L’inscription en compte courant d’une créance nantie n’entraîne pas novation et extinction de la sûreté en l’absence de preuve (Cass. com. 2011)

Réf : 51947

Identification

Réf

51947

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

147

Date de décision

27/01/2011

N° de dossier

2010/1/3/440

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Viole les dispositions de l'article 498 du Code de commerce et des articles 347 et 350 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour requalifier une créance privilégiée en créance chirographaire dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, retient que son inscription en compte courant emporte un effet novatoire éteignant les sûretés y attachées. En effet, la novation ne se présumant point, l'extinction des sûretés ne saurait résulter de la seule inscription en compte de la créance, en l'absence de preuve d'une volonté des parties de transformer la nature de la dette originelle.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/05/22 في الملف 11/2009/842 تحت عدد 2009/3063 ، أنه بعد صدور الحكم بالتصفية القضائية لشركة (إ.) بتاريخ 2006/06/10 ، عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء وتعيين الخبير عز العرب (ب.) سنديكا للتصفية القضائية تقدمت شركة (ت. و. ب.) تصريحين بالدين الأول بمبلغ 16.326.073,30 درهما والثاني بمبلغ 41.306.682,18 درهما ، وبعد منازعة الأطراف في المديونية أصدر القاضي المنتدب أمرا تمهيديا بإجراء خبرة حسابية أنجزها الخبير عبد المجيد (ر.) توصل إثرها الى تحديد المديونية في مبلغ 12.980.745,57 درهما ، ثم أصدر القاضي المنتدب أمره بتحديد دين شركة (ت. و. ب.) (الطالبة) في المبلغ المذكور واعتباره دينا عاديا ، استأنفته الشركة (الطالبة) ، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصول 230 و 347 و 350 من ق ل ع ، والمادة 498 من مدونة التجارة والفصل 345 من ق م م وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أن القرار طبق المادة 498 من م ت واعتبر أن هناك أثرا تجديديا لدخول الدين في الحساب بالاطلاع واستنتج من هذا انقضاء الضمانات الشخصية أو العينية المرتبطة بالديون المحولة في الحساب ، دون نقل الضمانات واثبت الطابع الامتيازي لأنه مضمون برهن على بضائع ، وصدر قرار الفائدة البنك في الملف 03/1029 يحدد الدين في مبلغ 3.210.713,43 درهما وأن طبيعة المديونية المحكوم بها حسب تركيبها تفيد أنه لم يتم إدخال الديون جميعها بالحساب الجاري ، والرهن على البضائع يعني ان الطابع الامتيازي مستمد من عقد الرهن وهو السند المنشئ للضمانة العينية و هي الرهن على البضائع المقدم للضمان الناتج عن القرض الممنوح في إطار الحساب الجاري تبعا للفصل السادس من عقد الرهن ، وأن القرار أخطأ بإعمال المادة 498 من مت التي لا تنطبق تماما على النازلة لان الدين ليس ثابتا بالكشف الحسابي أو بتقييده في حساب وانما الامتياز ثابت من عقد يخضع للفصل 230 من ق ل ع، كما اعتبر القرار وجود اثر تجديدي والحال أن الفصل 347 من ق ل ع يفيد أن التجديد لا يفترض بل يجب التصريح بالرغبة في إجرائه . كما أن الفصل 350 من ق ل ع يفيد أن التجديد لا يحصل إلا بطرق ثلاثة ومنها أن يكون هناك اتفاق بين الدائن والمدين ، ولا وجود لهذا الاتفاق بين البنك وشركة (إ.) على تعويض الطابع الامتيازي بطابع عادي ، وهو ما يشكل خرقا للنصوص القانونية ، كما ان الطابع الامتيازي للدين المضمون برهن على السلع يبقى قائما طالما أن الدين لم يسدد ، وهو ما أوقع القرار في خطأ بتطبيقه المادة 498 م ت ، لان الدين إذا كان محل كشف حسابي الذي هو مجرد وثيقة حسابية لحصر مقداره ، فإن أساسه وطابعه الامتيازي مستمد من عقد الرهن المنصب على البضائع، الذي يطبق عليه الفصل 230 من ق ل ع وليس المادة 498 من م ت ، غير أن القرار ارتأى أن يعتبر الأثر التجديدي ، إلا أنه لا وجود لأي اتفاق على التجديد الذي لا يفترض ولم يرد طبقا للطرق المحددة في الفصل 350 من ق ل ع مما يجعل القرار فيه خرق للنصوص القانونية المستدل بها ، وجاء مؤسسا على تعليل فاسد الموازي لانعدامه مما يكون معه مستوجبا للنقض .

حيث إن المحكمة التي عللت قرارها ردا على ما تثيره الوسيلة بقولها : " إنه من الثابت أن القاضي المنتدب استند في ثبوت الدين الى كشف حساب، وإنه من الأثر التجديدي لدخول الدين في الحساب بالاطلاع انقضاء الضمانات الشخصية والعينية المرتبطة بالديون المحولة في الحساب ، إلا اذا حولت باتفاق صريح على رصيد الحساب طبقا للفقرة الثانية من المادة 498 من م ت ، وفي غياب الاتفاق على نقل الضمانة المتمسك بها الى المفردات الحسابية التي اندمج فيها الدين تبقى صفته عادية." في حين ليس بالملف ما يشير الى ان الدين الممنوح للمطلوبة خضع للتجديد بتحويله من وضع معين الى حساب بالاطلاع حتى يمكن القول بانه فقد خصوصياته وضماناته كما تقضي بذلك المادة 498 من مت يكن هناك أي تجديد يبرر ما انتهت إليه المحكمة في منطوق قرارها الذي خرق المقتضيات المحتج بخرقها مما يعرضه للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté