L’insuffisance des moyens invoqués par le débiteur justifie le rejet de la demande d’arrêt d’exécution d’une ordonnance de saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68658

Identification

Réf

68658

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

112

Date de décision

14/01/2020

N° de dossier

2019/8109/402

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de saisie-attribution, le débiteur contestait le bien-fondé de la créance principale, constatée par un jugement rendu par défaut, et invoquait le préjudice causé par la mesure. Le créancier opposait que la demande était devenue sans objet dès lors que la saisie avait déjà été exécutée par l'établissement bancaire tiers saisi.

La cour d'appel de commerce déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond. Elle considère, par une motivation souveraine, que les moyens invoqués par le débiteur ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution de l'ordonnance contestée.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est en conséquence rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 18/12/2019 تقدمت شركة (ا. س.) بواسطة محاميها الأستاذ محمد (ص.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية تعرض فيه أنها استأنفت الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/09/18 تحت رقم 2683 في الملف عدد 26830/8105/2019 والقاضي بإجراء حجز على مبلغ 271.080 درهم لدى بنك (ت. و.) في مواجهة المحجوز عليها شركة (ا. س.) .

و حيث أنه بموجب هذا المقال تلتمس إيقاف تنفيذ الحكم الأمر المذكور مستندة في ذلك على الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 20/02/2019 تحت رقم 1561 في الملف عدد 795/8202/2019 قضى بعدم قبول الطلب في مواجهة مصحة (م. م. خ.) و غيابيا في حق العارضة التي قضى عليها بأداء مبلغ (271.080درهم) مع الفوائد القانونية و النفاذ المعجل و الذي على اثره استصدرت المطلوبة الأمر المذكور أعلاه وان الحكم المذكور صدر غيابيا في حقها وأنه و الأمر باجراء حجز اضرا بها وأنه لم يسبق لها أن تضامنت مع شركة مصحة (م. م. خ.) في اداء مبلغ الفاتورة المعتمدة في ذلك و التي لا تحمل طابعها أو توقيعها بالقبول كما أنها لا تحمل طابع شركة مصحة (م. م. خ.) أو توقيعها .

وحيث أجاب المطلوب ضدها بواسطة محاميها الأستاذ محمد (و.) أن الأمر الصادر باجراء حجز ما للمدين لدى الغير موضوع الايقاف قد تم تبليغه للمحجوز بين يديها بنك (ت. و.) و التي بمقتضى هذا التبليغ و التنفيذ عملت على تنفيذ مقتضياته وقامت باجراء الحجز على الحساب البنكي للمطالبة وبالتالي أصبح الطلب غير ذي موضوع و التمست رفض الطلب.

حيث أدرجت القضية بجلسة 07/01/2020 حضرها ذ/ (و.) و الفي له بمذكرة جوابية حاز ذ / (ص.) نسخة منها وأدلى بدوره برسالة مرفقة بوصل أداء صائر الخبرة و تخلف بنك (ت. و.) وسبق أن الفي له بالملف بتصريح فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 14/01/2020 .

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الأمر المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالبة التي أدلت بنسخة من المقال الاستئناف وبنسخة من الأمر المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث إن الوسائل التي اعتمدتها طالبة ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبها مما يتعين معه التصريح برفضه .

لهذه الأسباب

فإن المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : بقبول الطلب .

في الموضوع : برفضه مع تحميل رافعه الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile