إلى حين صدور البت في الاستئناف . أدلى بنسخة من أمر ونسخة من مقال الاستئناف ونسخة من إعذار ونسخة من إشهادات .

وحيث أجاب المطلوب في الصعوبة بأن الدفوع المثارة من طرفه سبق أن تمسك بها أمام قاضي المستعجلات خلال المرحلة الابتدائية وسبق للمحكمة الابتدائية أن بسطت رقابتها عليها ذلك أن ما يتمسك به الطال كان قائما وقت النظر في طلب استرجاع مادة الماء وسبق الدفع به ولا بشكل صعوبة في التنفيذ بقدر ما يشكل وسائل للطعن الذي له طرقة المقررة قانونا وأن الأمر يتعلق باسترجاع مادة الماء التي تعتبر حيوية وذات طابع استعجالي ولا يمكن الاستغناء عنها وأن الأمر يتعلق بمنبت به أغراس ونباتات في حاجة ماسة إلى الماء مما تكون معه الأسباب المتمسك بها للقول بوجود صعوبة في تنفيذ الأمر غير جدية ويتعين معها الحكم برفض الطلب وترك الصائر على الطالب .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 31/10/2019 حضر نائب الطالب وحضر نائب المطلوب الذي أدلى بمذكرة جوابية فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة 07/11/2011 .

وحيث إن الأمر المطلوب إيقاف تنفيذه مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون وأن المطالبة بإيقاف تنفيذه تندرج ضمن طلبات الصعوبات في التنفيذ اذ لا يسوغ إيقاف التنفيذ المعجل القانوني في إطار الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية .

وحيث إن الصعوبة في التنفيذ ينبغي أن تبنى على وقائع طرأت بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه أما الوقائع التي كانت قائمة وقت النظر في الطلب فتندرج ضمن الدفوع ولا تشكل وسائل للقول بوجود صعوبة في التنفيذ بقدر ما تشكل وسائل للطعن ومعلوم أن الطعن في الأحكام له طرقه المقررة في القانون.

وحيث يتبين من الطلب ومن الأمر المطلوب إيقاف تنفيذه أن ما يتمسك به الطالب كان قائما وقت النظر في الطلب أمام قاضي المستعجلات مصدر الأمر المذكور ولا يشكل تبعا لذلك صعوبة في التنفيذ اذ القول بخلاف ذلك فيه مساس بحجية الأحكام ولو كانت هذه الحجية مؤقتة مما يكون معه الطلب غير مؤسس قانونا.

لهذه الأسباب

نصرح علينا وانتهائيا :

شكلا : قبول الطلب.

وموضوعا : برفضه وترك الصائر على الطالبة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile